فتاوي رمضان

  • تاريخ البدء

نغم السماء

من الاعضاء المؤسسين

تأخير قضاء الصوم
أفطرت في إحدى السنوات الأيام التي تأتي فيها الدورة الشهرية ولم أتمكن من الصيام حتى الآن وقد مضى عليّ سنوات كثيرة وأود أن أقضي ما علي من دين الصيام ولكن لا أعرف كم عدد الأيام التي عليّ فماذا أفعل ؟.


الحمد لله
عليك ثلاثة أمور :
الأمر الأول :
التوبة إلى الله من هذا التأخير والندم على ما مضى من التساهل والعزم على ألا تعودي لمثل هذا لأن الله يقول : ( وتوبوا إلى الله جميعا أيّها المؤمنون لعلكم تفلحون ) النور / 31 وهذا التأخير معصية والتوبة إلى الله من ذلك واجبة .
الأمر الثاني :
البدار بالصوم على حسب الظن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالذي تظنين أنك تركته من أيام عليك أن تقضيه فإذا ظننت أنها عشرة فصومي عشرة أيام وإذا ظننت أنها أكثر أو أقل فصومي على مقتضى ظنك لقول الله سبحانه : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) البقرة / 286 وقوله عز وجل ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن / 16
الأمر الثالث :
إطعام مسكين عن كل يوم إذا كنت تقدرين على ذلك يصرف كله ولو لمسكين واحد فإن كنت فقيرة لا تستطيعين الإطعام فلا شيء عليك في ذلك سوى الصوم والتوبة .
والإطعام الواجب عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد ومقداره كيلو ونصف .


مجموع فتاوى ومقالات للشيخ ابن باز 6/19


تأخير قضاء رمضان حتى يدخل رمضان الثاني

أفطرت أياما من رمضان بسبب الحيض وهذا من عدة سنوات . ولم أصم هذه الأيام حتى الآن . فماذا عليّ أن أفعل ؟.


الحمد لله
اتفق الأئمة على أنه يجب على من أفطر أياما من رمضان أن يقضي تلك الأيام قبل مجيء رمضان التالي .
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري (1950) ومسلم (1146) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : ( كان يكون عليّ الصّوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان وذلك لمكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم ) .
قال الحافظ :
ويؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنّه لا يجوز تأخير القضاء حتّى يدخل رمضان آخر اه
فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين :
الأولى :
أن يكون التأخير بعذر كما لو كان مريضا واستمرّ به المرض حتى دخل رمضان التالي فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور . وليس عليه إلا القضاء فقط . فيقضي عدد الأيام التي أفطرها .
الحال الثانية :
أن يكون تأخير القضاء بدون عذر كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي.
فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر واتفق الأئمة على أن عليه القضاء ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا أو لا ؟
فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام . واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم .
وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام .
واستدل بأن الله تعالى لم يأمر من أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام قال الله تعالى : ( ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر ) البقرة/185.
انظر : المجموع (6/366) المغني (4/400) .
وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري رحمه الله قال في صحيحه :
قال إبراهيم -يعني : النخعي- : إذا فرّط حتّى جاء رمضان آخر يصومهما ولم ير عليه طعاما ويذكر عن أبي هريرة مرسلا وابن عبّاس أنّه يطعم . ثم قال البخاري : ولم يذكر اللّه الإطعام إنّما قال : ( فعدّة من أيّام أخر ) اه
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام :
وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظرا إذا خالفت ظاهر القرآن وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر ولم يوجب أكثر من ذلك وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير . اه
الشرح الممتع (6/451) .
وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكينا كان ذلك حسنا .
وعلى السائلة - إذا كان تأخيرها القضاء من غير عذر- أن تتوب إلى الله تعالى وتعزم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل .
والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لما يحب ويرضى .
والله أعلم .

لا تتذكر هل قضت ما عليها من الصيام أم لا

في رمضان الماضي أفطرت بسبب العادة الشهرية وأنا الآن لا أتذكر . هل قضيت أم لا؟ ولكن يغلب على ظني أنني قضيت. ماذا أفعل ؟.


الحمد لله

لا يلزمك القضاء ويكفيك العمل بغلبة الظن .

والعمل بغلبة الظن في العبادات ورد به الشرع فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا شكّ أحدكم في صلاته فليتحرّ الصّواب فليتمّ عليه ثمّ ليسلّم ثمّ يسجد سجدتين) رواه البخاري (401) ومسلم (572).

قال النووي :

فيه دليل لأبي حنيفة - رحمه اللّه تعالى - وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من أهل الرّأي على أنّ من شكّ في صلاته في عدد ركعات تحرّى وبنى على غالب ظنّه , ولا يلزمه الاقتصار على الأقلّ والإتيان بالزّيادة وظاهر هذا الحديث - حجّة لهم اه .

وصحح شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (23/5-16) أن المراد بالتحري في هذا الحديث العمل بغلبة الظن وضعف ما قاله بعض العلماء من أن المراد العمل باليقين وهو البناء على الأقل كما لو شك هل صلى ركعتين أم ثلاثا فيجعلها ركعتين .

وقال الشيخ ابن عثيمين في منظومته في قواعد الفقه وأصوله :

وإن تعذر اليقين فارجعا لغالب الظن تكن متبعا

والمعنى أن الإنسان إذا لم يمكنه العمل باليقين فإنه يعمل بغلبة الظن .

