أخرجه ابن أبى شيبة (7/63 ، رقم 34220) ، وأحمد (3/72 ، رقم 11705) ، ومسلم (4/2119 ، رقم 2766) ، وابن ماجه (2/875 ، رقم 2622) ، وأبو يعلى (2/508 ، رقم 1356) ، وابن حبان (2/376 ، رقم 611).
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم":
قَالَ الْعُلَمَاء : فِي هَذَا اِسْتِحْبَاب مُفَارَقَة التَّائِب الْمَوَاضِع الَّتِي أَصَابَ بِهَا الذُّنُوب, وَالْأَخْدَان الْمُسَاعِدِينَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَمُقَاطَعَتهمْ مَا دَامُوا عَلَى حَالهمْ, وَأَنْ يَسْتَبْدِل بِهِمْ صُحْبَة أَهْل الْخَيْر وَالصَّلَاح وَالْعُلَمَاء وَالْمُتَعَبِّدِينَ الْوَرِعِينَ وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ, وَيَنْتَفِع بِصُحْبَتِهِمْ, وَتَتَأَكَّد بِذَلِكَ تَوْبَته.
انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث دلالة واضحة على وجوب التحري في الفتيا وعدم الفتوى بغير علم أو الدعوة إلى الله بغير علم، فمن لا علم له يفسد أكثر مما يصلح وفاقد الشيء لا يعطيه ونرى اليوم المهندس والطبيب والمحامي وغيرهم يظهرون كدعاة ويتكلمون في دين الله ويتصدرون الفضائيات فضَلّوا وأَضَلّوا الملايين والله المستعان.
أخرجه أحمد (4/182 ، رقم 17668) ، والبخاري فى الأدب المفرد (1/110 ، رقم 295) ، ومسلم (4/1980 ، رقم 2553) ، والترمذي (4/597 ، رقم 2389) وقال : حسن صحيح. وأخرجه أيضًا : الحاكم (2/17 ، رقم 2172) وقال : صحيح الإسناد.
.أخرجه الترمذي (5/493 رقم 3431) وقال : غريب ، وابن ماجه ، وأخرجه أيضًا : الحارث كما فى بغية الباحث (2/956 ، رقم 1056) وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجة ، رقم 3892 ).
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي":
أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائي (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقي (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبراني فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698).
سُئِلَ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:
ما حكم الحلف بغير الله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهورأهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إني أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيلا لأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. وسقنا الفتاوى باختصار وفيها تفصيل،
أخرجه الشافعي (1/244) ، والطيالسي (ص 7 ، رقم 31) ، والحميدي (1/19 ، رقم 32) ، وأحمد (1/18 ، رقم 114) ، والحارث كما بغية الباحث (2/635 ، رقم 607) ، وعبد بن حميد (ص 37 ، رقم 23) ، والترمذي (4/465 ، رقم 2165) وقال: حسن صحيح غريب. وأبو يعلى (1/131 ، رقم 141) ، وابن حبان (16/239 ، رقم 7254) ، والدارقطني فى العلل (2/65 ، رقم 111) ، والحاكم (1/197 ، رقم 387) وقال : صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (7/91 ، رقم 13299) . وأخرجه أيضًا: النسائي فى الكبرى (5/388 ، رقم 9225) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 109).
(أُحُدْ) أي جبل أحد، (ثَالِثَةٌ) ثلاث ليال (أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) كناية عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، (الأَكْثَرِينَ) من المال، (الأقلون) وفي رواية: الأسفلون
أخرجه الطيالسى (1/352 ، رقم 2705) ، وأحمد (1/286 ، رقم 2597) ، والبخاري (3/1196 ، رقم 3109) ، ومسلم (2/1058 ، رقم 1434) ، وأبو داود (2/249 ، رقم 2161) ، والترمذى (3/401 ، رقم 1092) ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (1/618 ، رقم 1919) ، وابن حبان (3/263 ، رقم 983).
قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي":
الحديث الأول: أخرجه الطيالسي (ص 242 ، رقم 1760) ، والبخاري فى التاريخ الكبير (4/360) ، والحكيم (3/46) ، والبزار كما فى كشف الأستار (3/403 ، رقم 3052) . وأخرجه أيضا الديلمي (1/364 ، رقم 1467) ، وابن أبي عاصم (1/136 ، رقم 311) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 384)
الحديث الثاني: أخرجه النسائي فى الكبرى (4/381 ، رقم 7617) ، وابن ماجه (2/1160 ، رقم 3509) قال البوصيرى (4/71) : صحيح الإسناد. والطبراني (6/79 ، رقم 5574). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (11/15 ، رقم 19766) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (7/527 ، رقم 11223) وصححه الألباني (المشكاة ، رقم 4562
أخرجه عبد الرزاق (1/287 ، رقم 1106) ، وأحمد (5/3 ، رقم 20046) ، وأبو داود (4/40 ، رقم 4017) ، والترمذي (5/97 ، رقم 2769) وقال : حديث حسن . وابن ماجه (1/618 ، رقم 1920) ، والحاكم (4/199 ، رقم 7358) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . والبيهقي (1/199 ، رقم 910) . وأخرجه أيضًا : الطبراني (19/413 ، رقم 992) . وحسنه الألباني (آداب الزفاف ، 34).
قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود":
أخرجه أحمد (3/439 ، رقم 15670) ، وأبو داود (4/42 ، رقم 4023) ، والترمذي (5/508 ، رقم 3458) وقال : حسن غريب. وابن ماجه (2/1093 ، رقم 3285) ، والطبراني (20/181 ، رقم 389) ، والحاكم (1/687 ، رقم 1870) وقال : صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (3/62 ، رقم 1488). وحسنه الألباني (الإرواء ، 1989).
أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387 ، رقم 5492) . وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100 ، رقم 11325) وصححه الألباني (الإرواء ، 1459).
قال الشيخ عبد المحسن الزامل في "شرح بلوغ المرام":
ولهذا لو أنك أخذت ماله على سبيل الإحراج له، فلا يجوز لك، وإن كان في الظاهر أنه راض، مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال، أو شيئا من المتاع، ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل، فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك وبين الله، ويجب عليك أن ترده، ولا يكون تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزا لك بذلك
أخرجه مسلم (1/350 ، رقم 482) ، وأبو داود (1/231 ، رقم 875) ، والنسائي (2/226 ، رقم 1137) . وأخرجه أيضاً : أحمد (2/421 ، رقم 9442) ، وابن حبان (5/254 ، رقم 1928) ، والبيهقي (2/110 ، رقم 2517).
أخرجه البخاري معلَّقا (6/115) ، وابن سعد (1/172) ، والحاكم (2/369 ، رقم 3299) وقال : صحيح الإسناد . وأخرجه أيضًا : الترمذي (5/145 ، رقم 2860) ، وقال : هذا حديث مرسل. والبيهقي فى الدلائل (1/370). وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 2465).
أخرجه أحمد (1/21 ، رقم 139) ، والبخاري (1/460 ، رقم 1302) ، والنسائي فى الكبرى (1/629 ، رقم 2061) ، وابن حبان (7/297 ، رقم 3028) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة (3/47 ، رقم 11996) ، وأبو يعلى (1/135 ، رقم 145) ، والبيهقي (4/75 ، رقم 6978).
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط (الكوكيز ) للمساعدة في تخصيص المحتوى وتخصيص تجربتك والحفاظ على تسجيل دخولك إذا قمت بالتسجيل.
من خلال الاستمرار في استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على استخدامنا لملفات تعريف الارتباط.