املي بالله
نائبة المدير العام
اللائحة الموحدة للدراسات العليا بالجامعات السعودية
أرجوا أن يتم الاستفادة منها
و لكم خالص الدعاء بالتوفيق و السداد
اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات
الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/6/1417) المتخذ في الجلسة (السادسة) لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 26/8/1417هـ، المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين – رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم 7/ب/8574 وتاريخ 17/6/1418هـ.
نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (3) الجلسة (6) لعام 1417هـ
إن مجلس التعليم العالي بناءً على أحكام الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
وحيث إن اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات من اللوائح المشتركة وسوف يؤدي إقرارها إلى تنظيم الجوانب المتعلقة بالدراسات العليا في الجامعات.
وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلى نسخة من مشروع اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس ما يأتي :
" الموفقة على اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعة وفقا لصيغة المرفقة بالقرار ".
الباب الأول : أهداف الدراسات العليا
المادة الأولى :
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الأغراض الآتية :
العناية بالدراسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.
الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات العلمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة .
تمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محليا.
إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلاً عالياً في مجالات المعرفة المختلفة.
تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقديم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.
الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
الباب الثاني: الدرجات العلمية
المادة الثانية :
يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية بناءً على توصية مجلس القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا :
الدبلوم.
الماجستير (العالمية).
الدكتوراه (العالمية العالية).
المادة الثالثة :
تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية وفق أحكام هذه اللائحة ويستثنى من ذلك :
الدبلومات الطبية.
الزمالات الطبية.
فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة.
الباب الثالث : تنظيم الدراسات العليا
المادة الرابعة :
ينشأ في كل جامعة عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتتولى الإشراف على جميع برامج الدراسات العليا بالجامعة والتنسيق فيما بينها، والتوصية بالموافقة عليها وتقويمها والمراجعة الدائمة لها.
المادة الخامسة :
يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللائحة، وله على الأخص ما يأتي :
اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها.
التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
التوصية بالموفقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على توصية مجالس الكليات.
التوصية بمنح الدرجات العلمية.
البت في جميع الشؤون الطلابية المتعلقة بطلاب الدراسات العليا في الجامعة.
الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها، وتقديمها، ونماذج تقارير المناقشة والحكم على الرسائل.
تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو خارج الجامعة .
دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.
النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
المادة السادسة :
يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا وله على النحو الآتي :
عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس .
عميد البحث العلمي .
وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس .
عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات العليا بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه.
ولمجلس العمادة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به
الباب الرابع : البرامج المستحدثة
المادة السابعة :
يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
أن يكون توفر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج، بالإضافة إلى توفر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.
أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير، أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته.
المادة الثامنة :
مع مراعاة ما ورد في المادة ( 7 ) يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح ما يأتي :
أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.
أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد الاطلاع على ما تقديمه الأقسام الأخرى داخل الجامعة أو الجامعات أخرى في المملكة في مجال التخصص.
الإمكانات المتوافرة، أو المطلوب بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع، بصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسة بالقسم.
معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية.
السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.
المادة التاسعة :
يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرنامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس الجامعة لاعتماده.
المادة العاشرة :
يكون التعديل في القرارات، أو متطلبات البرنامج، أو شروط القبول بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص.
المادة الحادية عشرة :
يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام المعنية.
الباب الخامس : القبول والتسجيل
شروط القبول :
المادة الثانية عشرة :
يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس الأقسام والكليات.
المادة الثالثة عشرة :
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي :
أن يكون المتقدم سعودياً، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
أن يكون المتقدم حصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة السعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه.
ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً.
المادة الرابعة عشرة :
يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على الأقل في المرحلة الجامعية.
المادة الخامسة عشرة :
يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير (جيد جداً) على الأقل في المرحلة الجامعية ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير (جيد مرتفع) على ألا يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس، ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
المادة السادسة عشرة :
يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير (جيد جداً) على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير، ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
المادة السابعة عشرة :
يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجالات تخصصه بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثامنة عشرة :
يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة السابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي :
اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن جيد.
ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن جيد جداً.
لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية.
لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحدودة للحصول على الدرجة.
لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.
المادة التاسعة عشرة :
تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
المادة العشرون :
لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.
التأجيل والحذف :
المادة الحادية والعشرون :
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
المادة الثانية والعشرون :
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي :
أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول الدراسي (سنتين دراستين).
أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي :
أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي.
موفقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.
يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (22).
الانسحاب :
المادة الرابعة والعشرون :
إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.
الانقطاع :
المادة الخامسة والعشرون :
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوي قيده في الحالات الآتية :
إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.
إلغاء القيد وإعادته :
المادة السادسة والعشرون :
يلغي قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية :
إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.
إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (18).
إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذه اللائحة.
إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير جيد جداً في فصلين دراسيين متتاليين.
إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (22).
إذا أ خل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.
إذا لم يجتز الاختبار الشامل - إن وجد - بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة (36).
المادة السابعة والعشرون :
يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناءً على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي :
الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقا من مرحلة الدراسية.
الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا وتحسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.
الفرص الإضافية :
المادة الثامنة والعشرون :
يجوز استثناء من الفقرة (5) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة التاسع والعشرون :
يجوز استثناء من الفقرة (10) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.
التحويل :
المادة الثلاثون :
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.
يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها طبقا للآتي :
ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.
ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جداً).
لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية وعمادة الدراسات العليا.
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى أخر داخل الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأي القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
ألا يكون الطالب قد ألغى قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة.
تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.
أرجوا أن يتم الاستفادة منها
و لكم خالص الدعاء بالتوفيق و السداد
اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات
الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/6/1417) المتخذ في الجلسة (السادسة) لمجلس التعليم العالي المعقودة بتاريخ 26/8/1417هـ، المتوج بموافقة خادم الحرمين الشريفين – رئيس مجلس الوزراء - رئيس مجلس التعليم العالي بالتوجيه البرقي الكريم رقم 7/ب/8574 وتاريخ 17/6/1418هـ.
نص قرار مجلس التعليم العالي رقم (3) الجلسة (6) لعام 1417هـ
إن مجلس التعليم العالي بناءً على أحكام الفقرة السادسة من المادة الخامسة عشرة من نظام مجلس التعليم العالي والجامعات التي تقضي بأن من اختصاصات مجلس التعليم العالي إصدار اللوائح المشتركة للجامعات.
وحيث إن اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات من اللوائح المشتركة وسوف يؤدي إقرارها إلى تنظيم الجوانب المتعلقة بالدراسات العليا في الجامعات.
وبعد الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي حول الموضوع، وعلى نسخة من مشروع اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات المرفقة بمذكرة العرض قرر المجلس ما يأتي :
" الموفقة على اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعة وفقا لصيغة المرفقة بالقرار ".
الباب الأول : أهداف الدراسات العليا
المادة الأولى :
تهدف الدراسات العليا إلى تحقيق الأغراض الآتية :
العناية بالدراسات الإسلامية والعربية والتوسع في بحوثها والعمل على نشرها.
الإسهام في إثراء المعرفة الإنسانية بكافة فروعها عن طريق الدراسات المتخصصة والبحث الجاد للوصول إلى إضافات العلمية وتطبيقية مبتكرة والكشف عن حقائق جديدة .
تمكين الطلاب المتميزين من حملة الشهادات الجامعية من مواصلة دراساتهم العليا محليا.
إعداد الكفايات العلمية والمهنية المتخصصة وتأهيلهم تأهيلاً عالياً في مجالات المعرفة المختلفة.
تشجيع الكفايات العلمية على مسايرة التقديم السريع للعلم والتقنية ودفعهم إلى الإبداع والابتكار وتطوير البحث العلمي وتوجيهه لمعالجة قضايا المجتمع السعودي.
الإسهام في تحسين مستوى برامج المرحلة الجامعية لتتفاعل مع برامج الدراسات العليا.
