وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله"*12*

المنسي

الاعضاء
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم



وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله"

قال الدكتور سفر الحوالي في شرحه القيّم للطحاوية: "لما أتى التتار بقانونهم الكفري (الياسق) أفتى شيخ الإسلام بكفرهم, فاضمحل ذلك الأمر".

قلت: وهذا من بركة التكفير بحق, إذ لما علم الناس كفر هذا الطاغوت سقط من صدورهم ثم من واقعهم بحمد الله, وانظر كيف نفضت الأمة يديها من الجهمية ومنهم المعتزلة حينما أفتى الأئمة كأحمد بكفر مقالة القول بخلق القرآن, وقبل ذلك _وهو أحسم تكفير بحق علي مستوى الأمة_ تكفير أبي بكر والصحابة للمرتدين أتباع مسيلمة وسجاح وطليحة, وكذلك تكفيرهم لمن قاتل دون بذل شعيرة الزكاة على الصحيح, واستدلال الصدّيق بعين الحديث الذي واجهه به بعض الصحابة "إلا بحقها" حتى شرح الله صدورهم جميعاً على ذلك, فحفظ الله بهم الإسلام. فما من دليل صحيح يُحتج به في باطل إلا وفيه ما يبطل شبهته, كما ذكره شيخ الإسلام, لذاك قال السلف: حفظ الله الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. قلت: وبابن عبدالوهاب زمن القبورية.

وعلى امتداد الزمان حُفظ الإسلام من التيارات المبدِّلة والأفكار المُحدثة بمثل تلك الأحكام الحازمة؛ كحكم الردة, والإفتاء بتكفير وقتل المرتدين والزنادقة؛ كالحلاج ومعبد والجعد وغيلان, ناهيك عما سوى ذلك من الجلد والسجن والزجر والهجر ونحو ذلك من وسائل تحصين الأمة وحمايتها من هؤلاء, واقتلاع بدعهم, وحماية الناس من وضر شرهم, حتى لا يتبدل دين الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبرة مما سِيق تأمّل حال ابن آدم, وأنّه قد يخرج من ربقة الدين وينسلخ من ثياب الملة بأمر هين في عينيه.

ولكن الخوف من جراءة وتسابق سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان على التخوّض في أوحال التكفير بغير حق, والانطلاق مع لهيب الحماس بلا ضوابط شرعية ولا حِكَمٍ مصلحية, فينطلقون وقد قفزوا وتجاوزوا علم المشايخ وحكمة العلماء فتقع الداهية وتحلّ الكارثة!.

لذلك فللأهمية القصوى أقول: إن هذا الكلام الكبير في الحكم بالكفر والإيمان؛ إنما هو من لدن علماء رسخت أقدامهم في آثار الرسالة وميراث النبوة, قد حازوا آلة الأصلَين ومعادن العلم وذخائر الحكمة, فلا يأتين أحد ليس معه آلتهم العلمية؛ فيعنق في حرمة أديان الناس, ويتخوّض في خطر دمائهم, ويهتك غليظ أعراضهم, بحجة أن السلف ومنهم علماء الدعوة يقولون بالتكفير والقتال، فالتنظير والتقرير شيء والإعمال والتطبيق شيء آخر، فأولئك الأجلّة من فحول العلم و جهابذة الدعوة قد ابتلاهم الله بأمور عظام تناطحت أمامهم فوّفقهم الله تعالى وثبّتهم.

وعلى كل حال, فنحن ننظر لهذه المسألة ونحن نعيش الأمن والسلم والرغد, وقد نرى أموراً وتخفى عنا أمور, أو خلفيّات, أو وقائع, أو أحداث, أمّا هم فكانوا يعانون ويلات الحروب, ويصطلون بنارها, ويكتوون بحرّها, وتدهمهم الأمور الكبار, وتتطاحن بين أيديهم وعن أيمانهم وشمائلهم الفتن العميّة, فصدروا عن ذلك بفتاوى حاسمة, وبمسؤولية تامّة, إذ هم قد بلغوا من العلم بالشرع والحال ما يؤهلهم للقيام بهذه المهمات الجسام, رحمهم الله تعالى.

