ذهب الحافظ ابن حجر في كتابه الرائع [فتح الباري] إلى أن كفالة اليتيم تصدق على الأب إذا قام مقام الأم في التربية عند فقدها. ففي شرحه لقوله عليه الصلاة والسلام: "كافل اليتيم له أو لغيره" قال رحمه الله: ومعنى قوله (له) بأن يكون جدا أو عما أو أخا أو نحو ذلك من الأقارب، أو يكون أبو المولود قد مات فتقوم أمه مقامه، أو ماتت أمه فقام أبوه في التربية مقامها.
فالحاصل أن من كفل المولود الذي فقد أمه كمثل من كفل المولود الذي فقد أباه...
والله تعالى أعلم.
فالحاصل أن من كفل المولود الذي فقد أمه كمثل من كفل المولود الذي فقد أباه...
والله تعالى أعلم.