نقلة نوعية لتسهيل وتسريع الإجراءات ضمن خطة للإصلاح الإداري في سوريا

  • تاريخ البدء

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
نقلة نوعية لتسهيل وتسريع الإجراءات ضمن خطة للإصلاح الإداري توفر على الزملاء والمراجعين الكثير ولن تنجح إلا إذا كان جميع السادة مدراء التربية على مستوى إداري ومهني رفيع

وزير التربية الدكتور #دارم_الطباع
...بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م وتعديلاته.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 69 تاريخ 4/9/2005م.
وعلى المرسوم رقم 221 تاريخ 30/8/2020م.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة
يقرر مايأتي:
المادة 1- #يفوض السادة #مديرو_التربية في المحافظات بصلاحياتنا المحددة في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة في الأمور الآتية :
1. الموافقة على نقل و ندب العاملين من مديرية التربية إلى جهات عامة أخرى بعد موافقة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالفقرة /ج/ البند الأول من المادة /31/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة عدا النقل مع الشاغر المحدث حكماً .
2. إصدار قرارات تسوية أوضاع العاملين بعد موافقة الوزارة, وفق أحكام المادة /61/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004م وتعديلاته والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .
3. إصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين في حال عدم التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة خلال المدة القانونية .
4. الموافقة على تفرغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد في قانون نقابة المعلمين والتنسيق مع المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وإصدار الصك اللازم لذلك .
5. الرد على كافة الطلبات الواردة من إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالأوضاع الوظيفية للعاملين .
6. فرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين عدا عقوبتي حجب وتأخير الترفيع وإصدار قراري عقوبة حجب وتأخير الترفيع وقرار الطي بعد موافقة الوزارة أو صدور حكم قضائي بها 0
7. إلغاء العقوبات الخفيفة غير المفروضة من قبل المحكمة المسلكية المختصة وفقاً للشروط والأصول المنصوص عليها بالفقرة /ج/ من المادة /70/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 م وتعديلاته .
8. تبرير غياب العاملين المتبعين دورة رياضية أو حزبية بما لايزيد عن عشرة أيام فقط في الشهر وفق التعليمات الناظمة .
9. الموافقة على طلبات العاملين في مديرية التربية للتسجيل في الجامعـات لنيل الدرجات العليـــا (دراسات عليا - ماجستير- دكتوراه ( على أن ﻻيتــرتب على ذلك، اﻹخــلال بمــتطلبات الوظيفة العامة.
10. رئاسة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها بالفقرة )ج (من المــــادة 31 من القانون اﻷساسي للعاملين في الدولة رقم /50 /ﻟﻌﺎم 2004م وتعديلاته .
11. منح الموافقة على صرف تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن القانونية وفق التعليمات الوزارية وإصدار الصك اللازم بشأنها.
12. إصدار قرارات تصحيح النسبة بناء على أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية وفق الأصول .
13. منح الإجازة الخاصة بلا أجر والاستنكاف عنها للعاملين بما لا يتجاوز ثلاثة أشهر خلال العام وفق التعليمات النافذة وإصدار الصك اللازم بشأنها .
14. منح وإنهاء إجازة خدمة العلم (الإلزامية والاحتياطية) وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها.
15. الموافقة على منح وتجديد جواز سفر وتأشيرة الخروج ضمن الشروط والتعليمات النافذة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط المنح .
16. منح الموافقة على اشتراك العاملين في المسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة .
17. إنهاء خدمة العاملين عند اتمامهم السن القانونية للإحالة على المعاش، وفي حال الوفاة أو الاستقالة والاستنكاف عنها وإصدار الصك اللازم بشأنها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة .
18. إحالة العاملين إلى المحكمة المسلكية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
19. الموافقة على طلبات العاملين لممارسة العمل الحر خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند /ثانيا/ من المادة /64/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004م وتعديلاته وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء.
20. الموافقة على التكليف بالعمل الاداري في الدوائر الفرعية والمدارس ضمن صيغة العلاقة والنواظم المعتمدة والبلاغات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .
21. العهدة والتكليف بعد الحصول على موافقة الوزارة.
22. إصدار الصكوك المنفذة لقرارات لجان التسريح الطبية المكتسبة الدرجة القطعية .
23. تكليف العاملين بالأعمال الإضافية خارج أوقات الدوام الرسمي وصرف النفقة المستحقة عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
24. الموافقة على منح سلفة على الأجر للعاملين وفق أحكام المادة /93/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 م وتعديلاته .
25. منح علاوة الترفيع الدوري للعاملين وإصدار الصك اللازم بذلك .
