الأحكام المتعلقة بالدعاء 6

  • تاريخ البدء تاريخ البدء

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
[FONT=&quot]ما حكم القنوت فى صلاة الفجر؟[/FONT]
[FONT=&quot]لا يقنت فى صلاة غير الفجر خلافاً للشافعى رحمه الله تعالى، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قنت فى صلاة الفجر شهراً ثم تركه أخرجه أبو داود فى سننه برقم (1445) وصححه الألبانى (فإن قنت الإمام فى صلاة الفجر يسكت من خلفه عند أبى حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى : يتابعه؛ لأنه تبع لإمامه، والقنوت مجتهد فيه ، ولهما أنه منسوخ، ولا متابعته فيه، ثم قيل: يقف دائماً ليتابعه فيما تحب متابعة وقيل: يقعد تحقيقاً للمخالفة؛ لأن الساكت شريك الداعى، والأول أظهر، ودلت المسألة على جواز الاقتداء بالشفعوية، وعلى المتابعة فى قراءة القنوت فى الوتر، والمختار فى القنوت الإخفاء؛ لأنه دعاء.[/FONT]
[FONT=&quot]وروى عن ابن مسعود " أن النبى صلى الله عليه وسلم قنت فى صلاة الفجر شهراً، ثم تركه" سبق تخريجه، قلت : استدل به المصنف للشافعى على وجوب القنوت فى الفجر ، وهو غير مطابق ، فإنه قال : ولا يقنت فى غير الوتر ، خلافاً للشافعى فى الفجر.[/FONT]
[FONT=&quot] "أنه عليه الصلاة السلام قنت فى صلاة الفجر شهراً، ثم تركه" ولا يصلح أن يكون حجة لمذهبنا أيضاً ،لأن ترك القنوت فى الفجر لا يلزم منه تركه فى باقى الصلوات ، نعم يصلح أن يكون حجة لنا فى دعوى نسخ حديثهم، ولا يبعد أن يكون سقط من النسخة خلافاً للشافعى ، " لأنه عليه الصلاة والسلام كان يقنت فى الفجر" ، ولنا أنه منسوخ، لما روى ابن مسعود" أنه عليه الصلاة والسلام قنت فى صلاة الفجر شهرا ثم تركه".[/FONT]
[FONT=&quot]وبالجملة ، فالحديث رواه البزاز فى "مسنده" والطبرانى فى "معجمه" وابن أبى شيبة فى" مصنفه" والطحاوى" فى" الآثار" كلهم من حديث شريك القاضى عن أبى حمزة ميمون القصاب عن إبراهيم عن علقمة عن عبيد الله، قال،" لم يقنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الصبح إلا شهراً ، ثم تركه ، لم يقنت قبله ، ولا بعده ".[/FONT]
[FONT=&quot]وفى لفظ للطحاوى : " قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهراً ، يدعو على عصية وذكوان ،فلما ظهر عليهم ترك القنوت " ، وهو معلول بأبى حمزة القصاب ، قال ابن حبان فى "كتاب الضعفاء" [/FONT]
[FONT=&quot]: كان فاحش الخطأ، كثير الوهم ، يروى عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات ، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين.[/FONT]

[FONT=&quot]وقال البيهقى فى "كتاب المعرفة" واستدل بعضهم على نسخ القنوت فى الفجر ، بحديث أخرجه البخارى رقم (771) ومسلم رقم (675) عن أبى سلمة وسعيد بن المسيب عن أبى هريرة رضي الله عنه: "أن النبى صلى الله عليه وسلم لما رفع رأسه من الركعة الثانية من الصبح قال : اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام " وفى أخرى : " ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما نزلت ( لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) [/FONT]
[FONT=&quot]قال : ولعل آخر الحديث من قول من هو دون أبى هريرة رضي الله عنه، فقد أخرج البخارى رقم (764) فى صحيحه عن "أبى هريرة رضي الله عنه قال : لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقنت فى الركعة الأخيرة من صلاة الصبح ، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده ، فيدعو للمؤمنين ، ويلعن الكفار" ، وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم فى غزوة خيبر، وهو بعد نزول الآية بكثير؛ لأنها نزلت فى أحد وكان [/FONT]
