فتاوى واحكام

دمع وآنيين

الاعضاء
بسم الله الرحمن الرحيم

فى حياتنا اليومية من يفعل اخطاء واحيانا لا يعرف كيف يكفر عن خطائه

هل يجوز ان يكتب الأب لأبنائه أمواله وممتلكاته حتى يحرم ورثته منها؟

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، ومن اتبعه إلى يوم الدين، وبعد :
لا يحل لوالد أن يحرم بعض أولاده من الميراث فلا يحل له أن يحرم الإناث أو يحرم أولاد زوجة غير محظية عنده. كما لا يحل لقريب أن يحرم قريبه المستحق من الميراث بحيلة يصطنعها، فإن الميراث نظام قرره الله بعلمه وعدله وحكمته، وأعطى به كل ذي حق حقه، وأمر الناس أن يقفوا فيه عند ما حدده وشرعه. فمن خالف هذا النظام في تقسيمه وتحديده فقد اتهم ربه. وقد ذكر الله شؤون الميراث في ثلاث آيات من القرآن قال في ختام الآية الأولى: (آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيما حَكِيماً) سورة النساء:11. وقال في ختام الآية الثانية: (غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَلِيم. تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ وَمَن يُطِعِ اللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيم. وَمَن يَعْصِ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ) سورة النساء:,14,12،13. وقال تعالى في ختام الآية الأخيرة من الميراث: (يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء : 176]آخر سورة النساء. فمن خالف عما شرع الله في الميراث فقد ضل عن الحق الذي بينه الله، وتعدى حدود الله عز وجل، فلينتظر وعيد الله " نارًاً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ )[النساء : 14].


والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم

فتاوى واحكام


.


فتاوى واحكام

سرقت من مال كان عبارة عن مكافأه لعدد من الأشخاص ، وندمت على ذلك كثيراً ولعدم إمكانيتي على رد المال المسروق وذلك لخشيتي على سمعتي ، فقمت بالتصدق بهذا المال فهل برأت ذمتي من هذا المال أم أنه يجب علي أن أقوم بعمل آخر ؟



أما أكل أموال الناس بالباطل، وبطرق غير مشروعة .. أقول: بأن الحقوق المالية لابد أن ترد إلى أصحابها، حتى الشهادة في سبيل الله، لا تكفر هذا الحق للآدمي .. إنه ليس أعظم من أن يستشهد الإنسان في سبيل الله، ومع هذا فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - حينما سأله سائل: يا رسول الله، إذا قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي ؟ قال: نعم . ثم استدعاه وقال له: ماذا قلت آنفًا ؟ قال: قلت كذا . . قال: " إلا الدين . . أخبرني بذلك جبريل آنفًا ". (رواه مسلم). الديون، والتبعات، لابد أن ترد إلى أصحابها. فكونه يأكل أموال الناس عن طريق الرشوة أو الغصب، أو النهب، أو الغش أو أي طريقة من الطرق المحرمة، ثم يقول: تبت إلى الله . . . أو يحج، أو يجاهد ويستشهد . . . لا . . . لابد من رد هذه الحقوق المالية، حيث لا تسامح من هذه الناحية. فإن كان عاجزًا، فليذهب إلى أصحاب الحقوق، ويسترضيهم لعلهم يرضون عنه، فإن لم يرضوا، فإنه لابد أن ينوي بنفسه أنه كلما قدر على شيء دفعه إلى أصحاب الحق. فإذا مات، ولم يكمل ما عليه من هذه الحقوق، تولى الله إرضاء خصومه يوم القيامة، والله عفو غفور.

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم



 
جـــــــــــــــــــزاك الله كل خــــــــــــــير
 
هل صحيح أن صوم عاشوراء يكفر سنة؟ وهل تدخل الكبائر في ذلك؟

ورد في صيام عاشوراء أحاديث كثيرة منها ما رواه مسلم وغيره عن أبي قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صوم يوم عرفة يكفر سنتين: ماضية ومستقبلة، وصوم يوم عاشوراء يكفر سنة ماضية".
وقد اقتضت حكمة الله سبحانه أن يكون بنو آدم خطائين، واقتضت رحمته أن يتيح لهم مكفرات شتى تغطي الخطيئة وتمحو أثرها، من صلوات وصدقات، وحج وعمرة وغيرها من الحسنات: (إن الحسنات يذهبن السيئات) وقال رسوله الكريم: "واتبع السيئة الحسنة تمحها".
والصيام من أعظم المكفرات للذنوب لما فيه من ترك الشهوات، ومجاهدة النفس وتضييق مجاري الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم.
وليس من حق العبد أن يستكثر على ربه تكفير ذنوب سنة أو سنتين بصوم يوم واحد، فإنه تعالى واسع الفضل والجود، واسع المغفرة والرحمة، "قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء".
والحديث الذي معنا أطلق التكفير، ولم يقيده بالصغائر، ولكن جماعة من العلماء قيدوه بها، وقد يؤيدهم في ذلك حديث أبي هريرة في صحيح مسلم "الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر".
فإذا كانت هذه الحسنات العظيمة يشترط للتكفير بها اجتناب الكبائر، فأولى أن يكون هذا الشرط ملحوظا في صيام عاشوراء.
قال النووي: "فإن لم يكن صغائر كفر الكبائر، فإن لم تكن كبائر كان زيادة في رفع الدرجات".