26. إصدار القرارات المتعلقة بفرض عقوبات تأخير وحجب الترفيع والحسم من الأجر بناء على تقرير رقابي .
27. الموافقة على تكليف مشرف الأنشطة اللاصفية وفق التعليمات الوزارية الناظمة .
28. الموافقة على إقامة الدعاوى ومتابعتها وطلب الطعن والمخاصمة بالتنسيق مع إدارة قضايا الدولة .
29. اعتماد البطاقة الذاتية المعــدة وفق الفقرة (أ) من المادة /2/من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 89/م.و تاريخ 22/12/2016م .
30. تخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم من العاملين في وظائف تعليمية بسبب السن٠
31. التكليف بتدريس الساعات اﻹضافية من الاختصاص ومن غير اﻻختصاص في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والكليات وفق اﻷنظمة والتعليمات النافذة.
32. الموافقة على نقل الطﻼب بين المحافظات)في حال توفر شروط الدرجات والسن(بالنسبة لطﻼب المرحلة الثانوية وبين المدارس العامة و الشرعية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
33. إحداث الشعب الصفية وفق معايير الخريطة المدرسية.
34. قــبول الطﻼب في الصـــف الثالث الثانوي الذين يتقدمون بصفة أحرار )الراسبين ( في المدارس الخاصة أســوة بالطــﻼب الذين ﻻيرشــحون إﻟﻰ اﻻمتــحانات العامة بإسم مدارسهم ويرقـن قيدهم شرط توفر السن والدرجات٠
35. قبول الطﻼب المنقطعين شرط توفر السن والدرجات في الصفوف التي يرغبون التسجيل فيها بمــوجب تسلسل دراسي٠
36. السماح للمدرسين الذين اتبعوا دورات طويلة في المعلوماتية بالسفر ضمن اﻷسس المعتمدة )مضي سنتين أو دفـع اﻻلتزامات المتبقية).
37. صرف نفقات تأمين مستلزمات معاهد التربية الرياضية٠
38. البت في مضمون المواد المذكورة أدناه الواردة في اللائحة الداخلية للمعاهد الصادرة بالقرار رقم 10/و.م تاريخ 22/6/2008م
المادة
مضمونها
8-(ب-1)
التوقيع على مصدقات التخرج
31-(1)
تعيين مدير المعهد ضمن الأصول المتعارف عليها
32
تعيين معاون مدير المعهد ضمن الأصول المتعارف عليها
33-(2)
تسمية أعضاء مجلس المعهد
33-1
رفع اقتراح تسمية ممثل الوزارة في مجلس المعهد إلى مديرية الإعداد والتدريب التربوي للحصول على موافقة السيد الوزير
35-(4)
تكليف رئيس القسم ضمن الأصول المتعارف عليها
38-(1)
تشكيل لجنة المراقبة العامة
72-(د)
منح المكافأة للطلاب المتفوقين
39. الموافقة على التعاقد مع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وتعديل عقودهم وفق التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 55 لعام 2004م والبلاغات الوزارية ولاسيما البلاغ رقم 663/543(4/8) تاريخ 11/2/2010م .
40. إصدار الصكوك الخاصة بالتعويضات المنصوص عليها في المادة /98/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ لعام 2004 وتعديلاته .
41. الموافقة على عمل آليات الخدمة خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام الأعياد والعطل الرسمية لأغراض العمل التي تحدد بأمر المهمة ولكل حالة بشكل منفرد على أن تبيت يومياً بالمرآب المحدد لها أو في أقرب مرآب حكومي وعلى مسؤوليتهم المباشرة .
42. الموافقة على تدريس المراجع الإثرائية في المؤسسات التعليمية الخاصة والتي سبق أن تمت الموافقة عليها من الوزارة لاعتمادها في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى .
43. منح الموافقــة للمؤسســات التعليمية الخاصة بإقامة الرحلات و الفعاليات والأنشطة الصفية واللاصفية, والمشاركة في المباريات الرياضية مع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة خلال العطل الرسمية .
44. الموافقة على النقل الاضطراري وتمديده للمؤسسات التعليمية الخاصة ( مدارس و رياض أطفال ) وفق البلاغات الوزارية النافذة .
45. الموافقة على منح تأشيرة خروج لأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة .
46. الموافقة على تكليف المديرين المشرفين أو المندبين إلى المؤسسات التعليمية الخاصة وتمديد تكليفهم , وإنهاء تكليفهم وفق الأسس المحددة في المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2004م وتعديلاته وتعليماته التنفيذية المعدلة , وتعميمي القيادة المركزية رقم 5676/ص تاريخ 20/5/1999م و 9901/ص تاريخ 17/8/2000م والبلاغ الوزاري رقم 668/ص.ف تاريخ 4/11/2019م والبلاغ الوزاري رقم 3740/543(4/10) تاريخ 26/11/2008م .
47. الموافقة على تغيير لغة طلاب الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي للصفين السابع والثامن والصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي خلال الفصل الدراسي الأول .
48. التوقيع على صورة طبق الأصل عن "شهادات دمج التقانة في التعليم " بعد تسجيل طلب رسمي لصاحب العلاقة في ديوان مديريــة التربية ,ولصق الطوابع المطلوبة على كل صورة مصدقة ، بعد التثبت من صحتها أصولاً.
49. تسوية أوضاع الطلاب ضمن الأنظمة واللوائح الداخلية.
50. طلب تحريك الدعوى العامة بحق أولياء الأمور الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وفق قانون التعليم الإلزامي.
51. مخاطبة الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة للعاملين في المؤسسات التعليمية الأجنبية .
المادة 2- تلغى كافة الصكوك والقرارات المخالفة لمضمون هذا القرار.
المادة 3- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في : / / 1442هـ الموافق لـ / / 2020م
وزير التربية
الدكتور دارم طباع
 
عودة
أعلى