لو سمحتوا بدي أسأل إذا البكاء بيفسد الصلاة وخصوصا يلي مابكون الخشوع دائما سببه بقصد ا

صفا النعمان

الادارة
طاقم الإدارة
لو سمحتوا بدي أسأل إذا البكاء بيفسد الصلاة وخصوصا يلي مابكون الخشوع دائما سببه بقصد البكاء بشدة ؟


البكاء في الصلاة ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى أبو داود والنسائي عن مطرف عن أبيه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل. يعني صوتا كصوت الماء وهو يغلي.

وللبكاء في الصلاة تفصيل عند الفقهاء فقد جاء في [الموسوعة الفقهية]:

يرى الحنفية أن البكاء في الصلاة إن كان سببه ألما أو مصيبة فإنه يفسد الصلاة، لأنه يعتبر من كلام الناس، وإن كان سببه ذكر الجنة أو النار فإنه لا يفسدها، لأنه يدل على زيادة الخشوع، وهو المقصود في الصلاة، فكان في معنى التسبيح أو الدعاء، ويدل على هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه كان يصلي بالليل وله أزيز كأزيز المرجل من البكاء.

وعن أبي يوسف أن هذا التفصيل فيما إذا كان على أكثر من حرفين، أو على حرفين أصليين، أما إذا كان على حرفين من حروف الزيادة، أو أحدها من حروف الزيادة والآخر أصلي، لا تفسد في الوجهين معا، وحروف الزيادة عشرة يجمعها قولك: أمان وتسهيل.

وحاصل مذهب المالكية في هذا: أن البكاء في الصلاة إما أن يكون بصوت، وإما أن يكون بلا صوت، فإن كان البكاء بلا صوت فإنه لا يبطل الصلاة، سواء أكان بغير اختيار، بأن غلبه البكاء تخشعا أو لمصيبة، أم كان اختياريا ما لم يكثر ذلك في الاختياري، وأما إذا كان البكاء بصوت، فإن كان اختياريا فإنه يبطل الصلاة، سواء كان لمصيبة أم لتخشع، وإن كان بغير اختياره، بأن غلبه البكاء تخشعا لم يبطل، وإن كثر، وإن غلبه البكاء بغير تخشع أبطل، هذا وقد ذكر الدسوقي أن البكاء بصوت، إن كان لمصيبة أو لوجع من غير غلبة أو لخشوع فهو حينئذ كالكلام، يفرق بين عمده وسهوه، أي فالعمد مبطل مطلقا، قل أو كثر، والسهو يبطل إن كان كثيرا، ويسجد له إن قل.

وأما عند الشافعية، فإن البكاء في الصلاة على الوجه الأصح إن ظهربه حرفان فإنه يبطل الصلاة، لوجود ما ينافيها، حتى وإن كان البكاء من خوف الآخرة، وعلى مقابل الأصح: لا يبطل لأنه لا يسمى كلاما في اللغة، ولا يفهم منه شيء، فكان أشبه بالصوت المجرد.

وأما الحنابلة فإنهم يرون أنه إن بان حرفان من بكاء، أو تأوه خشية، أو أنين في الصلاة لم تبطل، لأنه يجري مجرى الذكر، وقيل: إن غلبه وإلا بطلت، كما لو لم يكن خشية، لأنه يقع على الهجاء، ويدل بنفسه على المعنى كالكلام، قال أحمد في الأنين: إذا كان غالبا أكرهه، أي من وجع، وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك وإلا فلا.

ولا شك أن المتصنع على خطر عظيم والله تعالى يكشفه ولو بعد حين.

والله تعالى أعلم.
 
الوسوم
أسأل إذا ا البكاء الخشوع الصلاة بدي بقصد بيفسد دائما سببه سمحتوا لو مابكون وخصوصا يلي
عودة
أعلى