ملخص فقه ثاني ثانوي الفصل الاول

املي بالله

نائبة المدير العام
ملخص فقه ثاني ثانوي الفصل الاول


ملخص الفقه
:

((اللهم ارزقني قوة الحفظ وسرعة الفهم وصفاء الذهن اللهم الهمني الصواب في الجواب وبلغني اعلى المراتب في الدين والدنيا واحفظني واصلحني))
البيوع
عرف البيع لغة وشرعا :
شرعا : مبادلة مال بمال لغرض التملك
عللي تسمية البيع بهذا الاسم ؟ لان كلا من المتبايعين يمد باعه للأخذ والاعطاء .
حكم البيع مع الدليل :
البيع جائز دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . الدليل قال تعالى )وأحل البيع وحرم الربا ) قال صلى الله عليه وسلم (البيعان بالخيار ما لم يفترقا)
الحكمة من إباحة البيع :
1-اباح الشرع البيع لتبادل المصالح العظيمة 2- لسد حاجات الناس
عدد أركان البيع ؟
العاقدان : البائع والمشتري والمعقودعليه: الثمن والمثمن وصيغة العقد : ينعقد به البيع
للبيع صيغتان هي ؟
1- الصيغة القوليه : تسمى الايجاب والقبول مثل يقول بعتك هذا الثوب القبول المشتري اشتريت اوقبلت
2- الصيغة الفعلية : تسمى المعاطاة مثل أن تدفع إلى الخباز ريالا فيأخذه ويدفع إليك
شروط البيع :
الشرط دليله ضد الشرط
1- التراضي بين الطرفين قال صلى الله عليه وسلم( إنما البيع عن تراض ) عدم الرضا
2- أن يكون العاقد جائز التصرف قال تعالى ((ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما)) فلا يصح العقد من ضغير أو مجنون أو سفيه
3- أن يكون المبيع مباح النفع قال تعالى (( إن الله حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه)) فلا يجوز بيع مافيه منفعه محرمه مثل الخمر
4- أن يكون من مالك او نائبه قال صلى الله عليه وسلم (لاتبع ماليس عندك ) فلو باع شخص ملك غيره بغير أذنه أو اشترى بمال غيره فالعقد لا يصح .. يستثنى منه الفضولي : وهو من اجاز المالك تصرفه
5- القدرة على تسليم المبيع انه صلى الله عليه وسلم(نهى عن بيع الغرز) فلا يصح بيع سيارة مفقوده
6- العلم بالمبيع انه صلى الله عليه وسلم(نهى عن بيع الغرز) لا يصح بيع شيء المجهول
7- العلم بثمن المبيع انه صلى الله عليه وسلم(نهى عن بيع الغرز) لا يصح البيع مع الجهل بالثمن




التصرف في البيع قبل قبضه ؟
الملكية تنتقل بمجرد البيع ولو لم يحصل تعاقد
القبض : تمكين المشتري من التصرف في السلعة والتخلية بينه وبينها وهو امر زائد عن مجرد التملك
يترتب على القبض المبيع أمران ؟
 جواز التصرف فيه بالبيع ونحوه فمن اشترى شيئا فلا يجوز له أن يبعه قبل أن يقضبه
الدليل : (من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه )
الحكمه في النهي : أن البائع تنقطع علاقته بالمبيع فقد يمتنع من تسليم المبيع لا سميا اذا رأى أن المشتري قد ربح فيؤدي ذلك الى النزاع
 انتقال الضمان من البائع إلى المشتري فلو تلفت السلعه بعد البيع وقبل أن يقبضها المشتري فالضمان على البائع لأن السلعة تحت يده الا اذا كان التلف بسبب المشتري
ما يحصل به البيع:
يرجع في تحديد القبض الى العُرف وهو يختلف حسب السلعة :
السلعة كيفية قبضها حسب العرف
العقارات كالمنازل والاراضي بالتخلية بينها وبين المشتري
الاطعمة والثياب والاجهزة بنقلها من مكانها
الذهب والفضة والجواهر بتناولها باليد
النقود بتناولها او بقيدها في الحساب المصرفي
السيارات بتحريكها واخراجها من موضعها او بتسليم الاوراق الثبوتية التي تفيد المشتري لها