فإذا كان يغلب على ظنك أنك قضيت فلا شيء عليك ولا يلزمك قضاء هذه الأيام مرة أخرى .

أما لو شكت المرأة هل قضت ما عليها أم لا ؟ ولم يغلب على ظنها أحد الأمرين فإنه يلزمها القضاء .

سئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص372) إذا أفطرت المرأة أياما من رمضان ولكنها نسيت : هل صامت تلك الأيام أم لا ؟ علما أن كل ما تذكره أنه لم يبق عليها إلا يوم واحد فهل تعيد صيام تلك الأيام أم تبني على ما تتيقنه ؟

فأجاب :

إذا كانت لم تتيقن أن عليها إلا يوما واحدا فإنه لا يلزمها إلا صيام يوم واحد ولكن إذا كانت تتيقن أن عليها يوما واحدا ولكنها لا تدري أصامته أم لا ؟ وجب عليها أن تصومه لأن الأصل بقاؤه في ذمتها وأنها لم تبرئ ذمتها منه فيجب عليها أن تصومه بخلاف ما إذا شكت : هل عليها صوم يوم أو يومين ؟ فإنه لا يلزمها إلا يوم وأما من علمت أن عليها صوم يوم أو أكثر ولكنها شكت هل صامته أم لا فإنه يجب عليها أن تصومه لأن الأصل بقاؤه اه .


نذر أن يصوم رجب وشعبان ورمضان ولا يستطيع بسبب عمله؟
نذرت لئن أراد الله ووصلت الديار المقدسة وزرت البيت الحرام أن أصوم ثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان وقد أديت فرضي والحمد لله ولكن نظرا لظروف عملي لم أستطع إكمال الصيام فهل يجزئ عن ذلك صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع أم لا ؟ وهل يشترط التتابع في الصيام أم لا ؟ وإذا لم أستطع فهل يجزئ عنّي كفارة أم لا ؟

الحمد لله
"أولا : ننبه أنه لا ينبغي للإنسان أن ينذر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال : (إنّ النّذر لا يقدّم شيئا ولا يؤخّر وإنّما يستخرج بالنّذر من البخيل).
فلا ينبغي للإنسان أن ينذر الإنسان ينبغي له أن يتقرب إلى الله بالطاعات والقربات من غير نذر ولا يلزم نفسه إلا ما أوجبه الله عليه في أصل الشريعة أما أن يدخل نفسه في حرج ويحمّلها واجبا ثقيلا من صيام أو عبادة لا تجب عليه بأصل الشرع ثمّ بعد ذلك يتحرج ويطلب المخارج فهذا شيء يجب عليه أن يحذر منه من البداية وألا ينذر لكن إذا نذر وعقد النّذر وهو نذر طاعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ) والله تعالى يقول : ( يوفون بالنّذر ويخافون يوما كان شرّه مستطيرا ) الإنسان/ 7 ويقول تعالى : ( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإنّ اللّه يعلمه ) البقرة/270 ويقول تعالى : ( وليوفوا نذورهم ) الحج/29 فإذا نذر الإنسان طاعة وجب عليه أن يؤديه لأنه أوجبه على نفسه فوجب عليه أداؤه وما ذكرته السائلة من أنها نذرت أن تصوم ثلاثة أشهر رجب وشعبان ورمضان : أما رمضان فهذا واجب عليها في أصل الشرع أن تصومه فقد نذرته فيكون واجبا من ناحتين : بأصل الشرع وبالنذر فهذا لابد من صيامه وأما صيام رجب وشعبان فهذا يجب عليها صيامهما بالنذر فقط ويجب عليها أن تصوم ما دامت نذرت أن تصوم رجب وشعبان ورمضان لأن هذا نذر طاعة .
وإذا كانت عينت سنة معينة قالت: من سنة كذا فيجب عليها أن تصوم رجب وشعبان من السنة المعنية أما إذا كانت نذرت رجب وشعبان غير معين من سنة فإنها تصوم رجب وشعبان من أي سنة تمرّ عليها.
الحاصل : لا بد لها من صيام هذا النذر ولو كان فيه عليها مشقة لأنها هي التي ألزمت نفسها بهذا فتصوم ما دامت تستطيع الصيام ولو كان عليها مشقة ولا يجزئ عنها أن تصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع كما ذكرت لا بد من صيام رجب وشعبان ورمضان ولا يجزئ عنها الإطعام أيضا لأنها تستطيع أن تصوم ولو مع المشقة .
وإذا كان قصدها رجب وشعبان من سنة يعني متواليين يجب عليها أن تصومهما متواليين أما إذا كان قصدها رجب من أي سنة وشعبان من أي سنة فلا مانع أن تصوم رجب مثلا في سنة وشعبان في سنة أخرى إذا لم تكن قد نوت سنة معينة أو في سنة واحدة" .
"مجموع فتاوى الشيخ صالح الفوزان" (1/98) .



من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم
119 - كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم
س : من جاءه رمضان وعليه أيام من رمضان سابق هل


(الجزء رقم : 15 الصفحة رقم: 340)
يكون آثما لأنه لم يقضها قبل دخول رمضان وهل تلزمه كفارة أم لا ؟
نشر في كتاب (الدعوة) الجزء الثاني ص 158 159 .