الباب الثاني: الدرجات العلمية
المادة الثانية :
يمنح مجلس الجامعة الدرجات العلمية الآتية بناءً على توصية مجلس القسم والكلية وتأييد مجلس عمادة الدراسات العليا :
الدبلوم.
الماجستير (العالمية).
الدكتوراه (العالمية العالية).
المادة الثالثة :
تكون متطلبات الدراسة للدرجات العلمية المنصوص عليها في المادة الثانية وفق أحكام هذه اللائحة ويستثنى من ذلك :
الدبلومات الطبية.
الزمالات الطبية.
فيطبق عليهما القواعد واللوائح الصادرة من مجلس الجامعة.
الباب الثالث : تنظيم الدراسات العليا
المادة الرابعة :
ينشأ في كل جامعة عمادة للدراسات العليا ترتبط بوكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وتتولى الإشراف على جميع برامج الدراسات العليا بالجامعة والتنسيق فيما بينها، والتوصية بالموافقة عليها وتقويمها والمراجعة الدائمة لها.
المادة الخامسة :
يكون لعمادة الدراسات العليا مجلس يختص بالنظر في جميع الأمور المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة وإتخاذ القرارات اللازمة بشأنها في حدود اختصاصه وفق ما تقضي به هذه اللائحة، وله على الأخص ما يأتي :
اقتراح السياسة العامة للدراسات العليا أو تعديلها، وتنسيقها في جميع كليات ومعاهد الجامعة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها.
اقتراح اللوائح الداخلية بالتنسيق مع الأقسام العلمية فيما يتعلق بتنظيم الدراسات العليا.
اقتراح أسس القبول للدراسات العليا وتنفيذها والإشراف عليها.
التوصية بإجازة البرامج المستحدثة بعد دراستها والتنسيق بينها وبين البرامج القائمة.
التوصية بالموفقة على مقررات الدراسات العليا وما يطرأ عليها أو على البرامج من تعديل أو تبديل.
التوصية بمسميات الشهادات العليا باللغتين العربية والإنجليزية بناءً على توصية مجالس الكليات.
التوصية بمنح الدرجات العلمية.
البت في جميع الشؤون الطلابية المتعلقة بطلاب الدراسات العليا في الجامعة.
الموافقة على تشكيل لجان الإشراف ومناقشة الرسائل العلمية.
وضع الإطار العام لخطة البحث والقواعد المنظمة لكيفية كتابة الرسالة العلمية وطباعتها وإخراجها، وتقديمها، ونماذج تقارير المناقشة والحكم على الرسائل.
تقويم برامج الدراسات العليا في الجامعة بصفة دورية بواسطة لجان أو هيئات متخصصة من داخل أو خارج الجامعة .
دراسة التقارير الدورية التي تقدمها الأقسام العلمية في الجامعة.
النظر فيما يحيله إليه مجلس الجامعة أو رئيسه أو مدير الجامعة للدراسة وإبداء الرأي.
المادة السادسة :
يؤلف مجلس عمادة الدراسات العليا وله على النحو الآتي :
عميد الدراسات العليا وله رئاسة المجلس .
عميد البحث العلمي .
وكيل عمادة الدراسات العليا وله أمانة المجلس .
عضو هيئة تدريس واحد عن كل كلية بها دراسات العليا بدرجة أستاذ مشارك على الأقل يتم تعيينهم بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجالس الكليات وموافقة مدير الجامعة، ويكون تعيينهم لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه وتصدر قراراته بالأغلبية لأصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتعتبر قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من مدير الجامعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصولها إليه.
ولمجلس العمادة تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به
الباب الرابع : البرامج المستحدثة
المادة السابعة :
يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
أن يكون توفر لدى القسم العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من الأساتذة والأساتذة المشاركين المتخصصين في مجال البرنامج، بالإضافة إلى توفر الإمكانات البحثية من معامل ومختبرات وتسهيلات الحاسوب وغيرها، وذلك لضمان نجاح البرنامج من حيث التدريس والإشراف والبحث.
