صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلم

  • تاريخ البدء

نغم السماء

من الاعضاء المؤسسين
صفة صوم النبي
صلى الله عليه وسلّم





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فهذه نبذة في صفة صوم النبي صلى الله عليه وسلّم وما فيها من واجبات وآداب وأدعية وفي حكم الصيام وأقسام الناس فيه و المفطرات وفوائد أخرى على وجه الإيجاز ونسأل الله أن يوفق المسلمين لتطبيق سنة نبيهم صلى الله عليه وسلّم في كل صغيرة وكبيرة والله الموفق .


تعريف صيام رمضان

هو التعبد لله تعالى بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.
صيام رمضان : أحد أركان الإسلام العظيمة لقول النبي صلى الله عليه وسلّم " بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت الحرام " (متفق عليه )

الناس في الصيام

الصوم واجب على كل مسلم بالغ عاقل قادر مقيم .
الكافر لا يصوم ولا يجب عليه قضاء الصوم إذا أسلم .
الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصوم لكن يؤمر به ليعتاده .
المريض مرضا طارئا ينتظر برؤه يقطر إن شق عليه الصوم ويقضي بعد برؤه .
المجنون لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام عنه وإن كان كبيرا ومثله المعتوه الذي لا تمييز له والكبير المخرف الذي لا تمييز له .
العاجز عن الصوم لسبب دائم كالكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه يطعم عن كل يوم مسكينا .
الحامل والمرضع إذا شق عليهما الصوم من أجل الحمل أو الرضاع أو خافتا على وليدهما تفطران وتقضيان الصوم إذا سهل عليهما وزال الخوف .
الحائض والنفاس لا تصومان حال الحيض والنفاس وتقضيان ما فاتهما .
المضطر للفطر لإنقاذ معصوم من غرق أو حريق يفطر لينقذه ويقضي .
المسافر إن شاء صام وإن شاء أفطر ويقضي ما أفطره سواء كان سفره طارئا كسفر العمرة أو دائما كأصحاب سيارات الأجرة فيفطرون إن شاءوا ما داموا في غير بلدهم .


أحكام الصيام

النية :
وجوب تثبيت النية في صوم الفريضة قبل طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلّم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " ( صحيح أبي داوود ) .
وقال صلى الله عليه وسلّم " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " ( صحيح النسائي ) . والنية محلها القلب والتلفظ بها لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلّم ولا عن أحد أصحابه رضي الله عنهم .

وقت الصوم :
قال تعالى : ( وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ) .( البقرة : 187) والفجر فجران : الفجر الكاذب وهو لا يحل صلاة الصبح ولا يحرم الطعام على الصائم و هو البياض المستطيل الساطع المصعد كذنب السرحان .
والفجر الصادق : وهو الذي يحرم الطعام على الصائم ويحل صلاة الفجر وهو الأحمر المستطيل المعترض على رءوس الشعاب والجبال .
فإذا أقبل الليل من جهة الشرق وأدبر النهار من جهة الغرب وغربت الشمس فليفطر . قال صلى الله عليه وسلّم :" إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم " ( متفق عليه ). وهذا أمر يتحقق بعد غروب الشمس مباشرة وإن كان ضوءها ظاهر .

السحور :
قال صلى الله عليه وسلّم "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر "( رواه مسلم ) وقال صلى الله عليه وسلّم " البركة في ثلاثة : الجماعة والثريد و السحور " ( صحيح رواه الطبراني في الكبير) وكون السحور بركة ظاهرة لا ينبغي تركه لأنه اتباع للسنة ويقوى على الصائم وهو الغذاء المبارك كما سماه الرسول صلى الله عليه وسلّم " هلم إلى الغذاء المبارك " ( صحيح أبي داوود ) وقال صلى الله عليه وسلّم :" السحور أكلة بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين " (حسن رواه الإمام أحمد ) وقال صلى الله عليه وسلّم :" نعم السحور إلى قبيل الفجر " .

ما يجب على الصائم تركه:
قول الزور : قال صلى الله عليه وسلّم " من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه " ( رواه البخاري ) .
اللغو و الرفث : قال صلى الله عليه وسلّم " ليس الصيام من الأكل والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل إني صائم " ( صحيح ابن خزيمة ) .

ما يباح للصائم :
الصائم يصبح جنبا : عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلّم "كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم " متفق عليه
السواك للصائم : قال صلى الله عليه وسلّم " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء " ( متفق عليه ) . فلم يخص الرسول صلى الله عليه وسلّم الصائم من غيره ففي هذا دلالة على أن السواك للصائم ولغيره عند كل وضوء وكل صلاة صلى الله عليه وسلّم عام وفي كل الأوقات قبل الزوال وبعده
المضمضة و الاستنشاق : كان صلى الله عليه وسلّم يتمضمض ويستنشق وهو صائم لكنه منع الصائم من المبالغة فيهما قال صلى الله عليه وسلّم " وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما " ( صحيح أبي داوود )
المباشرة والقبلة للصائم : عن عائشة رضي الله عنها قالت :" كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكنه أملككم لإربه " (متفق عليه ) . ويكره ذلك للشباب دون الشيوخ قال صلى الله عليه وسلّم " إن الشيخ يملك نفسه " ( صحيح رواه أحمد )
تحليل الدم وضرب الإبر التي لا يقصد بها التغذية : فإنها ليست من المفطرات لأنها ليست مغذية ولا تصل إلى الجوف
قلع السن : لا يفطر الصائم
ذوق الطعام : وهذا مقيد بعدم دخول الحلق وكذلك الأمر بمعجون الأسنان لما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه " لا بأس أن يذوق الخل أو الشيء ما لم يدخل حلقه وهو صائم "( رواه البخاري ) .
الكحل والقطرة ونحوهما مما يدخل العين : هذه الأمور لا تفطر سواء وجد طعمه في حلقه أم لم يجده وقال الإمام البخاري في صحيحه " ولم ير أنس والحسن وإبراهيم بالكحل للصائم بأسا "

الإفطار :
تعجيل الفطر : من سنة النبي صلى الله عليه وسلّم وفيه مخالفة اليهود والنصارى فإنهم بؤخرون وتأخيرهم له أمد وهو ظهور النجم قال صلى الله عليه وسلّم " لا يزال الناي بخير ما عجّلوا الفطر "( متفق عليه ) وقال صلى الله عليه وسلّم :" لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم " ( صحيح ابن حبان )
الفطر قبل صلاة المغرب : عن أنس رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلّم يفطر على رطبات قبل أن يصلي فإن لم يكن رطبات فتمرات فإن لم يكن تمرات حسا حسوات من ماء " ( صحيح أبي داود)
ماذا يقول عند الإفطار ؟ قال صلى الله عليه وسلّم :" للصائم عند فطره دعوة لا ترد " (صحيح ابن ماجه ) . وكان يدعو صلى الله عليه وسلّم عند إفطاره :" ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله " ( صحيح أبي داود ) .

مفسدات الصوم :
الأكل والشراب معتمدا : سواء كان نافعا أم ضارا كالدخان أما إذا فعل ذلك ناسيا أو مخطئا أو مكرها فلا شيء عليه إن شاء الله . قال صلى الله عليه وسلّم " إذا نسي فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه " ( متفق عليه )
تعمد القيء : وهو إخراج ما في المعدة عن طريق الفم لقوله صلى الله عليه وسلّم " من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقض " ( متفق عليه )
الجماع: وإذا وقع في نهار رمضان من الصائم يحب عليه الصوم فعليه مع القضاء كفارة مغلظة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فأن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا .
الحقن الغذائية : وهي إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء أو الدم بقصد تغذية المريض فهذا النوع يفطر الصائم لأنه إدخال إلى الجوف .
الحيض والنفاس : خروج الدم من المرأة في جزء من النهار سواء وجد في أوله أو آخره أفطرت وقضيت .
إنزال المني : يقظة باستمناء أو مباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحو ذلك وأما الإنزال بالاحتلام فلا يفطر لأنه بغير اختيار الصائم .
حقن الدم : مثل أن يحصل للصائم نزيف فيحقن به دمه تعويضا عما نزفه .

القضاء :
يستحب المبادرة إلى القضاء وعدم التأخير ولا يجب التتابع في القضاء . أجمع أهل العلم أن من مات وعليه صلوات فاتته فلا يقضي عنه وكذلك من عجز عن الصيام لا يصوم عن أحد في حياته بل يطعم عن كل يوم مسكينا .. ولكن من مات وعليه صوم صام عنه وليه لقوله صلى الله عليه وسلّم " من مات وعليه صوم صام عنه وليه " ( متفق عليه )

الصوم مع ترك الصلاة :
من صام وترك الصلاة فقد ترك الركن الأهم من أركان الإسلام بعد التوحيد ولا يفيده صومه شيئا ما دام تاركا للصلاة لأن الصلاة عماد الدين الذي يقوم عليه وتارك الصلاة محكوم بكفره والكافر لا يقبل منه عمل لقوله صلى الله عليه وسلّم " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر " ( صحيح رواه الإمام أحمد )



قيام الليل ( التراويح )

لقد سن الرسول صلى الله عليه وسلّم قيام رمضان جماعة ثم تركه مخالفة أن يفرض على الأمة فلا تستطيع القيام بهذه الفريضة وعدد ركعاتها ثمان ركعات دون الوتر لحديث عائشة رضي الله عنها :" ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشر ركعة "(متفق عليه ) .
ولما أحيا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذه السنة جمع إحدى عشر ركعة وصلوا في زمانه ثلاثة وعشرين كما في صلاة الحرمين الشريفين وهو قول الأئمة الثلاثة وغيرهم .
ومما ابتلي به المسلمون اليوم في صلاة التراويح السرعة في القراءة وفي الركوع والسجود وغير ذلك . وهذا مخل بالصلاة مذهب لخشوعها وقد يبطلها في بغض الحالات .. والله المستعان .



