تجب زكاة الفطر بطلوع فجر يوم العيد وقبل صلاة العيد....
لكن يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين كما هو مذهب الحنفية والحنابلة ويرى الشافعية جواز إخراجها من أول الشهر....
والله تعالى أعلم.....
لكن يجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين كما هو مذهب الحنفية والحنابلة ويرى الشافعية جواز إخراجها من أول الشهر....
والله تعالى أعلم.....