البدعي

  1. S

    الطلاق السني والبدعي

    1- الطلاق السني: هو أن يطلق الزوج امرأته المدخول بها طلقة واحدة في طهر لم يجامعها فيه، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وهي ثلاثة قروء. فإذا انقضت العدة ولم يراجعها طلُقت، ولا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين، وإن راجعها في العدة فهي زوجته. * وإن طلقها ثانية فيطلقها كالطلقة الأولى، فإن راجعها في...
عودة
أعلى