اداب التجارة:
1- ان يتجنب الغش
2- ان لا يتشاغل بالتجارة عن دينه
3- ان يحسن التعامل مع **ائنه
4- ان ينصح **ائنه
.................................................. .................................................. .............
الشروط في البيع
تعريف الشرط في البيع :
الشرط في البيع : إلزام أحد المتعاقدين صاحبه بما له فيه منفعة .
اقسامها :
 شروط صحيحة:
1- ان يشترط البائع رهنا معينا أو ضامنا معينا
2- ان يشترط المشتري تأجيل الثمن أو بعضه مدة معلومة
3- ان يشترط المشتري صفة معينة في المبيع
4- ان يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع
5- ان يشترط المشتري على البائع نفعا معلوما
الحكمة من اباحة الشروط الصحيحة في البيع :
لان رغبات الناس تتفاوت
 الشروط الفاسدة : وهي نوعان
1- شرط فاسد يبطل العقد معه : مثل اشتراط عقد في عقد اخر
الدليل على فساده قوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل سلف وبيع)

2- شرط فاسد لا يبطل معه العقد: مثل ان يبيع سيارته لشخص ويشترط عليه ان لا يبيعها
البيع في هذه الامثلة صحيح اما الشرط فهو فاسد
دليل قوله صلى الله عليه وسلم : (ماكان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل )

شرط البراءة :
تعريفه: ان يشترط البائع على المشتري انه بريء من كل عيب قد يظهر في السلعة بعد البيع
لا يخلو الامر من حالتين :
1- اذا علم المشتري بالعيب : الحكم : يبرأ البائع ولا يحق للمشتري رد السلعة

2- اذا لم يعلم المشتري بالعيب : أ- اذا كان البائع يعلم بالعيب : الحكم: لا يبرأ
ب- اذا لم يكن البائع يعلم بالعيب : الحكم: يبرأ
.................................................. .................................................. ..................
البيوع المنهي عنها
 اولا : بيع الرجل على بيع اخيه :
المراد : أن يتبايع شخصان فيأتي شخص أخر فيعرض علي المشتري سلعه مثل السلعه التي اشتراها بثمن اقل لكي يفسخ البيع السابق ويشتري منه.
الحكم : محرم الدليل من السنه :قال صلى الله عليه وسلم (لا يبيع بعضكم على بيع أخيه )
مثال : أن يشتري محمد خروفا بخمس مائه .فيأتي سعيد فيقول لمحمد عندي مثله بأربع مائه وعندي اطيب بخمس مائه


 ثانيا : شراء الرجل على شراء اخيه :
المراد به : أن يشتري رجل سلعة فيأتي آخر للبائع فيقول له أشتريها منك بسعر اعلى منه
الحكم : يحرم الدليل من السنه : (المؤمن أخو المؤمن .فلايحل للمؤمن أن يبتاع على أخيه )
مثال : أن يشتري محمد كتابا بتسعين ريالا فيأتي صالح عبدالله فيقول اشتريه منك بمئة ريال

الحكمة من تحريم (بيع او شراء الرجل على بيع او شراء اخيه):
1- لما فيه من اضرار بالمسلم 2- الحقد والكراهية بين الناس
 ثالثا : البيع والشراء في المسجد :
الحكم :لايجوز الدليل :قوله صلى الله عليه وسلم :  نهى الله الشراء والبيع في المسجد 

الحكمة من نهي البيع والشراء في المسجد: صيانة للمساجد واجلال لها


 رابعا: النجش :
شرعا : الزيادة في الثمن السلعه ممن لايريد شراءها
حكمه : حرام الدليل من السنه ( ولا تناجشوا )
عللي تحريم بيع النجش ؟ لما فيه من مخادعة وتغرير بالبائع.
 خامسا : بيع الحلال اذا علم ان المشتري يستعين به على الحرام :
حكمه : محرم المثال :أن يبيع عنبا لمن يعلم انه يصنع منه خمرا ,او سلاحا لمن يعلم أنه يقتل به نفسا معصومة