ج : كل من عليه أيام من رمضان يلزمه أن يقضيها قبل رمضان القادم وله أن يؤخر القضاء إلى شعبان فإن جاء رمضان الثاني ولم يقضها من غير عذر أثم بذلك وعليه القضاء مستقبلا مع إطعام مسكين عن كل يوم كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومقدار الطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد يدفع لبعض المساكين ولو واحدا . أما إن كان معذورا في التأخير لمرض أو سفر فعليه القضاء فقط ولا إطعام عليه لعموم قوله سبحانه :
سورة البقرة الآية 185 ومن كان مريضا أو على سفر فعدّة من أيّام أخر​
والله الموفق .

 
بسم الله الرحمن الرحيم


لا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان

هل هناك أمور خاصة مشروعة يستقبل بها المسلم رمضان؟



شهر رمضان هو أفضل شهور العام لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن جعل صيامه فريضة وركنا رابعا من أركان الإسلام وشرع للمسلمين قيام ليله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت))[1] متفق عليه.
وقال عليه الصلاة والسلام: ((من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه))[2]
متفق عليه.
ولا أعلم شيئا معينا لاستقبال رمضان سوى أن يستقبله المسلم بالفرح والسرور والاغتباط وشكر الله أن بلغه رمضان ووفقه فجعله من الأحياء الذين يتنافسون في صالح العمل فإن بلوغ رمضان نعمة عظيمة من الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان مبينا فضائله وما أعد الله فيه للصائمين والقائمين من الثواب العظيم ويشرع للمسلم استقبال هذا الشهر الكريم بالتوبة النصوح والاستعداد لصيامه وقيامه بنية صالحة وعزيمة صادقة

.
[1] رواه البخاري في الإيمان باب بني الإسلام على خمس برقم 8 ومسلم في الإيمان باب أركان الإسلام برقم 16.
[2] رواه البخاري في صلاة التراويح باب فضل ليلة القدر برقم 2014 ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها باب الترغيب في قيام رمضان برقم 760.

بسم الله الرحمن الرحيم


حكم من لم تقض ما أفطرته وهي صغيرة


أنا فتاة جاءتني الدورة الشهرية وعمري 14 سنة وكنت أخجل أن أخبر أمي بذلك فبعد رمضان لم أقض ما عليّ علما بأن ذلك كان قبل 11 سنة فما الحكم في ذلك ؟ علما بأني متزوجة الآن . وكانت الدورة غير منتظمة فكانت تأتيني شهرا وتحبس ثلاثة شهور أو أربعة لا تأتي المهم أني لم أتذكر هل جاءتني في جميع رمضانات وأنا بنت أو لا فما العمل ؟




عليك قضاء جميع الأيام التي لم تصوميها بعدما جاءتك الدورة مع التوبة والاستغفار وإطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع ومقداره كيلو ونصف من قوت البلد يدفع كله إلى بعض الفقراء لأن المرأة إذا بلغت المحيض تكون مكلفة تجب عليها الصلاة والصوم ولو كانت دون الخامسة عشرة .
 
استعمال ما يزيل رائحة الفم في رمضان
يوجد في الصيدليات معطّر خاص بالفم وهو عبارة عن بخاخ فهل يجوز استعماله خلال نهار رمضان لإزالة الرائحة من الفم ؟.





الحمد لله
يكفي عن استعمال البخاخ للفم في حالة الصيام استعمال السواك الذي حثّ عليه صلى الله عليه وسلم وإذا استعمل البخاخ ولم يصل شيء إلى حلقه فلا بأس به مع أن رائحة فم الصائم الناتجة عن الصيام ينبغي أن لا تكره لأنها أثر طاعة محبوبة لله عز وجل وفي الحديث : ( خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) .


حكم المداعبة بين الزوجين في الصيام



هل يجوز لي أن أقول لزوجي (أنا أحبك) وأنا صائمة ؟ زوجي يطلب مني أن أقول له بأنني أحبه أثناء الصوم وقلت له بأن هذا لا يجوز ويقول هو بأنه يجوز .





الحمد لله



فلا بأس من مداعبة الرجل لامرأته أو المرأة لزوجها بالكلام في حال الصيام بشرط أن يأمنا على نفسيهما من الإنزال فإن كانا لا يأمنان على نفسيهما من الإنزال كمن كان شديد الشهوة ويخشى أنه إذا داعب امرأته أن يفسد صومه بإنزال المني : فلا يجوز له فعل ذلك لأنه يعرض صومه للإفساد . وكذلك إذا كان يخشى خروج المذي ( الشرح الممتع 6/390 )


والدليل على جواز القبلة والمداعبة لمن يأمن على نفسه من الإنزال ما رواه البخاري ( 1927 ) ومسلم ( 1106 ) عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم يقبّل ويباشر وهو صائم وكان أملككم لأربه " وفي صحيح مسلم ( 1108 ) عن عمرو بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيقبل الصائم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سل هذه " – لأم سلمة – فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك " .


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " وغير القبلة من دواعي الوطء كالضم ونحوه فنقول حكمها حكم القبلة ولا فرق " . أ . ه من " الشرح الممتع " ( 6 /434 ) .


وبناء على هذا فمجرد قولك لزوجك أنك تحبينه أو قوله لك ذلك لا يضر الصيام .


والله اعلم



الشيخ محمد صالح المنجد



http://www.islamqa.com/ar/ref/20032







الأكل في رمضان ناسيا لا يضر



ما حكم من أكل أو شرب في نهار رمضان ناسيا ؟.