فعلماء الدعوة قد عُنوا بتحقيق المناط وهو التحقق من تطبيق النص على الجزئيات, أي إثبات العلة في ذلك الفرع, وقد احتاطوا وَوُفِّقوا. فقد تأملّوا حال وواقع الناس الذين استحقوا تلك الأوصاف والأفعال والجهاد والقتال، ولما ورد أمراؤهم موارد علمهم صدروا عنهم بعطن ورواء ويقين، وهل يعدل العلم والإيمان شيء؟ كلا وربي! أما من سواهم فليحمد الله على العافية وليقنع بها, قبل أن تُرفع عنه فيرومها فلا يُفلح ويتمناها فلا تسنح! والعافية لا يعدلها شيء, والمعافى من عافاه الله, فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يُصِبْ دماً حراماً" رواه البخاري, وقال عليه الصلاة والسلام: "والذي نفسي بيده لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا" رواه النسائي, ولأحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثكلتْهُ أُمُه رجلٌ قتلَ رجلاً متعمداً يجيء يومَ القيامة آخذاً قاتله بيمينه أو بيساره وآخذاً رأسه بيمينه أو شماله تشخبُ أوداجه دماً في قبل العرش يقول: يا رب سَلْ عبدك فيم قتلني؟" وروى النسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: "يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل تشخب أوداجه دماً فيقول: أي رب سَلْ هذا فيم قتلني؟" وعند ابن ماجه والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته ورأسه بيده، وأوداجه تشخب دماً فيقول: يا رب سَلْ هذا فيم قتلني؟ حتى يدنيه من العرش" وقال عليه صلوات الله وسلامه: "أولُ ما يُحاسَبُ به العبدُ الصلاةُ، وأولُ ما يُقضَى بينَ الناسِ الدماءُ" رواه البخاري, وعند أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس من عبد يلقَى اللهَ لا يشرك به شيئاً، ولم يتند بدم حرام إلاّ دخل من أي أبواب الجنة شاء" ومعنى "ولم يتند": أي لم يصب من الدم الحرام شيئاً. وقال صلى الله عليه وسلم: "أبغض الناس إلى الله ثلاثة: مُلْحِدٌ في الحَرَم، ومُبتغٍ في الإسلام سنة الجاهلية، ومُطّلب دم امرىء بغير حق ليهريق دمه" رواه البخاري, وله عن جندب رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إنَّ أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاعَ أنْ لا يأكل إلاّ طيباً فليفعل، ومن استطاع أنْ لا يحال بينه وبين الجنة ملء كف منْ دم أهراقه فليفعل". وعند أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل مؤمناً فاغتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً". عائذاً بالله من موجبات غضبه, وموارد عقابه.

وكيف لا يفزع المرء من قتل المؤمن, والجبار جل جلاله قد توعد قاتله في محكم التنزيل بعقوبات أولاها جهنم وخامستها العذاب العظيم, وما ظنّك بعذاب وصفه الجبار بالعظيم؟!. ونحن_أخا الإيمان_ في زمان كثرت فتنه, وطمّت محنه, قد رقّق بعضها بعضها, حتى يقول المؤمن: هذه مهلكتي!.

والخلاصة؛ أن أعداء الدعوة قد حاولوا أن يقطعوا كلام ومنهج أئمة الدعوة عن شيخهم المجدد في التكفير والقتال, كما حاول من سبقهم قطع منهج المجدد عن منهج المجدد السابق شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهج ابن القيم, كما فعل ابن عفالق وسليمان بن عبدالوهاب _أخو الشيخ ويقال: إنه رجع آخراً_ وداود بن جرجيس وعثمان بن منصور, وقد أجاب الأئمة عن ذلك الافتراء وكشفوا ذلك التلبيس (106).

قال الإمام المجدد في تكفير من لم يكفر من عبد من دون الله وهو راض: "بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم, كما قال تعالى: "فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها" (البقرة: 256). ولإمام الدعوة رسالة نفيسة بعنوان (مفيد المستفيد بكفر تارك التوحيد) وضح فيها أن المعيّن يكفر بشروط وانتفاء موانع, ومثّل على ذلك بأمثلة كثيرة, وانظر كذلك (ست مسائل في السيرة) للمجدد, وفي رسالة نواقض الإسلام لم يستثن الإمام إلا المكره دون الجاهل أو المتأول.