هل يجب على العاصي أن يتوب فور المعصية؟ أم يجوز تأخيرها؟ فكثير من العصاة يقولون: نحن نعلم أنه يجب علينا أن نتوب، ولكنهم يؤخرون التوبة حتى يشبعوا من المعصية! فطالما أن التوبة ستجب الذنوب فلم العجلة، فلنؤخرها حتى نأخذ حظوظنا من المعصية.. فما حكم الدين في ذلك ؟
إذا كانت التوبة واجبة على المؤمنين جميعًا، فإن الإتيان بها على الفور: واجب آخر، فلا يجوز تأخيرها ولا التسويف بها، فإن ذلك خطر على قلب المتدين، إذا لم يسارع بالتطهر أولا بأول، فيخشى أن تتراكم آثار الذنوب، واحدًا بعد الآخر، حتى تحدث سوادًا في القلب، أو زيفًا فيه. كما جاء في الحديث الذي رَواهُ أبو هُريرةَ.
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: « إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة فإن هو نزع واستغفر صقلت فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذاك الران الذي ذكر الله تعالى: (كَلا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ) (رَواهُ التّرمذيُّ (3331) وقال: حسن صحيح، وكذلك النسائيُّ، وابن ماجه (4244) وابن حِبَّان في صحيحه كما في الموارد (2448) وَالحَاكِمُ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (517/2)، والآية من سورة المطففين: 14).
وقال ابن القيم:
المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على الفور، ولا يجوز تأخيرها، فمتى أخرها عصى بالتأخير، فإذا تاب من الذنب بقى عليه توبة أخرى، وهي توبته من تأخير التوبة! وقل أن تخطر هذه ببال التائب، بل عنده أنه إذا تاب من الذنب لم يبق عليه شيء آخر، وقد بقى عليه التوبة من تأخير التوبة. ا.هـ.
وأخطر شيء على من وقع في المعصية هو: التسويف بمعنى أن يقول: سوف أرجع، سوف أتوب، ولا يفعل، ولهذا قيل: (سوف) جند من جنود إبليس! وقيل: أكثر أهل النار المسوفون. وقال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلا أَوْلادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ * وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ) (المنافقون: 9 -11).
ومن فضائل المبادرة: أنها تعين المكلف على اقتلاع الذنب قبل أن يستفحل، ويرسخ في أرض القلب أصله، وتنتشر في الأعمال فروعه، ويزداد كل يوم تشبثًا بالجذور، وتشعبًا في الفروع.
وما مثل المسوف إلا كمثل من احتاج إلى قلع شجرة، فرآها قوية، لا تنقلع إلا بمشقة شديدة جلية، فقال: أدخرها سنة، ثم أعود لأقتلعها، وهذا من حماقته وغبائه، فهو يعلم أن الشجرة كلما بقيت ازداد رسوخها، وهو كلما طال عمره ازداد ضعفه! فلا حماقة في الدنيا أعظم من حماقته، إذ عجز - مع قوته - عن مقاومة ضعيف، فكيف ينتظر الغلبة عليه، إذا ضعف هو في نفسه، وقوى الضعيف؟!.
وكثيرًا ما يسوف المسوفون، حتى يأتي الوقت الذي ترفض فيه التوبة، ولا يقبلها الله تعالى، وذلك حين يفقد الإنسان الاختيار، وتكون توبته توبة اضطرار، مثل توبة فرعون حينما أدركه الغرق، فقال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، فكان الرد الإلهي: (الآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ) (يونس:91).
وإذا وصل المكلف إلى وقت معاينة الموت وحضوره فهنا لا تنفعه توبة، كما قال تعالى: (إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ وَلا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ اعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا) (النساء: 17، 18).
والله أعلم .
 