الحمد لله



ليس عليه بأس وصومه صحيح . لقول الله سبحانه في آخر سورة البقرة : ( ربّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) البقرة/286 وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه قال : " قد فعلت " ولما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه .


وهكذا لو جامع ناسيا فصومه صحيح في أصح قولي العلماء للآية الكريمة ولهذا الحديث الشريف ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة ) خرجه الحاكم وصححه وهذا اللفظ يعم الجماع وغيره من المفطرات إذا فعلها الصائم ناسيا . وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه فله الحمد والشكر على ذلك .











 
حكم صيام محرم وشعبان وعشر ذي الحجة
168 - حكم صيام محرم وشعبان وعشر ذي الحجة
ج: بسم الله والحمد لله شهر محرم مشروع صيامه وشعبان كذلك وأما عشر ذي الحجة الأواخر فليس هناك دليل عليه لكن لو صامها دون اعتقاد أنها خاصة أو أن لها خصوصية معينة فلا بأس . أما شهر الله المحرم فقد قال الرسول (الجزء رقم : 15 الصفحة رقم: 416)
صلى الله عليه وسلم :
رواه مسلم في (الصيام) باب فضل صوم المحرم برقم (1163) .​
أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم
. فإذا صامه كله فهو طيب أو صام التاسع والعاشر والحادي عشر فذلك سنة .

وهكذا شعبان فقد كان يصومه كله صلى الله عليه وسلم وربما صامه إلا قليلا كما صح ذلك من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما .
وأما عشر ذي الحجة فالمراد التسع لأن يوم العيد لا يصام وصيامها لا بأس به وفيه أجر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم :
" ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر " قالوا : يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : " ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء . أما النبي صلى الله عليه وسلم فروي عنه أنه كان يصومها وروي أنه لم يكن يصومها ولم يثبت في ذلك شيء من جهة صومه لها أو تركه لذلك .




س : ما حكم صيام العشر الأواخر من ذي الحجة وصيام شهر محرم وشهر شعبان كاملين ؟ أفيدونا بارك الله فيكم

الترغيب في صيام أيام البيض وشهر شعبان
لقد اعتدت صيام أيام البيض من كل شهر ولله الحمد ولكن هذا الشهر لم أصم وعندما أردت الصيام قيل لي إنه لا يجوز وإنها بدعة ( لقد صمت يوم الاثنين أول الشهر ثم صمت يوم الأربعاء 19 شعبان وبإذن الله سأصوم غدا الخميس وبذلك أكون صمت 3 أيام ) فما الحكم ؟ وما حكم إكثار الصيام في شهر شعبان؟.

الحمد لله
أولا :
حرّم الله تعالى القول عليه بغير علم وقرن ذلك بالشرك وكبائر الذنوب فقال تعالى : ( قل إنّما حرّم ربّي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحقّ وأن تشركوا باللّه ما لم ينزّل به سلطانا وأن تقولوا على اللّه ما لا تعلمون ) الأعراف/33 .
ومن القول عليه بغير علم ما جاء في السؤال من قول بعضهم ببدعية صيام ثلاثة أيام من شهر شعبان على الوجه المذكور في السؤال .
ثانيا :
يستحب صيام ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر .
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر .
رواه البخاري ( 1124 ) ومسلم ( 721 ) .
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله " .
رواه البخاري ( 1874 ) ومسلم ( 1159 ) .
وعن أبي ذر قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا صمت شيئا من الشهر فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة " .
رواه الترمذي ( 761 ) والنسائي ( 2424 ) . والحديث حسنه الترمذي ووافقه الألباني في " إرواء الغليل " ( 947 ) .
سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله تعالى - :
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة - رضي الله عنه - بصيام ثلاثة أيام من كل شهر فمتى تصام هذه الأيام ؟ وهل هي متتابعة ؟ .
فأجاب :
هذه الأيام الثلاثة يجوز أن تصام متوالية أو متفرقة ويجوز أن تكون من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره والأمر واسع ولله الحمد حيث لم يعين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئلت عائشة - رضي الله عنها - : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ؟ قالت : " نعم " فقيل : من أي الشهر كان يصوم ؟ قالت : " لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم " – رواه مسلم ( 1160 ) - لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أفضل لأنها الأيام البيض .
" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 20 / السؤال رقم 376 ) .
ثالثا :
لعل من أراد منعك من صيام هذه الأيام في هذا الشهر (شعبان) لعله قال ذلك لأنه علم أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم نهى عن الصيام إذا انتصف شعبان .
وقد سبق في إجابة السؤال ( 49884 ) أن هذا النهي إنما هو في حق من ابتدأ الصيام في النصف الثاني من شعبان ولم تكن له عادة بالصيام .
أما من ابتدأ الصيام في النصف الأول ثم استمر صائما في النصف الثاني أو كانت له عادة بالصيام فلا حرج من صيامه في النصف الثاني كمن اعتاد صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام يومي الاثنين والخميس .
وعلى هذا فلا حرج من صيامك ثلاثة أيام من شهر شعبان حتى لو وقع بعضها في النصف الثاني من الشهر .
رابعا :
ولا بأس من إكثار الصيام في شهر شعبان بل هو من السنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصوم في هذا الشهر .
عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان .
رواه البخاري ( 1868 ) ومسلم ( 1156 ) .
وعن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قالت : لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان فإنه كان يصوم شعبان كله وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وأحب الصلاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما دووم عليه وإن قلّت وكان إذا صلى صلاة داوم عليها .
رواه البخاري ( 1869 ) ومسلم ( 782 ) .
راجع السؤال المشار إليه آنفا (49884) .
والله أعلم .