[FONT=&quot]أبو هريرة رضي الله عنه يقنت فى حياته عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته، قال: والدليل على أن الآية نزلت يوم أحد. [/FONT]
[FONT=&quot]قــال :ويدل عليه أيضاً ما أخرجه مسلم فى "صحيحه" عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيتة يوم أحد، وشج فجعل يسلت الدم عن وجهه ، وهو يقول : كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله، فأنزل الله تعالى (لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ) ، أخرجه مسلم فى صحيحه برقم (1791)، أو يكون المراد بقوله : " ثم ترك ذلك" يعنى الدعاء على أولئك القوم ينظر البخارى رقم (2659) "فقد دعا النبى صلى الله عليه وسلم فى صلاته على من قتل من ببئر معونة"، وهى بعد أحد ، فدل على أن الآية لم تحمل على نسخ القنوت جملة.[/FONT]
[FONT=&quot]والخلاصة: أن من قنت فقد أحسن ، ومن ترك فلا شئ عليه ، والأيام التى نعيشها كلها نوازل تحتاج من المسلمين أن يقتنوا إلى ربهم لعل الله يحدث لهم مما هم فيه فرجاً ومخرجاً.[/FONT]

[FONT=&quot]وأن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على شيئين : [/FONT]
[FONT=&quot]أحدهما : أن دعاء القنوت مشروع عند السبب الذى يقتضيه ، ليس بسنة دائمة فى الصلاة.[/FONT]
[FONT=&quot]الثانى: إن الدعاء فيه ليس دعاء راتباً، بل يدعو فى كل قنوت بالذى يناسبه. كما دعا النبى صلى الله عليه وسلم أولاً.[/FONT]
[FONT=&quot]ما الذى يدعو به الرجل فى قنوت الوتر؟[/FONT]
[FONT=&quot]تعددت الرويات التى نقلت للأمة أدعيته صلى الله عليه وسلم وصحابته فى القنوت، ومنها: [/FONT]
[FONT=&quot]- عن الحسن بن على رضى الله عنهما قال: علمنى جدى كلمات أقولهن فى قنوت الوتر: " اللهم اهدنى فيمن هديت ، وعافنى فيمن عافيت، وتولنى فيمن توليت، وقنى شر ما قضيت ، وبارك لى فيما أعطيت، إنك تقضى ولا يقضى عليك ، فإنه لا يذل من واليت سبحانك ربنا تباركت وتعاليت". أخرجه أبو داود فى سننه برقم (1425) وصححه الألبانى.[/FONT]
[FONT=&quot]- وعن منصور عن شيخ يكنى أبا محمد أن الحسين بن على رضى الله عنهما كان يقول فى قنوت الوتر:اللهم إنك ترى ولا ترى ،وأنت بالمنظر الأعلى ، وإن إليك الرجعى،وإن لك الآخرة والأولى ، اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (6891).[/FONT]
[FONT=&quot]- وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه كان يقول فى قنوت الوتر: لك الحمد ملء السماوات السبع وملء الأرض السبع، وما بينهما من شىء بعد ، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ، كلنا لك عبد : لا مانع لما أعطيت ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا حديث مرفوع إلى النبى صلى الله عليه وسلم أخرجه مسلم فى صحيحه برقم (477).[/FONT]
[FONT=&quot]- وعن أبى عبد الرحمن قال: علمنا ابن مسعود رضي الله عنه أن نقول فى القنوت فى الوتر : اللهم إنا نستعينك ونستغفرك، ونثنى عليك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلى ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار مُلْحَقَ. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (6893).[/FONT]
[FONT=&quot]متى يستحب القنوت فى كل الصلوات؟[/FONT]
[FONT=&quot]يستحب القنوت فى جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة.[/FONT]
