أحكام الأيمان

القطه

الاعضاء
الأيمان: جمع يمين، واليمين: توكيد الحكم بذكر معظم على وجه مخصوص، سمي بذلك أخذًا من اليد اليمنى؛ لأن الحالف يعطي يمينه ويضرب على يمين صاحبه؛ كما في العهد والمعاقدة.
واليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته؛ كأن يقول: والله، أو: ووجه الله، أو: وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ورحمته، أو وعهده، أو إرادته، أو بالقرآن، أو بالمصحف.
والحلف بغير الله تعالى محرم، وهو شرك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت ) متفق عليه، وقال صلى الله عليه وسلم: ( ومن حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك ) ، وقال صلى الله عليه وسلم: ( ليس منا من حلف بالأمانة ) رواه أبو داود.
فدلت هذه الأحاديث على تحريم الحلف بغير الله، وأنه شرك، كأن يقول: والنبي، وحياتك، والأمانة، والكعبة... وما أشبه ذلك.
قال ابن عبد البر: " وهذا أمر مجمع عليه ".
وقال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: " يحرم الحلف بغير الله " .
وقال ابن مسعود: لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلى من أحلف بغيره صادقا.
وقال الشيخ موجهاً كلام ابن مسعود هذا: " لأن حسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق، وسيئة الكذب أسهل من سيئة الشرك " انتهى.
ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله ثم نقض اليمين ثلاثة شروط:
الشرط الأول: أن تكون اليمين منعقدة، بأن يقصد الحالف عقدها على أمر مستقبل ممكن.
قال الله تعالى: { لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ } ، فدلت الآية على أن الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة.
ولا يكون العقد إلا في المستقبل من الزمان دون الماضي؛ لعدم إمكان البر والحنث فيه، لكن حلف على أمر ماض كاذبا متعمدًا؛ فهي اليمين الغموس؛ لأنها تغمسه في الإثم، ثم في النار، ولا كفارة فيها؛ لأنها أعظم من أن تكفر، وهي من الكبائر.
وإذا تلفظ باليمين بدون قصد لها؛ كما لو قال: لا والله، وبلى والله، وهو لا يقصد اليمين، وإنما جرى على لسانه هذا اللفظ بدون قصد؛ فهو لغو، لا كغارة فيه؛ لقوله تعالى: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُم} .
وحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: ( اللغو في اليمين كلام الرجل في بينه: لا والله، وبلى والله ) رواه أبو داود.
وكذا لو حلف عن قصد يظن صدق نفسه فبان بخلافه.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " وكذا لو عقدها على زمن مستقبل ظانا صدقه فلم يكن كمن حلف على غيره يظن أنه يطيعه فلم يفعل " انتهى.
الشرط الثاني: أن يحلف مختارًا، فإن حلف مكرها؛ لم تنعقد يمينه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ) ، فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه.
الشرط الثالث: أن يحنث فيها؛ بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختارًا ذاكرًا ليمينه، فإذا حنث ناسيا ليمينه أو مكرها؛ فلا كفارة عليه؛ لأنه لا إثم عليه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ).
وإن استثنى في يمينه، كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله؛ لم يحنث في يمينه إذا نقضها؛ بشرط أن يقصد الاستثناء متصلاً باليمين لفظا أو حكما؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ( من حلف فقال: إن شاء الله؛ لم يحنث ) رواه أحمد وغيره.
فإن لم يقصد الاستثناء، بل قصد بقوله: إن شاء الله مجرد التبرك بهذا اللفظ، لا التعليق، أو لم يقل: إن شاء الله إلا بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين من غير عذر لم ينفعه هذا الاستثناء، وقيل: ينفعه الاستثناء.
وإن لم يرده إلا بعد الفراغ من اليمين، حتى لو قال له بعض الحاضرين: قل إن شاء الله؛ نفعه. قال شيخ الإسلام: " وهو الصواب ".
ونقض اليمين تارة يكون واجباً وتارة يكون محرما، وتارة يكون مباحا:
فيجب نقض اليمين إذا حلف على ترك واجب؛ كما لو حلف لا يصل رحمه، أو حلف على فعل محرم؛ كما لو حلف ليشربن خمرًا؛ فهنا يجب عليه أن ينقص يمينه، ويكفر عنها.
وقد يحرم نقض اليمين؛ كما لو حلف على ترك محرم أو فعل واجب؛ فإنه يجب عليه الوفاء باليمين، ولا يجوز له نقضها.
ويباح نقض اليمين فيما إذا حلف على فعل مباح أو على تركه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرًا منها؛ إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني ) ، وقال صلى الله عليه وسلم: ( من حلف على يمين، فرأى غيرها خيرًا منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه ).
ومن حرم على نفسه شيئا مباحاً سوى زوجته كالطعام والشراب واللباس؛ كما لو قال: ما أحل الله علي حرام، أو قال: هذا الطعام حرام علي؛ فإنه لا يحرم عليه؛ فله تناول، ويكون عليه كفارة يمين؛ لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَات } إلى قوله تعالى: { قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ } ؛ أي: التكفير عن تحريم الحلال.
وأما لو حرم زوجته؛ فإن ذلك يعتبر ظهارًا تجب فيه كفارة الظهار، ولا تكفي فيه كفارة اليمين.
ومما يجب التنبيه عليه في هذا الباب حكم الحلف بملة غير الإسلام؛ كما لو قال: هو يهودي أو نصراني إن فعل كذا وكذا! أو لم يفعله! وهذا من الألفاظ البغيضة.
فهذا محرم شديد التحريم؛ لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من حلف على ملة غير الإسلام كاذبا متعمدًا؛ فهو كما قال ) ، وفي رواية الإمام أحمد: ( من قال: إنه بريء من الإسلام: فإن كان كاذبا؛ فهو كما قال، وإن كان صادقا؛ لم يعد إلى الإسلام سالما ).
نسأل الله العافية من مقالة السوء، ونسأله أن يسدد أقوالنا ونياتنا؛ إنه قريب مجيب.
المصدر: كتاب: " الملخص الفقهي " [2/601].


 
الوسوم
أحكام الأيمان
عودة
أعلى