 
هل يستحب صيام شعبان كاملا
هل السنة أن أصوم شعبان كله ؟.


الحمد لله
يستحب إكثار الصيام في شهر شعبان .
وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله .
روى أحمد (26022) , وأبو داود (2336) والنسائي (2175) وابن ماجه (1648) عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت : ما رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم صام شهرين متتابعين إلا أنّه كان يصل شعبان برمضان .
ولفظ أبي داود : ( أنّ النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم لم يكن يصوم من السّنة شهرا تامّا إلا شعبان يصله برمضان ) . صححه الألباني في صحيح أبي داود (2048) .
فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان كله .
لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان إلا قليلا .
روى مسلم (1156) عن أبي سلمة قال : سألت عائشة رضي اللّه عنها عن صيام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم فقالت : كان يصوم حتّى نقول قد صام ويفطر حتّى نقول قد أفطر ولم أره صائما من شهر قطّ أكثر من صيامه من شعبان كان يصوم شعبان كلّه كان يصوم شعبان إلا قليلا .
فاختلف العلماء في التوفيق بين هذين الحديثين :
فذهب بعضهم إلى أن هذا كان باختلاف الأوقات ففي بعض السنين صام النبي صلى الله عليه وسلم شعبان كاملا وفي بعضها صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليلا . وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله .
انظر : مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (15/416) .
وذهب آخرون إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يكمل صيام شهر إلا رمضان وحملوا حديث أم سلمة على أن المراد أنه صام شعبان إلا قليلا قالوا : وهذا جائز في اللغة إذا صام الرجل أكثر الشهر أن يقال : صام الشهر كله .
قال الحافظ :
إن حديث عائشة [ يبيّن أنّ المراد بقوله في حديث أمّ سلمة ( أنّه كان لا يصوم من السّنة شهرا تامّا إلا شعبان يصله برمضان ) أي : كان يصوم معظمه , ونقل التّرمذيّ عن ابن المبارك أنّه قال : جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشّهر أن يقول صام الشّهر كلّه ...
وقال الطّيبيّ : يحمل على أنّه كان يصوم شعبان كلّه تارة ويصوم معظمه أخرى لئلا يتوهّم أنّه واجب كلّه كرمضان . .
ثم قال الحافظ : والأوّل هو الصّواب] اه
يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم شعبان كاملا . واستدل له بما رواه مسلم (746) عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : ولا أعلم نبيّ اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قرأ القرآن كلّه في ليلة ولا صلّى ليلة إلى الصّبح ولا صام شهرا كاملا غير رمضان .
وبما رواه البخاري (1971) ومسلم (1157) عن ابن عبّاس رضي اللّه عنهما قال : ما صام النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم شهرا كاملا قطّ غير رمضان .
وقال السندي في شرحه لحديث أم سلمة :
( يصل شعبان برمضان ) أي : فيصومهما جميعا ظاهره أنّه يصوم شعبان كلّه . . . لكن قد جاء ما يدلّ على خلافه فلذلك حمل على أنّه كان يصوم غالبه فكأنّه يصوم كلّه وأنّه يصله برمضان اه
فإن قيل : ما الحكمة من الإكثار من الصيام في شهر شعبان ؟
فالجواب :
قال الحافظ :
الأولى في ذلك ما أخرجه النّسائيّ وأبو داود وصحّحه ابن خزيمة عن أسامة بن زيد قال : ( قلت : يا رسول اللّه لم أرك تصوم من شهر من الشّهور ما تصوم من شعبان , قال : ذلك شهر يغفل النّاس عنه بين رجب ورمضان , وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى ربّ العالمين فأحبّ أن يرفع عملي وأنا صائم) اه حسنه الألباني في صحيح النسائي (2221) .
والله أعلم .

لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان
كانت عليّ أيام كثيرة من صيام رمضان بسبب الحمل والولادة الذي صادف أيام رمضان المبارك .. وقد قضيتها ولله الحمد باستثناء آخر سبعة أيام . وقد صمت ثلاثة منها بعد نصف شعبان وأريد أن أكمل الباقي قبل رمضان .
وقد قرأت على موقعكم أن صيام النصف الثاني لا يجوز إلا للشخص المتعود على الصيام. أفيدوني أفادكم الله حيث إنني أريد أن أعرف هل أتم صيام الأيام التي عليّ أم لا ؟ وإذا كان الجواب لا .. فما حكم الأيام الثلاث التي صمتها هل علي قضاؤها مرة أخرى أم لا ؟.


