حكم دفع كفارة اليمين نقودًا بدلًا من الإطعام

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
حكم دفع كفارة اليمين نقودًا بدلًا من الإطعام

حكم دفع كفارة اليمين نقودًا بدلًا من الإطعام

رد أستاذ الفقه المقارن بالمعهد العالي للقضاء الشيخ عبدالله السلمي، على سؤال حول ما إذا كان يجوز دفع كفارة اليمين نقودًا للفقراء بدلًا من إطعام 10 مساكين.

وأوضح، خلال لقائه في برنامج "يستفتونك" على قناة الرسالة، أن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز دفع كفارة اليمين نقودًا، خاصة أن القرآن قال صراحة بإن كفارة اليمين هي إطعام 10 مساكين، وذلك رغم وجود النقود في هذه الأزمنة.

وأضاف الشيخ السلمي أيضًا أنه لا يجوز إعطاء طعام يكفي لـ10 مساكين إلى مسكين واحد فقط، مؤكدًا أنه يجب مراعاة المقدار والعدد على حد سواء.
 
عودة
أعلى