كل مايخص اجازة رعاية المولود أو الأستثنائي (كيف تحصلين على حقك بأجازة رعاية المولود )

  • تاريخ البدء

املي بالله

نائبة المدير العام
كل مايخص اجازة رعاية المولود أو الأستثنائي (كيف تحصلين على حقك بأجازة رعاية المولود )

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

كل مايتعلق بأجازة رعاية المولود أو الاستثنائي

كيف تحصلين على حقك بأجازة رعاية المولود أو الاستثنائي بطريقة نظامية

كل الشكر والتقدير للأستاذه لطيفة الدليهان

نصت المادة ٢٢ من لائحة الأجازات

الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1037 وتاريخ

16/2/1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء

رقم 18507/ ب وتاريخ 15/5/1426 هـ

والمعمول بها إعتباراً من تاريخ تبليغها في15/5/1426هـ

على أربع نقاط هامة تجيز للموظفة الحصول على أجازة رعاية مولود أو استثنائي إذا توفرت شروطها وهذه النقاط هي :

١- (إذا رغبت الموظفة التفرغ لرعاية مولودها فيجوز لها الحصول على فترة أو فترات أجازة أمومه مدتها ( ثلاث سنوات ) كحد أعلى طوال خدمتها في الدولة بربع الراتب )

وهذا يعني أن المتبقي من الراتب وهو ثلاث أرباع الراتب يتم التعاقد به على بديلة



فماذا تمنع إدارات التعليم تلك الأجازة بحجة عدم وجود البديلة ؟؟!!!

وأين يذهب ثلاثة أرباع الراتب إذا لم يتم التعاقد ؟؟!!

٢- ( للجهة الإدارية تأجيل منح هذه الأجازة لمدة لا تتجاوز(60) يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا إقتضت مصلحة العمل ذلك )

وهذا يعني أنه لايحق للجهة الإدارية الرفض ، بل يحق التأجيل مدة ٦٠ يوماً فقط .

٣- ورد في هامش اللائحة مايلي :

( (2) نص قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه أعلاه رقم 1/667 وتاريخ 24/1/1421هـ على أنه( يجوز للجهات التعليمية – بصفة إستثنائية - التعاقد على وظيفة المعلمة التي تمنح أجازة إستثنائية بدون راتب خلال فترة الاجازة وذلك بالشروط التالية:

أ- عدم إمكانية تأدية عمل المعلمة الممنوحة اجازة إستثنائية بواسطة المعلمات الموجودات على رأس العمل .

ب - الا يقل المؤهل الدراسي للمعلمة المتعاقد معها عن المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة .

جـ- ألا يتم التعاقد مع ( المعلمة البديلة) إلا إذا كانت مدة الاجازة الإستثنائية شهرين فأكثر .

د- أن يكون التعاقد مع الخريجات ممن هن على قوائم الإنتظار في المفاضلة ويكون ذلك وفق ترتيبات يتفق عليها بين وزارة الخدمة المدنية وتعليم البنات .

هـ- ألا تقطع المعلمة الممنوحة أجازة استثنائية أجازتها قبل شهرين على الأقل .

و- يجب أن تنتهي العلاقة التعاقدية مع ( المعلمة البديلة ) حتماً بإنتهاء مدة العقد ما لم يتم التعاقد معها مرة أخرى في هذه المدرسة أوغيرها وألا يتاح لها الإستمرار كـ (معلمة ) وفق قواعد العمل بالساعة باي حال من الأحوال .

هذه شروط التعاقد مع البديلة

فلماذا تم تعطيل العمل بها ولمصلحة من تم التضييق على المعلمات ، ومخالفة نظام الخدمة المدنية ؟؟!!!

٤- ورد أيضاً في هامش اللائحة مايلي :

"حيث أن التعاقد مع المعلمات قد تم استثناءه من إلغاء العمل بالساعة ،وتستفيد المعلمات المتعاقد معهن من القرارات الصادرة بشان العمل بالساعة ، من ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/324 وتاريخ 28/8/1414هـ الخاص بالاستفادة من الأجازات المرضية والمرافقة والاستثنائية واجازة الوضع وعدة الوفاة "



وهذا يعني أن التعاقد مع المعلمات بنظام العمل بالساعات قد أقره مجلس الوزارء وأنه يلزم وزارة التعليم سد العجز الحاصل من الأجازات المرضية والمرافقة والاستثنائية واجازة الوضع وعدة الوفاة ورعاية المولود

عن طريق العقد بنظام الساعات

فلماذا تم تعطيل قرار مجلس الوزراء ، وإيقاف أجازات المعلمات وإرهاق من كنّ على رأس العمل بالندب المتكرر والإكمال بين أكثر من مدرسة

خطوات حل هذه المشكلة لمن لم تقبل أجازتها ويشترط أن تتم الخطوات (أولاً وثانياً ) خلال ستون يوماً من خطاب الرفض .

أولاً : رفع تظلم لمعالي وزير التعليم لتوضيح عدم نظامية إجراءات إدارات التعليم في رفض الأجازات.

ثانياً : رفع تظلم لمعالي وزير الخدمة المدنية .

ثالثاً : الرفع للمحكمة الإدارية ( ديوان المظالم )


ملحوظة هامة :

يتم نسخ التحليل النظامي للموضوع والاستشهاد به في التظلم

وبإذن الله ستحصلين على حقك بالأجازة
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الوسوم
أو اجازة الأستثنائي المولود بأجازة تحصلين حقك رعاية على كل كيف مايخص
عودة
أعلى