[FONT=&quot]ومذهب الشافعى –رحمه الله- أن القنوت مسنون فى صلاة الصبح دائماً ، وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال : الصحيح المشهور : أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر فى المسلمين ونحو ذلك قنتوا فى جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا . والثانى؛ يقنتون فى الحالين. والثالث: لا يقنتون فى الحالين. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الجهرية وجهان: أصحهما : يجهر ، ويستحب رفع اليدين فيه ، ولا يمسح الوجه . وقيل : يستحب مسحه وقيل لا يرفع اليد .واتفقوا على كراهة مسح الصدر والصحيح: أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور: (اللهم اهدنى فيمن هديت…) إلى آخره .والصحيح أن هذا مستحب، ولو ترك القنوت فى الصبح سجد للسهو .وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت فى الصبح ، وقال مالك : يقنت قبل الركوع .[/FONT]
[FONT=&quot]هل يجوز أن يسمى الرجل شخصاً بعينه فى الدعاء؟ [/FONT]
[FONT=&quot]يجوز للرجل أن يسمى شخصاً فى دعائه ويدل على ذلك ما يأتى:[/FONT]
[FONT=&quot]-حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدهُّ بن سليمان عن هشام أن أباه كان يدعو للزبير فى صلاته ويسميه. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (8101).[/FONT]
[FONT=&quot]-وعن شعبة عن أبى إياس قال: قال أبو الدرداء رضي الله عنه: إنى لأدعو لسبعين من إخوانى وأنا ساجد. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (8102)[/FONT]
[FONT=&quot]-وعن الشعبى أن عليا رضي الله عنه قال : كان يسمى الرجال بعد الصلاة أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (8103).[/FONT]
[FONT=&quot]-وعن الفضل بن عطية قال : أخبرنى من رأى عروة بن الزبير وهو يصلى يقول : اللهم اغفر للزبير اللهم اغفر لأسماء ابنة أبى بكر. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (8104)[/FONT]

[FONT=&quot]ما حكم من ينعس خلف الإمام؟ وما حكم الدعاء فى الركوع؟[/FONT]
[FONT=&quot]الذى أرى وآخذ به فى الذى ينعس خلف الإمام فى الركعة الأولى أنه لا يتبع الإمام فيها، وإن كان يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها وليسجد مع الإمام، ويلغى تلك الركعة ويقضيها إذا قضى الإمام صلاته، وإنما يتبع الإمام عندى بالركعة فى الثانية والثالثة والرابعة إذا طمع أن يدركه قبل أن يرفع رأسه من سجودها، وأما الأولى فلا تشبه عندى الثانية فى هذا ولا الثالثة وهذا رأيى ورأى من أرضاه. [/FONT]
[FONT=&quot]هل يجوز أن يدعو الرجل بالغنى؟ [/FONT]
[FONT=&quot]لا بأس بأن يدعو الإنسان لغنى نفسه أو غيره ويدل عليه ما ورد من أدلة:[/FONT]
[FONT=&quot]-عن محمد بن يحيى بن حبان أخبره أن عمه أبا صرمة كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "اللهم إنى أسألك غناى وغنى مولاى". أخرجه أحمد فى مسنده برقم (15792) وإسناده ضعيف.[/FONT]
[FONT=&quot]-وعن أبى الأحوص عن عبد الله أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يقول: " اللهم إنى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى". أخرجه مسلم فى صحيحه برقم (2721).[/FONT]
[FONT=&quot]-وعن مسلم بن يسار كان من دعاء النبى صلى الله عليه وسلم: "اللهم فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسباناً، اقض عنى الدين وأغننى من الفقر ومتعنى بسمعى وبصرى وقوتى فى سبيلك". أخرجه الإمام مالك فى الموطأ برقم (495).[/FONT]
