فتاوى المرأة المسلمة 2

الجندي

الاعضاء
أحكام الحيض و الاستحاضة في الصلاة و الصيام
سئل الشيخ ابن عثيمين.
إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم , ويكون يومها لها أم عليها قضاء ذلك اليوم ؟

الجواب :
إذا طهرت المرأة بعد طلوع الفجر فللعلماء في إمساكها ذلك اليوم قولان ...
القول الأول : أنه يلزم الإمساك بقية ذلك اليوم ولكنه لا يحسب لها بل يجب عليها القضاء وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.
والقول الثاني : إنه لا يلزمها أن تمسك بقية ذلك اليوم لأنه يوم لا يصح صومها فيه لكونها في أوله حائضة ليست من أهل الصيام ، و إذا لم يصح لم يبقَ للإمساك فائدة ، و هذا زمن غير محترم بالنسبة لها لأنها مأمورة بفطره في أول النهار ، بل محرم عليها صومه في أول النهار ، و الصوم الشرعي كما نعلم جميعاً هو الإمساك عن المفطرات تعبداً لله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وهذا القول كما نراه أرجح من القول بلزوم الإمساك و على كلا القولين يلزمها قضاء هذا اليوم .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل يجب على النفساء أن تصوم و تصلي إذا طهرت قبل الأربعين ؟

الجواب :
نعم .. متى طهرت النفساء قبل الأربعين فإنه يجب عليها أن تصوم إذا كان ذلك في رمضان ، و يجب عليها أن تصلي ، و يجوز لزوجها أن يجامعها ، لأنها طاهر ليس فيها ما يمنع الصوم و لا ما يمنع وجوب الصلاة و إباحة الجماع .


سئل الشيخ بن عثيمين
إذا نزل من المرأة في نهار رمضان نقط دم بسيط ، و استمر معها هذا الدم طوال شهر رمضان و هي تصوم .. فهل صومها صحيح ؟

الجواب :
نعم .. صومها صحيح ، و أما هذه النقط فليست بشيء لأنها من العروق ، و قد أثِر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : إن هذه النقط التي تكون كرعاف الأنف ليست بحيض .. هكذا يُذكر عنه رضي الله عنه .



سئل الشيخ بن عثيمين
إذا طهرت الحائض أو النفساء قبل الفجر و لم تغتسل إلا بعد الفجر هل يصح صومها أم لا ؟

الجواب :
نعم يصح صوم المرأة الحائض إذا طهرت قبل الفجر و لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر .. و كذلك النفساء لأنها حينئذٍ من أهل الصوم ، و هي شبيهة بمن عليه جنابة إذا طلع الفجر عليه و هو جُنب فإن صومه يصح لقوله تعالى
{ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ } فإذا أذن الله تعالى بالجماع إلى أن يتبين الفجر لزم من ذلك أن لا يكون الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر و لحديث عائشة رضي الله عنها [ أن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصبح جنباً من جماع أهله و هو صائم ] أي أنه عليه الصلاة و السلام لا يغتسل عن الجنابة إلا بعد طلوع الصبح .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا أحست المرأة بالدم و لم يخرج قبل الغروب ، أو أحست بألم العادة هل يصح صيامها ذلك اليوم أم يجب عليها قضاؤه ؟

الجواب :
إذا أحست المرأة الطاهرة بانتقال الحيض و هي صائمة و لكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس ، أو أحست بألم الحيض و لكنه لم يخرج إلا بعد غروب الشمس فإن صومها ذلك اليوم صحيح و ليس عليها إعادته إذا كان فرضاً و لا يبطل الثواب به إذا كان نفلاً .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا رأت المرأة دماً و لم تجزم أنه دم حيض فما حكم صيامها ذلك اليوم ؟

الجواب :
صيامها ذلك اليوم صحيح لأن الأصل عدم الحيض حتى يتبين لها أنه حيض .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
أحياناً ترى المرأة أثراً يسيراً للدم أو نقطاً قليلة جداً على ساعات اليوم .. مرة تراه وقت العادة و هي لم تنزل ، و مرة تراه في غير وقت العادة .. فما حكم صيامها في كلتا الحالتين ؟

