بيع الوفاء

ياسر المنياوى

شخصية هامة
بيع الوفاء

المفتي
عطية صقر .
مايو 1997

المبادئ
القرآن والسنة

السؤال
نسمع أن هناك بيعا اسمه ببع الوفاء ، فما المقصود منه وما حكمه ؟

الجواب
صورة بيع الوفاء أن يقترض المحتاج مبلغا من المال من شخص ، ثم يبيع له فى نظير ذلك جزءا معينا من الأرض تزيد قيمته على قيمة القرض ، ويكون البيع لمدة معينة ينتفع فى أثنائها الدائن بالأرض انتفاع المالك لها ، وفى نهاية المدة إذا لم يسدد المقترض المبلغ تصير الأرض ملكا تاما للدائن فى مقابل القرض .
قال بعض العلماء : إن صورة العقد أنها بيع ولكن لأجل يفسد بعد انتهائه ، وهذا يبطل العقد ، لأن طبيعة البيع أنها للتمليك الدائم لا المؤقت ، وما تزال الأرض ملكا لصاحبها الذى باعها .
وقال بعضهم : إنها رهن فى صورة عقد بيع ، وحكم الرهن أن الأرض ما تزال مملوكة لصاحبها الذى رهنها ، ولا يتصرف فيها المرتهن إلا بإذن الراهن ، وعند سداد الدين ترد الأرض لمالكها ، وعند عدم السداد يمكن بيع الأرض ليستوفي الدائن منها حقه وما بقى من ثمنها لمالكها .
قال البدر العينى شارح البخارى فى كتابه "المسائل البدرية" : بيع الوفاء أن يقول البائع للمشترى : بعت منك هذا بما لك علىَّ من الدين ، على أنى متى وفيت الدين فهو لى . فهو فى الحقيقة رهن ، والمبيع فى يد المشترى كالرهن فى يد المرتهن لا يملكه ، ولا يباح له الانتفاع به إلا بإذن المالك ، وهو ضامن لما أكل من ثمره واستهلك من عينه ، والدين ساقط بهلاكه فى يده إذا كان فيه وفاء بالدين .
قال المصنف : والصحيح أن العقد الذى جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ، فإن ذكرا شرط الفسخ فى البيع فسد البيع ، وإلا فإن تلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء على وجه النفاذ ، أو تلفظا بالبيع الجائز جاز البيع ، ويلزم الوفاء بالميعاد، لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل الميعاد لازما لحاجة الناس . انتهى "مجلة الإسلام -المجلد الرابع- العدد 12 "

 
بيع الوفاء
 
الوسوم
الوفاء
عودة
أعلى