لائحة الانضباط السلوكي

املي بالله

نائبة المدير العام
المادة الأولى: (تعريف الانضباط السلوكي المدرسي):

هو مدى التزام الطالب ذاتياً بالنظام المدرسي وتقبل التوجيهات والتعليمات المدرسية وإنفاذها داخل المدرسة وفي محيطها.

المادة الثانية: ( تعريف المواظبة):

المقصود بالمواظبة هو التزام الطالب بالحضور إلى المدرسة, حسب المواعيد الرسمية المحددة لذلك من بداية اليوم الدراسي
إلى نهايته بنسبة انتظام دراسي كامل لا تقل عن 75% من الأيام الفعلية للدراسة بما فيها التمارين الصباحية والحصص الدراسية.

المادة الثالثة: (أهداف الانضباط السلوكي والمواظبة):

تهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة للطلاب والمعلمين وإدارة المدرسة لتحقيق أهداف العملية التربوية.
* الارتقاء بالسلوكيات الحسنة و تعزيزها، وتعهدها بالتشجيع والرعاية والحد من المشكلات السلوكية لدى الناشئة بكل الوسائل التربوية الممكنة.

* توافر أساليب واضحة للعاملين في الميدان التربوي للتعامل مع سلوكيات الطلاب وفق أسس تربوية مناسبة.
* تفادي الأساليب المنفرة في التعامل مع سلوكيات الطلاب الخاطئة.

* تعريف الطلاب وأولياء أمورهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالسلوك والمواظبة وأهمية الالتزام بها, بما يحقق الانضباط الذاتي لسلوك الطلاب.

المادة الرابعة : ( الدرجات المخصصة للسلوك) :

تخصص للسلوك مئة درجة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي. وتضاف إلى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلاً وشهادة.

المادة الخامسة:

يتم تقويم سلوك الطالب بصورة مستمرة بناءً على مدى التزامه بالنظام وحسن السيرة والسلوك
مع معلميه وزملائه وبيئته المدرسية ومجتمعه, ويحدد المعلم بالتعاون مع إدارة المدرسة والمرشد الطلابي المخالفات السلوكية
من خلال نموذج خاص بالمتابعة يعد من قبل المدرسة ويدون فيه نوع المخالفة السلوكية
وترصد الدرجة المستحقة أمام كل مخالفة تمنح الدرجة كاملة للطالب إذا لم تكن لديه مخالفات سلوكية.
المادة السادسة : ( المخالفات السلوكية وتصنيفها):

مخالفات الدرجة الأولى:

* عدم التقيد بالزي الوطني.

* عدم إحضار الكتب والأدوات المدرسية أو الملابس الرياضية.

* عدم المشاركة في الاصطفاف.

* الدخول والخروج من الفصل بدون استئذان.

* الغش في الواجبات.

* إدخال أجهزة الهاتف الجوال إلى المدرسة.

* امتهان الكتب المدرسية.

* عدم حل الواجبات المدرسية أو الفصلية.

* النوم داخل الفصل.

* قصات الشعر والملابس المخالفة للشرع أو الذوق العام.

* جلب اللبان والمكسرات وما يشبهها.

مخالفات الدرجة الثانية.

* الكتابة على الجدران.

* العبث بالممتلكات.

* التهاون في أداء الصلاة.

* الهروب من المدرسة.

* الشجار وتهديد الغير.

* إساءة استخدام أجهزة الحاسوب.

* حيازة المواد الإعلامية المنافية للآداب والتعاليم الإسلامية أو النظامية.

* التلفظ بالألفاظ النابية ضد أحد زملائه.

* تزوير توقيع ولي الأمر.

مخالفات الدرجة الثالثة:

* ترك أداء الصلاة.

* عرض المواد الإعلامية المنافية للآداب والقيم الإسلامية والنظامية.

* جلب الأدوات الحادة إلى المدرسة بدون استخدامها.

* جلب المواد والألعاب الخطرة إلى المدرسة بدون استخدامها.

* التحرشات السلوكية الشاذة (ارتكاب سلوك منافٍ للعفة).

* إلحاق الضرر المتعمد بممتلكات زملائه.

* تعمد إتلاف أو تخريب شيء من تجهيزات المدرسة أو مبانيها.

* تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به.

* سرقة ممتلكات الآخرين.

* التدخين أو ما يشابهة داخل المدرسة.

مخالفات الدرجة الرابعة:

* حيازة المخدرات وما في حكمها.

* توزيع المواد الإعلامية المنافية للآداب الإسلامية أو النظام.

* تهديد إداريِّي المدرسة ومعلميه - جلب الأسلحة النارية بدون استخدامها.

* إلحاق الضرر بممتلكات العاملين في المدرسة.

* تعمد مهاجمة طالب وإلحاق الأذى به.