أن يكون القسم قد اكتسب خبرة مناسبة على مستوى المرحلة الجامعية إن كان البرنامج لدرجة الماجستير، أو درجة الماجستير إن كان البرنامج لدرجة الدكتوراه.
أن يكون عدد الطلاب المتوقع قبولهم في البرنامج مناسباً لضمان استمراريته.
المادة الثامنة :
مع مراعاة ما ورد في المادة ( 7 ) يتقدم القسم إلى مجلس الكلية بمشروع تفصيلي عن البرنامج يوضح ما يأتي :
أهداف البرنامج ومدى احتياج المجتمع السعودي له.
أهمية البرنامج ومسوغات تقديمه، بعد الاطلاع على ما تقديمه الأقسام الأخرى داخل الجامعة أو الجامعات أخرى في المملكة في مجال التخصص.
الإمكانات المتوافرة، أو المطلوب بالقسم لتقديم البرنامج على مستوى تعليمي ومهني رفيع، بصفة خاصة تحديد المجالات البحثية الرئيسة بالقسم.
معدل استقرار هيئة التدريس بالقسم على مدى السنوات الخمس الماضية.
السير الذاتية والعلمية لأعضاء هيئة التدريس بالقسم، ولمن لهم صلة بمجال البرنامج في الجامعة.
المادة التاسعة :
يدرس مجلس عمادة الدراسات العليا مشروع البرنامج، ويتولى التنسيق بين متطلباته ومتطلبات البرنامج الأخرى القائمة إن وجدت لتفادي الازدواجية فيما بينها، وفي حال اقتناعه يوصي به إلى مجلس الجامعة لاعتماده.
المادة العاشرة :
يكون التعديل في القرارات، أو متطلبات البرنامج، أو شروط القبول بقرار من مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بالتنسيق مع القسم المختص.
المادة الحادية عشرة :
يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج مشتركة للدراسات العليا بين قسمين أو أكثر أو كليتين أو أكثر وفق قواعد يضعها مجلس الجامعة بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا بعد التنسيق مع الأقسام المعنية.
الباب الخامس : القبول والتسجيل
شروط القبول :
المادة الثانية عشرة :
يحدد مجلس الجامعة أعداد الطلاب الذين سيتم قبولهم سنوياً في الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس عمادة الدراسات العليا واقتراح مجالس الأقسام والكليات.
المادة الثالثة عشرة :
يشترط للقبول في الدراسات العليا بصفة عامة ما يأتي :
أن يكون المتقدم سعودياً، أو على منحة رسمية للدراسات العليا إذا كان من غير السعوديين.
أن يكون المتقدم حصلاً على الشهادة الجامعية من جامعة السعودية أو من جامعة أخرى معترف بها.
أن يكون حسن السيرة والسلوك ولائقاً طبياً.
أن يقدم تزكيتين علميتين من أساتذة سبق لهم تدريسه.
موافقة مرجعه على الدراسة إذا كان موظفاً.
التفرغ التام للدراسة لمرحلة الدكتوراه.
ولمجلس كل جامعة أن يضيف إلى هذه الشروط العامة ما يراه ضرورياً.
المادة الرابعة عشرة :
يشترط للقبول بمرحلة الدبلوم حصول الطالب على تقدير (جيد) على الأقل في المرحلة الجامعية.
المادة الخامسة عشرة :
يشترط للقبول بمرحلة (الماجستير) حصول الطالب على تقدير (جيد جداً) على الأقل في المرحلة الجامعية ويجوز لمجلس عمادة الدراسات العليا قبول الحاصلين على تقدير (جيد مرتفع) على ألا يقل معدل الطالب عن (جيد جداً) في مقررات التخصص لمرحلة البكالوريوس، ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
المادة السادسة عشرة :
يشترط للقبول بمرحلة (الدكتوراه) الحصول على تقدير (جيد جداً) على الأقل في مرحلة الماجستير إذا كانت من جامعة تمنحها بتقدير، ولمجلس عمادة الدراسات العليا بناءً على توصية مجلس القسم وتأييد مجلس الكلية إضافة شروط أخرى يراها ضرورية للقبول.