الجواب :
سبق الجواب على مثل هذا السؤال قريباً ، لكن بقي أنه إذا كانت هذه النقط في أيام العادة و هي تعتبره من الحيض الذي تعرفه فإنه يكون حيضاً .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
الحائض و النفساء هل تأكلان و تشربان في نهار رمضان ؟

الجواب :
نعم تأكلان و تشربان في نهار رمضان لكن الأولى أن يكون ذلك سراً إذا كان عندها أحد من الصبيان في البيت لأن ذلك يوجب إشكالاً عندهم .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا طهرت الحائض أو النفساء وقت العصر هل تلزمها صلاة الظهر مع العصر أم لا يلزمها سوى العصر فقط ؟

الجواب :
القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يلزمها إلا العصر فقط ، لأنه لا دليل على وجوب صلاة الظهر و الأصل براءة الذمة ، ثم إن النبي صلى الله عليه و سلم قال : [ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ] و لم يذكر أنه أدرك الظهر ، و لو كان الظهر واجباً لبينه النبي صلى الله عليه و سلم ، و لأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر لم يلزمها إلا قضاء صلاة الظهر دون صلاة العصر مع أن الظهر تجمع إلى العصر و لا فرق بينها و بين الصورة التي وقع السؤال عنها ، و على هذا يكون القول الراجح أنه لا يلزمها إلا صلاة العصر فقط لدلالة النص و القياس عليها .. و كذلك الشأن فيما لو طهرت قبل خروج وقت العشاء فإنه لا يلزمها إلا صلاة العشاء و لا تلزمها صلاة المغرب .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
بعض النساء اللاتي يجهضن لا يخلون من حالتين ، إما أن تجهض المرأة قبل تخلق الجنين ، و إما أن تجهض بعد تخلقه و ظهور التخطيط فيه .. فما حكم صيامها ذلك اليوم الذي أجهضت فيه و صيام الأيام التي ترى فيها الدم ؟

الجواب :
إذا كان الجنين لم يُخلّق فإن دمها هذا ليس دم نفاس و على هذا فإنها تصوم و تصلي و صيامها صحيح ، و إذا كان الجنين قد خُلق فإن الدم دم نفاس لا يحل لها أن تصلي فيه و لا أن تصوم و القاعدة في هذه المسألة أو الضابط فيها أنه إذا كان الجنين قد خُلّق فالدم دم نفاس و إذا لم يكن خُلّق فليس الدم دم نفاس ، و إذا كان الدم دم نفاس فإنه يحرم عليها ما يحرم على النفساء ، و إذا كان غير دم النفاس فإنه لا يحرم عليها ذلك .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟

الجواب :
إذا خرج دم الحيض و الأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه و سلم : [ أليس إذا حاضت لم تصلِ و لم تصم ] و لهذا نعده من المفطرات و النفاس مثله و خروج دم الحيض و النفاس مفسد للصوم .. و نزول الدم من الحامل في نهار رمضان إذا كان حيضاً فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها ، و إن لم يكن حيضاً فإنه لا يؤثر ، و الحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضاً مطرداً لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض ، أما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دماً ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض .
سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا رأت المرأة في زمن عادتها يوماً دماً و الذي يليه لا ترى الدم طيلة النهار .. فماذا عليها أن تفعل ؟

الجواب :
الظاهر أن هذا الطهر أو اليبوسة التي حصلت لها في أيام حيضها تابع للحيض فلا يُعتبر طهراً ، و على هذا فتبقى ممتنعة مما تمتنع منه الحائض ، و قال بعض أهل العلم من كانت ترى يوماً دماً و يوماً نقاءً فالدم حيض و النقاء طهر حتى يصل إلى خمسة عشر يوماً فإذا وصل إلى خمسة عشر يوماً صار ما بعده دم استحاضة و هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
في الأيام الأخيرة من الحيض و قبل الطهر لا ترى المرأة أثراً للدم ، هل تصوم ذلك اليوم و هي لم ترى القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟

الجواب :
إذا كان من عادتها ألاّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم و إن كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
ما حكم قراءة الحائض و النفساء للقرآن نظراً و حفظاً في حالة الضرورة كأن تكون طالبة أو معلمة ؟
لا حرج على المرأة الحائض أو النفساء في قراءة القرآن إذا كان لحاجة كالمرأة المعلمة أو الدراسة أو التي تقرأ وردها في ليل أو نهار ، و أما القراءة – أعني قراءة القرآن – لطلب الأجر و ثواب التلاوة فالأفضل ألاّ تفعل لأن كثيراً من أهل العلم أو أكثرهم يرون أن الحائض لا يحل لها قراءة القرآن .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
هل يلزم الحائض تغيير ملابسها بعد طهرها مع العلم أنه لم يصبها دم و لا نجاسة ؟

الجواب :
لا يلزمها ذلك لأن الحيض لا ينجس البدن و إنما دم الحيض ينجس ما لاقاه فقط ، و لهذا أمر النبي صلى الله عليه و سلم النساء إذا أصاب ثيابهن دم حيض أن يغسلنه و يصلين في ثيابهن .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
بعض النساء يدخل عليهن رمضان الثاني و هن لم يصمن أياماً من رمضان السابق فما الواجب عليهن ؟

الجواب :
الواجب عليهن التوبة إلى الله من هذا العمل لأنه لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يؤخره إلى رمضان الثاني بلا عذر لقول عائشة رضي الله عنها : [ كان يكون عليّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ] .. و هذا يدل على أنه لا يمكن تأخيره إلى ما بعد رمضان الثاني .. فعليها أن تتوب إلى الله عز و جل مما صنعتْ و أن تقضي الأيام التي تركتها بعد رمضان الثاني .

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا حاضت المرأة الساعة الواحدة ظهراً مثلاً و هي لم تقضِ بعد صلاة الظهر هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد الطهر ؟

الجواب :
في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال أنه لا يلزمها أن تقضي هذه الصلاة لأنها لم تفرط و لم تأثم حيث أنه يجوز لها أن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها ، و منهم من قال أنه يلزمها القضاء أي قضاء تلك الصلاة لعموم قوله صلى الله عليه و سلم : [ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ] و الاحتياط لها أن تقضيها لأنها صلاة واحدة لا مشقة في قضائها .

سئل الشيخ محمد بن عثيمين
إذا رأت المرأة الحامل دماً قبل الولادة بيوم أو يومين فهل تترك الصوم و الصلاة من أجله أم ماذا ؟

الجواب :
إذا رأت الحامل الدم قبل الولادة بيوم أو يومين و معها طلق فإنه نفاس تترك من أجله الصلاة و الصيام و إذا لم يكن معه طلق فإنه دم فاسد لا عبرة فيه و لا يمنعها من صيام و لا صلاة .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
ما رأيك في تناول حبوب منع الدورة الشهرية من أجل الصيام مع الناس ؟

الجواب :
أنا أحذّر من هذا .. و ذلك لأن هذه الحبوب فيها مضرة عظيمة ، ثبت عندي ذلك عن طريق الأطباء و يُقال للمرأة هذا شيء كتبه الله على بنات آدم فاقنعي بما كتب الله عز و جل و صومي حيث لا مانع و إذا وجد المانع فافطري رضاءً بما قدّر الله عز و جل .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
بعض النساء يستمر معهن الدم و أحياناً ينقطع يوماً أو يومين ثم يعود .. فما الحكم في هذه الحالة بالنسبة للصوم و الصلاة و سائر العبادات ؟

