فتاوى الأزهر الشريف

الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1357 هجرية - 23 أبريل 1938 م

المبادئ
1 - بوفاة المورث عن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق .
يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا .
ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للباقين .
2 - بنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من حبيب جرجس قال نرجو من فضيلتكم التكرم فإفتائنا عن الورثة الشرعيين وعن نصيب كل منهم فى الحالة الآتية بعد .
توفيت سيدة عديمة الزوج والأولاد والأبوين وليس لها أى نسب سوى شقيقة على قيد الحياة وأولاد شقيق لها متوفى ذكر وأنثى وأولاد شقيق ثانى متوفى أيضا ذكران وأنثيان أعنى شقيقة لها على قيد الحياة وأولاد وبنات شقيقان لها متوفيان

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال والظاهر منه أن المتوفاة توفيت عن أختها الشقيقة وولدى أخ شقيق متوفى قبلها ذكر وأنثى وأولاد أخ شقيق آخر متوفى قبلها كذلك ذكرين ،انثيين فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفاة وارث آخر كان لأختها الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد أخويها الشقيقين المتوفيين قبلها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث منهم لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، والله أعلم


 
مؤخر صداق الزوجة تركة

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1357 هجرية - 9 أبريل 1938 م

المبادئ
مؤخر صداق الزوجة المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها يوزع بين جميع ورثتها

السؤال
من منجود على قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يسمى مبهوت موسى تزوج امرأة تسمى عزيزة ثم توفيت هى لرحمة الله عن أولاد ذكور وإناث ثم تزوج هو بعدها بأخرى تسمى نفيسة وتوفى هو إلى رحمة الله تعالى بعد أن رزق منها بأولاد ذكور وإناث وأن مؤخر صداق المتوفية الأولى 20 جنيه مصرى ومؤخر صداق الموجودة الآن مبلغ 27 جنيه مصرى .
هل مؤخر صداق الأولى مات أمام مؤخر صداق الثانية أم لا لأن الزوجة الأخرى تأخذ الثمن وصداقها

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال والمفهوم منه أن الزوجة الأولى توفيت عن زوجها وأولادها الذكور والإناث فقط ثم توفى الزوج فإذا كان الأمر كذلك فمؤخر صداق الزوجة الأولى المتوفاة دين فى ذمة زوجها وتركة عنها فزوجها منه الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولادها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين يأخذونه من تركة الزوج المتوفى الثانى كما أن مؤخر صداق الزوجة الثانية دين على زوجها تأخذه هذه الزوجة من تركته بعد وفاته .
وبهذا علم الجواب عن السؤال والله أعلم


 
أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب مع بنت العم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1357 هجرية - 15 مايو 1938 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وابن ابن عم لأب .
يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا .
ولأبن ابن العم لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد الاسكندرانى قال ما قولكم دام فضلكم فى شخص توفى وترك تركة ولم يكن له ذرية وانحصر ميراثه فى ورثاه وهم أمه وأخته الشقيقة وبنت عمه أخو أبوه من الأب وابن ابن عم أخو أبوه من الأب ولم يكن له ورثة آخرون فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا بولا شئ لبنت العم لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
أخ شقيق مع أخ وأخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1357 هجرية - 9 يونية 1938 م

المبادئ
إذا انحصر الإرث فى أخ شقيق وأخ وأخت لأم .
كان للأخ والأخت لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما .
وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد زكى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى محمد محمود توفى إلى رحمة الله تعالى عقيما عن ورثاه الشرعيين وهم إبراهيم محمود أخ شقيق للمتوفى وعن أخ وأخت من الأم فقط من غير شريك وترك ما يورث عنه عنه شرعا فكيف تقسم تركة المتوفى بين هؤلاء الورثة وما نصيب كل وارث على حدته

الجواب
لأخ المتوفى وأخته لأمه من تركته الثلث فرضا مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا ز وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
تنازل الوارث قبل وفاة المورث

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1357 هجرية - 20 سبتمبر 1938 م

المبادئ
1 - التنازل عن الميراث قبل وفاة المورث لا اعبتار له .
2 - لمن تنازل الحق فى نصيبه الشرعى فى التركة ما لم يوجد بعد الوفاة سبب مشروع يفيد التملك لهذا النصيب

