أحكام صيام عاشوراء

القطه

الاعضاء
وعاشوراء هو عاشر المحرم الحرام وصيامه على مرتبتين:

الأُولى: صيامُه مفردًا, وكان هذا هو فعله صلى الله عليه وسلم لمَّا كان صيامُه فرضًا , ثمَّ استمرَّ عليه حين صار نَفْلًا , وعزَم آخرَ عمرِهِ أن يصومَ معه التَّاسع , كما في حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما؛ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمَّا صام عاشوراءَ , وأمرَ بصيامِهِ , قالوا: يا رسولَ اللهِ إنَّه يومٌ تُعَظِّمُه اليهودُ و النَّصارى , فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: ( فإذا كان العامُ المقبِلُ – إن شاء الله – صُمنا اليومَ التَّاسعَ), قال: فَلَمْ يأتِ العامُ المقبِلُ حتَّى تُوفِّيَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. رواه مسلمٌ , وفي روايةٍ له : (لَئِن بَقِيتُ إلى قابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسعَ).

وكان مُحرِّكُ عزمِهِ هو طلبُ مخالفةِ اليهودِ والنَّصارى , وقد صحَّ عن ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما موقوفًا: (صوموا التَّاسع و العاشرَ , وخالفوا اليهودَ) رواه عبدالرَّزَّاق في مصنفه , -ومن طريقه البيهقيُّ في السُّننِ الكبرى- , وسعيدُ بن منصورٍ في السُّننِ -قال في الحاشية:ساق إسنادَه ومتنَه ابنُ تيميَّة في اقتضاء الصِّراط المستقيم 1/284-, والطَّحاويُّ في شرح معاني الآثار , وإسناده صحيحٌ.

ومخالفةُ أهلِ الكتابِ مأمورٌ بها إمَّـا فرضًا و إمَّـا نَفْلًا , ويُستفاد منها تأكيدُ استحبابِ صيام التَّاسعِ مع العاشر , أمَّـا كراهية الإفراد – وهو مذهب الحنفيَّة- فلا تُستفاد من المنقول ؛ لأنَّ تعظيمه وقع مشابهةً لا تشبُّهًا , والثَّاني هو متعلَّق النَّهي الوارد في أبوابه.

فصيام عاشوراءَ وحدَه مستحبُّ , وضمُّ التَّاسعِ إليه آكدُ استحبابًا.

والثَّانية : صيامُه وصيامُ غيرِه من أيَّام شهر المحرَّمٍ معه , وهذه المرتبة أربعةُ أنواعٍ:

النَّوع الأوَّل: صيامُه ويومًا قبلَه , وهو التَّاسع , وتقدَّم دليله , وأنَّه مستحبٌ استحبابًا مؤكَّدًا.

النَّوع الثَّاني : صيامُه ويومًا بعدَه , وهو الحادي عشرَ, لحديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما مرفوعًا: (صوموا قبلَه يومًا , أو بعده يومًا) رواه أحمدُ بإسنادٍ ضعيفٍ.

وهو إن لم يصحَّ روايةً, لكنَّ النَّظرَ يقتضيه؛ لتحقُّق المخالفةِ بصيامه لمن لم يصُمِ التَّاسعَ, فعِلَّةُ صيام التَّاسع: طلبُ مخالفة اليهود والنَّصارى , وهي موجودةٌ إن صِيمَ الحادي عشرَ بدلَهُ مع العاشر.

النَّوع الثَّالث : صيامُه ويومًا قبلَه ويومًا بعدَه , وهذا النَّوع ثلاثة أقسامٍ:

الأوَّل : صيامُ الثَّلاثة بنيَّة التَّقرُّب بها صفةً لصيام عاشوراءَ , وهي مرويَّةٌ عند البزَّار في مسنده , والبيهقيِّ في السُّنن الكبرى – واللَّفظ له- من حديث ابن عبَّاسٍ مرفوعًا: (صوموا قبلَه يومًا , و بعده يومًا) , وإسناده ضعيفٌ.

الثَّاني : صيامُها احتياطًا لـيَتيقَّن موافقةَ يومِ صومِه يومَ عاشوراءَ , وهذا مستحبٌّ إن اشتبه دخولُ الشَّهر لا إن حُقِّق.

الثَّالث : صيامُها بنيَّةِ صيامِ عاشوراءَ وثلاثةِ أيامٍ من كلِّ شهرٍ, فينوي صيامَ ثلاثةِ أيَّام من الشَّهر , وذلك مستحبٌّ اتِّفاقًا , ويُدرجُ فيها صيامَ عاشوراءَ بنيَّته الخاصَّة , فيُصيبُ بصيام العاشر عملينِ ( صيامِ عاشوراءَ , وصيامَ يومٍ من الثَّلاثةِ المستحبَّة كلِّ شهرٍ)؛ لصحَّة اجتماعهما في فعلٍ واحدٍ مع نيَّتهما جميعًا.

النَّوع الرَّابع : صيامُه وصيامُ يومٍ أو أكثرَ من أيَّام شهر المحرَّمٍ , غيرِ سابِقه ولاحقِه, وفيه يكونُ صيامُ عاشوراءَ مُفرَدًا, فيرجِع إلى المرتبة الأُولى , وإن نواه من ثلاثة أيَّامٍ متفرِّقةٍ في الشَّهر أصابها , أو نواه في صيام المحرَّم أصابه.
وغايةُ المقالِ أنَّ الصِّفةَ الأتمَّ في صيام عاشوراء؛ هي صيامُه مع التَّاسع.


فطوبى لمن طلب الأتمَّ , وكان شُغْلَ نفسِه الأهمَّ , وتحرَّى صيامَ اليومين كلَّ عامٍ, وأدام صومَهما بلا انفصامٍ, ففي الصَّحيحين-واللَّفظ للبخاريِّ-عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما, قال: ما رأيتُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يتحرَّى صيامَ يومٍ فَضَّلَهُ على غيرِهِ؛ إِلَّا هذا اليومَ: يومَ عاشوراءَ , وهذا الشَّهرَ – يعني شهرَ رمضانَ.

قال ابن رجبٍ فأحسن – وبمثلها تُعْرَف مدارك الفهم , ويُفرَّق بين الألمعيِّ والفدْم- قال: وابن عبَّاسٍ إنَّما صحب النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم بأخَرَة, وإنَّما عَقَل منه صلى الله عليه وسلم من آخر أمره. انتهى كلامه.

وعن معاويةَ بنِ صالحٍ؛ أنَّ أبا جَبَلةَ- وهو شاميٌّ لا يُعرَف اسمُه – حدَّثه , قال: كنتُ معَ ابن شهابٍ – يعني الزُّهريَّ- في سفرٍ فصام يومَ عاشوراءَ , فقيل له: تصومُ يومَ عاشوراءَ في السَّفرِ, وأنت تفطرُ في رمضانَ؟! قال: إنَّ رمضانَ له عِدَّةٌ من أيَّامٍ أُخَرَ, وإنَّ عاشوراءَ يفوتُ. رواه البيهقيُّ في شُعَب الإيمان.

 
الوسوم
أحكام صيام عاشوراء
عودة
أعلى