الجواب :
المعروف عند كثير من أهل العلم أن المرأة إذا كان لها عادة و انقضت عادتها فإنها تغتسل و تصلي و تصوم و ما تراه بعد يومين أو ثلاثة ليس بحيض لأن أقل الطهر عند هؤلاء العلماء ثلاثة عشر يوماً ، و قال بعض أهل العلم أنها متى رأت الدم فهو حيض و متى طهرت منه فهي طاهر و إن لم يكن بين الحيضتين ثلاثة عشر يوماً .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
أيهما أفضل للمرأة أن تصلي في ليالي رمضان في بيتها أم في المسجد و خصوصاً إذا كان فيه مواعظ و تذكير ، و ما توجيهك للنساء اللاتي يصلين في المساجد ؟

الجواب :
الأفضل أن تصلي في بيتها لعموم قول النبي صلى الله عليه و سلم [ و بيوتهن خير لهن ] و لأن خروج النساء لا يسلم من فتنة في كثير من الأحيان فكون المرأة تبقى في بيتها خير لها من أن تخرج للصلاة في المسجد و المواعظ و الحديث يمكن أن تحصل عليها بواسطة الشريط .. و توجيهي للاتي يصلين في المسجد أن يخرجن من بيوتهن غير متبرجات بزينة و لا متطيبات .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
ما حكم ذوق الطعام في نهار رمضان و المرأة صائمة ؟

الجواب :
حكمه لا بأس به لدعاء الحاجة إليه و لكنها تلفظ ما ذاقته .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
امرأة أُصيبت في حادثة و كانت في بداية الحمل فأسقطت الجنين إثر نزيف حاد ، فهل يجوز لها أن تفطر أم تواصل الصيام و إذا أفطرت فهل عليها إثم ؟

الجواب :
نقول إن الحامل لا تحيض كما قال الإمام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض و الحيض كما قال أهل العلم خلقه الله تبارك و تعالى بحكمة غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادته كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لأنه استمر بها الحيض و لم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعاً لكل ما يمنعه حيض غير الحامل و موجباً لما يوجبه و مسقطاً لما يسقطه ، و الحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين نوع يحكم بأنه حيض و هو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل فمعنى ذلك أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضاً .
و النوع الثاني دم طرأ على الحامل طروءً إما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء و نحوه فهذه دمها ليس بحيض و إنما هو دم عرق و على هذا فلا يمنعها من الصلاة و لا من الصوم بل هي في حكم الطاهرات .
و لكن إذا لزم من الحادث أن ينزل الولد أو الحمل الذي في بطنها فإنه على ما قال أهل العلم إن خرج و قد تبين فيه خلق إنسان فإن دمها بعد خروجه يعد نفاساً تترك فيه الصلاة و الصوم و يتجنبها زوجها حتى تطهر .
و إن خرج الجنين و هو غير مخلّق فإنه لا يُعتبر دم نفاس بل هو دم فساد لا يمنعها من الصلاة و لا من الصيام و لا من غيرهما قال أهل العلم : و اقل زمن يتبين فيه التخليق واحد و ثمانون يوماً لأن الجنين في بطن أمه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : حدثنا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو الصادق المصدق فقال : [ إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك و يؤمر بأربع كلمات فيُكتب رزقه و أجله و عمله و شقي أم سعيد ] و لا يمكن أن يخلق قبل ذلك و الغالب أن التخليق لا يتبين فبل تسعين يوماً كما قال بعض أهل العلم .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
سائلة تقول إنها منذ وجب عليها الصيام و هي تصوم رمضان و لكنها لا تقضي الأيام التي تفطرها بسبب الدورة الشهرية و لجهلها بعدد الأيام التي أفطرتها فهي تطلب إرشادها إلى ما يجب عليها فعله الآن ؟