إعطاء الأم ابنتها المتزوجة من مال أبيها بدون إذنه؟

رجل حدث بينه وبين إحدى بناته المتزوجات سوء تفاهم، مما جعلها تقاطع أباها. ولا تكلمه. ولكن أمها تعطي ابنتها التي تسكن مع زوجها بعض الحاجات خفية حتى لا يراها زوجها -والد البنت- الذي يقول: من لا يتكلم معي ولا يواصلني لا يأكل من خيراتي.
وردا على ذلك، قال العلامة القرضاوي:
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد ..
: كلام الأب كلام صحيح. فلا يجوز للبنت أن تقاطع أباها وتجافيه، ثم تأتي الأم من وراء ظهر الأب وتعطي لابنتها من خيراته ومن ماله وكسبه بدون إذنه… هذا لا يجوز… لأمرين:
الأول: ليس للمرأة الحق في التصرف بمال زوجها إلا بإذنه، حتى الصدقة… لا يجوز لها أن تتصدق إلا بإذنه. فإذا أذن لها إما بالكلام أو بدلالة الحال فبها، وإلا فليس لها أن تفعل خاصة إذا علمت أنه يغضب لهذا، أو أنه نهاها أن تفعل… فعندئذ لا يجوز لها أن تخالف وتفعل بماله ما لم يأذن لها به.
الأمر الثاني: أن المرأة بما تفعل من إعطاء ابنتها خفية عن زوجها تبدو كأنها تشجع البنت على مقاطعة الأب… والمفروض من الأم أن تقف من البنت موقفا آخر، تبين لها فيه أنها بحاجة إلى أبيها، وينبغي أن تبره ولا تقطعه، وتواصله وتسترضيه، فإن أباها له عليها حق كبير ينبغي أن يعرف وأن يوفى...
فلو كان هناك أغراب متقاطعون، وجب عليهم أن يتواصلوا حتى يقبلهم الله في عباده الصالحين ويغفر لهم، فكيف بالأقرباء، وكيف بالأب مع بنته، والبنت مع أبيها؟!! ففي الحديث: "تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى كل يوم اثنين ويوم الخميس، فيغفر الله لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله تعالى: أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا، أخروا هذين حتى يصطلحا" فالله يؤخر المغفرة عنهما حتى يتصافيا، ويتصالحا. لإعادة هذه الصلة، وإعادة المياه إلى مجاريها



تعاهد الفتاة ومن تحب على الزواج
السؤال: شخص أحبه، تعاهدنا على الزواج أنا وهو بعهد الله، وبعد ذلك تقدم الشخص يطلب يدي من أهلي، ولكنهم لم يوافقوا لأنهم يريدون تزويجي من شخص آخر غير الذي تعاهدت معه، فهل يصح أن أتزوج أحدا غيره بعد ذلك العهد؟
إنني خائفة من مخالفة ذلك العهد، الذي قطعته على نفسي، أرجوكم إفادتي بالجواب

بسم الله، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إن الزواج كما شرعه الإسلام عقد يجب أن يتم بتراضي الأطراف المعينة كلها، لا بد أن ترضى الفتاة، ولا بد أن يرضى وليها، وينبغي أن تستشار أمها، كما وجه إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(أ) أمر الإسلام أن يؤخذ رأي الفتاة وألا تجبر على الزواج بمن تكره ولو كانت بكرا، فالبكر تستأذن وإذنها صمتها وسكوتها، مادام ذلك دلالة على رضاها، وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة أجبرت على التزوج بمن لا تحب، " وجاءت فتاة في ذلك فقالت يا رسول الله: إن أبي يريد أن يزوجني وأنا كارهة من فلان، فقال لها: أجيزي ما صنع أبوك. فقالت: إني كارهة. فقال: أجيزي ما صنع أبوك. وكرر عليها مرة ومرة. فلما صممت على الإباء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لك أن ترفضي. وأمر الأب أن يتركها وما تشاء حين ذاك قالت الفتاة: يا رسول الله، أجزت ما صنع أبي، ولكن أردت أن يعلم الآباء أن ليس لهم من أمر بناتهم شيء" فلا بد أن تستشار الفتاة وأن ترضى وأن يعرف رأيها صراحة أو دلالة.
(ب) ولا بد أن يرضى الولي وأن يأذن في الزواج، وقد روي في الحديث: "أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل، باطل، باطل" وليست المرأة المسلمة الشريفة هي التي تزوج نفسها بدون إذن أهلها. فإن كثيرا من الشبان، يختطفون الفتيات ويضحكون على عقولهن، فلو تركت الفتاة الغرة لنفسها ولطيبة قلبها ولعقلها الصغير لأمكن أن تقع في شراك هؤلاء وأن يخدعها الخادعون من ذئاب الأعراض ولصوص الفتيات، لهذا حماها الشرع وجعل لأبيها أو لوليها أيا كان حقا في تزويجها ورأيا في ذلك واعتبر إذنه واعتبر رضاه كما هو مذهب جمهور الأئمة.
(ج) ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم زاد على ذلك فخاطب الآباء والأولياء فقال: "آمروا النساء في بناتهن" كما رواه الإمام أحمد ومعنى "آمروا النساء في بناتهن" أي خذوا رأي الأمهات، لأن المرأة كأنثى تعرف من شئون النساء، وتهتم منها بما لا يهتم الرجال عادة. ثم إنها كأم تعرف من أمور ابنتها ومن خصالها ومن رغباتها ما لا يعرفه الأب، فلا بد أن يعرف رأي الأم أيضا.
فإذا اتفقت هذه الأطراف كلها من الأب ومن الأم ومن الفتاة ومن الزوج بالطبع، فلا بد أن يكون الزواج موفقا سعيدا، محققا لأركان الزوجية التي أرادها القرآن من السكن ومن المودة ومن الرحمة وهي آية من آيات الله (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون).
وهنا نقول للسائلة: مادامت قد تصرفت بنفسها من وراء أهلها ومن وراء أوليائها، فإن تصرفها باطل، ولا تخاف مما عقدته من عهد مع هذا الفتى من وراء الأهل ومن وراء الأولياء، فعهدها هذا لا قيمة له إذا لم يقره أولياؤها ولم يقره أهلها، فلا تخشى الفتاة من هذا العهد. ووصيتنا للأولياء أن يراعوا بصفة عامة رغبات الفتيات، مادامت معقولة، فهذا هو الطريق السليم، وهو الطريق الذي جاء به الشرع، وما جاء الشرع إلا لمصلحة العباد في المعاش والمعاد.
والله أعلم.