المادة السابعة عشرة :
يجوز قبول الطالب لدراسة الماجستير أو الدكتوراه في غير مجالات تخصصه بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية المختصين وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة الثامنة عشرة :
يجوز للقسم المختص أن يشترط لقبول الطالب في مرحلتي الماجستير أو الدكتوراه اجتياز عدد من المقررات التكميلية من مرحلة السابقة في مدة لا تزيد على ثلاثة فصول دراسية مع مراعاة ما يأتي :
اجتياز المقرر التكميلي في المرة الأولى بتقدير لا يقل عن جيد.
ألا يقل معدله التراكمي في المقررات التكميلية عن جيد جداً.
لا يتم التسجيل في برنامج الدراسات العليا إلا بعد اجتياز المقررات التكميلية، ويجوز للقسم الإذن بالتسجيل في مقررات الدراسات العليا إذا لم يبق عليه سوى مقرر أو مقررين من المقررات التكميلية.
لا تحتسب المدة الزمنية لاجتياز المقررات التكميلية ضمن المدة المحدودة للحصول على الدرجة.
لا تدخل المقررات التكميلية في احتساب المعدل التراكمي لمرحلة الدراسات العليا.
المادة التاسعة عشرة :
تتولى عمادة الدراسات العليا قبول الطلاب وتسجيلهم بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل.
المادة العشرون :
لا يجوز للطالب أن يلتحق ببرنامجين للدراسات العليا في وقت واحد.
التأجيل والحذف :
المادة الحادية والعشرون :
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل قبول الطالب على ألا تتجاوز مدة التأجيل فصلين دراسيين، ولا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
المادة الثانية والعشرون :
يجوز بموافقة مجلس القسم المختص وعميدي الكلية والدراسات العليا تأجيل دراسة الطالب وفق ما يأتي :
أن يكون الطالب قد اجتاز فصلاً دراسياً أو أكثر أو أنجز قدراً مناسباً من الرسالة.
ألا يتجاوز مجموع مدة التأجيل أربعة فصول الدراسي (سنتين دراستين).
أن يتقدم بطلب التأجيل قبل بداية الفصل الدراسي بما لا يقل عن أسبوعين.
لا تحتسب مدة التأجيل ضمن الحد الأقصى لمدة الحصول على الدرجة.
المادة الثالثة والعشرون :
يجوز أن يحذف الطالب جميع مقررات الفصل الدراسي وفق ما يأتي :
أن يتقدم بطلب الحذف قبل الاختبار النهائي.
موفقة مجلس القسم وعميدي الكلية والدراسات العليا.
ألا يكون هذا الفصل الدراسي ضمن الفرص الإضافية.
يحتسب هذا الفصل الدراسي ضمن مدد التأجيل المشار إليها في المادة (22).
الانسحاب :
المادة الرابعة والعشرون :
إذا انسحب الطالب من الدراسات العليا بناءً على رغبته ثم أراد العودة إليها طبقت عليه شروط الالتحاق وقت التسجيل الجديد.
الانقطاع :
المادة الخامسة والعشرون :
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة ويطوي قيده في الحالات الآتية :
إذا كان مقبولاً للدراسة ولم يسجل في الوقت المحدد.
في حال التسجيل في أحد الفصول وعدم مباشرته للدراسة لهذا الفصل.
إلغاء القيد وإعادته :
المادة السادسة والعشرون :
يلغي قيد الطالب بقرار من مجلس عمادة الدراسات العليا في الحالات الآتية :
إذا تم قبوله في الدراسات العليا ولم يسجل في الفترة المحددة للتسجيل.
إذا لم يجتز المقررات التكميلية وفق الشروط الواردة في المادة (18).
إذا انسحب أو انقطع عن الدراسة لمدة فصل دراسي دون عذر مقبول.
إذا ثبت عدم جديته في الدراسة أو أخل بأي من واجباته الدراسية وفقاً لأحكام المادة (52) من هذه اللائحة.
إذا انخفض معدله التراكمي عن تقدير جيد جداً في فصلين دراسيين متتاليين.
إذا تجاوز فرص التأجيل المحددة في المادة (22).