الجواب :
يؤسفنا أن يقع مثل هذا بين نساء المؤمنين فإن هذا الترك أعني ترك قضاء ما يجب عليها من الصيام إما أن يكون جهلاً و إما أن يكون تهاوناً و كلاهما مصيبة لأن الجهل دواؤه العلم و السؤال ، و أما التهاون فإن دواءه تقوى الله عز و جل و مراقبته و الخوف من عقابه و المبادرة إلى ما فيه رضاه .
فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله مما صنعتْ و أن تستغفر و أن تتحرى الأيام التي تركتها بقدر استطاعتها فتقضيها و بهذا تبرأ ذمتها و نرجو أن يقبل الله توبتها .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
تقول السائلة ما الحكم إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة و هل يجب عليها أن تقضيها إذا طهرت و كذلك إذا طهرت قبل خروج وقت الصلاة ؟

الجواب :
أولاً / المرأة إذا حاضت بعد دخول الوقت أي بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض و ذلك لقول الرسول صلى الله عليه و سلم [ من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ] فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت يلزمها القضاء .
ثانياً / إذا طهرت من الحيض قبل خروج وقت الصلاة فإنه يجب عليها قضاء تلك الصلاة ، فلو طهرت قبل أن تطلع الشمس بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة الفجر و لو طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها صلاة العصر و لو طهرت قبل منتصف الليل بمقدار ركعة وجب عليها قضاء صلاة العشاء فإن طهرت بعد منتصف الليل لم يجب عليها صلاة العشاء و عليها أن تصلي الفجر إذا جاء وقتها ، قال الله سبحانه و تعالى : { فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً } أي فرضاً مؤقتاً بوقت محدود لا يجوز للإنسان أن يخرج الصلاة عن وقتها و لا أن يبدأ بها قبل وقتها .


سئل الشيخ محمد بن عثيمين
شخص يقول : أفيدكم أن لي والدة تبلغ من العمر خمسة و ستين عاماً و لها مدة تسع عشرة سنة و هي لم تأتي بأطفال و لأن معها نزيف دم لها مدة ثلاث سنوات و هو مرض يبدو أتاها في تلكم الفترة و لأنها ستستقبل الصيام كيف تنصحونها لو تكرمتم ؟ و كيف تتصرف مثلها لو سمحتم ؟


الجواب :
مثل هذه المرأة التي أصابها نزيف الدم حكمها أن تترك الصلاة و الصوم مدة عادتها السابقة قبل هذا الحدث الذي أصابها فإذا كان من عادتها أن الحيض يأتيها من أول كل شهر لمدة ستة أيام مثلاً فإنها تجلس من أول كل شهر مدة ستة أيام لا تصلي ولا تصوم فإن انقضت اغتسلت وصلت وصامت , وكيفية الصلاة لهذه وأمثالها أنها تغسل فرجها غسلاً تاماً وتعصبه وتتوضأ وتفعل ذلك بعد دخول وقت صلاة الفريضة وكذلك تفعله إذا أرادت أن تفعل في غير أوقات فرائض وفي هذه الحال ومن أجل المشقة عليها يجوز لها أن تجمع صلاة الظهر مع صلاة العصر وصلاة المغرب مع صلاة العشاء حتى يكون عملها هذا واحدا ًللصلاتين الظهر والعصر وواحداً للصلاتين المغرب و العشاء وواحداً لصلاة الفجر بدلاً من أن تعمل ذلك خمس مرات تعمله ثلاث مرات .
وأعيده مرة ثانية أقول عندما تريد الطهارة تغسل فرجها وتعصبه بخرقه أو شبهها حتى يخف الخارج ثم تتوضأ وتصلي , تصلي الظهر أربعاً و العصر أربعاً و المغرب ثلاثاً و العشاء أربعاً و الفجر ركعتين أي أنها لا تقصر كما يتوهمه بعض العامة ولكن يجوز لها أتجمع بين صلاتي الظهر والعصر وبين صلاتي و المغرب والعشاء , الظهر مع العصر إما تأخيراً أو تقديماً وكذلك المغرب مع العشاء إما تقديماً أو تأخيرا ًو إذا أرادت أن تتـنفل بهذا الوضوء فلا حرج عليها.

والله أعلم
 
فتاوى المرأة المسلمة 2
 
الوسوم
2 المرأة المسلمة فتاوى
عودة
أعلى