السؤال
من الأستاذ حسن محمد قال بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1931 صدر من الست فطومة بنت حسن الإقرار الآتى نصه إقرار وتنازل - أقر برضائى واختيارى أنا الموقعة فيه أدناه بختمى فطومة بنت حسن أننى إذا ورثت فى ولدى سيد يوسف بعد حياته فإننى متنازله عما يخصنى فى ميراثه لأولاده تنازلا باتا لا رجوع فيه وهذا التنازل عن جميع ما يتركه من معاش وأملاك ثابتة منقولة وتأمين على الحياة وهذا إقرار واعتراف منى بذلك أمام الشهود الموقعين على هذا والله خير الشاهدين تحريرا فى القاهرة فى 30 أكتوبر سنة 1931 .
المقرة بما فيه ( ختم )، الشهود زكية بنت يوسف ( ختم ) وفى أوائل سنة 1938 توفى المرحوم سيد أفندى يوسف عن والدته المقرة وعن أولاده القصر وعن زوجته .
فهل ينفذ هذا الإقرار فى حق الوالدة المقرة بخروجها من التركة وحلول أولاد المتوفى محلها نرجو الجواب عن ذلك

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه لا اعتبار لهذا التنازل شرعا فلوالدة المتوفى الحق فى نصيبها الشرعى فى تركة ابنها ما لم يوجد منها بعد وفاة ابنها سبب مشروع يفيد تملك أولاد ابنها لهذا النصيب، وبما ذكر يعلم الجواب عن السؤال حيث كان الحال كما ذكر، والله أعلم .
ے

 
أم وأخت شقيقة وأخ لأم وعمات وابن عم أب شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1357 هجرية - 24 سبتمبر 1938 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخ لأم وابن عم أب المتوفى يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال
من محمد مهدى قال ما قولكم دام فضلكم فى ولد توفى عن والدته وشقيقته وأخ لأمه وعمات منهن اثنتان شقيقتان لوالده وابن عم أبيه الشقيق

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخيه من أمه السدس فرضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق بتعصيبا ولا شئ لعماته المذكورات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
زوجة وابن ابن عم أب شقيق وأولاد ابن عمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان 1357 هجرية - 26 أكتوبر 1938 م

المبادئ
1 - أولاد ابن العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن ابن عم أب شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن ابن عم الأب تعصيبا

السؤال
من عبد المجيد مصطفى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل يدعى حامد وهبة توفى عنى بصفتى ابن ابن عم والده الشقيق وعن زوجته وعن أولاد ابن عمته الشقيقة اثنين ذكور وثلاث إناث فقط وترك تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن ابن عم والده الشقيق بتعصيبا ولا شئ لأولاد ابن عمته الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم

 
أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1357 هجرية - 4 ديسمبر 1938 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأخ لأم وابن ابن أخ لأب يكون للأخت الشقيقة لانصف فرضا وللأخ لأم السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تعصيبا

السؤال
من محمد أحمد قال توفيت امرأة وتركت أختا شقيقة وأخا لأم وابن ابن أخ لأب فما يخص كل واحد من الميراث حتى يأخذ نصيبه

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا ولأخيها لأمها السدس فرضا والباقى لابن ابن الأخ لأب تصعيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
أخوات شقيقات وعمة وابن ابن ابن عم الأب لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1357 هجرية - 5 ديسمبر 1938 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن ابن ابن عم الأب لأب يكون للأخوات الثلثان فرضا بالسوية والباقى لابن ابن ابن عم الأب لأب تعصيبا

السؤال
من بديع سمعان قال توفيت المرحومة الست رومة بنت المرحوم دياب عقيما وتركت تركة وورثاها هم ثلاث شقيقات وهن السيدات نور وروض ووطفة وعمتها شقيقة والدها وهى الست ست بنت ملطى وعن ابن ابن ابن عم والدها لأب المدعو توفيق رضا ابراهيم فقط بدون شريك ولا وارث لها خلافهم مع العلم بأن المتوفاة وجميع الورثة مسيحيون مصريون متحدون فى الدين والمذهب والدار فما نصيب كل من الورثة وما مقدار ما يرثه كل منهم على حدته ومن يرث من الورثة ومن لا يرث

الجواب
لأخوات المتوفاة الشقيقات الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عم والدها لأب تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة، وهذا إذا كان الحال كما جاء بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
أخت شقيقة وأبناء عم مع بنت عم وبنت أخت

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1361 هجرية - 5 أغسطس 1942 م

المبادئ
1 - بنات العم الشقيق وبنات الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأبناء عم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية

السؤال
من أحمد موسى قال توفيت ارمأة عن أختها الشقيقة وأبناء عمها الشقيق وبنت عمها الشقيق وبنت أختها الشقيقة فقط

الجواب
لأخت المتوفاة الشقيقة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنت عمها الشقيق ولا لبنت أختها الشقيقة لأنهما من ذوى الرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم

 
الزوج وأبناء وبنات العم لأب مع أولاد الخال والخالة

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1358 هجرية - 31 سبتمبر 1939 م

المبادئ
1 - بنات العم وأولاد الخال والخالة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى عم لأب يستحق الزوج النصف فرضا والباقى لابنى العم تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من عفيفى محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت تدعى نظلة أبو العلا محمد شلتوت عن زوجها التى توفيت وهى على عصمته وعن أولاد عمها لوالدها أربعة اثنين ذكور وأنثيين وعن بنت عمها لأبيها وعن أولاد خالتها شقيقة والدتها المتوفية ما يورث عنها شرعا .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث فى تركة المتوفية على حدة مع العلم أن المتوفية ليس لها وارث سوى من ذكروا

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابنى عمها لوالدها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شئ لبنات عميها لأب ولا لأولاد خالها وخالتها شقيقى والدتها لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم

 
بنت الأب وأولاد الأخ لأب وأولاد الأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1358 هجرية - 30 نوفمبر 1939 م

المبادئ
1 - الإناث من أولاد الأخ لأب، وأولاد الأخت لأب وأولاد الأخ لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى بنت ابن وأبناء أخ لأب يخص بنت الأبن النصف فرضا ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد السلام عزت قال ما رأيكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن بنت ابن وأولاد أخ لأب ذكور وإناث وأولاد أخت لأب ذكور وفى نفس الوقت هم أولاد أخ لأم والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ومعرفة نصيب كل وارث ولكم الثواب ومن الله

الجواب
لبنت ابن المتوفاة من تركتها النصف فرضا والبابى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ للإناث من أولاد الأخ لأب ولا لأولاد الأخت لأب من حيث إنهم كذلك ومن حيث إنهم أولاد أخ لأم لأن المذكورين من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
الأخوات مع الأخت لأم والعمة الشقيقة وابن الأخ

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو القعدة 1358 هجرية - 1 يناير 1940 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وأخت لأم وابن أخ شقيق تستحق الأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والأخت لأم السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من إسماعيل فرحان قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن أولا ثلاث أخوات إناث شقيقات له .
ثانيا أخت لأم ثالثا عمة شقيقة رابعا ابن أخ شقيق وترك تركة تورث عنه .
فمن الوارث من هؤلاء ومن غير الوارث وما نصيب كل من الورثة

الجواب
لأخوات المتوفى شقيقاته من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخته من أمه السدس فرضا والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
الأم وابن العم الشقيق مع العمة الشقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1359 هجرية - 17 فبراير 1940 م

المبادئ
ابن العم الشقيق عاصب ويجوز باقى التركة تعصيبا بعد أصحاب الفروض ولا شئ للعمة معهم

السؤال
من فتح الله عبد الحميد قال توفيت بنت وتركت أما وابن عم شقيق وعمة شقيقة نرجوكم إفادتنا عن توريث هذه المسألة

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الأخوة والأخوات والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا ولا شئ للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
أولاد الأبن مع بنات البنت وأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1359 هجرية - 12 مارس 1940 م

المبادئ
1 - أولاد الأبن عصبة وهم معصبون من فى درجتهم من بنات الأبناء .
2 - بنات البنت من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع العاصب .
3 - لا ميراث للأخت لأب مع الفرع الوراث المذكر .
4 - توزع التركة كلها على أولاد الابن فى هذه الحالة للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من محمد على قال توفى رجل وله تركة وترك ثلاثة أولاد ذكور وبنت وحدة لابن وبنت واحدة لبنت وأخت واحدة لأب فأى هؤلاء الفروع الثلاثة يرثه

الجواب
المفهوم من السؤال أن المتوفى توفى عن أولاد ابنه وبنت بنته وأخته لأبيه فإذا كان الحال كذلك ولم يكن للمتوفى وارث آخر كانت جميع تركته لأولاد ابنه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ .
لبنت بنته ولا لأخته لأبيه، والله أعلم

 
الأم مع ابن عم جد المتوفى والعمة وعمة الأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1359 هجرية - 10 أبريل 1940 م

المبادئ
1 - عمة المتوفى وعمة أبيه من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهما مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وابن عم جد المتوفى الشقيق أب أبيه يكون للأم الثلث فرضا .
والباقى لابن عم جده تعصيبا

السؤال
من محمد رشاد قال مات الميت وترك أما وعمة والده وابن عم جده مع العلم بأن الجد هو أب أبى المتوفى والعم هو شقيق والده هذا الجد

