الإسرارُ

  1. صفا النعمان

    سُنَنُ الصلاةِ الإسرارُ بها

    ويسن الإتيان بها سرّاً؛ قال في "المغني": ويُسرُّ الاستعاذة، ولا يجهر بها. لا أعلم فيه خلافاً، انتهي. ولكن الشافعي يرى التخيير بين الجهر بها، والإسرار في الصلاة الجهرية، وروي عن أبي هريرة الجهر بها، عن طريق ضعيف. مشروعيتُها في الركعَةِ الأولى، دونَ سائرِ الركعاتِ: ولا تشرع الاستعاذة، إلا في...
عودة
أعلى