زكاة الفطر

وهي فرض لحديث ابن عمر رضي الله عنه :" فرض رسول الله صلى الله عليه وسلّم زكاة الفطر من رمضان على الناس " ( متفق عليه ) وتجب زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من قوت يومه وليلته وقوت عياله ولأفضل فيها الأنفع للفقراء .
ووقت إخراجها : يوم العيد قبل الصلاة ويجوز قبله بيوم أو يومين ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد .
راجعهافضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين




43 باب ماجاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم
(من كتاب الشمائل المحمدية للترمذي)

298 حدّثنا قتيبة بن سعيد قال : حدّثنا حمّاد بن زيد عن أيّوب عن عبد الله بن شقيق قال : سألت عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت : كان يصوم حتّى نقول قد صام ويفطر حتّى نقول قد أفطر قالت : وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان
299 حدّثنا عليّ بن حجر قال : حدّثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس بن مالك أنّه سئل عن صوم النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : كان يصوم من الشّهر حتّى نرى أن لا يريد أن يفطر منه ويفطر منه حتّى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا وكنت لا تشاء أن تراه من اللّيل مصلّيا إلا رأيته مصلّيا ولا نائما إلا رأيته نائما
300 حدّثنا محمود بن غيلان قال : حدّثنا أبو داود قال : حدّثنا شعبة عن أبي بشر قال : سمعت سعيد بن جبير عن ابن عبّاس قال : كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصوم حتّى نقول ما يريد أن يفطر منه ويفطر حتّى نقول ما يريد أن يصوم منه وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان
301 حدّثنا محمّد بن بشّار قال : حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديّ عن سفيان عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أمّ سلمة قالت : ما رأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان قال أبو عيسى : هذا إسناد صحيح وهكذا قال : عن أبي سلمة عن أمّ سلمة وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرّحمن قد روى الحديث عن عائشة وأمّ سلمة جميعا عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم
302 حدّثنا هنّاد قال : حدّثنا عبدة عن محمّد بن عمرو قال : حدّثنا أبو سلمة عن عائشة قالت : لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه للّه في شعبان كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كلّه
303 حدّثنا القاسم بن دينار الكوفيّ قال : حدّثنا عبيد الله بن موسى وطلق بن غنّام عن شيبان عن عاصم عن زرّ بن حبيش عن عبد الله قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرّة كلّ شهر ثلاثة أيام وقلّما كان يفطر يوم الجمعة
304 حدّثنا أبو حفص عمرو بن عليّ قال : حدّثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشيّ عن عائشة قالت : كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يتحرّى صوم الاثنين والخميس
305 حدّثنا محمّد بن يحيى قال : حدّثنا أبو عاصم عن محمّد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال : تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحبّ أن يعرض عملي وأنا صائم
306 حدّثنا محمود بن غيلان قال : حدّثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام قالا : حدّثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة قالت : كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم يصوم من الشّهر السّبت والأحد والاثنين ومن الشّهر الآخر الثّلاثاء والأربعاء والخميس
307 حدّثنا أبو مصعب المدينيّ عن مالك بن أنس عن أبي النّضر عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن عن عائشة قالت : ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان
308 حدّثنا محمود بن غيلان قال : حدّثنا أبو داود قال : حدّثنا شعبة عن يزيد الرّشك قال : سمعت معاذة قالت : قلت لعائشة : أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر ؟ قالت : نعم قلت : من أيّه كان يصوم ؟ قالت : كان لا يبالي من أيّه صام
309 حدّثنا هارون بن إسحاق الهمدانيّ قال : حدّثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت : كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهليّة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه فلمّا قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلمّا افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه
310 حدّثنا محمّد بن بشّار قال : حدّثنا عبد الرّحمن بن مهديّ قال : حدّثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال : سألت عائشة أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخصّ من الأيام شيئا ؟ قالت : كان عمله ديمة وأيّكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق
 
الوسوم
الله النبي صفة صلى صوم عليه وسلم
عودة
أعلى