والغلام

  1. صفا النعمان

    ماحكم لبس شيء من الفضة للرجل والغلام

    يباح للرجل من الفضة الخاتم وتحلية السيف فقط... وأما ما فوق ذلك فحرام. والله تعالى أعلم.
عودة
أعلى