هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها عن زوجها لعدم مسؤوليته؟؟

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
هلئ بخصوص العلاقة بين المراة وزجها صحيح حرام اذا طلب منها مجامعتها وهية رفضت لسبب انه كل مابده يجامعها مابيسئل عليها ابدا المهم هو وبس يعني (متل الحيوانات )بالمختصر تماما هيك .
وحتى اذا بده بيتركها أسابيع وشهور ماعنده مشكلة ولا بيسئل عنا
يعني بيجي وقت الي بده ومتل مابده .
بقى اذا رفضت حرام.



يحرم على المرأة أن ترفض معاشرة زوجها فقد روى البخاري ومسلم وغيرهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. وفي رواية: حتى تصبح.

وفي المسند وغيره من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ..والذي نفس محمد بيده؛ لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله حتى لو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه . قال الشوكاني: إسناده صالح.

وعن طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته، فلتأته وإن كانت على التنور. رواه النسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح، وصححه ابن حبان.

فمن هذه النصوص يتبين أنه لا يجوز للمرأة أن تمنع زوجها إذا دعاها للفراش، ولو كانت في شغل شاغل؛ إلا أن يكون لها عذر، قال المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي عند قوله صلى الله عليه وسلم: وإن كانت على التنور. قال: وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه.

وهذا حيث لا عذر، فإن كان لها عذر شرعي لم يحرم عليها الامتناع، قال المناوي في فيض القدير شارحا قوله صلى الله عليه وسلم : إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب قال: وجوبا فورا أي حيث لا عذر.

أما قضية تقصيره في حقك من حيث قضاء شهوتك:

فينبغي على زوجك أن يعلم أن من المعاشرة بالمعروف قضاء وطر زوجته، قال تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) [البقرة:228].
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج أن يصدقوا زوجاتهن، ولا يعجلوهن حتى يقضين حاجتهن.

فعن أَنَس بْنَ مَالِكٍ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا ، فَإِنْ سَبَقَهَا فَلاَ يَعْجَلْهَا.

وكذا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم : إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا ، ثُمَّ إِذَا قَضَى حَاجَتَهُ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ ، فَلاَ يَعْجَلْهَا حَتَّى تَقْضِيَ حَاجَتَهَا.

والحديث وإن كان فيه ضعف ولكن ما فيه من أدب وموافقته لنص الآية السابقة يجعلنا نأخذ به...

قال المناوي رحمه الله في فيض القدير : (فإن سبقها) في الإنزال وهي ذات شهوة (فلا يعجلها) أي فلا يحملها على أن تعجل فلا تقضي شهوتها بل يمهلها حتى تقضي وطرها كما قضى وطره، فلا يتنحى عنها حتى يتبين له منها قضاء إربها، فإن ذلك من حسن المباشرة والإعفاف والمعاملة بمكارم الأخلاق والألطاف. زاد في رواية كما في الوشاح مع الستر ومص الشفة وتحريك الثديين، ويؤخذ من هذا الحديث وما بعده أن الرجل إذا كان سريع الإنزال بحيث لا يتمكن معه من إمهال زوجته حتى تنزل أنه يندب له التداوي بما يبطئ الإنزال فإنه وسيلة إلى مندوب، وللوسائل حكم المقاصد.
وقال أيضاً (إذا جامع أحدكم أهله) حليلته (فليصدقها ثم إذا قضى حاجته) منها بأن أنزل (قبل أن تقضي) هي (حاجتها) منه (فلا يعجلها) ندبا أي لا يحثها على مفارقته بل يستمر معها (حتى) أي إلى أن (تقضي حاجتها) بأن يتم إنزالها وتسكن غلمتها.

كما ينبغي للزوج وبخاصة من لديه سرعة إنزال أن يلاعب زوجته قبل الجماع ولا يباشر الجماع إلا وهي مستعدة ، وقد بلغت من الشهوة مثل ما بلغه ، حتى لا يسبقها في الإنزال.

قال ابن قدامة في [المغني]: ويستحب أن يلاعب امرأته قبل الجماع لتنهض شهوتها فتنال من لذة الجماع مثل ما ناله، وقد روي عن عمر بن عبد العزيز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا تواقعها إلا وقد أتاها من الشهوة مثل ما أتاك لكيلا تسبقها بالفراغ ـ قلت: وذلك إلي ؟ ـ قال : نعم إنك تقبلها وتغمزها وتلمزها فإذا رأيت أنه قد جاءها مثل ما جاءك واقعتها . فإن فرغ قبلها كره له النزع حتى تفرغ لما روى أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إذا جامع الرجل أهله فليصدقها ثم إذا قضى حاجته فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها . ولأن في ذلك ضررا عليها، ومنعا لها من قضاء شهوتها.
 
الوسوم
أن تمنع زوجها عن لعدم للمرأة مسؤوليته؟؟ نفسها هل يجوز
عودة
أعلى