"البيئة" تبدأ تطبيق اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة

  • تاريخ البدء
بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم (الأربعاء)، تطبيق اللائحة التنفيذية لمنع ومعالجة تلوث التربة "نظام البيئة"، وذلك لتحديد نطاق عمل المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.

وينفّذ المركز الرقابي 9 مهام، وتشمل إعداد اشتراطات وضوابط التعامل مع التربة الملوثة، وتنفيذ خطط وطنية لمنع تلوث التربة والحد من آثاره، ورصد المؤشرات والتقييم الدوري لتلوث التربة، وتحديد مواقع التربة الملوثة وإعادة تأهيلها.

كما تتضمّن إصدار قائمة بالمبيدات والأسمدة المُلوّثة للتربة، وتنفيذ برامج للدراسات والبحوث ذات العلاقة، وتنظيم أنشطة الإرشاد البيئي لحماية التربة، والتنسيق مع الجهات المعنية لإنفاذ أحكام اللائحة، والتفتيش وضبط المخالفات وإيقاع العقوبات.


وتشمل اللائحة العقوبات المتخذة حيال ارتكاب 7 مخالفات متنوعة، حيث يغرّم من يمارس نشاطاً أو فعلاً يضر بالتربة أو يلوثها أو يتلف خواصها من 20 ألفا إلى 10 ملايين ريال، ويغرّم من لم يتخذ التدابير اللازمة والاحتياطات المناسبة لمنع تلوث التربة من 20 ألفا إلى 500 ألف ريال.

كما تلزم اللائحة من يرتكب مخالفة عدم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من انتشار تلوث التربة ومعالجة مصدر التلوث عند حدوثه بغرامة مالية تتراوح ما بين 20 ألفا إلى 500 ألف ريال، كما يُغرّم من تجاوز مقاييس المركز لحماية التربة من التلوث بـ 10 آلاف إلى 10 ملايين ريال.

فيما يُغرّم من تخلّف عن معالجة وإعادة تأهيل التربة الملوثة بـ 30 ألفا إلى 10 ملايين ريال، ويغرّم من لم يقدّم سجلات محدثة تبيّن الإجراءات والتدابير بشأن تلوث التربة بـ 50 ألفا إلى 100 ألف ريال، كما تصل غرامة عدم إبلاغ المركز فور رصد تلوث التربة ضمن أنشطتهم بـ 10 آلاف إلى 1 مليون ريال، مع إلزام المخالف بتصحيح المخالفة وإصلاح الضرر.
 

مواضيع ذات صلة

عودة
أعلى