فتاوى المرأة المسلمة 3

الجندي

الاعضاء
من أحكام الحيض في الحج و الاعتمار
سئل لشيخ محمد بن عثيمين
كيف تصلي الحائض ركعتي الإحرام و هل يجوز للمرأة الحائض ترديد آي الذكر الحكيم في سرها أم لا ؟

الجواب :
أولاً / ينبغي أن نعلم أن الإحرام ليس له صلاة فإنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه شرع لأمته صلاة للإحرام لا بقوله و لا بفعله و لا بإقراره .
ثانياً / إن هذه المرأة الحائض التي حاضت قبل أن تحرم يمكنها أن تحرم و هي حائض لأن النبي صلى الله عليه و سلم أمر أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر رضي الله عنه و عنها حين نفست في ذي الحليفة أمرها أن تغتسل بثوب و تحرم و هكذا الحائض أيضاً و تبقى على إحرامها حتى تطهر ثم تطوف بالبيت و تسعى .
و أما قوله في السؤال : هل لها أن تقرأ القرآن .. فنعم الحائض لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة أو المصلحة أما بدون حاجة و لا مصلحة إنما تريد أن تقرأه تعبداً و تقرباً إلى الله فالأحسن ألاّ تقرأه .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
سافرت امرأة إلى الحج و جاءتها العادة الشهرية منذ خمسة أيام من تاريخ سفرها و بعد وصولها إلى الميقات اغتسلت و عقدت الإحرام و هي لم تطهر من العادة و حين وصولها إلى مكة المكرمة ظلت خارج الحرم و لم تفعل شيئاً من شعائر الحج أو العمرة و مكثت يومين في منى ثم طهرت و اغتسلت و أدت جميع مناسك العمرة و هي طاهرة ثم عاد الدم إليها و هي في طواف الإفاضة للحج إلا أنها استحت وأكملت مناسك الحج و لم تخبر وليها إلا بعد وصولها إلى بلدها فما حكم ذلك ؟

الجواب :
الحكم في هذا أن الدم الذي أصابها في طواف الإفاضة إذا كان هو دم الحيض الذي تعرفه بطبيعته و أوجاعه فإن طواف الإفاضة لم يصح و يلزمها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة فتحرم بعمرة من الميقات و تؤدي العمرة بطواف و سعي و تقصر ثم طواف الإفاضة , أما إذا كان هذا الدم ليس دم الحيض الدم الطبيعي المعروف و إنما نشأ من شدة الزحام أو الروعة أو ما شابه ذلك فإن طوافها

يصح عند من لا يشترط الطهارة للطواف فإن لم يمكنها الرجوع في المسألة الأولى بحيث تكون في بلاد بعيدة فحجها صحيح لأنها لا تستطيع أكثر مما صنعت .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين :
قدمت امرأة محرمة بعمرة و بعد وصولها إلى مكة حاضت و محرمها مضطر إلى السفر فوراً و ليس لها أحد بمكة فما الحكم ؟

الجواب:
تسافر معه و تبقى على إحرامها ثم ترجع إذا طهرت و هذا إذا كانت في المملكة لأن الرجوع سهل و لا يحتاج إلى تعب و لا جواز سفر و نحوه أما إذا كانت أجنبية و يشق عليها الرجوع فإنها تتحفظ و تطوف و تسعى و تقصر و تنهي عمرتها في نفس السفر لأن طوافها حينئذ صار ضرورة و الضرورة تبيح المحظور .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين :
ما حكم المرأة المسلمة التي حاضت في أيام حجها أيجزئها ذلك الحج ؟

الجواب:
هذا لا يمكن الإجابة عنه حتى يعرف متى حاضت و ذلك لأن بعض أفعال الحج لا يمنع الحيض منه و بعضها يمنع منه فالطواف لا يمكن أن تطوف إلا و هي طاهرة و ما سواه من المناسك يمكن فعله مع الحيض.

سئل الشيخ محمد بن عثيمين :
تقول السائلة : لقد قمت بأداء فريضة الحج العام الماضي و أديت جميع شعائر الحج ما عدا طواف الإفاضة و طواف الوداع حيث منعني منهما عذر شرعي فرجعت إلى بيتي في المدينة المنورة على أن أعود في يوم من الأيام لأطوف طواف الإفاضة و طواف الوداع و بجهل مني بأمور الدين فقد تحللت من كل شيء و فعلت كل شيء يحرم أثناء الإحرام و سألت عن رجوعي لأطوف فقيل لي لا يصح لك أن تطوفي فقد أفسدت و عليك الإعادة أي إعادة الحج مرة أخرى في العام المقبل من ذبح بقرة أو ناقة فهل هذا صحيح ؟ و هل هناك حل آخر فما هو ؟و هل فسد حجي ؟ و هل عليّ إعادته ؟ أفيدوني عما يجب فعله بارك الله فيكم .