فتاوى واحكام

 
أخ ملتزم وملتحي لديه محل خردوات ،هل يجوز بيع دباديب وأشكال على هيئه قلوب مكتوب عليها بحبك بالانجليزي وكلمات غرام تنشر الرذيلة؟.


لا يجوز للمسلم أن يبيع الألعاب والأشياء التي تنشر الرذيلة بحسب تعبير السائل ،لقوله تعالى: ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب شديد في الدنيا والآخرة ), وقد كان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفتي بأنه على القول بجواز بيع العرائس واللعب للأطفال فإنه لا يجوز بيع اللعب التي تمثل نساء عاريات متبرجات كالعروسة المسماة باربي ونحوها, والله أعلم.



أب له من الأبناء أربع بنات فقط ويريد أن يبني عمارة أربع ادوار ويكتب لكل بنت شقة في حياته فهل في هذا أي مخالفة شرعية؟.


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد,, فإنه لا بأس إن شاء الله فيما أراده هذا الأب بشرط ألا يكون قصده من ذلك أن يحرم ورثة آخرين من الميراث كأن يكون له زوجة وإخوة, فيكون هدفه من بناء تلك العمارة ألا يبقى من ماله شيء يرثه أولئك الورثة فهذا لا يجوز والله أعلم, أما إن كان سيبقى لديه بعد بناء تلك العمارة مال يرث فيه أولئك الآخرون فلا بأس إن شاء الله لأنه لا يلزم أن يعطي بقية الورثة كما أعطى أولاده, وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالعدل بين الأولاد في العطية كما في قصة بشير بن سعد التي أخرجها البخاري ومسلم حين أراد أن يخص ولده النعمان بن بشير بشيء دون إخوته وأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على ذلك فقال صلى الله عليه وسلم : ( أكلَّ ولدك أعطيت مثله ؟ قال : لا, قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ), وقد علم صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن قدامة في المغني أن لبشير زوجة ولم يأمره بإعطائها شيئاً حين أمره بالتسوية بين أولاده وكذلك لم يسأله هل لك وارث آخر فدل ذلك على أن المطلوب العدل بين الأولاد فقط أما غيرهم فلا يلزمه العدل بينهم, بل لا يلزم أن يعطيهم كما أعطى أولاده , لكن بالشرط الذي ذكرناه آنفاً وهو ألا يكون غرضه أن يفني كل تركته في حياته ليحرم غير بناته من الميراث, وأما إن لم يكن له ورثة غير هؤلاء البنات فلا إشكال في جواز أن يبني تلك العمارة ويهب لكل بنت فيها شقة, فهذا هو العدل الذي أمر الله تعالى به , ولكن الأفضل أن لا يكون ما يهبه لهن مستغرقاً كل ماله بل ينبغي أن يبقي لنفسه شيئاً يتعيش به فربما طال به عمر فاحتاج المال أو ولد له ولد على الكبر, وقد قال الإمام أحمد رحمه الله في شأن من أراد أن يقسم ماله كله في حياته : (( أحب ألا يقسم ماله ويدعه على فرائض الله تعالى لعله يولد له )), كذا في المغني لابن قدامة والله تعالى أعلم.
 
ما حكم استخدام البنج في إقامة الحد لقطع يد مثلا؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد نص بعض العلماء على جواز تنفيذ العقوبات التي هي حق لله تعالى تحت تأثير المخدر، ومنعوا ذلك من العقوبات التي هي حق للإنسان إلا برضى صاحب الحق. فجاء في الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة بالأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية للأستاذ سعود العتيبي تحت عنوان: تنفيذ العقوبات تحت تأثير البنج: يجوز تنفيذ العقوبات التي فيها قطع أو قتل المتعلقة بالحدود التي هي حق لله تعالى تحت تأثير البنج، أما العقوبات التي هي حق للأفراد كالقصاص في النفس وما دونها فلا يجوز تنفيذها تحت تأثير البنج إلا برضا صاحب الحق الخاص.
ثم نقل عن الهيئة القضائية أنها لا ترى أن يتم القصاص تحت تأثير مخدر بنج ولو كان موضعيا لأنه لا يحصل باستيفاء القصاص مع المخدر البنج التشفي للمجني عليه من الجاني فتفوت حكمة القصاص لفوات إحساس الجاني المقتص منه بالآلام التي أحس بها المجني عليه عند وقوع الجناية، وأنه لم يظهر للمجلس ما يمنع من استعمال البنج عند قطع اليد أو الرجل في الحدود.
وذكر في ذلك أيضا أن مجلس هيئة كبار العلماء درس الموضوع وأصدر فيه قرارا بجواز استعمال المخدر البنج عند القصاص فيما دون النفس إذا وافق صاحب الحق وهو المجني عليه. والله أعلم.



حكم الرقية بالقرآن المترجم للغات الأخرى، أي هناك شخص ألماني سألني هل يجوز أن أرقي نفسي بالقرآن المترجم للغة الألمانية؟
أنا قلت له لا يجوز لأن هذا لا يعتبر قرآنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


فإن القرآن الكريم تشرع الرقية به وسؤال الله به كما في الحديث: اقرءوا القرآن وسلوا الله به. رواه أحمد وصححه الألباني.
وقال الله تعالى: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. {الإسراء: 82}.
والقرآن عرفه أهل العلم بقولهم: هو اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته المعجز بسورة منه.</span>
والترجمة ليست قرآنا وإنما هي بيان معاني القرآن بلغة ليست عربية، فلا تعتبر قرآنا متعبدا به ويستشفى به؛ ولكن إذا دعا الإنسان بلغة من اللغات فذكر معنى دعاء من الأدعية القرآنية فلا حرج في ذلك، لأن الدعاء لا يشترط في قبوله أن يكون باللغة العربية، ولأن ما كان مفهوم المعنى مأمونا من وجود الشرك به لا حرج في الرقية به؛ لعموم حديث مسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. </span>
وأغلب كلام العلماء في النهي عن الرقية باللغة العجمية ينصب على ما لم يفهم معناه لاحتمال وجود الشرك به، وأما ما فهم معناه فهو سالم من ذلك.
فقد قال القرافي في الفروق: نهى مالك وغيره عن الرقى بالعجمية لاحتمال أن يكون فيه محرم. اهـ.</span>

وقال البهوتي في شرك منتهى الإرادات: ويحرم رقية بغير العربي إن لم يعرف صحة معناه لأنه قد يكون سبا وكفرا.. </span>اهـ.</span>
وقال العدوي في حاشيته على شرح الرسالة: الرقية لا بد لها من شروط: أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره..
والله أعلم.

