فتاوى الأزهر الشريف

ابن وأولاد ابن وبنات ابن وأبناء بنت

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 20 ديسمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - أولاد الابن وبنات الابن وأبناء البنت يستحقون جميعا وصية واجبة فى حدود الثلث والباقى يكون تركة مستقلة .
2 - بانحصار الارث فى الابن يكون له الباقى بعد الوصية تعصيبا

السؤال
من محمد ابراهيم قال توفيت حمية رفاعى سنة 1951 عن ابنها وأولاد ابنها ذكر وانثيين وبنات ابنها ثلاث اناث وابناء بنتها المتوفاة قبلها أيضا فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لأولاد أولادها المتوفين قبلها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كان يستحقه أصولهم لو كانوا أحياء عند وفاتها فى حدود الثلث ولما كان نصيبهم يزيد على الثلث فيرد إلى الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفاة المذكورة إلى خمسة عشر سهما لأولاد ابنها ابراهيم من ذلك سهمان للذكر ضعف الأنثى ولبنات ابنها جاد بينهم والباقى وهو عشر أسهم يكون تركة مستقلة يأخذها ابنها تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولم توص لأحد من أولاد أولادها المتوفين قبلها بشئ من تركتها ولم تعطهم جميعا شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم


 
ميراث مع وصية اختيارية

المفتي
حسن مأمون .
ذو القعدة سنة 1374 هجرية - 30 من يونية سنة 1955 م

المبادئ
1 - تنفذ الوصية للوارث بدون توقف على اجازة باقى الورثة ما دفعت فى حدود الثلث وما بقى يكون هو التركة .
2 - بوفاة المتوفى عن زوجة وبنت وقد أوصى لهما بثلث ماله مناصفة بينهما وعن ابن اخر تأخذ الزوجة والبنت الثلث وصية اختيارية بينهما والباقى بعد الثلث للزوجة ثمنه فرضا وباقية للبنت والولد للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من عبد السلام أحمد قال أوصى رجل بثلث ماله كاملا عند وفاته إلى كل من زوجته وابنته لكل منهما السدس ثم توفى الموصى عن ورثته وهم الزوجة المذكورة وابنته المذكورة وابن اخر .
فما نصيب كل وارث

الجواب
انه بوفاة المتوفى المذكور عن زوجته وبنته وبانه فقط وقد أوصى بثلث ماله عند وفاته لزوجته وبنته مناصفة بينهما فهذه وان كانت وصية لوارث إلا أنها فى حدود الثلث فتنفذ كما أوصى بدون توقف على اجازة باقى الورثة طبقا لنص المادة رقم 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 وما تبقى بعد تنفيذ وصيته وهو الثلثان يقسم بين ورثته للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه الذكر ضعف الأنثى تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر وكانت وفاته بعد العمل بقانون الوصية المشار إليه وهو أول أغسطس سنة 1946 ولم يكن للمتوفى من يستحق وصية واجبة .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الزوجة من البنت وبنتى الابن وولدى البنت والأخوين

المفتي
حسن مأمون .
محرم سنة 1375 هجرية - 28 من أغسطس سنة 1955 م

المبادئ
1 - لولدى البنت وصية واجبة بقدر ما كانت تستحق امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث وتقسم قسمة الميراث والباقى هو التركة .
2 - بانحصار الارث فى زوجة وبنت وبنى ابن وأخوين شقيقين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنتى الابن السدس تكملة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من عبد المقصود السيد قال توفى ابراهيم السيد فى سنة 1952 وانحصر ميراثه الشرعى فى زوجته وبنته وبنتى ابنه وولدى بنته ذكر وأنثى وعن أخوين شقيقين .
فما نصيب كل وارث

الجواب
انه بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وعن ابنتى ابنه سيدة ومبروكة وعن ولدى بنته انثى وذكر وعن اخوين شقيقين فقط .
يكون لولدى بنته وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كانت ترثه امهما لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة ابيها فى حدود الثلث طبقا للقانون المذكور .
فتقسم تركة المتوفى إلى ( أربعة وعشرين سهما ) لولدى البنت من ذلك ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى والباقى وهو ( ستة عشر سهما ) يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث وللبنت النصف فرضا ولنبتى الابن السدس فرضا تكلمة للثلثين بالسوية بينهما والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولم يوص لولدى ابنته بشئ من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
أخت وبنت أخ وابن بنت وأولاد ابن