* التلفظ بكلمات نابية أو غير أخلاقية على المعلمين أو الإداريين.

مخالفات الدرجة الخامسة:

* الاعتداء على مسؤولي المدرسة (المدير, الوكيل, المعلم, المرشد) أو أحد العاملين والضرر به.

* تزوير الوثائق الرسمية.

* الاستهانة بشي من شعائر الإسلام أو اعتناق الأفكار الإلحادية
أو المذاهب الهدامة أو العمل على نشرها وترويجها وما في حكمها.

* ممارسة السلوكيات الشاذة.

* استعمال السلاح للترويع والتهديد به داخل المدرسة أو في محيطها.

* ترويج المخدرات.

* الحالات التي يصبح فيها وجود الطالب خطراً على مجتمع المدرسة.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
المادة السابعة:

(الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في حدود المخالفات من الدرجة الأولى):

* التنبيه الانفرادي من قبل المعلم الذي باشر الموقف.

* التوقيف من قبل وكيل المدرسة مع إحالته للمرشد الطلابي لدراسة حالته وعلاجها.

* حرمانه من التفسح مع زملائه وعزله في مكان مناسب لمدة تترواح من يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة

لحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة.

* أخذ تعهد خطي من الطالب بالانضباط.

* استدعاء ولي الأمر وتعهده بعدم تكرار الطالب لسلوكه السيئ.

* الفصل لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة.

* أخذ تعهد خطي من الطالب بالانضباط.

* استدعاء ولي الأمر وتعهده بعدم تكرار الطالب لسلوكه السيئ.

* الفصل لمدة تترواح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة.

* النقل الإجباري لمدرسة أخرى.

المادة الثامنة:

(الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في حدود المخالفات من الدرجة الثانية):

العقوبة الأولى: (استدعاء ولي أمر الطالب - إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديل عنه - الاعتذار لمن أساء له -كتابة تعهد خطي - دراسة حالته من قبل المرشد الطلابي.)

العقوبة الثانية: إضافة على ما ذكر سابقاً (يضاف إليه عزل الطالب لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة والاعتذار لمن أساء إليهم أمام زملائه في الفصل.
العقوبة الثالثة: فصل الطالب لمدة تترواح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة.

العقوبة الأخيرة: نقل إجباري لمدرسة أخرى.

المادة التاسعة: (الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في حدود المخالفات من الدرجة الثالثة)
الإجراء الأول:

* استدعاء ولي أمر الطالب.

* إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديل عنه وإعادة المسروقات إذا كانت في حالة جيدة أو دفع قيمتها.

* الاعتذار لمن أساء إليه من زملائه.

* عزل الطالب عن زملائه لمدة تتراوح بين يوم إلى خمسة أيام حسب ما تراه لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالمدرسة وأخذ تعهد خطي على الطالب بالانضباط وإحالته إلى المرشد الطلابي لدراسة حالته.

الإجراء الثاني:

ما سبق ذكره في الإجراء الأول ويضاف إليه فصل الطالب لمدة أسبوع وإنذار بالنقل من المدرسة.
الإجراء الثالث:

نقل الطالب إلى مدرسة أخرى وفق التنظيم الذي تراه إدارة تعليم المنطقة.

المادة العاشرة: (الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في حدود المخالفات من الدرجة الرابعة.)

الإجراء الأول:

* استدعاء ولي أمر الطالب.

* إصلاح ما أفسده الطالب أو إحضار بديل عنه.

* الاعتذار لمن أساء إليهم أمام زملائه.

* أخذ تعهد خطي على الطالب بالانضباط.

* فصل الطالب من المدرسة لمدة أسبوع.

الإجراء الثاني:

نقل الطالب إلى مدرسة أخرى بعيدة عن مدرسته وفق التنظيم الذي تراه إدارة تعليم المنطقة.
الإجراء الثالث:

الفصل من المدارس الحكومية وإتاحة الفرصة له في المدارس الأهلية أما بالنسبة لطالب المدرسة الأهلية فيحول للدراسة الليلية أو عن طريق المنازل.

المادة الحادية عشرة: (الإجراءات الواجب تنفيذها بحق الطالب غير المنضبط سلوكياً في حدود المخالفات من الدرجة الخامسة):

المخالفة في الفصل الدراسي الأول وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرسته السابقة في السنة التي تليها بعد موافقة مدير التعليم على ذلك وفي حالة ارتكاب الطالب المخالفة في الفصل الدراسي الثاني فيفصل بقية الفصل ويحرم من الدراسة في السنة التي تليها , وتتاح له الفرصة للدراسة في مدرسة أخرى غير مدرسته السابقة بعد موافقة مدير التعليم على ذلك.