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لابن عم جده أب أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شئ للعمة ولا لعمة والده لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
البنت مع ابن ابن العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن عم شقيق يكون للبنت النصف فرضا والباقى لابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من عثمان محمد قال ما قولكم دام فضلكم فى أن الست صديقة محمد توفيت عن كريمتها نعيمة لطيف وعن عباس ابن ابن عمها الشقيق فهل عباس يرث فى صديقة بنت عم أبيه المدعو حسانين حمزة وما قيمة نصيب كل من نعيمة وعباس فى تركة المرحومة صديقة

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لابن ابن عمها الشقيق تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر، والله أعلم


 
الأخوات وابن عم أب شقيق و ابن ابن عم أب شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1359 هجرية - 16 أبريل 1940 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنات عم الأب م ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - ابن عم الأب الشقيق أقرب درجة فى العصوبة من ابن ابن عم الأب الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابن عم الأب الشقيق يكون للأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يكون لأبن عم الأب الشقيق تعصيبا

السؤال
من فاطمة حافظ قالت توفى الشاب المرحوم محمد أفندى حافظ عن أربع وعشرين عاما ولم يتزوج طول حياته وتوفى والده المرحوم حافظ باشا لطفى المستشار بمحكمة استئناف مصر سابقا فى 1934 والست والدته فى 1935 ولهذا الشاب المتوفى ثلاث شقيقات فاطمة وستيتة وإقبال وعمة شقيقة لوالده تدعى لبيبة وعبد العظيم ابن عم والده الشقيق وبيومى ابن ابن عم والده وثلاث إناث فاطمة وذكية وزينب بنات عم والده نرجو التكرم بتوزيع نصيب المذكورين حسب النصيب الشرعى

الجواب
لأخوات المتوفى الشقيقات من تركته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده الشقيق تعصيبا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر، والله أعلم


 
ميراث من أسلم بعد وفاة مورثه

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م

المبادئ
1 - إسلام الشخص بعد وفاة مورثه غير مانع له من الميراث فيه .
2 - بوفاة المورث مسيحيا عن إخوة مسيحيين وقت وفاته يرث الجميع ولو أسلم أحدهم بعد ذلك

السؤال
من عبده يوسف قال حيث إن لى إخوة أشقاء توفوا وكلنا أقباط أرثوذكس وهم رفقة يوسف توفيت فى سنة 1921 ولم تترك ورثة سواى أنا وإخوتى وكذلك أختى سارة يوسف توفيت فى سنة 1933 ولم تترك أيضا ورثة سواى أنا وإخوتى الموجودين وقد توفى أيضا أخى عبيد يوسف فى سنة 1934 ولم يترك سواى أنا وإخوتى الموجودون والجميع أقباط أرثوذكس مقيمون فى النخيلة مركز أبو تيج مديرية أسيوط حيث إنى أسلمت على يد المحكمة الشرعية فى يونية سنة 1937 فامتنع باقى الورثة عن إعطائى نصيبى فى تركة إخوتى المذكورين بحجة أننى الآن مسلم فألتمس من فضيلتكم تعريفى هل أرث فى إخوتى المذكورين الذين توفوا قبل إسلامى أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا كان الحال كما ذكر وكان السائل وإخوته متحدين فى الدين والدار وقت وفاتهم كان وارثا لكل منهم وإسلامه بعد وفاتهم لا يمنع إرثه منهم إذا كان الأمر كما ذكر .
وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله أعلم


 
أولاد ابن ابن عم الأب مع ولدى عمة جدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1359 هجرية - 16 مايو 1940 م

المبادئ
1 - بنات ابن ابن عم الأب الشقيق وولدى عمة الجدة لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بوفاة المتوفى عن أولاد ابن ابن عم الأب الشقيق ذكورا وإناثا وعن ولدى عمة جدة لأب تكون التركة كلها لأولاد ابن ابن عم الأب الشقيق الذكور فقط تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من برسوم صليب قال ما قولكم دام فضلكم فى إمرأة تدعى هانم سوريال توفيت عن مقدمه وشقيقه ميخائيل صليب بصفتهم أولاد عمة أم أبى أبيها أى أولاد عمة جدتها من والدها .
سيدى وتوفيت أيضا عن الآتى أسماؤهم .
باقى سمعان وعزيزة سمعان وبهجة سمعان ونعيمة سمعان بصفتهم أولاد ابن ابن عم والدها الشقيق فقط بدون شريك وأنها تركت تركة فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن ابن ابن عم والدها الشقيق تعصيبا ولا شئ لبنات ابن ابن عم والدها الشقيق ولا لابنى عمة أم أبى أبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكان كل من المتوفاة والوارث متحديث فى الدين والدار، والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى