أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة

خالدالطيب

شخصية هامة
[frame="5 90"]
أحكام تختص بالمرأة في الحج والعمرة
الحجُّ إلى بيت الله كُلَّ عام واجبٌ كفائي على أمة الإسلام، ويجب على كُلِّ مسلم توفرت فيه شروط وجوب الحج، أن يحج مرة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع ـ والحجُ أحد أركان الإسلام ـ وهو نصيب المرأة المسلمة من الجهاد لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : "يا رسول الله هل على النساء جهادٌ، قال : نعم عليهن جهادٌ لا قتال فيه؛ الحجُّ والعمرة" رواه أحمد وابن ماجة بإسناد صحيح .
وفي الحج أحكامٌ تخصُّ المرأة منها :
1ـ المَحْرَم : الحجُّ له شروط عامة للرجل والمرأة وهي الإسلام والعقل والحرية والبلوغ والاستطاعة. وتختصُّ المرأة باشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج وهو زوجها أو من تُحرَّمُ عليه تحريماً مؤبداً بنسب كأبيها وابنها وأخيها أو بسببٍ مباحٍ كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها .
والدليل على ذلك : ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطبُ، يقول: "لا يخلونَّ رجُلٌ بامرأةٍ إلاّ ومعها ذُو محرم. ولا تسافر المرأة إلاَّ مع ذي محرمٍ . فقام رجلٌ فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجَّةً وإِني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، قال: فانطلق فحُج مع امرأتك" متفق عليه.

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "لا تُسافر المرأةُ ثلاثةً إلا معها ذُو محرمٍ" متفق عليه .

والأحاديث في هذا كثيرةٌ تنهى عن سفر المرأة للحجِّ وغيره بدون محرمٍ، لأنَّ المرأة ضعيفةٌ يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السَّفر لا يقوم بمواجهتها إلاّ الرجال، ثُمَّ هي مطمعٌ للفُسَّاق، فلابدَّ من محرمٍ يصونها ويحميها من أذاهم .

ويُشترط في المحرم الذي تصحبه المرأة في حجها: العقل والبلوغ والإسلام؛ لأنَّ الكافر لا يؤمنُ عليها.

فإن أيست من وجود المحرم لزمها أن تستنيب من يحجُّ عنها .
2ـ وإذا كان الحجُّ نفلاً اشترط إذن زوجها لها بالحجِّ؛ لأنه يَفُوت به حقُّه عليها .
قال في "المغني" (3/340) : "فأمَّا حَجُّ التطوع فله منعها منه. قال ابن المنذر: أجمع كُلُّ من أحفظ عنه من أهل العلم أنَّ له منعها من الخروج إلى الحجِّ التطوُّع. وذلك لأنَّ حقَّ الزوج واجبٌ فليس لها تفويته بما ليس بواجبٍ كالسيد مع عبده" انتهى .
يصحُّ أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (26/13) : "يجوز للمرأة أن تحجّ عن امرأةٍ أخرى باتفاق العلماء سواءً كانت بنتها أو غير بنتها. وكذلك يجوز أن تحجَّ المرأة عن الرَّجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعميَّة أن تحجَّ عن أبيها لما قالت : يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخٌ كبيرٌ فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها مع أن إحرام الرجل أكمل من إحرامها" انتهى .
إذا اعترى المرأةَ وهي في طريقها إلى الحجِّ حيضٌ أو نفاس فإنَّها تمضي في طريقها. فإن أصابها ذلك عند الإحرام، فإنها تحرم كغيرها من النساء الطاهرات؛ لأن عقد الإحرام لا تُشترط له الطهارةُ .
قال في المغني (3/293 ـ 294) : "وجملة ذلك أنَّ الاغتسال مشروعٌ للنساء عند الإحرام كما يشرعُ للرجال؛ لأنه نسكٌ وهو في حقِّ الحائض والنَّفساء آكد لورود الخبر فيهما. قال جابرٌ: حتى أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنَعُ؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوبٍ وأحرمي" رواه مسلمٌ.

وعن ابن عبَّاسٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "النفساءُ والحائضُ إذا أتيا على الوقتِ يحرمان ويقضيان المناسك كُلّها غير الطواف بالبيت" رواه أبو داود.

أمر النبي صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل لإهلال الحجِّ وهي حائضٌ" . انتهى .
والحكمة في اغتسال الحائض والنفساء للإحرام التنظيف وقطع الرائحة الكريهة لدفع أذاها عن النَّاس عند اجتماعهم وتخفيف النجاسة .
وإن أصابهما الحيض أو النفاس وهما محرمتان لم يؤثر على إحرامهما فتبقيان محرمتين وتجتنبان محظورات الإحرام. ولا تطوفان بالبيت حتى تطهُرا من الحيض أو النِّفاس وتغتسلا منهما. وإن جاء يوم عرفة ولم تطهرا وكانتا قد أحرمتا بالعمرة متمتعتين بها إلى الحجِّ فإنهما تحرمان بالحجِّ وتدخلانه على العمرة وتصبحان قارنتين .

والدليل على ذلك : أن عائشة رضي الله عنها حاضت وكانت أهلَّت بعمرةٍ. فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي قال : "ما يُبكيك لعلك نفست؟ قالت : نعم قال: هذا شيءٌ قد كتبهُ اللهُ على بنات آدم. افعلي ما يفعلُ الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت" أخرجه البخاري ومسلم .

وفي حديث جابر المتفق عليه "ثُمَّ دخل النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عائشة فوجدها تبكي. فقال ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حضتُ وقد حلَّ الناس ولم أحلُل ولم أطُف بالبيت. والناس يذهبون إلى الحجِّ الآن. فقال : إن هذا أمرٌ قد كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثُم أهلي. ففعلت ووقفت المواقف كُلَّها حتى إذا طهُرَت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة. ثم قال: قد حللت من حجك وعمرتك جميعاً" انتهى .

قال العلامة ابن القيم في "تهذيب السُّنن" (2/303) : "والأحاديث الصحيحة صريحةٌ بأنها أهلَّت أولاً بعمرةٍ ثم أمرها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لما حاضت أن تُهِلَّ بالحج فصارت قارنةً ولهذا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم "يكفيك طوافُكِ بالبيت وبين الصَّفا والمروة لحجِّك وعُمرتك" انتهى .
5ـ ما تفعله المرأة عند الإحرام : تفعل كما يفعل الرَّجل من حيث الاغتسال والتنظيف وبأخذ ما تحتاج إلى أخذه شعرٍ وظفرٍ وقطعِ رائحةٍ كريهةٍ لئلا تحتاج إلى ذلك في حال إحرامها وهي ممنوعةٌ منه. وإذا لم تحتج إلى شيءٍ من ذلك فليس بلازمٍ وليس هو من خصائص الإحرام. ولا بأس أن تتطيَّب في بدنها بما ليس له رائحةٌ ذكيَّةٌ من الأطياب؛ لحديث عائشة : "كُنَّا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمِّد جباهنا بالمسك عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبيُّ صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا" رواه أبو داود .
قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/12) : "سكوته صلى الله عليه وسلم يدلُّ على الجواز؛ لأنَّ لا يسكتُ على باطل" انتهى .
6ـ عند نيَّة الإحرام تخلع البُرقع والنِّقاب ـ إن كانت لابسةً لهما ـ قبل الإحرام، وهما غطاءٌ للوجه فيه نقبان على العينين تنظر المرأة منهما . لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تنتقبُ المحرمة" رواه البخاري .
والبرقع أقوى من النِّقاب . وتخلع ما على كفَّيها من القفَّازين ـ إن كانت قد لبستهما قبل الإحرام ـ وهما شيءٌ يُعمَلُ لليدين يُدخلان فيه يسترهما ـ وتغطي وجهها بغير النِّقاب والبرقع بأن تضع عليه الخمار أو الثوب عند رؤية الرِّجال غير المحارم لها . وكذا تغطي كفيها عنهم بغير القفازين بأن تضفي عليهما ثوباً؛ لأن الوجه والكفين عورةٌ يجب سترهما عن الرجال في حالة الإحرام وغيرهما .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : "وأما المرأة فإنها عورة فلذلك جاز لها أن تلبس الثياب التي تستتر بها وتستظلُّ بالمحمل. لكن نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقب أو تلبس القفازين ـ والقفازان غلافٌ يُصنَعُ لليد ـ ولو غطَّت المرأة وجهها بشيءٍ لا يمسُّ الوجه جاز بالاتفاق، وإن كان يمسُّه فالصحيح أيضاً أنه يجوز . ولا تكلَّفُ المرأة أن تجافي سترتها عن الوجه لا بعودٍ ولا بيدٍ ولا غير ذلك. فإنَّ النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها . وكلاهما كبدن الرَّجل لا كرأسه. وأزواجه صلى الله عليه وسلم كُنَّ يسدلن على وجوههنَّ من غير مراعاةِ المجافاة. ولم يَنْقُل أحدٌ من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : "إحرامُ المرأة في وجهها" وإنما هذا قول بعض السلف" انتهى .

قال العلامة ابن القيم في "تهذيب السنن" (2/350) : "وليس عن النبيّ صلى الله عليه وسلم حرفٌ واحدٌ في وجوب كشف المرأة وجهها عند الإحرام إلاّ النهي عن النقاب. إلى أن قال: وقد ثبت عن أسماء أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمةٌ. وقالت عائشة : "كان الرُّكبان يمرون بنا ونحنُ محرماتٌ مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حَاذوا بِنَا سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزنا كشفنا" ذكره أبو داود" انتهى .

فاعلمي أيتها المسلمةُ المحرمة أنك ممنوعةٌ من تغطية الوجه والكفين بما خيط لهما خاصة كالنقاب والقفازين، وأنه يجب عليك ستر وجهك وكفيك عن الرجال غير المحارم بخمارك وثوبك ونحوهما .

وأنه لا أصل لوضع شيءٍ يرفع الغطاء عن ملامسة الوجه لا بوضع عود ولا عمامة ولا غيرهما .
7ـ يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينةٌ ولا مشابهةٌ لملابس الرجال وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة لا تستر ما وراءها وليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها بل تكون ضافيةً كثيفةً واسعةً .
قال ابن المنذر : "وأجمع أهل العلم على أنَّ للمحرمة لبس القُمُص والدروع والسراويلات والخمر والخفاف" . انتهى من "المغني" (3/328) ولا يتعيَّن عليها أن تلبس لوناً معينا من الثياب كالأخضر وإنما تلبس ما شاءت من الألوان المختصَّة بالنساء أحمر أو أخضر أو أسود. ويجوز لها أن تستبدلها بغيرها إذا أرادت .
8ـ ويُسنُّ لها أن تلبِّي بعد الإحرام بقدر ما تُسمِعُ نفسها .
قال ابن عبد البر : "أجمع العلماء على أنَّ السُّنّة في المرأة أن لا ترفع صوتها. وإنما عليها أن تُسمع نفسها، وإنما يُكره لها رفع الصوت مخافة الفتنة بها. ولهذا لا يُسن لها أذانٌ ولا إقامةٌ، والمسنون لها في التنبيه في الصلاة التصفيق دون التسبيح" . انتهى من "المغني" (3/330 ـ 331) .

يتبع

[/frame]
 
[frame="5 90"]
9ـ يجب عليها في الطواف التستُّر الكامل وخفض الصوت وغضُّ البصر وألا تزاحِمَ الرجال وخصوصاً عند الحجر أو الرُّكن اليماني .
وطوافها في أقصى المطاف مع عدم المزاحمة أفضل لها من الطواف في أدناه قريباً من الكعبة مع المزاحمة؛ لأن المزاحمة حرامٌ لما فيها من الفتنة. وأما القرب من الكعبة وتقبيل الحجر فهما سنتان مع تيسرهما . ولا ترتكب محرماً لأجل تحصيل سُنةٍ .