المادة الثانية عشرة: احتساب درجات السلوك:

* مقدار الحسم على مخالفات السلوك.

* مخالفات الدرجة الأولى -1, مخالفات الدرجة الثانية -3, مخالفات الدرجة الثالثة -10, مخالفات الدرجة الرابعة -15.
* طرق ومقدار تحصيل درجات السلوك الإيجابي:

* يحصل الطالب على خمس درجات إذا لم تحدث من الطالب مخالفة طيلة الأسبوع.

* تضاف درجة للطالب إذا لم تصدر من الطالب تلك المخالفة لمدة أسبوع.

* تضاف درجتان إلى مجموع درجات الطالب إذا داوم على التبكير لأداء الصلاة في الصف.

* تضاف درجتان للطالب الذي يثبت تحسن حالته السلوكية عما كانت عليه.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
المادة الثالثة عشرة: كيفية رصد الدرجات:

* ترصد الدرجات السلبية والإيجابية بجانب الدرجة الأصلية على حسب التوزيع التالي:

* الدرجة الأصلية 100 درجة.

* الدرجة الإيجابية ويرصد فيها ما اكتسب الطالب.

* الدرجة السلبية يرصد فيها مقدار الحسم من الدرجات.

* الدرجة المستحقة ترصد فيها الدرجة النهائية للطالب.

المادة الرابعة عشرة أحكام عامة في السلوك:

على المدرسة مراعاة العمر الزمني في تطبيق الجزاءات.

* إذا تعذر تنفيذ إجراء لعدم توافقه مع السلوك المخالف فينتقل للإجراء الذي بعده.
* تكون الخدمات الإرشادية العلاجية من قبل المرشد الطلابي متمشية مع الجزاءات, فإذا استنفدت جميع إجراءات إحدى المراحل دون تحقيق الغرض المنشود, فيتم إحالة الطالب إلى الوحدات الإرشادية التابعة لإدارات التعليم أو الجهات ذات الاختصاص بتعديل سلوكه (مثل عيادات مكافحة التدخين, عيادات الوحدات النفسية التابعة لوزارة الصحة وغيرها من العيادات الحكومية المختصة) ولا يتم قبول الطالب في المدرسة مرة أخرى إلا بعد تزويد المدرسة بتقرير من اللجنة المتخصصة يفيد بتحسين حالته.

* مراعاة التدرج في تنفيذ الجزاءات وفق ما ذكر في اللائحة وللمدرسة الحق في تخطي الإجراء والانتقال للذي يليه.
* يحق للمدرسة مضاعفة الدرجة المخصصة للسلوك الإيجابي أو المخالفات السلوكية الطارئة.
* تقوم المدرسة بإشعار ولي أمر الطالب بدرجة سلوك ابنه إذا بلغ الحسم 10 درجات أو إحدى مضاعفاتها.
* إجراءات الجزاءات عند تكرر المخالفة لا تتوقف بتحسين درجات السلوك المكتسبة.
* إذا حصل من الطالب سلوك إيجابي.

* إذا حصل من الطالب سلوك إيجابي خلاف ما ذكر في التصنيف تقوم المدرسة بتقدير الدرجة المناسبة لهذا السلوك.
* عدم إشراك المرشد الطلابي في إيقاع الجزاءات.

المادة الخامسة عشرة: الدرجات المخصصة للمواظبة:

* تخصص مائة درجة للمواظبة بواقع خمسين درجة لكل فصل دراسي وتضاف إلى مجموع درجات الطالب التحصيلية في نهاية العام الدراسي نقلاً أو شهادة.

المادة السادسة عشرة:

يتم تقويم مواظبة الطالب بصورة مستمرة بناءً على مدى التزامه بالحضور إلى المدرسة, ويحدد المعلم بالتعاون مع إدارة المدرسة مخالفات المواظبة من خلال نموذج خاص بالمتابعة يعد من قبل المدرسة يدون فيه مستوى درجة المخالفة وترصد الدرجة المستحقة أمام كل مخالفة, وتمنح درجة المواظبة كاملة للطالب إذا لم تكن لديه مخالفات في المواظبة.

المادة السابعة عشرة:

جزاءات مخالفات المواظبة ودرجات الحسم فيها.

* تحسم على الطالب درجة واحدة عن كل يوم تكرر فيه غيابه بدون عذر مقبول خلال الفصل الدراسي.
* تحسم على الطالب درجتان عن كل يوم غاب فيه عن المدرسة بدون عذر مقبول في الأسبوع الذي يسبق الإجازة أو في الأسبوع الذي يليها.

* تحسم على الطالب درجتان عن كل يوم إذا غاب عن المدرسة بدون عذر مقبول في الأسبوع الذي يسبق الاختبارات.
* تحسم على الطالب نصف درجة عن كل تأخير عن التمارين الصباحية ويبدأ الحسم بعد تأخره للمرة الثالثة بدون عذر مقبول.