 سادسا : البيع بعد النداء الجمعه الثاني:
سبب التحريم : لانه مأمور بالسعي لسماع الخطبة واداء الصلاة
الدليل : قوله تعالى : ((يا أيها الذين اذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع))
.................................................. .................................................. ..................
الخيار في البيع
تعريف الخيار :هو حق المتعاقدين او أحدهما في اختيار فسخ العقد
انواع الخيار :
 النوع الاول : خيار المجلس
المراد بخيار المجلس : أن المتبايعين إذا تبايعا فلكل واحد منهما أن يفسخ العقد مالم يتفرقا عن المكان الذي تبايعا فيه
دليله من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم ( البيعان بالخيار ما لم يفترقا )
مدة الخيار : يبدأ من حين العقد الى ان ينتهي اي التفرق بالابدان .
 النوع الثاني : خيار الشرط :
المراد به : أن يشترط المتعاقدان أو أحدهما أن له الخيار في فسخ البيع أو امضائه مدة معلومه
مثال: قول المشتري : آخذ هذه البضاعه على أن أشاور فيها إلى غد .
دليله من السنة : قوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم ,الإشرطا حرم حلالا ,او أحل حراما)
شروطه : 1- تراضي الطرفين 2- ان يكون الى مدة معلومة 3- ان يكون في صلب العقد
انتهاءه: 1- انتهاء المدة المتفق عليها 2- اتفاقهما على قطع الخيار في اثناء المدة

 النوع الثالث : خيار العيب :
المراد به : ماينقص قيمة المبيع المثال : تصدع جدار المنزل ,ونقصان زيت السيارة
حكم كتمان العيب : محرم
دليله: لقوله صلى الله عليه وسلم (المسلم أخو المسلم ,ولا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب الا بينه له)
الخيار في العيب :
يخير المشتري بين ارجاعها واخذ الثمن او امساكها واخذ الارش
تعريف الارش : قسط بين قيمة السلعة سليمة وقيمتها معيبة .

 النوع الرابع : خيار الغبن :
المراد به: أن يشتري شيئا بأكثر من ثمنه المعتاد او يبيع شيئا بأقل من ثمنه المعتاد مع الجهل بثمنه المعتاد
حكم قصد الغبن : محرم وبم يثبت : بكل ثمن خارج عن الثمن المعتاد للسلع
الحالات التي يثبت فيها الغبن :
الحاله الاولى : تلقي الركبان :
المراد : تلقي المشترين لاصحاب السلع المجلوبه من خارج البلد والشراء منهم قبل أن يدخلو السوق
حكمه : حرام ولكن للبائع اذا رأى انه غبن ان يختار بين فسخ العقد او امضاءه
الحكمة من النهي عنه : مافية من تعزير البائع فإنه لا يعرف السوق
الحاله الثانية : بيع المسترسل :
المراد بالمسترسل: الشخص الذي لا يحسن البيع والشراء ولا يعرف قيم الاشياء ولا يحسن المماكسة
فهذا اذا اشترى ثم تبين انه مغبون فله الخيار بين امضاء العقد او فسخه
الحاله الثالثة : بيع النجش:

 النوع الخامس : خيار التدليس :
المراد : فعل شيء تزيد به السلعه عن ثمنها الحقيقي
حكمه : محرم .لما فيه من غش والخداع
من اشترى سلعة ثم علم انها غير مطابقة للمواصفات التي اخبر بها فله الخيار في اعادة السلعة واخذ ثمنها او الابقاء عليها وقبولها.
.................................................. .................................................. ........................
الاقالة
تعريفها: رفع العقد والغاء حكمه بتراضي الطرفين
حكمها : طلبها مباح واستجابتها مستحبة
شروطها: رضى كل الطرفين بالاقالة
الحكمة من مشروعيتها : التوسعة على المتبايعين
.................................................. .................................................. ........................
البيوع المسماة
بيع التقسيط:
تعريفه: بيع سلعة بثمن مؤجل اكثر من ثمنها الحال يدفع مفرقا على اجزاء معلومة في اوقات معلومة
حكمه : مباح

بيع المرابحة للواعد بالشراء:
تعريفه: ان يرغب شخص في شراء سلعة معينة او موصوفة , وهو لا يملك ثمنها فيطلب من مصرف أو شركة تقسيط ان يشتري هذه السلعة من السوق على انه سيشتريها منه بعد ذلك بالثمن الذي اشتراها به وربح معلوم مؤجلا ذلك سنة مثلا.
حكمه : جائز