الحمد لله
ثبت عن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم أنه قال : ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) . رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وهذا النهي يستثنى منه :
1- من له عادة بالصيام كرجل اعتاد صوم يومي الاثنين والخميس فإنه يصومها ولو بعد النصف من شعبان ودليل هذا قوله صلّى اللّه عليه وسلّم : ( لا تقدّموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه ) رواه البخاري (1914) ومسلم (1082) .
2- من بدأ بالصيام قبل نصف شعبان فوصل ما بعد النصف بما قبله فهذا لا يشمله النهي أيضا. ودليل هذا قول عائشة رضي الله عنها ( كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يصوم شعبان كلّه يصوم شعبان إلا قليلا ) . رواه البخاري (1970) ومسلم (1156) واللفظ لمسلم .
قال النووي :
قولها : ( كان يصوم شعبان كلّه , كان يصومه إلا قليلا ) الثّاني تفسير للأوّل , وبيان أنّ قولها "كلّه" أي غالبه اه .
فهذا الحديث يدل على جواز الصيام بعد نصف شعبان ولكن لمن وصله بما قبل النصف .
3- ويستثنى من هذا النهي أيضا من يصوم قضاء رمضان .
قال النووي رحمه الله في المجموع (6/399) :
قال أصحابنا : لا يصحّ صوم يوم الشّكّ عن رمضان بلا خلاف . . . فإن صامه عن قضاء أو نذر أو كفّارة أجزأه لأنّه إذا جاز أن يصوم فيه تطوّعا له سبب فالفرض أولى . . ولأنّه إذا كان عليه قضاء يوم من رمضان , فقد تعيّن عليه ; لأنّ وقت قضائه قد ضاق اه .
ويوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين غيم أو غبار أو نحو ذلك وسمي يوم الشك لأنه مشكوك فيه هل هو آخر يوم من شعبان أو أول يوم من رمضان .
وخلاصة الجواب :
لا حرج من قضاء رمضان في النصف الثاني من شعبان وهذا لا يشمله نهي النبي صلّى اللّه عليه وسلّم عن الصيام إذا انتصف شعبان .
فصيامك الأيام الثلاثة صحيح وعليك بصيام الأيام المتبقية قبل دخول رمضان .
والله تعالى أعلم .



 
هل يكثر الموت في شهر شعبان ؟
هل ورد أثر أن شعبان يكثر فيه قبض الأرواح ؟

الحمد لله
الذي جاء في بعض الآثار أن أسماء من كتب عليهم الموت في العام كله توحى إلى ملك الموت في شهر شعبان ويخبر بأسمائهم في صحائف من عند الله سبحانه وتعالى أو أن التقدير السنوي لآجال البشر يكتب في شعبان فالموت يقدر في هذا الشهر بحسب ما ورد في هذه الآثار .
لكنها آثار وأحاديث ضعيفة كلها فلا ينبغي الاعتماد عليها ولا التعويل على ما جاء فيها .
قال القاضي أبو بكر ابن العربي رحمه الله :
"وليس في ليلة النصف من شعبان حديث يعوّل عليه لا في فضلها ولا في نسخ الآجال فيها فلا تلتفتوا إليها" انتهى .
"أحكام القرآن" (4/117) .
وقد سبق بيان ذلك ونقل كلام أهل العلم في هذا الشأن في جواب السؤال رقم: (8907) (49675) (49678) .
وننقل هنا - لمزيد فائدة – بعض ما ذكره السيوطي رحمه الله من الآثار المتعلقة بكتابة الآجال في شعبان في كتابه "الدر المنثور" (7/401-402) ونعقب كل أثر بتعليق يسير .
قال رحمه الله :
" أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق محمد بن سوقة عن عكرمة :
(فيها يفرق كل أمر حكيم) قال : في ليلة النصف من شعبان يبرم أمر السنة وينسخ الأحياء من الأموات ويكتب الحاج فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أحد .
وهذا مخالف للصواب الموافق لتفسير جماهير السلف للآية أن المراد بها ليلة القدر وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (11722) .
وأخرج ابن زنجويه والديلمي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
(تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى) .
ضعفه الشوكاني في "فتح القدير" (4/801) وقال الألباني في "السلسلة الضعيفة" (رقم/6607) : منكر.
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء بن يسار قال : لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان وذلك أنه ينسخ فيه آجال من ينسخ في السنة .
وهذا مرسل ضعيف .
وأخرج أبو يعلى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله فسألته ؟ قال : (إن الله يكتب فيه كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم) .
رواه أبو يعلى في "المسند" (8/311) وفي سنده سويد بن سعيد الحدثاني ومسلم بن خالد الزنجي وطريف وكل منهم مضعف في كتب التراجم .
وأخرج الدينوري في " المجالسة " عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
(في ليلة النصف من شعبان يوحي الله إلى ملك الموت بقبض كل نفس يريد قبضها في تلك السنة) .
"المجالسة وجواهر العلم" (ص/206) وهو مرسل وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (رقم/4019) .
وأخرج ابن جرير والبيهقي في " شعب الإيمان " عن الزهري عن عثمان بن محمد بن المغيرة بن الأخنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى إن الرجل ينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى) .
قال الشيخ الألباني في "السلسلة الضعيفة" (رقم/6607) : منكر .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عطاء بن يسار قال : إذا كان ليلة النصف من شعبان دفع إلى ملك الموت صحيفة فيقال : اقبض من في هذه الصحيفة . فإن العبد ليفرش الفراش وينكح الأزواج ويبني البنيان وإن اسمه قد نسخ في الموتى .
وهو مجرد قول لعطاء ولم يذكر له إسنادا .
وأخرج الخطيب وابن النجار عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان ولم يكن يصوم شهرا تاما إلا شعبان فقلت : يا رسول الله ! إن شعبان لمن أحب الشهور إليك أن تصومه ؟ فقال : " نعم يا عائشة ! إنه ليس نفس تموت في سنة إلا كتب أجلها في شعبان فأحب أن يكتب أجلي وأنا في عبادة ربي وعمل صالح) .
ولفظ ابن النجار : (يا عائشة ! إنه يكتب فيه ملك الموت من يقبض فأحب أن لا ينسخ اسمي إلا وأنا صائم) .
رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" (4/436) وفي إسناده أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني كما في "ميزان الاعتدال" (4/507) وفيه أحمد بن محمد بن حميد المخضوب أبو جعفر المقرئ قال فيه الدارقطني : ليس بالقوي . فالحديث ضعيف جدا .
والحاصل : أنه لم يصح في كثرة الموت في شعبان حديث صحيح .
والله أعلم .