* يحسم على الطالب ربع درجة عن كل تأخير عن الحصة الدراسية، ويبدأ الحسم بعد تأخره للمرة الثالثة بدون عذر مقبول.

* يحسم على الطالب نصف درجة إذا تغيب عن كل حصة دراسية ويبدأ الحسم إذا تغيب للمرة الثانية بدون عذر مقبول.

المادة الثامنة عشرة: قواعد عامة في المواظبة:

* تتولى إدارة المدرسة تنفيذ حسم درجات المواظبة بعد التأكد من أن مبررات غياب الطالب أو تأخره غير مقبولة.
* تقوم إدارة المدرسة بتوثيق غياب الطالب أو تأخيره في سجلات خاصة.
* ضرورة الاتصال الفوري على ولي أمر الطالب عند تأخره أو تغيبه.
* تقوم إدارة المدرسة بتوجيه خطاب إلى ولي أمر الطالب إذا تعذر الاتصال به على العنوان الذي تم الاتفاق عليه عند تسجيل ابنه أو عدم إحضار الطالب ما يبرر غيابه وتحفظ نسخة من الخطاب في ملف الطالب.
* يتم تحويل الطالب إلى المرشد الطلابي لدراسة حالته في حالة تكرار تأخره أو غيابه لمدة خمسة أيام متصلة أو متقطعة.

* إذا اقتربت نسبة غياب الطالب من 25% في الأيام الواجب حضورها خلال العام الدراسي بدون عذر مقبول سواء كانت متصلة أو متقطعة تقوم إدارة المدرسة باستدعاء ولي أمر الطالب وتوضح له الإجراءات التي سوف تطبق على ابنه ويؤخذ على الطالب وولي أمر تعهد خطي بالالتزام والانتظام في المدرسة.
* إذا بلغ غياب الطالب 25% فأكثر من الأيام الواجب حضورها سواء كانت متقطعة أو متصلة خلال العام الدراسي بدون عذر مقبول, تصدر المدرسة قراراً يتضمن حرمان الطالب من دخول الاختبار الفصلي في المدرسة وذلك بعد موافقة مدير التعليم.

* الأسبوع الدراسي: يبدأ من يوم السبت وينتهي يوم الأربعاء.

المادة التاسعة عشرة:

( ينبغي تجنب الممارسات التالية)..

* العقاب البدني بكافة أنواعه و أشكاله وصيغه.

* تخفيض درجات المواد أو التهديد بها.

* حرمان الطالب من تناول وجبة الإفطار في مواعيدها.

* تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي لعدة مرات.

* إثارة واستفزاز الطالب بما يدفعه لارتكاب السلوك الخاطئ أو الغياب عن المدرسة.

* السخرية والاستهزاء بشخصية الطالب.

* العقاب الجماعي بسبب مخالفة فردية ارتكبها أحد الطلاب.

* جميع الممارسات غير التربوية التي لها أثر سلبي على نفسية الطالب وتحصيله الدراسي.

المادة العشرون: أحكام عامة:

* لا تطبق هذه اللائحة على الصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية.

* الحزم في تطبيق الجزاءات تجاه المخالفات وفق النظام وما نصت عليه إجراءات الانضباط السلوكي وتعاضد جميع المعنيين في إنفاذه فلا قيمة لنظام أو رأي لا نفاذ له.

* على لجنة الحالات السلوكية الطارئة بالتعاون مع المرشد الطلابي دراسة مشكلة الطالب من جميع الجوانب الاجتماعية والتربوية والنفسية والمادية قبل تطبيق الإجراءات والعقوبات.
* توثق المشكلات السلوكية ومخالفات المواظبة وقضايا الطلاب في محاضر خاصة وتحفظ صورة منها في ملف الطالب وسجل المعلومات الشامل.

* تصنيف السلوكيات التي لم ترد في هذه الإجراءات حسب حجمها وخطورتها من قبل لجنة الحالات الطارئة في المدرسة.

* تكريم الطلاب المتميزين في السلوك في نهاية كل فصل دراسي.

* تغير بيئة الطالب الذي ارتكب قضية وصدر بحقه حكم شرعي مراعاة لظروفه النفسية والاجتماعية.
* يمنح الطالب شهادة الانضباط السلوكي والمواظبة موقعة من مدير المدرسة أو من ينيبه في نهاية المرحلة الدراسية مدوناً فيها النسبة والتقدير في السلوك والمواظبة على النحو التالي:

* 90 درجة فما فوق ممتاز.

* 75 إلى أقل من 90 جيد جداً.

* 60 إلى أقل من 75 جيد.

* 50 إلى أقل من 60 مقبول.

* أقل من 50 ضعيف.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
عودة
أعلى