</span>
 
هل يجوز مناداة عمي الذى تزوج أمي بعد وفاة والدي بالوالد أو أبي أو بابا أو ما إلى ذلك؟ يجب الإشارة إلى أن قليلا من الناس يعلم أنه عمي لكنهم أيضا يتحدثون معنا على أساس أنه الأب, حتى بعض أعمامي وأقربائي.
هل علي بره والإحسان إليه على أنه أحد الوالدين؟
هل ينطبق علينا وعليه أحكام الابن والأب، وإلى أي مدى؟
كيف يجب علي معاملته إن ظلمني أو أساء إلي؟
هل ينالني إثم إن لم أبره أو أطعه؟ مع العلم أني أبلغ من العمر 27 عاما.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز لك مناداة عمك بالوالد لأنه في منزلة الأب من جهة التوقير والاحترام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: العم والد. حسنه الشيخ الألباني في صحيح وضعيف الجامع الصغير.
قال المناوي في فيض القدير: (العم والد) أي هو نازل منزلته في وجوب الاحترام والإعظام لتفرعهما عن أصل واحد، وهذا خرج مخرج الزجر عن عقوقه. انتهى.
والعم يستوجب الاحترام والتوقير لكنه لا ينزل منزلة الأب من حيث وجوب البر والطاعة وحرمة العقوق، </span>وبالتالي فلا تجب عليك طاعته ولا تأثم بعدم بره، لكن تجب عليك صلته بالمعروف.</span>
</span>قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: وظاهر أن الأولاد والأعمام من الأرحام وكذا الخالة فيأتي فيهم وفيها ما تقرر من الفرق بين قطعهم وعقوق الوالدين. وأما قول الزركشي صح في الحديث: أن الخالة بمنزلة الأم وأن عم الرجل صنو أبيه. </span>وقضيتهما أنهما مثل الأب والأم حتى في العقوق فبعيد جدا وليس قضيتهما ذلك, إذ لا عموم فيهما ولا تعرض لخصوص العقوق </span>فيكفي تشابههما في أمر ما كالحضانة تثبت للخالة كما تثبت للأم وكذا المحرمية وتأكد الرعاية وكالإكرام في العم والمحرمية وغيرهما مما ذكر.
وأما إلحاقهما بهما في أن عقوقهما كعقوقهما فهو مع كونه غير مصرح به في الحديث مناف لكلام أئمتنا فلا معول عليه, بل الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الوالدين اختصا من الرعاية والاحترام والطواعية والإحسان بأمر عظيم جدا وغاية رفيعة لم يصل إليها أحد من بقية الأقارب, ويلزم من ذلك أنه يكتفى في عقوقهما وكونه فسقا بما لا يكتفى به في عقوق غيرهما. انتهى. </span>
ولو افترض أنه ظلمك أو أساء إليك فمعاملته حينئذ لا تختلف عن معاملة المظلوم للظالم في عمومها، فمن الأفضل العفو والصفح عنه ومقابلة ذلك بالإحسان والإكرام، فهذه منزلة عظيمة قلَّ أن يصل إليها إلا أهل الصبر والفضل العظيم، قال تعالى: وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ {فصلت:34

ويجوز لك أن تعامله بمثل ظلمه وإساءته إن شئت من غير زيادة على ما صدر منه قال القرطبي في تفسيره: ثم اختلفوا في كيفية الجهر بالسوء وما هو المباح من ذلك فقال الحسن: هو الرجل يظلم الرجل فلا يدع عليه ولكن ليقل: اللهم أعني عليه اللهم استخرج حقي اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمي فهذا دعاء المدافعة وهي أقل منازل السوء، وقال ابن عباس وغيره: المباح لمن ظلم أن يدعو على من ظلمه، وإن صبر فهو خير له، فهذا إطلاق في نوع الدعاء على الظالم، وقال أيضاً هو والسدي: لا بأس لمن ظلم أن ينتصر ممن ظلمه بمثل ظلمه ويجهر له بالسوء من القول
والله أعلم.