ليلة النصف من شعبان لا تخصص بالعبادة

قرأت في أحد الكتب أن صيام ليلة النصف من شعبان بدعة من البدع و قرأت في مصدر آخر أن من الأيام التي يستحب الصيام فيها ليلة النصف من شعبان … ما الحكم القطعي في ذلك ؟ .

الحمد لله
لم يثبت في فضل ليلة النصف من شعبان خبر صحيح مرفوع يعمل بمثله حتى في الفضائل بل وردت فيها آثار عن بعض التابعين مقطوعة و أحاديث أصحها موضوع أو ضعيف جدا و قد اشتهرت تلك الروايات في كثير من البلاد التي يغمرها الجهل من أنها تكتب فيه الآجال و تنسخ الأعمار … إلخ و على هذا فلا يشرع إحياء تلك الليلة و لا صيام نهارها و لا تخصيصها بعبادة معينة و لا عبرة بكثرة من يفعل ذلك من الجهلة و الله أعلم .

الشيخ ابن جبرين
فإذا أراد أن يقوم فيها كما يقوم في غيرها من ليالي العام - دون زيادة عمل ولا اجتهاد إضافي ولا تخصيص لها بشيء - فلا بأس بذلك وكذلك إذا صام يوم الخامس عشر من شعبان على أنه من الأيام البيض مع الرابع عشر والثالث عشر أو لأنه يوم اثنين أو خميس إذا وافق اليوم الخامس عشر يوم اثنين أو خميس فلا بأس بذلك إذا لم يعتقد مزيد فضل أو أجر آخر لم يثبت . والله تعالى أعلم .


 
هل يصوم يوم النصف من شعبان حتى لو كان الحديث ضعيفا ؟
هل يجوز بعد العلم بضعف حديث أن نأخذ به وذلك من باب فضائل الأعمال " إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها " علما أن الصوم نفلا في تعبد لله وكذلك قيام الليل .


الحمد لله
أولا :
ما ورد في فضل الصلاة والصيام والعبادة في النصف من شعبان ليس من قسم الضعيف بل هو من قسم الموضوع والباطل وهذا لا يحل الأخذ به ولا العمل بمقتضاه لا في فضائل الأعمال ولا في غيرها .
وقد حكم ببطلان الروايات الواردة في ذلك جمع من أهل العلم منهم ابن الجوزي في كتابه " الموضوعات " ( 2 / 440 - 445 ) وابن قيم الجوزية في " المنار المنيف " رقم 174 – 177 ) وأبو شامة الشافعي في " الباعث على إنكار البدع والحوادث " ( 124- 137 ) والعراقي في " تخريج إحياء علوم الدين " ( رقم 582) وقد نقل شيخ الإسلام الاتفاق على بطلانها في " مجموع الفتاوى " ( 28 / 138 )
وقال الشيخ ابن باز – رحمه الله - : في " حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان "
إن الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرها وتخصيص يومها بالصيام : بدعة منكرة عند أكثر أهل العلم وليس له أصل في الشرع المطهر .
وقال – رحمه الله - :
ليلة النصف من شعبان ليس فيها حديث صحيح كل الأحاديث الواردة فيها موضوعة وضعيفة لا أصل لها وهي ليلة ليس لها خصوصية لا قراءة ولا صلاة خاصة ولا جماعة وما قاله بعض العلماء أن لها خصوصية : فهو قول ضعيف فلا يجوز أن تخصّ بشيء هذا هو الصواب وبالله التوفيق .
" فتاوى إسلامية " ( 4 / 511 ) .
انظر السؤال رقم ( 8907 )
ثانيا :
وإن سلّمنا أنها ضعيفة وليست موضوعة : فإن الصحيح من أقوال أهل العلم هو عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقا وإن كان في فضائل الأعمال والترغيب والترهيب وفي الصحيح ما يغني المسلم عن الأخذ بالضعيف ولا يعرف تخصيص هذه الليلة ونهارها بشيء في الشرع لا عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند أصحابه .
وقال العلاّمة أحمد شاكر: لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ بالرواية الضعيفة بل لا حجة لأحد إلا بما صحّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث صحيح أو حسن .
" الباعث الحثيث " ( 1 / 278 ) .
وانظر لزيادة البيان " القول المنيف في حكم العمل بالحديث الضعيف " .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 44877 ) .
والله أعلم .

 
هل ينزل الله إلى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان ؟
هل ينزل الله إلى سماء الدنيا في نصف شعبان ويغفر لجميع الناس ما عدا اثنين وهما الكافر والآخر المشاحن ؟.