المفتي
حسن مأمون .
محرم 1375 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1955 م

المبادئ
1- تحجب الأخت الشقيقة بالفرع الوارث المذكر .
2- بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3- ابن البنت يستحق وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة .
4- بانحصار الأرث فى أولاد ابن يكون لهم الباقى من التركة تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيدة / هانم سيف قالت توفيت امرأة فى سنة 1955 عن أحت شقيقة وعن بنت أخيها الشقيق وعن ابن بنتها المتوفاة قبلها وأولاد ابنها المتوفى قبلها ذكورا وأناثا فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة بعد العمل بقانون رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لابن بنتها وصية واجبة فى تركتها بمقدار ما كانت تستحقه أمه من تركتها لو كانت على قيد الحياة وقت وفاة أمها فى حدود الثلث ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة رقم 76 من القانون المذكور .
فتقسم تركة المتوفاة إلى ثلاثة أسهم لابن بنتها من ذلك سهم واحد وصية واجبة - والباقى يكون تركة تقسم على أولاد الابن للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بأبناء الابن وكذلك لا شىء لبنت الأخ الشقيق ( الطالبة ) لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الأرث عن ذوى الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر ولم توص لابن بنتها بشىء من تركتها ولم تعطه شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله سبحانه وتعالى أعلم


 
زوجة وابن وبنت وبنت ابن وبنت ابن ابن

المفتي
دار الإفتاء المصرية

المبادئ
1- بنت الابن وبنت ابن الابن تستحقان وصية واجبة فى حدود الثلث متى توافرت شروطها والباقى هو التركة .
2- بانحصار الأرث فى زوجة وابن وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن والبنت للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من فارس إبراهيم قال توفى إبراهيم محمد فى سنة 1947 عن زوجته وابنه وابنته وبنت ابنه وبنت ابن ابنه فقط فما نصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لك من بنت ابنه وبنت ابن ابنه وصية واجبة فى تركته بمقدار كا كان يستحقه أصل كل منهما فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث ولما كان ذلك أثكر من الثلث فيرد إليه طبقا للمادة 76 من القانون المذكور فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى اثنى عشر سهما لبنت ابنه من ذلك سهمان ولبنت ابن ابن سهما أيضا وصية واجبة والباقى يكون تركة تقسم على الورثة للزوجة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه وبنته الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر ولم يوص لبنت ابنه ولا لبنت ابن ابنه بشىء من تركته ولم يعطهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر والله تعالى أعلم

 
فرع غير وارث أعطاه جده عطيه

المفتي
حسن مأمون .
ربيع الثانى سنه 1375 هجرية - 14 من ديسمبر 1955

المبادئ
متى كانت العطية اقل من الاستحقاق بالوصية الواجبة كان لمن يستحقها ما يكمل له استحقاقة

السؤال
من أحمد رفعت قال ما نصيب الابن ومقدار الوصية الواجبة لابن الابن الذى تبرع له جده لأبيه قبل وفاته فى شهر مايو سنة 1954 بخمسين فدانا بغير عوض من مجموع ما كان يملكه قبل وفاته وهو مائتان وخمسون فدانا ثم ترك لورثته الباقى من التركة وهو مائتا فدان

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 يكون لابن ابنه المذكور وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والده فى تركته لو كان حيا وقت وفاته فى حدود الثلث .
ولما كان نصيبه يزيد على الثلث فيرد إليه طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لابن ابنه من ذلك سهم واحد وصية واجبة والباقى يكون تركة يستحقه ابنه تعصيبا وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث أخر ولم يكن قد أوصى لابن ابنه بشىء من تركته ولم يكن أعطاه قدر نصيبه بغير عوض عن طريق تصرف أخر ومن هذا يعلم الجواب عن الشطر الثانى من السؤال وهو أن لابن ابنه ستة عشر سهما وستة عشر فدانا زيادة على ما أعطاه له جده لأبيه بغير عوض حتى يكمل نصيبه المستحق له بطريق الوصية الواجبة فيما تركه ميراثا لورثته وهو مائتا فدان طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية سالف الذكر والله سبحانه وتعالى أعلم


