ما حكم بيع الذهب بالذهب

خالدالطيب

شخصية هامة
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، من أرسله ربه رحمه للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:





بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة نسيئة:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا مِثلاً بِمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على بَعْضٍ، ولا تبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلاَّ مِثلاً بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعْضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها غائبًا بِنَاجِزٍ».
هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب البيوع بالأرقام (2176، 2177، 2178)، كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب المساقاة باب الربا برقم (1584)، وبرقم (1596)، وأخرجه أيضًا الترمذي في البيوع باب ما جاء في الصرف برقم (1241)، وأخرجه النسائي في السنن في كتاب البيوع باب بيع الذهب بالذهب برقمي (4574- 45759).
شرح الحديث




في هذا الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل، وكذلك الوَرِق- وهو الفضة- حكمها حكم الذهب لاتباع الفضة بالفضة إلا مثلاً بمثل، وقوله صلى الله عليه وسلم : «ولا تُشِفُّوا بعضها على بعض» أي: لا تزيدوا بعضها على بعض، فإن الشِّفَّ هو الزيادة، وقد يطلق على النقصان فهو من ألفاظ الأضداد، والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واقع الآن في مجتمعات المسلمين، فإن الشخص يذهب إلى تاجر الذهب، فيعطيه الذهب القديم ليزنهُ ثم يأخذ ذهبًا جديدًا مقابل القديم مساويًا لوزنه، ويدفع له فرق السعر، وهذا ربًا ظاهر، وذلك يتناول جميع أنواع الذهب جيده ورديئه، والصحيح منه والمكسور، وما كان حليًا أو تبرًا أو غير ذلك، وكذا يشمل الخالص والمخلوط، وكذا الحكم في الفضة سواءً بسواءٍ.
وللخروج من هذه الصورة الربوية المحرمة: يمكن أن يبيع الشخص ذهبه القديم للتاجر ويقبض الثمن فينهي هذه الصفقة، ثم إن أراد أن يشتري بثمنه ذهبًا جديدًا فليعقد صفقة جديدة.
وهذه الصورة هي التي أرشد إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله لمن اشترى له صاعًا من التمر الجيد بصاعين من تمر رديء: «بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبًا» (متفق عليه).
قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وقوله صلى الله عليه وسلم : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا مثلا بمثل». قال العلماء: هذا يتناول جميع أنواع الذهب والوَرِق من جيد ورديء، وصحيح ومكسور، وحلي وتبر وغير ذلك، وسواء الخالص والمخلوط بغيره، وهذا كله مجمع عليه.
وقال: قوله صلى الله عليه وسلم : «ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»، المراد بالناجز الحاضر، وبالغائب المؤجل، وقد أجمع العلماء على تحريم بيع الذهب بالذهب أو بالفضة مؤجلاً، وكذلك الحنطة بالحنطة أو بالشعير، وكذلك كل شيئين اشتركا في علة الربا، أما إذا باع دينارًا بدينار كلاهما في الذمة، ثم أخرج كل واحد الدينار، أو أرسل من أحضر له دينارًا من بيته، وتقابضا في المجلس فيجوز بلا خلاف عند أصحابنا، لأن الشرط ألاَّ يتفرقا قبل أن يتقابضا وقد حصل، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية التي بعد هذه: «ولا تبيعوا شيئًا غائبًا منه بناجز إلا يدًا بيد».
وقال الحافظ في الفتح: وقوله: «ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز»، والمراد بالغائب أعم من المؤجل، كالغائب عن المجلس مطلقًا مؤجلاً كان أم حالاً، والناجز الحاضر، قال ابن بطال: فيه حجة للشافعي في قوله: من كان له على رجل دراهم ولآخر عليه دنانير لم يجز أن يُقَاصَّ أحدهما الآخر بماله ؛ لأنه يدخل في معنى بيع الذهب بالورق دينًا، لأنه إذا لم يجز غائب بناجز فأحرى أنْ لا يجوز غائب بغائب

 
ما حكم بيع الذهب بالذهب
 
الوسوم
الذهب بالذهب
عودة
أعلى