تبطل الوصية بما يلي:
1- إذا جُنَّ الموصَى له بالتصرف.
2- إذا تلف الموصى به.
3- إذا رجع الموصي عن الوصية.
4- إذا ردها الموصى له.
5- إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.
6- إذا قتل الموصى له الموصي.
7- إذا انتهت مدة الوصية، أو انتهى العمل الذي عُهد إلى الوصي القيام به.