هل من به مرض الوسواس ينطبق عليه قول الله تعالى (ولا على المريض حرج) بمعنى أن الموسوس يكثر وهمه، فأحيانا مثلا في الصلاة يترك ركنا أو واجبا حقيقة، لكن يحاول تجاهل ذلك- لأنه يكثر منه التوهم - حتى لا يتغلب عليه الشيطان ويسيطر عليه.
</span>الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فاعلم أولا أن الموسوس إذا تيقن أنه ترك ركنا أو واجبا كان عليه أن يتدارك ذلك النقص على الوجه المفصل في كتب الفقه، ومثله في ذلك مثل غير الموسوس إذا حصل عنده اليقين بالترك، وأما إذا لم يحصل له اليقين بالترك، بل كان ذلك مجرد وهم وشك وخيالات يلقيها الشيطان في قلبه ليفسد عليه عبادته، فالواجب عليه هو أن يعرض عن الوساوس جملة فلا يلتفت إلى شيء منها، لأن التفاته إلى الوسوسة يفتح عليه من أبواب الشر شيئا عظيما، ولأن استرساله مع الوساوس يفضي إلى الزيادة في العبادة بيقين، ولا يتم علاج الوساوس إلا على هذا الوجه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الوسواس يزول بالاستعاذة وانتهاء العبد وأن يقول إذا قال لم تغسل وجهك: بلى قد غسلت وجهي. وإذا خطر له أنه لم ينو ولم يكبر يقول بقلبه: بلى قد نويت وكبرت. فيثبت على الحق ويدفع ما يعارضه من الوسواس، فيرى الشيطان قوته وثباته على الحق فيندفع عنه، وإلا فمتى رآه قابلا للشكوك والشبهات مستجيبا إلى الوساوس والخطرات أورد عليه من ذلك ما يعجز عن دفعه وصار قلبه موردا لما توحيه شياطين الإنس والجن من زخرف القول، وانتقل من ذلك إلى غيره إلى أن يسوقه الشيطان إلى الهلكة
وقد نص الفقهاء على أنه لا يلتفت إلى الوسواس، وأن هذا هو الواجب عليه حتى يعافيه الله تعالى، قال في مطالب أولي النهى: ولا يشرع سجود السهو إذا كثر الشك حتى صار كوسواس فيطرحه. وكذا لو كثر الشك في وضوء وغسل وإزالة نجاسة وتيمم فيطرحه لأنه يخرج به إلى نوع من المكابرة فيفضي إلى زيادة في الصلاة مع تيقن إتمامها فوجب إطراحه واللهو عنه لذلك
وهذا من تخفيف الله على عباده ورحمته بهم، فهو تعالى لم يكلفهم ما لا يطيقون، ورفع عنهم الحرج بقوله: وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ {الحج: 87} وقال عز وجل: لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا {البقرة 286} وقال تبارك وتعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن:16}، </span> </span>وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم. والآية المذكورة وهي قوله تعالى: وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ. قد تصلح بعمومها للدلالة على المقصود، فإن المبتلى بالوسوسة مريض، فهو مأمور بأن يتقي الله ما استطاع، ويفعل ما يقدر عليه، ثم هو غير مؤاخذ بما عجز عنه، وقد ذكر الله تعالى أنه رفع الحرج عن المريض في موضعين من كتابه، أحدهما في سورة الفتح، وهو في رفع الحرج عنهم في ترك الجهاد باتفاق، والثانية في سورة النور واختلف في سبب نزولها ومعنى الحرج المرفوع فيها على أقوال ذكرها ابن كثير رحمه الله، واختار السعدي رحمه الله أن الآية تعم كل حرج فهو مرفوع عنهم، قال في تفسير آية النور: يخبر تعالى عن منته على عباده، وأنه لم يجعل عليهم في الدين من حرج بل يسره غاية التيسير، فقال: لَيْسَ عَلَى الأعْمَى حَرَجٌ وَلا عَلَى الأعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ أي: ليس على هؤلاء جناح، في ترك الأمور الواجبة، التي تتوقف على واحد منها، وذلك كالجهاد ونحوه، مما يتوقف على بصر الأعمى، أو سلامة الأعرج، أو صحة للمريض، ولهذا المعنى العام الذي ذكرناه، أطلق الكلام في ذلك، ولم يقيد، كما قيد قوله: وَلا عَلَى أَنْفُسِكُمْ

والله أعلم.</span>
 
عندما توزن اعمال العباد يوم القيامة اذا رجحت الحسنات على السيئات بحسنة دخل الجنة فماذا عن السيئات التي عملها هل يحاسب عليها ام ماذا؟


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,,

الله عز وجل يقول (( وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا )) فمن ارتكب سيئات فيطهر أثناء مروره بحسب مقدار سيئاته ومروره على الصراط بحسب أعماله الصالحة فهناك من يمر كطرف العين ومنهم من يمر كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كالطير ومنهم من يزحف زحفاً والنار تصليه فبمقدار طاعاته وذنوبه يكون اجتيازه على الصراط.

والله الموفق




هل يصح الذهاب لزيارة اضرحة الاولياء يعني القبر الذي يبنا عليه مقاما وندعوه كولي صالح ؟


الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ,,

زيارة القبور مشروعة ولكن لا يجوز أن تبني على القبور مساجد ولا قباب ولا أن تكون القبور مشرفة مرتفعة أكثر مما أذن به الشرع وهو قرابة شبر من الأرض ونحوه كل ذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يجوز عند زيارة قبر أحد من الأموات سواء كان عالماً أو مشتهراً بالصلاح والاستقامة أو كان من عامة الناس أن يدعى أحد منهم أو يستغاث به أو ينذر له فكل هذا محرم وهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة وقد ابتليت به بلدان كثيرة اليوم من بلدان المسلمين ولا حول ولا قوة إلا بالله والوصف بالولاية لا يطلق إلا على من ثبتت ولايته بالنص معيناً أما بغير تعيين فإن كل مؤمن ولي لله كما قال الله عز وجل (( الله ولي المؤمنين )) وقال تعالى (( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون * الذين آمنوا وكانوا يتقون )).

