فتاوى المرأة المسلمة 4

الجندي

الاعضاء
أحكام اللباس والزينة

عن موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا.
السؤال:- ما موقف الشرع من البرقع الذي يلبسه كثير من النساء في بلادنا؟ وبعضهن يظهرن وجناتهن وحواجبهن وتصبح المرأة فتنة بهذا اللباس، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟
الجواب:-
لا شك أن النقاب الذي هو البرقع جائز إلا في الإحرام، ويشترط فيه أن يكون ضيق الفتحات لا يخرج من العين إلى قدر النظر، فإذا تجاوز ذلك وصار لافتاً للأَنظار فلا يجوز، ولا شك أن إبداء الوجنتين والحاجبين من العورة، فلا يجوز للمرأة لبسه بهذه الكيفية، وعلى المرأة أن تغطي وجهها بخمار ساتر فوق النقاب إذا كان واسع الفتحات ويكون الخمار على العين لا يمنع نظرها لكن يستر بشرة الوجه والله أعلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم لبس النساء البنطلون بحجة أنهن بين النساء.
السؤال:- لقد انتشر في الآونة الأخيرة لبس البنطلون بين النساء بأشكاله المختلفة، وإذا أُنكر عليهن احتججن بأنهن بين النساء، فهل يجوز لبس البنطلون بصفة عامة؟ مع العلم أنه قد يظهر هذا اللباس من أسفل العباءة محدداً حجم الساقين، أفتونا عن الحكم الشرعي في لبسه. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب:-
لا يجوز هذا اللباس للمرأة ولو كانت في محيط النساء أو المحارم لأنه يصبح عادة متحكمة يصعب التخلص منها حتى مع الرجال الأجانب وفي الأسواق والنوادي والمدارس ونحوها... وذلك مما يلفت الأنظار ويسبب الفتنة ولو لُبس فوقه عباءة أو نحوها ولأنه أيضاً يبين تفاصيل البدن ظاهراً حيث تبدو معه الثديان والإليتان والفخذان ونحو ذلك، والمرأة مأمورة

بالتستر ولبس الواسع من الثياب، فعلى أولياء الأمور المنع من هذا البنطلون وقصر المرأة على اللباس المعتاد بين المسلمين دون هذه الأكسية المستوردة التي يقلدن فيها الكافرات من النصارى واليهود وأشباههم والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم لبس الفتيات البنطلون عند غير أزواجهن.
السؤال:- ما حكم لبس البنطلون للفتيات عند غير أزواجهن؟
الجواب:-
لا يجوز للمرأة عند غير زوجها مثل هذا اللباس لأنه يبين تفاصيل جسمها، والمرأة مأمورة أن تلبس ما يستر جميع بدنها لأنها فتنة وكل شيء يبين من جسمها يحرم إبداؤه عند الرجال أو النساء والمحارم وغيرهم إلا الزوج يحل له النظر إلى جميع بدن زوجته، فلا بأس أن تلبس عنده الرقيق أو الضيق ونحوه والله أعلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم استعمال المرأة للحناء في الرأس مما يؤدي ذلك إلى تغيير السواد.
السؤال:- ما حكم استعمال المرأة للحناء في الرأس مما يؤدي ذلك إلى تغيير السواد؟
الجواب:-
إذا كان الشعر أبيض فلا بأس بغييره بالحناء والكتم لينقلب إلى الحمرة والسمرة، فأما الشعر الأسود فلا حاجة إلى استعمال الحناء فيه بل يترك على حاله.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)

