مشروعية القرض

smile

شخصية هامة
حكمة مشروعية القرض:


القرض قربة مندوب إليه، لما فيه من الإحسان إلى المحتاجين وقضاء حاجتهم، وكلما كانت الحاجة أشد، والعمل أخلص لله تعالى كان الثواب أعظم، والسلف يجري مجرى شطر الصدقة.


* فضل القرض:



1- قال الله تعالى: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافاً كَثِيرَةً وَالمدين له أربع حالات:
1- أن لا يكون عنده شيء مطلقاً، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.

2- أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويلزم بالقضاء.

3- أن يكون ماله بقدر دينه فيلزم بالوفاء.

4- أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويقسم ماله بين الغرماء حسب النسب.

* يجب على من اقترض مالاً أن يعزم على أدائه وإلا أتلفه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)). أخرجه البخاري .
اللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ) (البقرة/245).

2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نفّس عن مُؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). أخرجه مسلم .

* القرض مستحب للمقرض، ومباح للمقترض، وكل ما صح بيعه صح قرضه إذا كان معلوماً والمقرض ممن يصح تبرعه، وعلى المقترض أن يرد بدل ما اقترضه، المثل في المثليات، والقيمة في غيرها.

* كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم كأن يقرضه شيئاً ويشترط أن يسكن داره، أو يقرضه مالاً بفائدة كأن يقرضه ألفاً بألف ومائتين بعد سنة.

* الإحسان في القرض مستحب إن لم يكن شرطاً كأن يقرضه من الإبل بكراً فيعطيه بدله رباعياً؛ لأن هذا من حسن القضاء ومكارم الأخلاق، ومن أقرض مسلماً مرتين فكأنما تصدق عليه مرة.

عن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكراً، فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خياراً رباعياً، فقال: ((أعطه إياه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء)). أخرجه مسلم .

* يجوز الحط من الدين المؤجل لأجل تعجيله سواء كان بطلب من الدائن أو المدين، ومن أدى عن غيره واجباً عليه من دين أو نفقة رجع عليه به إن شاء.



فضل إنظار المعسر والتجاوز عنه:



إنظار المعسر من مكارم الأخلاق، وأفضل منه التجاوز عنه.

1- قال الله تعالى: (وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) (البقرة/280).

2- عن أبي اليسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أنظر معسراً أو وضع عنه، أظله الله في ظله)). أخرجه مسلم .



المدين له أربع حالات:

1- أن لا يكون عنده شيء مطلقاً، فهذا يجب إنظاره وترك ملازمته.

2- أن يكون ماله أكثر من دينه فهذا يجوز طلبه، ويلزم بالقضاء.

3- أن يكون ماله بقدر دينه فيلزم بالوفاء.

4- أن يكون ماله أقل من دينه فهذا مفلس يحجر عليه بطلب الغرماء أو بعضهم، ويقسم ماله بين الغرماء حسب النسب.

* يجب على من اقترض مالاً أن يعزم على أدائه وإلا أتلفه الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله)). أخرجه البخاري .
 
مشروعية القرض
 
الوسوم
القرض مشروعية
عودة
أعلى