 
زوجة وبنتان مع بنات ابن وأولاد أخوين شقيقين

المفتي
حسن مأمون .
محرم سنة 1376 هجرية - 21 أغسطس سنة 1956 م

المبادئ
1- تحجب بنت الابن من الميراث بالبنتين حجب حرمان .
2- بانحصار الأرث فى زوجة وبنتين وأبناء أخوين شقيقين مع من الوصية الواجبة أولا سهم بالسوية بينهم والباقى يكون هو التركة وهو سهمان للزوجة ثمنه وللبنتين ثلثاه بينهما وباقيه لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد على قال توفى رجل فى 15 /7 / 1956 عن زوجته وبنتيه وبنات ابنه المتوفى قبله وأبناء وبنات أخويه الشقيقين فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة المتوفى المذكور بعد العمل بقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 عن المذكورين يكون لبنات ابنه المتوفى قبله وصية واجبة فى تركته بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثا فى تركته لو كان على قيد الحياة وقت وفاته فى حدود الثلث طبقا لنص المادة رقم 76 من قانون الوصية المشار إليه .
ولما كان ذلك أكثر من الثلث فيرد إلى الثلث فتقسم تركة المتوفى المذكور إلى ثلاثة أسهم لبنات الابن من ذلك سهم واحد بالسوية بينهن وصية واجبة والباقى بعد نصيب الوصية الواجبة وقدره سهمان يكون تركة مستقلة تقسم على الورثة للزوجة ثمنه فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى بعد نصيب الزوجة والبنتين يكون لأبناء الأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقن لأنهن من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وأرث أخر ولم يكن قد أوصى لبنات ابنته بشىء من تركته ولم يكن قد أعطاهن شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
والله أعلم


 
الأم وابن عم العم الشقيق مع عمتين شقيقتين

المفتي
علام نصار .
محرم سنة 1371 هجرية - 10 أكتوبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى الأم وابن عم العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن عم العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من كرمانى على قال ولد توفى سنة 1951 وترك ما يورث عنه شرعا وترك والدته على قيد الحياة ولا يوجد له إخوة ولا أخوات وله عمتان شقيقتان وابن عم العم الشقيق - فما نصيب كل منهم ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأم المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الأخوة ولابن عم العم الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق مع أعمام أشقاء

المفتي
علام نصار .
صفر سنة 1371 هجرية - 21 نوفمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - بنت الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب الأعمام الأشقاء بابنى الأخ الشقيق 3 - بانحصار الإرث فى الأختين الشقيقتين وابنى الأخ الشقيق يكون للشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من زكريا رفعت قال رجل توفى سنة 1951 وترك تركة وترك أختين شقيقتين وأولاد أخ شقيق وهم رجلان وسيدة وثلاثة أعمام أشقاء فقط - فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لأختى المتوفى الشقيقتين من تركته الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابنى أخيه الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للأعمام الأشقاء لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
وبالله التوفيق

 
البنت وأولاد الأخ الشقيق مع أبناء الأخ لأم

المفتي
علام نصار .
ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 2 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - أبناء الأخ لأم وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار إرث المتوفى فى بنته وابن أخيه الشقيق يكون لبنته النصف فرضا ولابن أخيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد الحسينى قال توفيت المرحومة حسنة خليل فى 29 أغسطس سنة 1951 عن بنت وأولاد أخ شقيق توفى قبلها وهم رجل واحد وأنثيان وابنى أخ غير شقيق ( أخيها لأم ) توفى قبلها أيضا وهما اثنان ذكور - فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم فى التركة

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لبنتى الأخ الشقيق ولا لابنى الأخ لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
وبالله التوفيق


 
أم وإخوة لأم وابن ابن عم أب وعمة

المفتي
علام نصار .
ربيع الأول سنة 1371 هجرية - 25 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار إرث المتوفى فى أمه وإخوته لأمه وابن ابن ابن عم أبيه الشقيق يكون لأمه السدس فرضا ولإخوته لأمه الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من أحمد السيد قال فى سنة 1951 توفى المرحوم لبيب الدسوقى عن ورثته الشرعيين وهم أم وإخوة لأم ( ذكران وأنثى ) وعمة شقيقة وابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل من المذكورين فى تركة المتوفى المذكور

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته لأمه ثلثها بالسوية بينهم فرضا ولابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا ولاشىء لعمته الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
وبالله التوفيق .
ے


 
زوجة وبنات وأختين وأبناء ابن أخ وبعض ذوى الأرحام

المفتي
علام نصار .
ربيع الثانى سنة 1371 هجرية - 19 يناير سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب ابناء ابن الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت .
3 - بانحصار الإرث فى الزوجة البنات والأختين الشقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين الشقيقتين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من أحمد العيد قال 1 - أولا توفى من زمن بعيد الشيخ أحمد نصر عن ورثته الشرعيين وهم زوجته وأولاده منها ذكران وأنثيان هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة .
2 - ثانيا ثم توفيت بعده زوجته عن أولادها الأربعة المذكورين هم محمد وعبد الرحيم وفاطمة وخديجة .
3 - ثالثا ثم توفى بعد ذلك ابنهما محمد عن زوجته وولديه وهما ذكر وأنثى وعن إخوته الأشقاء هم ذكر وأنثيان - رابعا ثم توفيت زوجة محمد المذكور عن ولديها ذكر وأنثى فقط - خامسا ثم توفى بعد ذلك ابن المتوفيين الثالث والرابعة عن زوجته وأولاده منها وهم ذكران وأنثى وعن عمه الشقيق وعمتيه الشقيقتين - سادسا ثم توفى بعد ذلك عبد الرحيم ابن المتوفيين الأول والثانية عن زوجته وبناته الثلاث وأخيه الشقيقتين فاطمة وخديجة وعن بنت اخيه الشقيق وأولاد ابن أخيه الشقيق وهم ذكران وأنثى سابعا ثم توفيت بعد ذلك فى أول سنة 1946 فاطمة بنت المتوفيين الأول والثانية عن أختها شقيقتها خديجة وعن بنات أخيها الشقيق عبد الرحيم وبنت أخيها الشقيق محمد وعن أولاد ابن أخيها الشقيق وهم ذكران وأنثى - فمن يرث ومن لا يرث وما مقدار نصيب كل وارث من المذكورين فى تركة مورثه

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الثالث ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لإخوته الأشقاء لحجبهم بالابن - ولولدى المتوفاة الرابعة جميع تركتها للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الخامس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء لعمه الشقيق لحجبه بالابن ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولزوجة المتوفى السادس ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته ثلثاها بالسوية بينهن فرضا ولأختيه الشقيقتين الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لابنى ابن أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين ولا لبنت أخيه الشقيق ولا لبنت ابن أخيه الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - ولأخت المتوفاة السابعة شقيقتها نصف تركتها فرضا ولابنى ابن أخيها الشقيق الباقى مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبنات أخويها الشقيقين ولا لبنت ابن أخيها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر .
والله ولى التوفيق

 
زوجة وبنات وأختين لأب وأبناء عم

المفتي
علام نصار .
جمادى الأولى سنة 1371 هجرية - 16 فبراير سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب التى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنات والأختين لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن وللأختين لأب الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من الست خضرة جاد قالت توفى المرحوم محمد جاد فى شهر يناير سنة 1952 عن ورثته الشرعيين وهم أولاده ثلاث بنات وزوجته وأختاه لأب وأبناء عمه الشقيق فقط مع العلم بأن المتوفى لم يترك من يستحق وصية واجبة وأنه ترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأختيه لأبيه الباقى مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنات ولا شىء لأبناء العم الشقيق لحجبهم بالأختين لأب - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - وبالله التوفيق


