تعريف مصطلح الحديث + كتاب وصايا نبوية

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ


نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:



"كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ لا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَإِنَّ بِهَا أُنَاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ فَاعْبُدْ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمْ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ قِيسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيَّتِهِمَا كَانَ أَدْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَدْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ".



أخرجه ابن أبى شيبة (7/63 ، رقم 34220) ، وأحمد (3/72 ، رقم 11705) ، ومسلم (4/2119 ، رقم 2766) ، وابن ماجه (2/875 ، رقم 2622) ، وأبو يعلى (2/508 ، رقم 1356) ، وابن حبان (2/376 ، رقم 611).


قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم":

قَالَ الْعُلَمَاء : فِي هَذَا اِسْتِحْبَاب مُفَارَقَة التَّائِب الْمَوَاضِع الَّتِي أَصَابَ بِهَا الذُّنُوب, وَالْأَخْدَان الْمُسَاعِدِينَ لَهُ عَلَى ذَلِكَ وَمُقَاطَعَتهمْ مَا دَامُوا عَلَى حَالهمْ, وَأَنْ يَسْتَبْدِل بِهِمْ صُحْبَة أَهْل الْخَيْر وَالصَّلَاح وَالْعُلَمَاء وَالْمُتَعَبِّدِينَ الْوَرِعِينَ وَمَنْ يَقْتَدِي بِهِمْ, وَيَنْتَفِع بِصُحْبَتِهِمْ, وَتَتَأَكَّد بِذَلِكَ تَوْبَته.
انتهى كلامه رحمه الله. وفي الحديث دلالة واضحة على وجوب التحري في الفتيا وعدم الفتوى بغير علم أو الدعوة إلى الله بغير علم، فمن لا علم له يفسد أكثر مما يصلح وفاقد الشيء لا يعطيه ونرى اليوم المهندس والطبيب والمحامي وغيرهم يظهرون كدعاة ويتكلمون في دين الله ويتصدرون الفضائيات فضَلّوا وأَضَلّوا الملايين والله المستعان.
 
عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سِمْعَانَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ


فَقَالَ:



"الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ".



أخرجه أحمد (4/182 ، رقم 17668) ، والبخاري فى الأدب المفرد (1/110 ، رقم 295) ، ومسلم (4/1980 ، رقم 2553) ، والترمذي (4/597 ، رقم 2389) وقال : حسن صحيح. وأخرجه أيضًا : الحاكم (2/17 ، رقم 2172) وقال : صحيح الإسناد.



قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم":



قَالَ الْعُلَمَاء : الْبِرّ يَكُون بِمَعْنَى الصِّلَة, وَبِمَعْنَى اللُّطْف وَالْمَبَرَّة وَحُسْن الصُّحْبَة وَالْعِشْرَة, وَبِمَعْنَى الطَّاعَة, وَهَذِهِ الْأُمُور هِيَ مَجَامِع الْخُلُق.
وَمَعْنَى (حَاكَ فِي صَدْرك) أَيْ تَحَرَّكَ فِيهِ, وَتَرَدَّدَ, وَلَمْ يَنْشَرِح لَهُ الصَّدْر, وَحَصَلَ فِي الْقَلْب مِنْهُ الشَّكّ, وَخَوْف كَوْنه ذَنْبًا.


 
عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ


رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَافَانِي مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا إِلَّا عُوفِيَ مِنْ ذَلِكَ الْبَلَاءِ كَائِنًا مَا كَانَ مَا عَاشَ"


.أخرجه الترمذي (5/493 رقم 3431) وقال : غريب ، وابن ماجه ، وأخرجه أيضًا : الحارث كما فى بغية الباحث (2/956 ، رقم 1056) وحسَّنه الألباني (صحيح ابن ماجة ، رقم 3892 ).


قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي":


قَوْلُهُ : ( مَنْ رَأَى صَاحِبَ بَلَاءٍ ) أَيْ مُبْتَلًى فِي أَمْرٍ بَدَنِيٍّ كَبَرَصٍ وَقِصَرٍ فَاحِشٍ أَوْ طُولٍ مُفْرِطٍ أَوْ عَمًى أَوْ عَرَجٍ أَوْ اِعْوِجَاجِ يَدٍ وَنَحْوِهَا , أَوْ دِينِيٍّ بِنَحْوِ فِسْقٍ وَظُلْمٍ وَبِدْعَةٍ وَكُفْرٍ وَغَيْرِهَا ( وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا ) أَيْ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْقَلْبِ وَالْقَالَبِ ( كَائِنًا مَا كَانَ ) أَيْ حَالَ كَوْنِ ذَلِكَ الْبَلَاءِ أَيَّ بَلَاءٍ كَانَ ( مَا عَاشَ ) أَيْ مُدَّةَ بَقَائِهِ فِي الدُّنْيَا.
 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا، أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي تَوْبَةٌ؟


قَالَ:

"هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ؟"

قَالَ: لَا،

قَالَ:

"هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟"

قَالَ: نَعَمْ،

قَالَ:

"فَبِرَّهَا".


رواه الترمذي (1904) وابن حبان (435) والحاكم (4/171) وصححه ، وأخرجه أيضا: البيهقي في شعب الإيمان (7864) وصححه الألباني في "صحيح الترغيب" (2504).


قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي":

قَوْلُهُ ( إِنِّي أَصَبْت ذَنْبًا عَظِيمًا ) يَجُوزُ أَنَّهُ أَرَادَ عَظِيمًا عِنْدِي; لِأَنَّ عِصْيَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَظِيمٌ وَإِنْ كَانَ الذَّنْبُ صَغِيرًا, وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ ذَنْبُهُ كَانَ عَظِيمًا مِنْ الْكَبَائِرِ وَإِنَّ هَذَا النَّوْعَ مِنْ الْبِرِّ يَكُونُ مُكَفِّرًا لَهُ وَكَانَ مَخْصُوصًا بِذَلِكَ الرَّجُلِ عَلِمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَرِيقِ الْوَحْيِ , قَالَهُ الطِّيبِيُّ، ( هَلْ لَك مِنْ أُمٍّ ) أَيْ أَلَك أُمٌّ؟ ( فَبِرَّهَا ) الْمَعْنَى أَنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مِنْ جُمْلَةِ الْحَسَنَاتِ الَّتِي يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ
 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِالْأَنْدَادِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بِاللهِ وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونْ".

أخرجه أبو داود (3/222 ، رقم 3248) ، والنسائي (7/5 ، رقم 3769) ، والبيهقي (10/29 ، رقم 19613) . وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (10/434 ، رقم 6048) ، والطبراني فى الأوسط (5/25 ، رقم 4575) ، وابن حبان (10/199 ، رقم 4357) ، وصححه الألباني (الإرواء ، رقم 2698).

سُئِلَ الوالد العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى:

ما حكم الحلف بغير الله؟ فأجاب رحمه الله: لا يجوز الحلف بشيء من المخلوقات، لا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا بالكعبة، ولا بالأمانة، ولا غير ذلك في قول جمهورأهل العلم. وأضاف الشيخ محمد بن صالح العثيمين على جوابه في نفس المسألة: ثم إني أيضا أنصح من أراد الحلف بالله عز وجل أن يقرن يمينه بمشيئة الله فيقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو والله إن شاء الله لأفعلن كذا لأنه إذا قرن يمينه بالمشيئة حصلت له فائدتان الفائدة الأولى تسهيلا لأمر أمامه والفائدة الثانية أنه إذا حنث ولم يفعل فلا كفارة عليه. وسقنا الفتاوى باختصار وفيها تفصيل،
 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ:خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قُمْتُ فِيكُمْ كَمَقَامِ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َفِينَا فَقَالَ:

"أُوصِيكُمْ بِأَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكَذِبُ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ وَيَشْهَدَ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ عَلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مِنْ الِاثْنَيْنِ أَبْعَدُ مَنْ أَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمْ الْجَمَاعَةَ مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَذَلِكُمْ الْمُؤْمِنُ".

أخرجه الشافعي (1/244) ، والطيالسي (ص 7 ، رقم 31) ، والحميدي (1/19 ، رقم 32) ، وأحمد (1/18 ، رقم 114) ، والحارث كما بغية الباحث (2/635 ، رقم 607) ، وعبد بن حميد (ص 37 ، رقم 23) ، والترمذي (4/465 ، رقم 2165) وقال: حسن صحيح غريب. وأبو يعلى (1/131 ، رقم 141) ، وابن حبان (16/239 ، رقم 7254) ، والدارقطني فى العلل (2/65 ، رقم 111) ، والحاكم (1/197 ، رقم 387) وقال : صحيح على شرط الشيخين. والبيهقي (7/91 ، رقم 13299) . وأخرجه أيضًا: النسائي فى الكبرى (5/388 ، رقم 9225) وصححه الألباني في " السلسلة الصحيحة " (3 / 109).



(يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفُ) ‏أَيْ لَا يُطْلَبُ مِنْهُ الْحَلِفُ لِجُرْأَتِهِ عَلَى اللَّهِ، ‏(وَيَشْهَدُ الشَّاهِدُ وَلَا يُسْتَشْهَدُ) ‏‏قَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي أَوَاخِرِ الشَّهَادَاتِ: الْمُرَادُ بِهِ شَهَادَةُ الزُّورِ، عليكم بالجماعة: الْمُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ الْعِلْمِ لِأَنَّ اللَّهَ جَعَلَهُمْ حُجَّةً عَلَى الْخَلْقِ وَالنَّاسُ تَبَعٌ لَهُمْ فِي أَمْرِ الدِّينِ ولَيْسَتِ الجَمَاعَات والأحزاب التي يُكَفِّرْ بَعْضُهَا بَعْضاً ويُضَلِّلْ بَعْضُهَا بَعْضاً وَمَا أَكَثَرهُمْ فِي هَذَا الزَّمَان والله المُسْتَعَان.


 
عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَرَّةِ الْمَدِينَةِ فَاسْتَقْبَلَنَا أُحُدٌ فَقَالَ:

"يَا أَبَا ذَرٍّ"

قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ


قَالَ:

"مَا يَسُرُّنِي أَنَّ عِنْدِي مِثْلَ أُحُدٍ هَذَا ذَهَبًا تَمْضِي عَلَيَّ ثَالِثَةٌ وَعِنْدِي مِنْهُ دِينَارٌ إِلَّا شَيْئًا أَرْصُدُهُ لِدَيْنٍ إِلَّا أَنْ أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا"


عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ ثُمَّ مَشَى


فَقَالَ:

"إِنَّ الْأَكْثَرِينَ هُمْ الْأَقَلُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا مَنْ قَالَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ".


أخرجه البخاري (5/2368 ، رقم 6080).


(أُحُدْ) أي جبل أحد، (ثَالِثَةٌ) ثلاث ليال (أَقُولَ بِهِ فِي عِبَادِ اللَّهِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا) كناية عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله، (الأَكْثَرِينَ) من المال، (الأقلون) وفي رواية: الأسفلون
 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا".


أخرجه مسلم (1/189 ، رقم 198) ، والترمذي (5/580 ، رقم 3602) وقال: حسن صحيح. وابن ماجه (2/1440 ، رقم 4307).

 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:


قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:


"أَكْثِرُوا مِنْ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله قَبْلَ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهَا وَلَقِّنُوهَا مَوْتَاكُمْ".

أخرجه أبو يعلى (11/8 ، رقم 6147) ، وابن عدي (4/ 103 ترجمة 953 ضمام بن إسماعيل) ، والخطيب (3/38) ، وابن عساكر (61/ 225) ، والرافعي (4/74) وأخرجه أيضا: ابن حمصة في " جزء البطاقة " ( ق 69 / 1 ) ، وحَسَّنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (1 / 757).


علَّق العلامة الألباني رحمه الله على الحديث في السلسلة الصحيحة (باختصار):

والمراد بموتاكم: من حضره الموت لأنه ما يزال في دار التكليف وأما تلقينه بعد الموت فلا فائدة منه وهي بدعة لم تَرِد في السُّنَّة
 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ قَالَ: بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا فَإِنَّهُ إِنْ يُقَدَّرْ بَيْنَهُمَا وَلَدٌ فِي ذَلِكَ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْطَانٌ أَبَدًا".


أخرجه الطيالسى (1/352 ، رقم 2705) ، وأحمد (1/286 ، رقم 2597) ، والبخاري (3/1196 ، رقم 3109) ، ومسلم (2/1058 ، رقم 1434) ، وأبو داود (2/249 ، رقم 2161) ، والترمذى (3/401 ، رقم 1092) ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه (1/618 ، رقم 1919) ، وابن حبان (3/263 ، رقم 983).


قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي":

قَوْلُهُ: (إِذَا أَتَى أَهْلَهُ) أَيْ جَامَعَ اِمْرَأَتَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ. وَالْمَعْنَى: إِذَا أَرَادَ أَنْ يُجَامِعَ فَيَكُونُ الْقَوْلُ قَبْلَ الشُّرُوعِ, (جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ) أَيْ بَعِّدْنَا (مَا رَزَقْتنَا) مِنْ الْوَلَدِ (لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ) أَيْ لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ بِحَيْثُ لَا يَكُونُ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ. قَالَ الْحَافِظُ فِي "الْفَتْحِ": وَاخْتُلِفَ فِي الضَّرَرِ الْمَنْفِيِّ بَعْدَ الِاتِّفَاقِ عَلَى عَدَمِ الْحَمْلِ عَلَى الْعُمُومِ فِي أَنْوَاعِ الضَّرَرِ وَكَانَ سَبَبُ ذَلِكَ الِاتِّفَاقِ مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: "إِنَّ كُلَّ بَنِي آدَمَ يَطْعَنُ الشَّيْطَانُ فِي بَطْنِهِ حِينَ يُولَدُ, إِلَّا مَنْ اِسْتَثْنَى". فَإِنَّ هَذَا الطَّعْنَ نَوْعٌ مِنْ الضَّرَرِ ثُمَّ اِخْتَلَفُوا, فَقِيلَ الْمَعْنَى لَمْ يُسَلَّطْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِ بَرَكَةِ التَّسْمِيَةِ, بَلْ يَكُونُ مِنْ جُمْلَةِ الْعِبَادِ الَّذِينَ قِيلَ فِيهِمْ (إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَك عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ) وَقِيلَ الْمُرَادُ لَمْ يَصْرَعْهُ, وَقِيلَ لَمْ يَضُرَّهُ فِي بَدَنِهِ. وَقَالَ الدَّاوُدِيُّ: مَعْنَى لَمْ يَضُرَّهُ أَيْ لَمْ يَفْتِنْهُ عَنْ دِينِهِ إِلَى الْكُفْرِ وَلَيْسَ الْمُرَادُ عِصْمَتُهُ مِنْهُ عَنْ الْمَعْصِيَةِ اِنْتَهَى كَلَامُ الْحَافِظِ مُخْتَصَرًا. وَقَدْ ذَكَرَ أَقْوَالًا أُخَرَ مَنْ شَاءَ الِاطِّلَاعَ عَلَيْهِ فَلْيَرْجِعْ إِلَى "الْفَتْحِ" قَوْلُهُ.
 
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللهِ وَقَدَرِهِ بِالعَيْنِ".



وَعَنْ ‏‏أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏قَالَ:



قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:


"عَلَامَ يَقْتُلُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ؟ إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ".




الحديث الأول: أخرجه الطيالسي (ص 242 ، رقم 1760) ، والبخاري فى التاريخ الكبير (4/360) ، والحكيم (3/46) ، والبزار كما فى كشف الأستار (3/403 ، رقم 3052) . وأخرجه أيضا الديلمي (1/364 ، رقم 1467) ، وابن أبي عاصم (1/136 ، رقم 311) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 384)

الحديث الثاني: أخرجه النسائي فى الكبرى (4/381 ، رقم 7617) ، وابن ماجه (2/1160 ، رقم 3509) قال البوصيرى (4/71) : صحيح الإسناد. والطبراني (6/79 ، رقم 5574). وأخرجه أيضًا: عبد الرزاق عن معمر فى الجامع (11/15 ، رقم 19766) ، والبيهقي فى شعب الإيمان (7/527 ، رقم 11223) وصححه الألباني (المشكاة ، رقم 4562


 
عَنْ مُعَاوِيَة بْن حَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَوْرَاتُنَا مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ؟


قَالَ:

"احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ


قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ؟


قَالَ:

"إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَاهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَاهَا


قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا؟


قَالَ:

"فَاللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْ النَّاسِ".

أخرجه عبد الرزاق (1/287 ، رقم 1106) ، وأحمد (5/3 ، رقم 20046) ، وأبو داود (4/40 ، رقم 4017) ، والترمذي (5/97 ، رقم 2769) وقال : حديث حسن . وابن ماجه (1/618 ، رقم 1920) ، والحاكم (4/199 ، رقم 7358) وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي . والبيهقي (1/199 ، رقم 910) . وأخرجه أيضًا : الطبراني (19/413 ، رقم 992) . وحسنه الألباني (آداب الزفاف ، 34).