[FONT=&quot]-وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه كان يقول: اللهم إنى أسألك الأمن والإيمان والصبر والشكر والغنى والعفاف. أخرجه ابن أبى شيبة فى المصنف برقم (29195).[/FONT]
[FONT=&quot]ما الأذكار والأدعية المشروعة التى تقال بعد الانتهاء من الصلاة؟ [/FONT]
[FONT=&quot]وهل هناك فرق بين الأدعية بالنسبة للصلوات؟ [/FONT]
[FONT=&quot]بمعنى: هل لكل صلاة دعاء خاص بها؟[/FONT]
[FONT=&quot]هناك بعض الأدعية التى تقال فى كل صلاة كدعاء الاستفتاح، والدعاء أثناء التشهد، وعقب الصلاة، وهناك أدعية خاصة ببعض الصلوات كما يلى:[/FONT]
[FONT=&quot]أولاً: إن الأذكار الواردة بعد الصلوات متنوعة، فإذا أتى الإنسان بنوع منها كان كافياً؛ لأن العبادات المتنوعة يشرع للإنسان أن يفعلها على تلك الوجوه التى أتت عليها، فمثال ذلك: الاستفتاح هناك استفتاحات متنوعة إذا استفتح بواحد منها أتى بالمشروع.[/FONT]
[FONT=&quot]فمنها ما دل عليه حديث أبى هريرة رضى الله عنه: "اللهم باعد بينى وبين خطاياى كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنى من خطاياى كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنى من خطاياى بالماء والثلج والبرد" أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (711)، ومنها أيضاً: "سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك". أخرجه مسلم فى صحيحه برقم (399).[/FONT]
[FONT=&quot]فإذا فرغ الإنسان من الصلاة فإنه يستغفر ثلاثاً يقول: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام"، "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد وهو على كل شئ قدير (ثلاث مرات)، "لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه له النعمة، وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون". صحيح مسلم برقم (594).[/FONT]
[FONT=&quot]ويقول عقب الصلاة: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد ويقول: "سبحان الله، والحمد الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، وإن شاء قال "سبحان الله، والحمد لله، والله أكبر، ثلاثاً وثلاثين مرة، فهذه تسعة وتسعون، ويقول تمام المائة: "لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك، وله الحمد، وهو على كل شئ قدير، ويجوز أن يقول: "سبحان الله"، "سبحان الله" ثلاثاً وثلاثين مرة جميعاً، ويقول: "الحمد الله"، "الحمد لله" "الحمد الله"، ثلاثاً وثلاثين مرة جميعاً، بمعنى أن يسبح ثلاثاً وثلاثين مرة وحدها، ويحمد الله ثلاثاً ثلاثين مرة وحدها، ويكبر أربعاً وثلاثين جميعاً؛ فهذه مائة، هذه الأنواع من الأذكار الأفضل أن يأتى الإنسان منها مرة بهذا، ومرة بهذا ليكون قد أتى بالسنة.[/FONT]
[FONT=&quot]ثانياً: وهناك بعض الأدعية التى تقال فى بعض الصلوات ومن ذلك : فى صلاة المغرب وصلاة الفجر فإنه ورد أنه يقول بعدها عشر مرات : "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شئ قدير: أخرجه أبو داود فى سننه برقم (3474)، وكذلك يقول: "رب أجرنى من النار" سبع مرات. أخرجه أبو داود (5079) وضعفه الألبانى.[/FONT]
[FONT=&quot]وأعلم أن تنوع العبادات والأذكار من نعمة الله عز وجل على الإنسان؛ وذلك لأنه يحصل بها عدة فوائد، منها:[/FONT]
[FONT=&quot]أن تنوع العبادات يؤدى إلى استحضار الإنسان ما يقول من الذكر؛ فإن الإنسان إذا دام على ذكر واحد صار يأتى به بدون أن يحضر قلبه، فإذا تعمد وقصد تنويعها فإنه بذلك يحصل له حضور القلب.[/FONT]
