بائنا

  1. ي

    نسب ولد المطلقة بائنا ثابت ولو نفاه المطلق

    المفتي حسن مأمون . رمضان 1377 هجرية - 3 إبريل 1958م المبادئ 1- ولادة الولد بعد عشرة أشهر من الطلاق البائن مع عدم إقرارها بانقضاء عدتها شرعا يثبت نسبه من المطلق ولو نفاه . 2- النفى فى هذه الحالة لا قيمة له، لأنها بالطلاق البائن صارت كالأجنبية عنه، وشرط اللعان قيام الزوجية، فلا يثبت اللعان...
عودة
أعلى