والمنصف العدل هو من يُعمِل قاعدة رد المتشابه إلى المحكم, والمجمل إلى المفصل, والمبهم إلى المبيّن. ولا يكون انتقائياً. وصرّح المجدد رحمه الله بتكفير ناس بأعيانهم بعدما تأكد من وقوعهم في الشرك الأكبر, وتحقق من إقامة الحجة عليهم, فقال: "بل العبارة صريحة واضحة في تكفيره مثل ابن فيروز, وصالح بن عبدالله, وأمثالهما كفراً ظاهراً ينقل عن الملة....وليس في كلامي هذا مجازفة, بل أنت تشهد به عليهم, ولكن إذا أعمى الله القلب فلا حيلة فيه...." (107). وقال الشيخ حسن والشيخ عبدالله ابنا الشيخ محمد رحمهم الله في جواب لهما: "من مات من أهل الشرك قبل بلوغ هذه الدعوة, فالذي يحكم عليه أنه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين به ومات على ذلك على ذلك؛ فهذا ظاهره أنه مات على الكفر, ولا يُدعى له ولا يتصدق عنه وأما حقيقة أمره فإلى الله تعالى, فإن كان قد قامت عليه الحجة في حياته وعاند فهذا كافر في الظاهر والباطن, وإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله....المسألة الثالثة والعشرون: أن صاحب البردة وغيره ممن يوجد الشرك في كلامه والغلو في الدين وماتوا؛ لا يحكم بكفرهم وإنما الواجب إنكار هذا الكلام وبيان أن من اعتقد هذا على الظاهر فهو مشرك كافر, وأما القائل فيرد أمره إلى الله سبحانه, ولا ينبغي التعرض للأموات لأنه لا يعلم هل تابوا أم لا, وأما شعر ابن الفارض فإنه كفر صريح لأنه شاعر الاتحادية الذين لا يفرقون بين العابد والمعبود والرب والمربوب, وهو من طائفة ابن عربي الذين قال فيهم ابن المقري الشافعي: من شك في كفر طائفة ابن عربي فهو كافر" (108). إذن فلا تلازم بين الحكم الظاهر والحقيقة الباطنية. وسيأتي قريباً إن شاء الله (109).

قال الشيخ عبداللطيف بن حسن رحمه الله: "وهذان الشيخان ابن تيمية وابن القيم يحكمان أن من ارتكب ما يوجب الكفر أو الردة يحكم عليه بمقتضى ذلك, وبموجب ما اقترف كفراً أو شركاً أو فسقاً, إلا أن يقوم مانع شرعي من هذا الإطلاق, وهذا له صور مخصوصة لا يدخل فيها من عبد صنماً أو قبراً أو بشراً أو مدراً لظهور البرهان وقيام الحجة بالرسل" (110). وشيخا الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب في استثنائهما الجهلة في أمور الشرك الظاهرة؛ إنما عنيا من لم تبلغه الدعوة, وقد نصّ على ذلك الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن. (111). وأهل الفترة لهم حكمهم يوم القيامة, وأمثل الأقوال فيهم أنهم يمتحنون.

وقد صنف الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن رسالة في الرد على من زعم أن شيخي الإسلام ابن تيمية وابن عبدالوهاب يطلقان الكفر على الفعل دون فاعله في شيء من مسائل الشرك الظاهرة (112). وقال شيخ الإسلام في معرض حديثه عن الاستغاثة بغير الله: "ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو أيضاً كافر, إذا قامت عليه الحجة التي يكفر تاركها" (113).

وقال الشيخ إسحاق بن عبدالرحمن بن حسن معلقاً على كلام ابن تيمية "فيمن اعتقد في بشر أنه إله أو دعا ميتاً وطلب منه الرزق والنصر والهداية وتوكل عليه وسجد له؛ بأنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه" _ونحوها مما يكثر في كلام شيخ الإسلام_ قال "وأن هذا هو عين كلام شيخ الإسلام فيُستتاب فإن تاب وإلا قتل بضرب عنقه, ولم يقل: يعرّف, ولا قال: ما يكفر حتى يعرّف كما ظن ذلك من لا علم عنده, ومن هو مدخول عليه في أصل دينه" (114).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مجيباً على سؤال مفاده: أن بعضهم يقول: إن كان مراده كذا فهو كافر, فما قولكم؟ فأجاب عليه الرحمة والرضوان: "مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند فقط, وهذا من أعظم الغلط, فإن أقسام المرتدين معروفة, منم من ردته عناد وبعضهم لا, وفي القرآن يقول الله عز وجل: "ويحسبون أنهم مهتدون" (الأعراف: 30) وحسبانهم أنهم على شيء لا ينفعهم, وبعضهم يقول: إن كان مرادهم كذا, وهذه شبهة عدم تكفير المعين, وصريح الكتاب والسنة يرد هذا" (115). وهذا الحكم إنما هو في الألفاظ الصريحة غير المحتملة التي تدل على الكفر, أما المحتملة فلا بد من الاستفصال, وغني عن القول أنه لا يكفر من قالها خطأً بدون قصد, كمن أراد قول شيء فجرى على لسانه شيء آخر.