[FONT=&quot]أن الإنسان قد يختار الأسهل منها، والأيسر لسبب من الأسباب، فيكون فى ذلك تسهيل عليه.[/FONT]
[FONT=&quot]أن فى كل نوع منها ما ليس فى الآخر فيكون فى ذلك زيادة الثناء على الله عز وجل.[/FONT]
[FONT=&quot]والحاصل أن الأذكار الواردة فى الصلوات متنوعة كما سبق.[/FONT]
[FONT=&quot]اعتاد بعض الأخوة بعد الانتهاء من صلاة الفريضة وبعد الاستغفار أن يرفعوا أيديهم بالدعاء، وهذا العمل (رفع اليدين بالدعاء) يتكرر دائماً وبعد كل فريضة، وهناك من يسميه دعاء ختم الصلاة، فهل لهذا العمل أصل فى الكتاب والسنة؟و وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه بالدعاء بعد الصلاة؟[/FONT]
[FONT=&quot]الدعاء بعد الفريضة ليس بسنة، ولا ينبغى فعله، إلا ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم مثل: الاستغفار ثلاثاً بعد السلام، والذى ينبغى للإنسان المصلى أن يدعو وهو فى صلاته،إما فى السجود لقول النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولقوله "وأما السجود فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم"أى حرى أن يستجاب لكم. أخرجه أبو داود فى سننه برقم (875) وصححه الألبانى.[/FONT]
[FONT=&quot]وإما فى آخر التشهد قبل السلام لقول النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حين ذكر التشهد قال: " ثم ليتخير ما شاء" أخرجه الدارمى فى سننه برقم (1340) وإسناده صحيح، وأمر المصلى إذا شهد التشهد الأخير أن يتعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، "ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال"، البخارى رقم (1311)، ولم يكن ينقل عنه أنه كان يرفع يديه فيه.[/FONT]
[FONT=&quot]وليس هناك دعاء يسمى دعاء ختم الصلاة بل المأمور به بعد كل صلاة ذكر الله، قال الله تعالى:  فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُم (النساء: 103.)[/FONT]
[FONT=&quot]وتوجيهى لمن يدعو الله تعالى عقب كل فريضة رافعاً يديه أن يترك ذلك اتباعاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمسكاً بهديه، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها.[/FONT]
[FONT=&quot]ما صحة حديث: "من صلى ولم يدع فقد مقته الله"؟[/FONT]
[FONT=&quot]الدعاء بعد الصلاة بغير ما ورد لا ينبغى، وذلك لأن الفضل أن يكون الدعاء قبل السلام، هذا ما أرشد إليه النبى صلى الله عليه وسلم فى قوله فى حديث ابن مسعود صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر التشهد قال: "ثم ليتخير من الدعاء ما شاء"، وهذا بمقتضى النظر الصحيح، فإن الإنسان قبل أن يسلم من صلاته بين يدي الله عز وجل، وفى حال مناجاته فلا ينبغى أن يؤخر الدعاء حتى ينصرف من مناجاة الله عز وجل، بل الدعاء فى حالة المناجاة أفضل وأولى.[/FONT]
[FONT=&quot]أما ما ورد به النص مثل قول المصلى: "أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، حين يسلم فإن هذا يبقى على مشروعيته، وإنما شرع ذلك عسى أن يكون من خلل أو تقصير فى الصلاة فكانت مشروعيته بعدها".[/FONT]
[FONT=&quot]أما الحديث الذى ذكر السائل فليس بصحيح،وعلى فرض صحته فإن المراد من صلى ولم يدع فى حال صلاته؛ لأن الصلاة فيها دعاء واجب، فإن قراءة الفاتحة فيها دعاء: (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ*صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم) (الفاتحة :7)، وفى التشهد دعاء: السلام عليك أيها النبى، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، وفيها أعوذ بالله من عذاب جهنم.[/FONT]