الحمد لله
هذا في بعض الأحاديث لكن في صحة الحديث كلام لأهل العلم ولا يصح في فضل ليلة النصف من شعبان أي حديث .
عن أبي موسى الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن " . رواه ابن ماجه ( 1390 ) .
والمشاحن هو الذي بينه وبين أخيه عداوة .
وفي " الزوائد " : إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم .
وفي الحديث اضطراب بينه الدار قطني في " العلل " ( 6 / 50 51 ) وقال عنه : " والحديث غير ثابت " .
وروي من حديث معاذ بن جبل وعائشة وأبي هريرة وأبي ثعلبة الخشني وغيرهم ولا تخلو طريق من ضعف وبعضها شديد الضعف .
قال ابن رجب الحنبلي :
" وفي فضل ليلة نصف شعبان أحاديث متعددة وقد اختلف فيها فضعّفها الأكثرون وصحّح ابن حبان بعضها " . " لطائف المعارف " ( 261 ) .
ونزول الله تعالى إلى السماء الدنيا ليس خاصا بليلة النصف من شعبان بل ثبت في الصحيحين وغيرهما نزوله تعالى إلى السماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل وليلة النصف من شعبان داخلة في هذا العموم .
ولهذا لما سئل عبد الله بن المبارك عن نزول الله تعالى ليلة النصف من شعبان قال للسائل : " يا ضعيف ! ليلة النصف !؟ ينزل في كل ليلة " .
رواه أبو عثمان الصابوني في " اعتقاد أهل السنة " ( رقم 92 ) .
وقال العقيلي – رحمه الله - :
وفي النزول في ليلة النصف من شعبان أحاديث فيها لين والرواية في النزول كل ليلة أحاديث ثابتة صحيحة فليلة النصف من شعبان داخلة فيها إن شاء الله .
" الضعفاء " ( 3 / 29 ) .
وانظر جواب السؤال رقم : ( 8907 ) .
ويوجد في الموقع مقالة للشيخ ابن باز رحمه الله في حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان وهي موجودة في : قسم " مواضيع خاصة بالمناسبات " في الموقع .

ما هو المقصود بالليلة الخاصة الواردة في سورة الدخان
ما هي أهمية الخامس عشر (15) من شعبان هل هي الليلة التي يقرر فيها مصير كل شخص للعام المقبل ؟
وما هو المقصود بالليلة الخاصة الواردة في سورة الدخان هل هي تلك التي في شعبان أم أنها ليلة القدر؟.

الحمد لله ليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن في تلك الليلة يكون تحديد مصير الأشخاص أو أقدارهم .
يراجع سؤال رقم 8907 .
أما الليلة الواردة في قول الله تعالى : ( إنّا أنزلناه في ليلة مباركة إنّا كنّا منذرين فيها يفرق كلّ أمر حكيم (3-4) الدخان قال ابن جرير الطبري رحمه الله : واختلف أهل التأويل في تلك الليلة أي ليلة من ليالي السنة هي . فقال بعضهم هي ليلة القدر وعن قتادة أنها ليلة القدر وقال آخرون هي ليلة النصف من شعبان قال : والصواب في ذلك قول من قال : يعني بها ليلة القدر لأن الله جل ثناؤه أخبر أن ذلك كذلك لقوله تعالى : ( إنا كنا منذرين ) تفسير الطبري 11/221 وقوله تعالى : ( فيها يفرق كل أمر حكيم ) : قال ابن حجر في شرحه على صحيح البخاري : والمعنى أنّه يقدّر فيها أحكام تلك السّنة لقوله تعالى ( فيها يفرق كلّ أمر حكيم ) وبه صدّر النّوويّ كلامه فقال : قال العلماء سمّيت ليلة القدر لما تكتب فيها الملائكة من الأقدار لقوله تعالى ( فيها يفرق كلّ أمر حكيم ) ورواه عبد الرّزّاق وغيره من المفسّرين بأسانيد صحيحة عن مجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم , وقال التّوربشتيّ : إنّما جاء ( القدر ) بسكون الدّال , وإن كان الشّائع في القدر الّذي هو مؤاخي القضاء فتح الدّال ليعلم أنّه لم يرد به ذلك وإنّما أريد به تفصيل ما جرى به القضاء وإظهاره وتحديده في تلك السّنة لتحصيل ما يلقى إليهم فيها مقدارا بمقدار . وليلة القدر لها فضل عظيم لمن أحسن فيها العمل واجتهد في العبادة .
قال تعالى : (إنّا أنزلناه في ليلة القدر(1)وما أدراك ما ليلة القدر(2)ليلة القدر خير من ألف شهر(3)تنزّل الملائكة والرّوح فيها بإذن ربّهم من كلّ أمر(4)سلام هي حتّى مطلع الفجر ) وقد جاء في فضل هذه الليلة أحاديث كثيرة فمنها ما رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عن النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قال : ( من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدّم من ذنبه ) رواه البخاري ( الصوم/1768) والله أعلم .


 
راااائع نغم تسلم ايدك على الطرح القيم
الغني بالفواائد العظيمة
بارك الله فيكي
وجعله في ميزان حسناتك
 
نغم السماء
جزاكى الله خير
وبارك فيكى وجعل الله هذا العمل فى ميزان اعمالك
وشاهدا لكى لا عليكى
 
أخ ياسر المنياوي
مشكور كل الشكر على المرور الرائع والتعليق الاروع

تحيااااااتي
 
الوسوم
رمضان فتاوي
عودة
أعلى