إلقاءُ السَّلامِ على المصلي:

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
إلقاءُ السَّلامِ على المصلي، ومخاطبتُه، وأنه يجوزُ له أن يرد بالإشارةِ على من سَلَّم عليه، أو خاطبه: فعن جابر بن عبد اللّه، قال: أرسلني رسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهو مُنْطَلِقٌ إلى بني الْمُصْطَلِقِ، فأتيته، وهو يصلي على بعيره، فكلمته، فقال بيده: هكذا، ثم كلمته، فقال بيده: هكذا (أشار بها) وأنا أسمعه يقرأ، ويومِئ برأسه، فلما فرغ، قال: "ما فعلتَ في الذي أرسلتك، فإنه لم يمنعني من أن أرد عليك، إلا أني كنت أصلي؟"(1). رواه أحمد، ومسلم. وعن عبد اللّه بن عمر، عن صهيب، أنه قال: مررت برسول اللّه صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي، فسلمت، فردّ عليّ إشارة(2)، وقال: لا أعلمه إلا قال: إشارة بإصبعه. رواه أحمد، والترمذي وصححه. وعنه، قال: قلت لبلال: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، حين كانوا يسلمون في الصلاة ؟ قال: كان يشير بيده(3). رواه أحمد، وأصحاب السنن، وصححه الترمذي. وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة(4). رواه أحمد، وأبو داود، وابن خزيمة، وهو صحيح الإسناد.
ويستوي في ذلك الإشارة بالإصبع، أو باليد جميعها، أو بالإيماء بالرأس، فكل ذلك وارد عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم.
 
الوسوم
إلقاءُ السَّلامِ المصلي على
عودة
أعلى