بيع العربون:
تعريفه: ان يشتري رجل شيئا أو يستأجره ويدفع بعض الثمن أو الأجرة على انه ان أتم العقد كان ما دفعه جزءا من الثمن أو الاجرة والا فإن ما دفعه يكون للبائع أو المؤجر.
حكمه : جائز

بيع السلم:
تعريفه: بيع شيء موصوف في الذمة مؤجل , بثمن مقبوض في مجلس العقد
مثاله :ان يشتري سالم من صالح مئة كيس من الارز ويذكر نوعه ووزن كل كيس منه على ان يستلمها بعد سنة ويدفع قيمتها في الحال.
اركانه : المسلم : هو المشتري ـــ المسلم اليه : وهو البائع ـــ المسلم فيه : وهي المبيع ـــ رأس مال السلم
حكمه : جائز الحكمة من اباحته : مراعاة لحاجة كل من البائع والمشتري.
شروط السلم:
1. امكانية ضبط صفات المسلم فيه
2. النص على صفات المسلم فيه
3. ذكر مقدار المسلم فيه
4. ان يكون المسلم فيه مؤجلا
5. ان يغلب الظن وجوده عند حلول الاجل
6. تسليم الثمن في مجلس العقد
7. ان يكون المسلم فيه موصوفا في الذمة
.................................................. .................................................. ........................
الربا والمعاملات المصرفية
الربا :
تعريفه : هو الزيادة في اشياء مخصوصة
حكمه: محرم قوله تعالى ((وأحل الله البيع وحرم الربا))
الحكمة من تحريمه :
1- من الناحية الخلقية: ينطبع قلب المرابي بالأثرة والبخل وضيق الصدر وتحجر القلب والعبودية للمال
2- من الناحية الاجتماعية : يسود المجتمع التفكك والعداوة والبغضاء
3- من الناحية الاقتصادية : تضخم المال في ايدي طبقة من الناس دون جهد مبذول وذلك على حساب سلب مال الفقير. وفي ذلك اضرار من ثلاث نواحي :
1- يكون هم المستدين وشغله الشاغل قضاء ما عليه من ديون .
2- تقل القوة الشرائية في أيدي الناس .
3- ان يرفع المنتجون اسعار بضائعهم للناس.
انواع الربا :
1- ربا في الديون :
مثاله : ان يشتري خالد سيارة من سعيد بعشر الاف ريال تحل بعد سنة (وهنا البيع صحيح ) وبعض مضي السنة وحلول الدين قال سعيد لخالد اما ان تسلم المبلغ الان واما ان امهلك سنة اخرى وتسلم حينذاك 12 الف بدل 10 الاف فاتفقا على ذلك وامهله سنة اخرى.
دليل على تحريمه : قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنو لا تأكلو الربا اضعاف مضاعفة))
2- ربا في البيوع : وهو قسمان :
أ‌- ربا الفضل :
تعريفه : بيع شيء من الاموال الربوية بجنسه متفاضلا( بزيادة)
مثاله : ان يبيعه صاع من تمر بصاعين منه مع التسلم والتسليم في الحال.
دليل تحريمه:قوله عليه الصلاة والسلام
ملخص فقه ثاني ثانوي الفصل الاول
الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد)
ما يجري فيه الربا : اذا بيع المال الربوي بمال ربوي من جنس اخر فيجوز فيه التفاضل لكن يجب التقابض قبل التفرق.
ب‌- ربا النسيئة :
تعريفه : بيع شيء من الاموال الربوية بجنسه او ربوي من غير جنسه مع التأجيل .
مثال على ذلك: بيع الربوي من جنسه : ان يبيع خالد سعيد صاع من البر بصاع بر يسلم بعد يوم . بيع الربوي بربوي من غير جنسه : ان يبيع علي عبدالرحمن جرام من الذهب ويسلمه له حالا بجرام او جرامين من الفضة تسلم بعد اسبوع.
دليل تحريمه:قوله عليه الصلاة والسلام (انما الربا في النسيئة )

اقسام الاموال الربوية :
النقدان وهما الفضة والذهب : العلة في التحريم الوزن
الاطعمة الاربعة وهي البر والشعير والتمر والملح: العلة في التحريم الكيل

القروض المصرفية :
فرقي بين الاقراض بفائدة والاقتراض بفائدة :
 الاقراض بفائدة :
ان يعطي الشخص للمصرف مالا على انه يعطيه عليه فائدة سنوية مقدارها 5% وتسمى هذه العملية في المصارف ب(الايداع الى اجل ) وكلما زاد الاجل كان ذلك ادعى لزيادة الفائدة. وهذه العملية ربوية محرمة .