وهذا الحكم الحاسم الجلي في هذه المسألة ليس من مفردات الحنابلة بل هو بالاتفاق بين علماء السنة. وانظر كلام القونوي الحنفي في شرحه للفقه الأكبر (116) وكلام القاضي عياض المالكي فيما نقله عنه ابن حجر في الفتح (117) وكلام ابن حجر الشافعي في الفتح (118).

كما أن القتال يشرع لأمور منها؛ قتال الكفار للإسلام, وقتال الممتنعين عن إقامة شعائر الإسلام الظاهره وقد أكثر تقي الدين الأمثلة على الأخير في ثنايا كتبه, وتضاعيف فتاويه.

قال الإمام _الملك_ عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل رحمه الله في رسالة له: "....عند ذلك اشتدت غربة الإسلام, واستحكم الشر والبلاء, وطمست أعلام الهدى, وجاء من ينكر ويحذر منه ويعدّه خارجياً, قد أتى بمذهب لا يعرف, لأنهم لا يعرفون إلا ما ألفته طباعهم"(119).

إذا المبادئ لم تُحـمل مكرمةً على الرقاب فلا تستعجل الإربِ
ووجود العلماء في محِلّةٍ ما لا يمنع من ظهور الشرك بها, وليس في ذلك حجة إقرار, ولذلك أجوبة, وانظر ما كتبه الإمام الصنعاني في (تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد) في كشف تلك الشبهة.

وفي رد الشيخ عبدالرحمن بن حسن على من أنكر عليهم تنزيل آيات المشركين على المسلمين قال: "ومعلوم أن القرآن نزل بأسباب فإن كان لا يستدل به إلا في تلك الأسباب بطل الاستدلال بالقرآن, وهذا خروج من الدين, وأيضاً فمازال العلماء من عصر الصحابة ومن بعدهم يستدلون بالآيات التي نزلت في اليهود وفي غيرهم على من يعمل بها" (120).

هذا, وقد صنّف الإمام المجدد أحسن كتابين كُتبا منذ قرون_فيما أحسب_ في تقرير توحيد الألوهية, ودفع ما يضاده, الأول في تأصيله وتقريره والدعوة إليه, وهو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد, والثاني لدفع الشبه عنه وهو كشف الشبهات. ومن توفيق الله تعالى للحكومة السعودية_وعسى الدول الإسلامية أن تقتدي بها في هذا النصح لعقيدة الأمة_ أن قررت رسالته المختصرة (الأصول الثلاثة) للمرحلة الابتدائية و(كتاب التوحيد) للمرحلة المتوسطة, و(الواسطية لشيخ الإسلام) للمرحلة الثانوية, وياليتها تضيف رسالة (كشف الشبهات) للمرحلة الثانوية, أو الجامعية_بأن تُعتمد كمتطلب جامعي إلزامي_ لحاجة الأمة اليوم للتحصين من سيل الشبه الذي صرع الكثير من أبنائها, علماً بأن الشبه التي كشفها ودحضها الإمام في هذه الرسالة المختصرة المباركة هي الشبه الكبار للقبورية من لدن قوم نوح عليه السلام, وهي الشبه التي إذا تمكن العامي من صدّها ودفعها فما سواها أهون, وهي منتشرة على نطاق واسع, في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء, ولا أظنّها من الشبه التي يرجى موتها وتلاشيها بالسكوت عنها.

 
شكرا لك على الموضوع الجميل و المفيذ ♥

جزاك الله الف خير على كل ما تقدمه لهذا المنتدى ♥
 
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله"*12*
 
الوسوم
وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لله12
عودة
أعلى