والله الموفق
 
ما حكم الشرع في نظركم في الحلف على المصحف ما هو جزاء من حلف على المصحف ووقع يمينه وما هي الكفارة؟

الحلف وهو اليمين والقسم لا يجوز إلا بالله تعالى أو صفة من صفاته ونعني بالله الحلف بكل اسم من أسماء الله تعالى لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت"ولقوله:"من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك" فلا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة ولا بجبريل ولا بمكائيل ولا بمن دون النبي من الصالحين والأئمة وغيرهم فمن فعل ذلك فليستغفر الله وليتب إليه ولا يعد وإذا حلف بالله سبحانه وتعالى فإنه لا حاجة إلى أن يأتي بالمصحف ليحلف عليه فالحلف على المصحف أمر لم يكن عند السلف الصالح لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة حتى بعد تدوين المصحف لم يكونوا يحلفون على المصحف بل يحلف الإنسان بالله سبحانه وتعالى بدون أن يكون ذلك على المصحف.



والدتي تخطئ في قراءة القرآن فهل تمتنع؟

يقول: إن والدتي لا تعرف القراءة ولا الكتابة، وحيث إنها قد حفظت بعض الآيات من القرآن الكريم في صغرها فإنها عندما تقرأ الآن تخطئ في كثير من المرات، فمثلاً آية الكرسي تقول: وسع كرسيه والسماوات. فتزيد الواو، وتقول: ولا يؤوده وحفظهما. فتزيد فيها واواً، فنعلمها ولكن بدون جدوى. فهل تمتنع من القراءة أم ماذا تفعل؟
لا تمتنع لكن علموها واجتهدوا واصبروا، وكونوا معلمين ومرشدين ومعينين لها على الخير وصابرين في ذلك، فهي مجتهدة وطالبة للخير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح:((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران))[1].
فالمتعتع قد يغير حرفاً وقد يبدل حرفاً ولكنه يريد الخير، فعليك أن تعلمها وأن تحسن إليها وأن تصبر وتكرر الألفاظ بأسلوب حسن، برفق وتواضع حتى تقتنع وحتى يذل لسانها لهذا الأمر، وحتى تدع زيادة الواو.
فهذه الزيادة سقوطها سهل، لكن عليك أن تصبر ولا تعنف ولا تشدد، وعليك بالحلم والصبر وعند ذلك يزول الخطأ إن شاء الله.

والله الموفق.
 
رجل يقول: إنه لما كان في سن الصبا وقبل سن البلوغ ارتكب حادث سيارة فدهس طفلاً، فقيل له: إن عليك الآن صيام شهرين متتابعين، إلى جانب الدية التي كان قد دفعها في نفس سنة الحادث، فهل يجب عليه الصوم؟
هذا قتل خطأ ويترتب عليه: الدية، والحرمان من الإرث، والكفارة.
أما الدية فلقوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا

وأما الحرمان من الميراث فإن القاتل يحرم من الميراث إن كان المقتول مورثه، وهذا عند الحنفية والشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: القاتل لا يرث
وأما الكفارة: فتجب في القتل الخطأ مع الدية: تحرير رقبة، فإن لم يجد فصوم شهرين متتابعين لقوله تعالى: (وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما)
وأما بالنسبة لكون القاتل حين القتل لم يكن بالغاً، فلعل الراجح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة من عدم اشتراط البلوغ والعقل في وجوب الكفارة
وعلى هذا، فعلى السائل مادام لا يجد عتق رقبة، أن يصوم شهرين متتابعين.


أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة وأنا لم أصم ولم أصلِ تكاسلاً ووالديّ َ ينصحانني ولكن لم أبال فما الذي يجب عليَ أن أفعله علماً أن الله هداني وأنا الآن أصوم ونادمة على ما سبق ؟

التوبة تهدم ما قبلها فعليكِ بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل من صلاة في الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقراءة قرآن ودعاء و الله يقبل التوبة من عباده ويعفو ويعفو عن السيئات .

 
ما حكم إهداء ثواب الأعمال إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى صحابته الكرام ?
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالة له عن إهداء الثواب إلى النبي صلى الله عليه وسلم
لم يكن من عمل السلف أنهم يصلُّون ويصومون ويقرؤون القرآن ويهدون للنبي صلى الله عليه وسلم ، كذلك لم يكونوا يتصدقون عنه ، ويعتقون عنه ؛ لأن كل ما يفعله المسلمون فله مثل أجر فعلهم من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً انتهى .
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة
لايجوز إهداء الثواب للرسول صلى الله عليه وسلم، لا ختم القرآن ولا غيره ؛ لأن السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم لم يفعلوا ذلك ، والعبادات توقيفية ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) ، وهو صلى الله عليه وسلم له مثل أجور أمته في كل عمل صالح تعمله ؛ لأنه هو الذي دعاها إلى ذلك ، وأرشدها إليه ، وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من دل على خير فله مثل أجر فاعله ) انتهى .
 
التعديل الأخير:
الوسوم
فتاوى واحكام
عودة
أعلى