 الاقتراض بفائدة :
ان يقترض الشخص من المصرف مبلغا من المال على ان يرده بزيادة فائدة مقدارها 12% وهذه العملية ربا صريح محرم.



العينة :
تعريفه : ان يبيع شخص على اخر سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها منه نقدا بثمن اقل
حكمه: محرم , لانه حلية على الربا
دليل تحريم العينة : ان النبي سئل عن العينة فقال (إن الله لا يخدع , وهذا مما حرم الله ورسوله)

التورق :
تعريفه : هو ان يشتري شخص سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على شخص اخر غير البائع بثمن اقل مما اشتراها به نقدا.
حكمه: جائز

التورق المصرفي: له نوعين:
النوع الاول : التورق الحقيقي:
مثاله : احتاج صالح لخمسين الف ريال ولم يجد من يقرضه قرضا حسنا فاشترى من المصرف سيارة بستين الف ريال بالتقسيط ثم باع السيارة في السوق بخمسين الف ريال نقدا.
يتضح من المثال ان التورق الحقيقي يتضمن عقدين1- عقد شراء بالتقسيط 2- عقد بيع للسلعة نقدا
حكمه جائز
شروطه: 1- الا يبيع العميل –المستورق- السلعة المشتراة حتى يملكها ملك حقيقي . 2- الا يبيع العميل السلعة على المصرف البائع وانما يبيعها على غيره.

النوع الثاني : التورق المنظم:
تعريفه : هو شراء سلعة من المصرف بالأجل مع توكيله في بيعها والاغلب يكون في السلع الدولية كالمعادن
حكمه: محرم لعدم تحقق القبض الواجب شرعا , لانه عقد صوري




الصرف :
تعريفه : هو بيع نقد بنقد اتحد الجنس او اختلف
مثاله: مثال الصرف مع اتحاد الجنس: بيع عشرة ريالات سعودية بعشر ريالات سعودية من فئة الريال.
مثال الصرف مع اختلاف الجنس: بيع جنيها مصرية بريالات سعودية.
حكمه : جائز شروطه : 1-عدم التفاضل (الزيادة ) 2- التقابض قبل التفرق

الحوالة المصرفية :ا
المراد بها : أن يدفع شخص مبلغا من المال الى المصرف ويطلب منه تحويله أو تسليمه لشخص اخر في بلد اخر .
وهذه الحوالة من حيث حكمها نوعان :
1- ان يكون المبلغ المحول من العملة نفسها مثل تحويل شخص الف ريال من الرياض لتسلم الى شخص اخر في جدة وهذا العمل جائز واخذ العمولة عليه جائزة
2- ان يكون المبلغ المراد تسليمه من عملة اخرى غير العملة المدفوعة. مثل ان يدفع ريالات لتحول الى اخر في بلد اخر دولارات فيلاحظ هنا ان العملية اصبحت صرفا وتحويلا ومن شرط الصرف من عملة الى عملة اخرى ان يحصل التقابض قبل التفرق فالواجب على المحول ان يصرف أولا ويقبض المال ثم يحوله حيث يشاء فإذا تم ذلك فالعملية جائزة و اخذ العمولة جائزة .


البطاقات المصرفية :
تعريفها : هي بطاقات بلاستيكية ممغنطة عليها اسم حاملها وتاريخ اصدارها وتاريخ نهاية صلاحيتها, ولها رقم سري لا يعرفه الا حاملها يصدرها مصرف معين لصالح من يريد من عملائه مقابل رسوم معينة او من غير مقابل.
انواعها :
أ‌- البطاقة العادية أو بطاقة السحب المباشر من الرصيد:
فائدة هذه البطاقة :
1- سحب نقود من رصيده لدى المصرف عن طريق اجهزة الصرف الآلي
2- تسديد قيمة مشترياته عندما يقدمها للمحل التجاري
حكم هذه البطاقة : جائز لانه ليس فيها اقراض بفائدة