عن حكم قص الشعر، تغيير لون شعر الرأس، لبس البنطلون "الجينز"، لبس الحذاء المرتفع الكعب، لبس الثياب الضيقة أو القصيرة، أو المشقوقة من الجوانب، أو القصيرة الأكمام.
السؤال:- انتشر في وسط النساء ما يلي:
(أ) قص شعر الرأس.
(ب) تغيير لون شعر الرأس باللون الأحمر والأصفر أو لون آخر.
(ج) لبس البنطلون أو ما يسمى (الجنز).
(د) لبس الحذاء المرتفع (الكعب).
(هـ) لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو القصيرة الأيدي. فما هو الحكم في تلك الفقرات المذكورة؟ علماً بأن النساء يعللن أن لبسهن إنما يكون أمام النساء أو المحارم. مع توجيه نصيحة إلى أولياء أمورهن.
الجواب:-
(أ) أما قص المرأة شعر رأسها فلا يجوز فإن زينتها في توفير هذا الشعر وهو مما يمتدح به في الجاهلية والإسلام ولا زال نساء المسلمات يربين شعرهن منذ الطفولة ويحرصن على تسريحه وتضفيره وإطالته ويفتخرن ويتجملن به، حتى جاء وفد الغرب فأظهر نساؤهم قص الشعر من الأمام أو الخلف، وادَّعى من قلدهن أن ذلك جمال وزينة مع أنه غاية في التشويه وقبح المظهر، وقد ورد نهي المرأة عن حلق رأسها بعد التحلل من الإحرام وأن عليها أن تأخذ من كل ضفيرة قدر أنملة فقط، مع مدح أهل التحليق في حديث (رحم الله المحلقين .. الخ)، وللشيخ محمد الأمين الشنقيطي -رحمه الله تعالى- في أضواء البيان كلام طويل على هذه المسألة في سورة الحج على قوله تعالى: (ثُمَّ لْيَقضُوا تَفَثَهُمْ..)(الحج:29) وهو مما يهم الاطلاع عليه والله أعلم.
(ب) وأما تغيير المرأة لون شعر رأسها بألوان متنوعة فهو أيضاً موضة جديدة كما يُقال ويعبرون عنه بالميش، وقد تلقوه عن الوافدات من نساء الغرب اللاتي يبدون أمام الرجال حاسرات عن الرأس والوجه، وقد صبغن الشعر بعضه بأحمر وبعضه بأصفر وبعضه بأزرق .. إلخ.
والقصد أن يلفتن الأنظار وأن يفتن الشباب، ومع أن هذا تمثيل وتقبيح فقد قلدهن نساء من أهل الوطن وقد ألزمهن أزواجهن بذلك لّما رأوا أولئك النساء بتلك الصورة تعلقت نفوسهم بها فأحبوا أن يظهروها في زوجاتهم رغم أن هذا التمثيل والتلوين يقبح المنظر ويشوه المظهر، وقد ورد في الحديث النهي عن التمثيل بالشعر، والنهي عن وصل الشعر، والنهي عن الصبغ بالسواد إذا كان الشعر أبيض، والرخصة في صبغ الشيب بالحمرة أي: بالحناء والكتم فقط، فيقتصر على الوارد والله أعلم.
(جـ) وأما لبس المرأة للبنطلون فلا يجوز ولو كانت خالية ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط، فأما سوى ذلك فلا يجوز فإنه يبين تفاصيل البدن ويعوّد المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة، فلا تجوز هذه اللبسة بحال.
(د) وأما لبس الحذاء المرتفع (الكعب العالي) فلا يجوز أيضاً وهو من التقليد الأعمى لنساء الغرب بما لا فائدة فيه ولا زينة، وإنما قصدهن لفت أنظار الشباب وتكرار النظر إلى تلك المرأة لتعجب الناظرين، ويمكن أن من قصدهن تحديب المرأة حتى تظهر عجيزتها أو بعض بدنها ونحو ذلك من المقاصد السيئة فتقليدهن في ذلك لا يجوز والله أعلم.
(هـ) وأما الثياب الضيقة التي تبين تفاصيل البدن فلا تجوز للمرأة، فإن ظهورها بذلك يلفت الأنظار حيث يتبين حجم ثديها أو عظام صدرها أو إليتها أو بطنها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك، فاعتياد مثل هذه الأكسية يعودها على ذلك، ويصير دينها، ويصعب عليها التخلي عنه مع ما فيه من المحذور، وهكذا لبس القصير أو المشقوق الطرف بحيث يبدو الساق أو القدم أو قصير الأكمام ولا يبرر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء لأن اعتياد ذلك يجر إلى الجرأة على لبسه في الأسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد، وفي لباس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الألبسة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)