[FONT=&quot]ما حكم دعاء الإمام بعد الصلاة بصوت مرتفع وتأمين المصلين؟[/FONT]
[FONT=&quot]دعاء الإمام بعد الصلاة بصوت جهورى، وتأمين المأمومين عليه من البدع المنكرة، لأن النبى صلى الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين، وسائر الأئمة، والمحققين من أتباعهم لم يفعلوها ولم يروها مشروعة.[/FONT]
[FONT=&quot]والمشروع رفع الصوت بالذكر المشروع كل على انفراده، كما كان على عهد النبى صلى الله عليه وسلم ، قال ابن عباس رضى الله عنهما: " كان رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس عن المكتوبة" على عهد النبى صلى الله عليه وسلم أخرجه البخارى فى صحيحه برقم (805).[/FONT]
[FONT=&quot]ما حكم الدعاء على الأبناء بالموت؟[/FONT]
[FONT=&quot]للولد على أبويه حق وينهى عن الدعاء بموته للإفقار رواه أبو الشيخ بسند ضعيف: كشف الخفاء (1376) "ورحم الله والداً أعان ولده على بره"، روى ذلك عنه صلى الله عليه وسلم.[/FONT]
[FONT=&quot]فى حقوق الولد (للولد) ذكر أو أنثى أو خنثى (على أبويه حق)، قال رجل: يا رسول الله من أبر؟ قال: والديك، قال: ليس لى والدان، قال: بر ولدك، فكما أن لوالديك عليك حقاً، كذلك لولدك عليك حق يعنى فمن لم يؤد حقهما فقد عقهما فقد استويا فى أصل ثبوت الحق لكل، وثبوت الحقوق، لكن حقهما وعقوقهما أعظم كما لا يخفى، وذلك هو المراد فى الحديث السابق، وفى قوله صلى الله عليه وسلم: " يلزم الحق لكل، وثبوت الحقوق، لكن حقهما وعقوقهما أعظم كما لا يخفى، وذلك هو المراد فى الحديث السابق، وفى وقوله صلى الله عليه وسلم: "يلزم الوالدين من العقوق ما يلزم ولدهما من عقوقهما" لم أقف عليه ، ونهيا عن الدعاء بموته للإفقار، إذ قال: "لا تدع على ولدك بالموت؛ لأنه يورث الفقر"، إذا كان دعاؤه عليه بالموت خوفاً من مؤنته ومن الفقر به لما عاجل الفوت للفقر به جزاءً وفاقاً، وأصل الجزاء من جنس العمل، وأما الدعاء بموته فحرام ويحتمل أن يورثه؛ لأن الجاهلية تقتل بناتها للفقر وغيره، ويجوز الدعاء عليه بالموت لمضره الناس أو الإسلام به (ورحم الله والداً أعان ولده على بره) سبق تخريجه والنهى عن الدعاء عليه بالموت عنه عليه الصلاة والسلام أى لم يحمله على العقوق بسوء عمله وحاله وبتحميله من العمل مالا يطيقه.[/FONT]
[FONT=&quot]ومن الإعانة على بره أن يعلمه ما عقوق الوالدين وما عليه من العقاب، وذكر بعض: أن إعانته على بره بأن يعطيه ويحسن إليه حتى يبره، وقد روى (أن الأبرار سموا أبراراً لبرهم الآباء والأبناء)، بل من حق الولد على الوالد أن يبره بما يعين على بره، وعنه صلى الله عليه وسلم: "بروا آبائكم يبركم أبناؤكم" قال ابن حجر فى لسان الميزان نقلاً عن ابن عدى : على بن قتيبة الرافعى له أحاديث باطلة وذكر هذا الحديث . اللسان (4/250)، ويقال: الأدب من الآباء، والصلاح من الله، ومن أدب ولده أرغم حاسده، ومن أدبه صغيراً سر به كبيراً، ووجب عليه أن يبره؛ لتكون رشيداً باراً له غير عاق فإن الولد موالف لوالده الإشفاق الوالد عليه، ومدل على والده لمحبة الوالد له، فإن كان الولد رشيداً والأب براً عطوفاً صار هذا الإدلال براً وإعظاماً، وإن كان الوالد غاوياً والولد جافياً صار الإدلال قطيعة وعقوقاً، ومن الجفاء به أن يدعو عليه. [/FONT]
[FONT=&quot]شكا رجل ولده إلى ابن المبارك، فقال: هل دعوت عليه؟ قال: نعم، قال: أنت أفسدته، وعنه صلى الله عليه وسلم: "يلزم الوالدين من العقوق ما يلزم الولد من عقوقهما".[/FONT]
 
الوسوم الوسوم
الأحكام المتعلقة بالدعاء
عودة
أعلى