ب‌- بطاقات الاقراض وتسمى البطاقات الائتمانية :
من امثلتها : بطاقات فيزا , بطاقات الماستر كارد
فائدة هذه البطاقة :
1- سحب نقود من المصرف الذي اصدر البطاقة في حدود مبلغ معين ولو لم يكن له رصيد في المصرف
2- الحصول على سلع من المحلات التجارية
حكم هذه البطاقة :
جائز الا اذا تضمنت زيادة على القرض مقابل التأخير لانه يكون نوع من انواع القروض الربوية المحرمة
.................................................. .................................................. ........................
عقود الاتفاق
القرض :
تعريفه: دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكمه: القرض مستحب للمقرض ومبا للمقترض
فضل الاقراض: قوله صلى الله عليه وسلم : (من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة )
الترهيب من الدين وحكم الأداء: قوله صلى الله عليه وسلم : ( يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين ) اداء القرض واجب على المقترض عند حلول الاجل وتحرم المماطلة مع القدرة على الأداء
توثيق القرض: يستحب توثيق القرض بالكتابة والاشهاد عليه فيكتب مقداره ونوعه وأجله لما فيه من 1- حفظ له 2-طمأنينة لنفس المقرض حتى لا يضيع حقه 3- حفظا لمقدار القرض وأجله حتى لا يختلف فيه
ما يصح قرضه: ما صح بيعه يصح قرضه مثل النقود والطعام والشراب والثياب والكتب .
الاحسان في قضاء القرض صفة ومقدارا : يجوز للمقترض عند أداء القرض ان يزيد على ما أعطي مقدارا أو في الصفة كأن يقترض منه شماغا وعند الأداء يرد له شماغا افضل منه. وشرط جواز ذلك : ان لا تكون هذه الزيادة متفقا عليها بينهما , لانها حينئذ تدخل في الربا المحرم
القرض الذي يجر نفعا للمقرض: عللي اذا اشترط المقرض على المقترض نفعا معينا فإنه لا يجوز ؟ لان كل قرض جر نفعا فهو ربا
جمعية الموظفين :
يقوم بعض الموظفين أو غيرهم بالاتفاق على ان يدفع كل واحد منهم مبلغا محددا بالتساوي فيما بينهم يستلمه كل شهر واحد منهم وهي جائزة لانها من باب القرض الحسن.

الحطيطة:
تعريفها: ان يتصالح الدائن مع صاحب الحق على ان يعطيه جزءا من المبلغ الذي يطالبه به ويسمح عن الباقي سواء كان بسبب كأن يعجز المدين عن اداء جميع المبلغ أو لأجل تقديم اداء الدين عن وقت حلوله
حكمه: جائزة
من احكام القرض:
1- يجب على من اقترض ان ينوي الاداء ولا يجوز له نية عدم الاداء لقوله صلى الله عليه وسلم (من أخذ اموال الناس يريد ادائها ادى الله عنه ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله)
2- يستحب للمقترض ان يبادر بأداء ما عليه.

العارية :
تعريفها: ان يعطي شخص لآخر شيئا ينتفع به ويرده من غير مقابل
حكمه: مستحبة للمعير ومباحة للمستعير دليل استحبابها قوله تعالى : ((وتعاونوا على البر والتقوى))
ما حكم اعارة شيء لشخص يعلم انه يستعمله في معصية الله تعالى ؟ محرم
الحكمة من مشروعيتها: 1- انها دليل على ترابط المجتمع 2- المودة والالفة 3-مساعدة الناس بعضهم
شروطها :
1- ان يكون المعير مالكا للعين المعار
2- ان يكون مختارا غير مكره
3- ان تكون العين المعارة فيها منفعة مباحة
اداب الاستعارة :
1- اعادة الشيء المستعار كما هو
2- تمكين المستعير من الاستفادة من الشيء المستعار
3- الاهتمام بنظافة الشيء المستعار


((اللهم اني استودعتك ما حفظت فرده لي وقت حاجتي اليه))



دعواتكم لي بالتوفيق .......
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
الوسوم
الاول الفصل ثانوي ثاني فقه ملخص
عودة
أعلى