عن حكم صبغ رأس المرأة بغير اللون الأسود بغرض التجمل، وحم الميش، وضرره.
السؤال:- ما هو الحكم في صبغ رأس المرأة بغير الأسود وذلك للتجمل؟ وهل هناك صبغة محرمة مثل الميش؟ وهل تمنع وصول الماء إلى قشرة الرأس؟ وهل هي مضرة بالرأس؟ مع العلم أن الصبغ يمكث أربعة أو خمسة أشهر بإحدى الألوان غير الأسود، وهل هي من تغيير خلق الله؟
الجواب:-
لا يجوز مثل هذا الصبغ حيث إنه من تغيير خلق الله، وهو من تقليد الغرب بدون فائدة، ولا شك أن السواد أحسن الألوان في الشعر فتغييره بهذه الأصباغ من استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، ولكن إذا ابيّض الشعر وصار شيباً جاز صبغه بالحناء ونحوه، ولا يمنع وصول الماء إلى البشرة فإنه يختص بالشعر والله أعلم. (الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم وضع النساء الصبغة على الشعر، واستعمال الطيب للمرأة عند ذهابها إلى المدرسة.
السؤال:- ما رأيكم فيما يفعله بعض النساء من وضع الصبغة على الشعر وكذلك؟ وضع ما يسمى الميش على الشعر أيضاً؟ وماحكم استعمال الطيب للمرأة وذلك عند ذهابها إلى المدرسة؟
الجواب:-
لا شك أن هذا تغيير لخلق الله، فلا يجوز وضع هذه الأصباغ على الشعر إذا كان لونه أسود، فإنه أحسن الألوان فهذه الأصباغ التي تلون الشعر إلى أحمر وأخضر وأبيض ونحوه ... من تغيير خلق الله، ثم هو تقليد غربي ما كان المسلمون يعرفون ذلك قبل وفود نساء الكفار ومن تشبه بقوم فهو منهم، ويقال في وضع الميش الذي هو أصباغ ملونة متعددة أو موحدة تغيرّ لون الشعر عما هو عليه، فهو أيضاً تقليد غربي ويستثنى من ذلك إذا ابيّضَّ الشعر وأصبح كُلَّهُ شيباً، فإنه يجوز صبغه بالحناء الأحمر لورود الأمر بتغيير الشيب بغير السواد، وأما استعمال الطيب للمرأة فلا يجوز أن تمس طيباً له رائحة سيما إذا كانت سوف تخرج إلى السوق أو المستشفى أو العمل في المدرسة أو نحوها وأيضاً فإن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه كالورس والصفرة في الخدين والذراعين ونحوهما والله أعلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)

عن حكم قص حواف الشعر وترك الفروة 10 أو 13سم، أو حلاقتها باستثناء الأمام.
السؤال:- انتشرت بين النساء والرجال ظاهرة قص الشعر بحيث يكون له فروة طولها 10سم أو 13سم ثم تقص حواف شعر الرأس فقط من جهة اليمين إلى الخلف ثم إلى الشمال بالكلية أو حلاقتها باستثناء جهة الأمام. فما حكم ذلك وما دليله؟ وهل هو من القزع أم لا؟ ولماذا؟
الجواب:-
لا شك أن هذا الفعل من المنكر ومن التقليد الأعمى، وأنه داخل في القزع فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع ورأى صبياً قد حلق بعض رأسه فقال: (احلقوه كله أو اتركوه). ثم إن هذا الفعل ليس فيه زينة ولا جمال للرجل ولا للمرأة، بل هو تغيير لخلق الله وتشويه للمنظر، وتقليد للغرب بما لا فائدة فيه مع ما به من التكلفة والشغل الشاغل، وكثرة العمل وصرف المال فيما فيه مضرة بما هو معروف، فننصح الرجل أن لا يعتاد مثل هذا التقليد الغربي، والمرأة أن تتوقف على ما كانت عليها أمها وجداتها من توفير الشعر وتضفيره فهو الغاية في الجمال والله المستعان وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
ما حكم إزالة شعر اليدين والساقين حيث إنَّه انتشر عند كثير من النساء؟ وهل النمص المقصود به إزالة شعر الحاجبين فقط أم أَنه يشمل الساقين وغيرهما حيث أن الحديث مطلق؟
الجواب:-
لا مانع من حلق شعر اليدين والساقين أو إزالته بما يزيله من أدهان أو نحوها وذلك أن هذا الشعر قد يؤذي ويحدث خشونة في الجسد، وأَما النمص المنهي عنه فهو إزالة شعر الحاجبين بالحلق أو النتف أو القص، ولا يلحق به إزالة شعر الساق أو الذراع فلا يدخل هذا في النمص المحرم بقوله صلى الله عليه وسلم (لعن الله النامصة والمتنمصة). وعلى المرأة التقيد بما ورد وترك ما لا يجوز فعله من النمص والوشم والوشر والفلج في الأسنان وتغيير خلق الله تعالى.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)


ما حكم حلق المرأة لشعر الحاجب الذي بحذاء -بجانب- الأنف؟
الجواب:-
الأصل أنه لا يجوز، لدخوله في شعر الحاجب، ولأن إزالته تدخل في النمص ، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصات والمتنمصات.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)
عن حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملونة بقصد الزينة.
السؤال:- ما حكم لبس بعض النساء للعدسات اللاصقة الملوَّنة بقصد الزينة؟ كأن تلبس لباساً أخضر فتضع عدسات خضراء، أفتونا مأجورين.
الجواب:-
لا يجوز هذا إذا كان لقصد الزينة فإنه من تغيير خلق الله، ولا فائدة فيه للبصر، وربما قلل بصر العين حيث تُعَرَّضُ للعبث بها بالإلصاق وما بعده، ثم هو تقليد للغرب بدون فائدة، ولا جمال أحسن من خلق الله وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
(الشيخ عبد الله بن جبرين)



والله أعلم
 
فتاوى المرأة المسلمة 4
 
الوسوم
4 المرأة المسلمة فتاوى
عودة
أعلى