بل إنه في هذه الحالة ليس سُنةً في حقها؛ لأن السنة في حقها في هذه الحالة أن تشير إليه إذا حاذته.

قال الإمام النووي في "المجموع" (8/37) : "قال أصحابنا : لا يُستحبُّ للنساء تقبيل الحجر ولا استلامه إلاّ عند خلوِّ المطاف في الليل أو غيره لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن" انتهى.
10ـ قال في "المغني" (3/394) : "وطواف النساء وسعيهن مشيٌ كُلُّه قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنَّه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة وليس عليهنَّ اضطباع. وذلك لأنَّ الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يقصد ذلك في حقِّ النساء، ولأنَّ النساء يُقصَدُ فيهنّ الستر وفي الرمل والاضطباع تعرَضٌ للكشف" . انتهى .
11ـ ما تفعله المرأة الحائض من مناسك الحجِّ وما لا تفعله حتَّى تطهر :
ـ تفعل الحائض كُل مناسك الحج من إحرام ووقوفٍ بعرفة ومبيتٍ بمزدلفة ورميٍ للجمار.

ـ ولا تطوف بالبيت حتى تطهر لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة لما حاضت "افعَلي ما يَفعَلُ الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري" متفق عليه .

ولمسلم في رواية : "فاقضي ما يقضي الحاجُّ غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تغتسلي" .

قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (5/49) : "والحديث ظاهرٌ في نهي الحائض عن الطواف حتَّى ينقطع دمها وتغتسل والنَّهي يقتضي الفساد المراد في البطلان فيكون طواف الحائض باطلاً وهو قول الجمهور" انتهى .

ولا تسعى بين الصفا والمروة ؛ لأن السعي لا يصحُّ إلاّ بعد طواف نسكٍ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعَ إلاّ بعد طوافٍ .

قال الإمام النووي في المجموع (8/82) : "فرع: لو سعى قبل الطواف لم يصحَّ سعيه عندنا وبه قال جمهور العلماء. وقدمنا عن الماوردي أنه نقل الإجماع فيه وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد. وحكى ابن المنذر عن عطاءٍ وبعض أهل الحديث أنّه يصحُّ حكاه أصحابنا عن عطاء وداود . ودليلنا : أنَّ النبيَّ r سعى بعد الطواف. وقال صلى الله عليه وسلم : "لتأخُذُوا عني مناسككم" . وأما حديث ابن شريك الصحابيُّ رضي الله عنه قال : خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجاً فكان الناسُ يأتونه فمن قائلٍ يا رسول الله سعيتُ قبل أن أطوف أو أخَّرت شيئاً أو قدمت شيئاً فكان يقول: لا حرج إلا على رجُلٍ اقترض من عرض رجلٍ مسلمٍ وهو ظالمٌ فذلك الذي هلك وحرج" فرواه أبو داود بإسنادٍ صحيحٍ كلُّ رجاله رجالُ الصحيحين إلا أسامة بن شريك الصَّحابي، وهذا الحديث محمولٌ على ما حمله الخطابيُّ وغيره وهو أنَّ قوله هذا ـ أي "سعيت قبل أن أطوف" : "أي سعيت بعد طواف القدوم وقبل طواف الإفاضة" انتهى .