الجواب :
هذا أيضاً من البلاء الذي يحصل من الفتوى بغير علم . و أنت في هذه الحال يجب عليك أن ترجعي إلى مكة و تطوفي طواف الإفاضة فقط أما طواف الوداع فليس عليك طواف وداع ما دمت كنت حائضاً عند الخروج من مكة و ذلك لأن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لحديث ابن عباس رضي الله عنهما { أمر الناس أن يكون عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على الحائض } و في رواية لأبي داود :{أن يكون أخر عهدهم بالبيت الطواف } و لأن النبي  لما أخبر أن صفية طافت طواف الإفاضة قال { فلتنفر إذاً } و دل هذا أن طواف الوداع يسقط عن الحائض أما طواف الإفاضة فلابد لك منه و لما تحللت من كل شيء جاهلة فإن هذا لا يضرك لأن الجاهل الذي يفعل شيئاً من محظورات الإحرام لا شيء عليه لقوله تعالى { رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا } قال تعالى :{ قد فعلت } و قوله :{ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ } فجميع المحظورات التي منعها الله تعالى عن المحرم إذا فعلها جاهلاً أو ناسياً أو مكرهاً فلا شيء عليه لكن متى زال عذره وجب عليه أن يقلع عما تلبس به .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
المرأة النفساء إذا بدأ نفاسها يوم التروية و أكملت أركان الحج عدا الطواف و السعي إلا أنها لاحظتْ أنها طهرت مبدئياً بعد عشرة أيام فهل تتطهر و تغتسل و تؤدي الركن الباقي الذي هو طواف الحج ؟

الجواب :
لا يجوز لها أن تغتسل و تطوف حتى تتيقن الطهر و الذي يُفهم من السؤال حيث قالت ( مبدئياً ) أنها لم ترَ الطهر كاملاً فلابد أن ترى الطهر كاملاً فمتى طهرت اغتسلت و أدت الطواف و السعي و إن سعت قبل الطواف فلا حرج لأن النبي صلى الله عليه و سلم سئل في الحج عمن سعى قبل أن يطوف فقال : لا حرج .

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
امرأة أحرمت بالحج من السيل و هي حائض و لمـّا وصلت إلى مكة ذهبت إلى جدة لحاجة لها و طهرت في جدة و اغتسلت و مشطت شعرها ثم أتمت حجها فهل حجها صحيح و هل يلزمها شيء ؟

الجواب :
حجها صحيح و لا شيء عليها .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
سائلة : أنا ذاهبة للعمرة و مررتُ بالميقات و أنا حائض فلم أحرم و بقيت في مكة حتى طهرت فأحرمت من مكة فهل هذا جائز أم ماذا أفعل و ما يجب عليّ ؟

الجواب :
هذا العمل ليس بجائز و المرأة التي تريد العمرة لا يجوز لها مجاوزة الميقات إلا بإحرام حتى لو كانت حائضاً فإنها تحرم و هي حائض و ينعقد إحرامها و يصح .
و الدليل لذلك أن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي اله عنه ولدت و النبي صلى الله عليه و سلم نازل في ذي الحليفة يريد حجة الوداع فأرسلتْ إلى النبي صلى الله عليه و سلم كيف أصنع ؟ قال [ اغتسلي و استثفري بثوب و أحرمي ] ، و دم الحيض كدم النفاس فنقول للمرأة الحائض إذا مرت بالميقات و هي تريد العمرة أو الحج نقول لها اغتسلي و استثفري بثوب و أحرمي .
و الاستثفار معناه أنها تشد على فرجها خرقة و تربطها ثم تحرم سواء بالحج أو بالعمرة و لكنها إذا أحرمت و وصلت إلى مكة لا تأتي إلى البيت و لا تطوف به حتى تطهر و لهذا قال النبي صلى الله عليه و سلم لعائشة حين حاضت في أثناء العمرة قال لها : [ افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي في البيت حتى تطهري ] هذه رواية البخاري و مسلم .
و في صحيح البخاري أيضاً ذكرت عائشة أنها لما طهرت طافت بالبيت و بالصفا و المروة فدل هذا على أن المرأة إذا أحرمت بالحج أو العمرة و هي حائض أو أتاها الحيض قبل الطواف فإنها لا تطوف و لا تسعى حتى تطهر و تغتسل أما لو طافت و هي طاهرة و بعد أن انتهت من الطواف جاءها الحيض فإنها تستمر و تسعى و لو كان عليها الحيض و تقص من رأسها و تنهي عمرتها لأن السعي بين الصفا و المروة لا يُشترط له الطهارة .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
لقد قدمتُ من ينبع للعمرة أنا و أهلي و لكن حين وصولي إلى جدة أصبحت زوجتي حائضاً و لكني أكملت العمرة بمفردي دون زوجتي فما الحكم بالنسبة لزوجتي ؟