قال العلامة شمس الحق العظيم أبادي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود":

‏( بَعْضهمْ فِي بَعْض )‏: أَيْ مُخْتَلِطُونَ فِيمَا بَيْنهمْ مُجْتَمِعُونَ فِي مَوْضِع وَاحِد، ( أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ )‏: بِصِيغَةِ الْمَجْهُول أَيْ فَاسْتُرْ طَاعَةً لَهُ وَطَلَبًا لِمَا يُحِبّهُ مِنْك وَيُرْضِيه, وَلَيْسَ الْمُرَاد فَاسْتُرْ مِنْهُ إِذْ لَا يُمْكِن الِاسْتِتَار مِنْهُ. قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَيَدُلّ عَلَى أَنَّ التَّعَرِّيَ فِي الْخَلَاء غَيْر جَائِز مُطْلَقًا
 
عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ،


عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:


"مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ".


أخرجه أحمد (3/439 ، رقم 15670) ، وأبو داود (4/42 ، رقم 4023) ، والترمذي (5/508 ، رقم 3458) وقال : حسن غريب. وابن ماجه (2/1093 ، رقم 3285) ، والطبراني (20/181 ، رقم 389) ، والحاكم (1/687 ، رقم 1870) وقال : صحيح على شرط البخاري. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى (3/62 ، رقم 1488). وحسنه الألباني (الإرواء ، 1989).
 
عَنْ حَنِيفَةَ الرَّقَاشِيِّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ

النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

"لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ".

أخرجه البيهقي فى شعب الإيمان (4/387 ، رقم 5492) . وأخرجه أيضًا: في السنن الكبرى (6/100 ، رقم 11325) وصححه الألباني (الإرواء ، 1459).


قال الشيخ عبد المحسن الزامل في "شرح بلوغ المرام":

ولهذا لو أنك أخذت ماله على سبيل الإحراج له، فلا يجوز لك، وإن كان في الظاهر أنه راض، مثل أن تحرجه أمام الناس بأن يعطيك شيئا من المال، أو شيئا من المتاع، ويرضى نتيجة الحرج أو الخجل، فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك وبين الله، ويجب عليك أن ترده، ولا يكون تسليمه هذا المال نتيجة خجله أو حيائه منك مجيزا لك بذلك
 
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ ، أَنَّ


رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:


"أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ".



أخرجه مسلم (1/350 ، رقم 482) ، وأبو داود (1/231 ، رقم 875) ، والنسائي (2/226 ، رقم 1137) . وأخرجه أيضاً : أحمد (2/421 ، رقم 9442) ، وابن حبان (5/254 ، رقم 1928) ، والبيهقي (2/110 ، رقم 2517).


قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم":

مَعْنَاهُ أَقْرَب مَا يَكُون مِنْ رَحْمَةِ رَبّه وَفَضْلِه. وَفِيهِ الْحَثُّ عَلَى الدُّعَاءِ فِي السُّجُود. وَفِيهِ دَلِيلٌ لِمَنْ يَقُولُ إِنَّ السُّجُود أَفْضَل مِنَ الْقِيَامِ وَسَائِرِ أَرْكَانِ الصَّلَاة.
 
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ:


"إِنِّي رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ كَأَنَّ جِبْرِيلَ عِنْدَ رَأْسِي وَمِيكَائِيلَ عِنْدَ رِجْلَيَّ يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: اضْرِبْ لَهُ مَثَلًا، فَقَالَ: اسْمَعْ سَمِعَتْ أُذُنُكَ وَاعْقِلْ عَقَلَ قَلْبُكَ إِنَّمَا مَثَلُكَ وَمَثَلُ أُمَّتِكَ كَمَثَلِ مَلِكٍ اتَّخَذَ دَارًا ثُمَّ بَنَى فِيهَا بَيْتًا ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا مَائِدَةً ثُمَّ بَعَثَ رَسُولًا يَدْعُو النَّاسَ إِلَى طَعَامِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَجَابَ الرَّسُولَ وَمِنْهُمْ مَنْ تَرَكَهُ فَاللَّهُ هُوَ الْمَلِكُ وَالدَّارُ الْإِسْلَامُ وَالْبَيْتُ الْجَنَّةُ وَأَنْتَ يَا مُحَمَّدُ رَسُولٌ فَمَنْ أَجَابَكَ دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَمَنْ دَخَلَ الْإِسْلَامَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ دَخَلَ الْجَنَّةَ أَكَلَ مَا فِيهَا".