إذا أ خل بالأمانة العلمية سواء في مرحلة دراسته للمقررات أو إعداده للرسالة، أو قام بعمل يخل بالأنظمة والتقاليد الجامعية.
إذا لم يجتز الاختبار الشامل - إن وجد - بعد السماح له بإعادته مرة واحدة.
إذا قررت لجنة الحكم على الرسالة عدم صلاحيتها للمناقشة أو عدم قبولها بعد المناقشة.
إذا لم يحصل على الدرجة خلال الحد الأقصى لمدتها وفقاً للمادة (36).
المادة السابعة والعشرون :
يجوز في حالات الضرورة القصوى إعادة قيد الطالب الذي ألغى قيده إذا كان الحائل دون مواصلة دراسته ظروف قهرية يقبلها مجلسا القسم والكلية وتكون إعادة القيد بناءً على توصية من مجلس عمادة الدراسات العليا وبقرار من مجلس الجامعة مع مراعاة ما يأتي :
الطالب الذي مضى على إلغاء قيده أكثر من ستة فصول دراسية يعامل معاملة الطالب المستجد بصرف النظر عما قطع سابقا من مرحلة الدراسية.
الطالب الذي مضى على إلغاء قيده ستة فصول دراسية أو أقل يعيد دراسة بعض المقررات التي يحددها له مجلسا القسم والكلية ويوافق عليها مجلس عمادة الدراسات العليا وتحسب الوحدات التي درسها ضمن معدله التراكمي بعد استئنافه الدراسة كما تحتسب المدة التي قضاها الطالب في الدراسة قبل إلغاء قيده ضمن المدة القصوى للحصول على الدرجة.
الفرص الإضافية :
المادة الثامنة والعشرون :
يجوز استثناء من الفقرة (5) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية واحدة لفصل دراسي واحد أو فصلين دراسيين حداً أعلى بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا.
المادة التاسع والعشرون :
يجوز استثناء من الفقرة (10) من المادة (26) منح الطالب فرصة إضافية لا تزيد عن فصلين دراسيين بناءً على تقرير من المشرف وتوصية مجلسي القسم والكلية ومجلس عمادة الدراسات العليا وموافقة مجلس الجامعة.
التحويل :
المادة الثلاثون :
يجوز قبول تحويل الطالب إلى الجامعة من جامعة أخرى معترف بها بناءً على توصية مجلسي القسم والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
ألا يكون الطالب مفصولاً من الجامعة المحول منها لأي سبب من الأسباب.
يجوز احتساب عدد الوحدات الدراسية التي درسها طبقا للآتي :
ألا يكون قد مضى على دراسته للوحدات المعادلة أكثر من ستة فصول دراسية.
أن تتفق من حيث الموضوع مع متطلبات البرنامج المحول إليه.
ألا تتعدى نسبة هذه الوحدات ثلاثين في المائة من وحدات البرنامج المحول إليه.
ألا يقل تقديره في الوحدات المعادلة عن (جيد جداً).
لا تدخل الوحدات المعادلة ضمن حساب المعدل التراكمي.
تكون المعادلة بتوصية من مجلس القسم الذي يتبعه المقرر وموافقة مجلس الكلية وعمادة الدراسات العليا.
المادة الحادية والثلاثون :
يجوز تحويل الطالب من تخصص إلى أخر داخل الجامعة بناءً على توصية مجلسي القسم المحول إليه والكلية وموافقة مجلس عمادة الدراسات العليا مع مراعاة ما يأتي :
توفر شروط القبول في الطالب المحول وأي شروط أخرى يراها القسم ضرورية.
يجوز احتساب الوحدات الدراسية التي سبق دراستها في الجامعة إذا رأي القسم المختص أنها مطابقة للبرنامج الذي يريد التحويل إليه وتدخل ضمن معدله التراكمي.
ألا يكون الطالب قد ألغى قيده لأي من الأسباب الواردة في المادة (26) من هذه اللائحة.
تحتسب المدة التي قضاها الطالب في البرنامج المحول منه ضمن المدة القصوى المحددة للحصول على الدرجة.
يكون التحويل من برنامج إلى آخر لمرة واحدة خلال المدة المحددة للحصول على الدرجة.