الجواب :
الحكم بالنسبة لزوجتك أن تبقى حتى تطهر ثم تقضي عمرتها لأن النبي صلى الله عليه و سلم لما حاضت صفية رضي الله عنها قال : [ أحابستنا هي ؟ قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلتنفر إذاً ]
فقوله صلى الله عليه و سلم أحابستنا هي .. دليل على أنه يجب على المرأة أن تبقى إذا حاضت قبل طواف الإفاضة حتى تطهر ثم تطوف و كذلك طواف العمرة مثل طواف الإفاضة لأنه ركن من العمرة فإذا حاضت المعتمرة قبل الطواف انتظرت حتى تطهر ثم تطوف .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل المسعى من الحرم ؟ و هل تقربه الحائض و هل يجب على من دخل الحرم من المسعى أن يصلي تحية المسجد ؟

الجواب :
الذي يظهر أن المسعى ليس من المسجد و لذلك جعلوا جداراً فاصلاً بينهما و لكنه جدار قصير و لا شك أن هذا خير للناس لأنه لو أدخل في المسجد و جعل منه لكانت المرأة إذا حاضت بين الطواف و السعي امتنع عليها أن تسعى و الذي أفتي به أنها إذا حاضت بعد الطواف و قبل السعي فإنها تسعى لأن المسعى لا يُعتبر من المسجد و أما تحية المسجد فقد يُقال أن الإنسان إذا سعى بعد الطواف ثم عاد إلى المسجد فإنه يصليها و لو ترك تحية المسجد فلا شيء عليه و الأفضل أن ينتهز الفرصة و يصلي ركعتين لما في الصلاة في هذا المكان من الفضل .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
تقول السائلة : قد حججتُ و جاءتني الدورة الشهرية فاستحييتُ أن أخبر أحداً و دخلت الحرم فصليت و طفت و سعيت فماذا عليّ علماً بأنها جاءت بعد النفاس ؟

الجواب :
لا يحل للمرأة إذا كانت حائضاً أو نفساء أن تصلي سواءً في مكة أو في بلدها أو في أي مكان لقول النبي صلى الله عليه و سلم في المرأة : [ أليس إذا حاضت لم تصلِ و لم تصم ] .. و قد أجمع المسلمون على أنه لا يحل لحائض أن تصوم و لا يحل لها أن تصلي ، و على هذه المرأة التي فعلت ذلك عليها أن تتوب إلى الله و تستغفر مما وقع منها و أما طوافها حال الحيض فهو غير صحيح و أما سعيها فصحيح لأن القول الراجح جواز تقديم السعي على الطواف لأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج و لا يتم التحلل الثاني إلا به و بناءً عليه فإن هذه المرأة لا يباشرها زوجها إن كانت متزوجة حتى تطوف و لا يُعقد عليها النكاح إن كانت غير متزوجة حتى تطوف .
و الله تعالى أعلم .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فماذا تصنع ؟

الجواب :
إذا حاضت المرأة يوم عرفة فإنها تستمر في الحج و تفعل ما يفعل الناس ، و لا تطوف بالبيت حتى تطهر .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا حاضت المرأة بعد رمي جمرة العقبة و قبل طواف الإفاضة و هي مرتبطة و زوجها مع رفقة فماذا عليها أن تفعل مع العلم أنه لا يمكنها العودة بعد سفرها ؟

الجواب :
إذا لم يمكنها العودة فإنها تتحفظ ثم تتطوف للضرورة و لا شيء عليها و تكمل بقية أعمال الحج .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فهل يصح حجها ؟ و إذا لم ترَ الطهر فماذا تصنع مع العلم أنها ناوية الحج ؟

الجواب :
إذا طهرت النفساء قبل الأربعين فإنها تغتسل و تصلي و تفعل كل ما تفعله الطاهرات حتى الطواف لأن النفاس لا حد لأقله .
أما إذا لم ترَ الطهر فإن حجها صحيح أيضاً لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر لأن النبي صلى الله عليه و سلم منع الحائض من الطواف بالبيت و النفاس مثل الحيض في هذا .

والله أعلم
 
فتاوى المرأة المسلمة 3
 
الوسوم
3 المرأة المسلمة فتاوى
عودة
أعلى