المحكمة العليا تستثني أعضاء النيابة العامة من الحضور للشهادة أمام المحاكم

  • تاريخ البدء
أصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا، قرارًا باستثناء أعضاء النيابة العامة، من الحضور للشهادة أمام المحاكم، والاكتفاء بالكتابة إليهم، عند الحاجة لشهاداتهم على الخصوم المتقاضين.

ونص قرار المحكمة على تعديل المبدأ القضائي رقم (4/ م) الصادر من المحكمة العليا بتاريخ 7/ 2/ 1435هـ، ليكون كالتالي: "إذا كانت أدلة الإثبات التي جرى الاستناد إليها في الدعوى تتصل بأعمال مَن باشروا إجراءات الضبط والقبض والتحقيق، فللقاضي طلب حضورهم متى أمكن ذلك، ويُستثنى من ذلك أعضاء النيابة العامة فيُكتفى بالكتابة إليهم عن كل ما يستلزمه النظر القضائي، ويُراعى في ذلك كله ما ورد في نظام الإجراءات الجزائية".


وكانت اللجنة العامة لمجلس الوزراء قد طلبت من المحكمة العليا النظر في قرارها السابق، الذي كان يتيح للقاضي طلب مثول أعضاء النيابة العامة أمامه للشهادة، وذلك نظرًا لما جدّ من اعتبارات تتعلق بإضفاء الصفة القضائية على أعمال التحقيق والادعاء العام، واستقلال النيابة العامة التام في مزاولة مهامها.

وجاء قرار المحكمة العليا في إطار إضفاء الصفة القضائية لأعمال النيابة العامة، وتماشيًا مع القواعد والمبادئ النظامية بما يتفق مع القواعد والأحكام الشرعية.
 
عودة
أعلى