تنبيـه :

لو طافت المرأة وبعد أن انتهت من الطواف أصابها الحيض فإنها في هذه الحالة تسعى؛ لأن السعي لا تُشترطُ له الطهارة .
12ـ يجوز للنساء أن ينفرن مع الضعفة من المزدلفة بعد غيبوبة القمر ويرمين جمرة العقبة عند الوصول إلى منى خوفاً عليهنَّ من الزحمة .
قال الموفّق في "المغني" (5/285) : "ولا بأس بتقديم الضعفة والنساء. وممن كان يقدم ضعفة أهله عبد الرحمن بن عوف وعائشة وبه قال عطاء والثوري والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه مخالفاً. ولأنَّ فيه رفقاً بهم ودفعاً لمشقَّة الزِّحام عنهم واقتداءً بفعل نبيّهم صلى الله عليه وسلم " انتهى .
13ـ المرأة تقصِّر من رأسها للحجِّ والعمرة من رؤوس شعر رأسها قدر أُنْملة ولا يجوز لها الحلق. والأُنملة رأس الأصبع من المفصل الأعلى .
قال في "المغني" (5/310) : "والمشروع للمرأة التَّقصر دون الحلق لا خلاف في ذلك. قال ابن المنذر: أجمع على هذا أهل العلم وذلك لأنَّ الحلق في حقهنَّ مُثلةٌ . وقد روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير" رواه أبو داود.

وعن عليٍّ قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأةُ رأسها. رواه الترمذي

وكان أحمد يقول: تقصر من كُلِّ قرنٍ قدر الأُنملَةِ وهو قول ابن عمرو والشافعي وإسحاق وأبي ثور. وقال أبو داود: سمعت أحمد سُئل عن المرأة تقصِّر من كُلِّ رأسها قال نعم تجمع شعرها إلى مَقْدم رأسها ثُمَّ تأخذ من أطراف شعرها قدر أنملةٍ"
14ـ المرأة الحائض إذا رمت جمرة العقبة وقَصَّرت من رأسها فإنَّها تحلُّ من إحرامها ويحلُّ لها ما كان محرماً عليها بالإحرام إلا أنها لا تحلُّ للزوج فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها حتى تطوف بالبيت طواف الإفاضة. فإن وطئها في هذه الأثناء وجبت عليها الفدية. وهي ذبح شاةٍ في مكة توزعها على مساكين الحرم؛ لأن ذلك بعد التحلل الأول .
15ـ إذا حاضت المرأة بعد طواف الإفاضة، فإنها تسافر متى أرادت ويسقط عنها طواف الوداع.
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : "حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال: أحابستنا هي. قلت : يا رسول الله: إنها قد أفاضت وطافت بالبيت، ثُمَّ حاضت بعد الإفاضة. قال: فلتنفر إذن" متفق عليه .

وعن ابن عباس: "أُمر الناس أن يكون آخرُ عهدهم بالبيت طوافاً إلا أنه خُفِّف عن المرأة الحائض" متفق عليه .

وعنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّص للحائض أن تصدرَ قبل أن تطوف بالبيت إذا كانت قد طافت في الإفاضة . رواه أحمد .

16ـ المرأة تستحبُّ لها زيارة المسجد النبوي للصلاة فيه والدعاء لكن لا يجوز لها زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنها منهيةٌ عن زيارة القبور .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله في "مجموع فتاويه" (3/239) : "والصحيح في المسألة منعهنَّ من زيارة قبره صلى الله عليه وسلم لأمرين ، أولاً : عموم الأدلة، والنهي إذا جاء عامَّاً فلا يجوز لأحدٍ تخصيصه إلا بدليلٍ. ثم العلة موجودةٌ هنا" انتهى .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في "منسكه" لما ذكر زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن زار مسجده الشريف قال : "وهذه الزيارة إنما تُشرعُ في حقِّ الرجال خاصةً. أما النساء فليس لهنَّ زيارة شيءٍ من القبور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه لعن زائرات القبور من النساء والمتخذين عليها المساجد والسُّرج. وأما قصد المدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم والدعاء فيه ونحو ذلك مما يُشرعُ في سائر المساجد فهو مشروعٌ في حقِّ الجميع"


[/frame]
 
ربنا يكتبها لكل مسلم ومسلمة
يسلمو يا خالد على النقل الرائع
تحياتي
 
جزاك الللللللللللله خير موضوع اككككككككككككككككثر من رائع
 
images
 
الوسوم
أحكام الحج بالمرأة تختص في والعمرة
عودة
أعلى