المحكمة العليا" تعتبر جائحة "كورونا" من الظروف القاهرة

أصدرت الهيئة العامة للمحكمة العليا قراراً بالموافقة على اعتبار جائحة "كورونا" من الظروف الطارئة إذا لم يمكن تنفيذ الالتزام أو العقد إلا بخسارة غير معتادة، ومن القوة القاهرة إذا أصبح التنفيذ مستحيلاً.

واشترطت المحكمة لتطبيق المبدأ على العقود والالتزامات المتأثرة، أن يكون العقد مبرماً قبل بدء الإجراءات الاحترازية للجائحة ويستمر بعد وقوعها، ويكون أثرها مباشرا ولا يمكن تلافيه، وأن يستقل أثرها الواقع على العقد دون سبب آخر، وألا يكون المتضرر قد تنازل عن حقه، وألا تكون آثارها وضررها معالجة بنظام خاص أو بقرار من الجهة المختصة.

وأكدت على أن المحكمة تتولى تعديل الالتزام التعاقدي بناء على طلب مدعي الضرر والنظر في الظروف المحيطة، بما يحقق العدل.

وأضافت أنه تُطبق في عقود أجرة العقار والمنقول التي تأثرت بالجائحة الأحكام التالية: إذا تعذر على المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة كلياً أو جزئياً فتنقص المحكمة من الأجرة بقدر ما نقص من المنفعة، كما لا يثبت للمؤجر حق فسخ العقد إذا كان تأخر المستأجر عن دفع أجرة الفترة التي تعذر الانتفاع فيها كليا أو جزئيا.

وأوضحت التعليمات ضرورة أن تُطبق 4 من الأحكام في عقود المقاولات والتوريد ونحوهما وهي: إذا كان تأثير الجائحة في ارتفاع قيمة المواد أو أجور الأيدي العاملة أو التشغيل؛ فتزيد المحكمة قيمة العقد، أما في حال كان ارتفاع سعر المواد ارتفاعاً مؤقتاً يوشك أن يزول؛ فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة.

أما إذا كان التأثير في قلة السلع من السوق، فتنقص الكمية بالقدر الذي تراه كافيا، وفي حال كان التأثير في انعدام المواد من السوق مؤقتاً؛ فتوقف المحكمة الالتزام مدة مؤقتة، وإذا كان انعداماً مطلقاً فتفسخ المحكمة ما استحال تنفيذه منها، أما إذا تسببت الجائحة في تعذر تنفيذه في الوقت المحدد؛ فتوقف المحكمة تنفيذ الالتزام مدة مؤقتة.

وشددت المحكمة على أن يُراعى مدى تأثر العقد بحسب النشاط، والتحقق من كونها نسبة جسيمة، وألا يتجاوز مدة تقدير الضرر المدة التي ظهر فيها أثر الجائحة، وأن يكون التقدير من خبير مختص أو أكثر، أما في عقود الأجرة فتُقدر قيمة المنفعة إذا كانت متساوية في المدة، فينقص من الأجرة مدة تعذر الاستيفاء، وإذا كانت مختلفة بحسب المواسم فيُقسط الأجر المسمى على حسب قيمة المنفعة، ووفقاً لما يحدده الخبير.

وأبانت أنه مع مراعاة الأحكام السابقة تتقيد المحكمة بألا يُطبق الشرط الجزائي أو الغرامات كلياً أو جزئياً أو سحب المشروع متى ما كانت الجائحة هي سبب تأخير تنفيذ الالتزام، وفي حال تضمن العقد شرط إعفاء عن المسؤولية لأحد طرفي العقد عند حدوث الظرف الطارئ أو القوة القاهرة فلا أثر لذلك الشرط، ويكون على الطرف الذي أخل بالالتزام عبء إثبات تسبب الجائحة.
 
عودة
أعلى