أخرجه البخاري معلَّقا (6/115) ، وابن سعد (1/172) ، والحاكم (2/369 ، رقم 3299) وقال : صحيح الإسناد . وأخرجه أيضًا : الترمذي (5/145 ، رقم 2860) ، وقال : هذا حديث مرسل. والبيهقي فى الدلائل (1/370). وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 2465).
 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ:


قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مَالُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ" قَالَ: "فَيَلْتَزِمُهُ أَوْ يُطَوِّقُهُ" قَالَ: "يَقُولُ أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ".


أخرجه أحمد (2/98 ، رقم 5729) ، والنسائي (5/38 ، رقم 2481) ، وأخرجه أيضًا : ابن خزيمة (4/12 ، رقم 2257). وصححه الألباني (صحيح الترغيب ، 758).

(شُجَاعًا أَقْرَع): ثعبان،


قال الحافظ السيوطي في "شرح سنن النسائي":

(زَبِيبَتَانِ) قِيلَ: لَحْمَتَانِ عَلَى رَأْسه مِثْل الْقَرْنَيْنِ وَقِيلَ نَابَانِ يَخْرُجَانِ مِنْ فِيه
 
عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ:


كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيحُ قَالَ:

"اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ".



أخرجه مسلم (كتاب الاستسقاء، 15).
 
عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَمَرَّتْ بِهِمْ جَنَازَةٌ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا خَيْرًا فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَجَبَتْ ثُمَّ مُرَّ بِالثَّالِثَةِ فَأُثْنِيَ عَلَى صَاحِبِهَا شَرًّا فَقَالَ: وَجَبَتْ، فَقَالَ أَبُو الْأَسْوَدِ: فَقُلْتُ: وَمَا وَجَبَتْ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ قَالَ قُلْتُ كَمَا




قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:


"أَيُّمَا مُسْلِمٍ شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةٌ بِخَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ"


فَقُلْنَا: وَثَلَاثَةٌ؟



قَالَ:

"وَثَلَاثَةٌ"


فَقُلْنَا: وَاثْنَانِ؟



قَالَ:


"وَاثْنَانِ"



ثُمَّ لَمْ نَسْأَلْهُ عَنْ الْوَاحِدِ.




أخرجه أحمد (1/21 ، رقم 139) ، والبخاري (1/460 ، رقم 1302) ، والنسائي فى الكبرى (1/629 ، رقم 2061) ، وابن حبان (7/297 ، رقم 3028) . وأخرجه أيضًا : ابن أبى شيبة (3/47 ، رقم 11996) ، وأبو يعلى (1/135 ، رقم 145) ، والبيهقي (4/75 ، رقم 6978).
 
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالَتْ:


"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَرِضَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِهِ نَفَثَ عَلَيْهِ بِالْمُعَوِّذَاتِ، فَلَمَّا مَرِضَ مَرَضَهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَعَلْتُ أَنْفُثُ عَلَيْهِ وَأَمْسَحُهُ بِيَدِ نَفْسِهِ لِأَنَّهَا كَانَتْ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْ يَدِي".

أخرجه مسلم (4065).



قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم":

( وَالنَّفْث ) نَفْخ لَطِيف بِلَا رِيق. فِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّفْث فِي الرُّقْيَة, وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى جَوَازه, وَاسْتَحَبَّهُ الْجُمْهُور مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب الرُّقْيَة بِالْقُرْآنِ وَبِالْأَذْكَارِ, وَإِنَّمَا رَقَى بِالْمُعَوِّذَاتِ لِأَنَّهُنَّ جَامِعَات لِلِاسْتِعَاذَةِ مِنْ كُلّ الْمَكْرُوهَات جُمْلَة وَتَفْصِيلًا, فَفِيهَا الِاسْتِعَاذَة مِنْ شَرّ مَا خَلَقَ, فَيَدْخُل فِيهِ كُلّ شَيْء, وَمِنْ شَرّ النَّفَّاثَات فِي الْعُقَد, وَمِنْ شَرّ السَّوَاحِر, وَمِنْ شَرّ الْحَاسِدِينَ, وَمِنْ شَرّ الْوَسْوَاس الْخَنَّاس. وَاللَّهُ أَعْلَم
 
الوسوم
الحديث تعريف كتاب مصطلح نبوية وصايا
عودة
أعلى