 
البنت والأخت الشقيقة مع الإخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1371 هجرية - 8 من يوليو سنة 1952 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد نشأت قال توفى المرحوم محمد بك إسماعيل عن ابنته السيدة نعيمة هانم وشقيقته السيدة نعمت هانم حافظ وإخوته لأبيه وهم أحمد بك إسماعيل وعلى بك إسماعيل ومصطفى بك إسماعيل والأميرالاى بهى الدين إسماعيل والسيدة خديجة هانم إسماعيل ونفيسة هانم إسماعيل وأسما هانم إسماعيل وبهية هانم إسماعيل فقط .
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنت المتوفى من تركته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع بنته ولا شىء لإخوته لأبيه جميعا لحجبهم بالأخت الشقيقة - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
زوجة وبنت وبنات أخ وبنت أخ لأب وأبناء أبناء العمين

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
صفر سنة 1372 هجرية - 11 نوفمبر سنة 1952 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنت الأخ لأب من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأبناء أبناء عميه الشقيقين تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنت النصف فرضا والباقى لأبناء أبناء عميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من حسين حسين قال رجل توفى سنة 1952 عن زوجة وبنت وثلاث بنات لأخ شقيق وبنت أخ لأب وأبناء أبناء عمين شقيقين - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأبناء أبناء عميه الشقيقين الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخيه الشقيق ولا لبنت الأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
زوجة وأخت وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1372 هجرية - 16 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأبناء أبناء ابن ابن عم الأب الشقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى لأبناء ابناء ابن ابن عم الأب الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد محمد قال فى سنة 1952 توفى شخص وترك زوجة وأختا شقيقة وثمانية أبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء ابناء ابن ابن عم أبيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم


 
أصحاب فروض وعصبات

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1372 هجرية - 4 مايو سنة 1953 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وإخوة وأخوات أشقاء فقط يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للإخوة والأخوات تعصيبا للذكر ضعف الأنثى .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنات وأخوين شقيقين يكون للزوج الربع فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا مناصفة بينهما .
3 - بانحصار الإرث فى زوجتين وابن يكون للزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما وللابن الباقى تعصيبا

السؤال
من السيدة زينب محمد قالت فى سنة 1887 توفى المرحوم الشيخ محمد وانحصر ميراثه فى زوجته الست فطومة وأولاده منها محمد وأحمد وتوفيق وحبيبة ونفيسة وزنوبة ودرويش - ثم توفى بعده زوجته فطومة فى سنة 1900 وانحصر إرثها فى أولادها المذكورين أعلاه - وتوفى بعدها ابنهما درويش فى سنة 1901 وانحصر إرثه فى ولديه زينب ومحمد فقط - ثم توفيت نفيسة عن أولادهم وهم ذكران وأنثى - ثم توفيت حبيبة سنة 1917 عن ابنها أحمد فقط - ثم توفى توفيق فى أوائل سنة 1923 وانحصر ميراثه فى زوجته وفى إخوته الأشقاء محمد وأحمد وزنوبة فقط - ثم توفيت زنوبة فى أواخر سنة 1923 وانحصر ميراثها فى زوجها وفى بناتها الثلاث وفى بناتها الثلاث وفى أخويها الشقيقين محمد وأحمد - وفى سنة 1926 توفى محمد وانحصر ميراثه فى ولديه وهما أحمد وزينب - وفى سنة 1942 توفى أحمد ابن المتوفى الأول وانحصر ميراثه فى زوجتيه وابنه فقط - فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الثانية جميع تركتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولولدى المتوفى الثالث جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولأولاد المتوفاة الرابعة جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولابن المتوفاة الخامسة جميع تركتها تعصيبا - ولزوجة المتوفى السادس من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة السابعة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتاتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخويها الشقيقين الباقى تعصيبا مناصفة بينهما - ولولدى المتوفى الثامن جميع تركته تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوجتى المتوفى التاسع من تركته الثمن فرضا مناصفة بينهما لوجود الفرع الوارث ولابنه الباقى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم


 
زوج مع ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1372 هجرية - 7 مايو سنة 1953 م

المبادئ
1 - ابن الأخت والعمة وبنت ابن عم الأب الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من الحاج عبد الحفيظ عبد العال قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1953 عن زوج وابن أخت لأب وعمة شقيقة وبنت ابن عم الأب الشقيق وعن ابنى ابن ابن ابن عم والد الجد الشقيق وهما عبد الحفيظ ومحمد .
فما نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركته النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا بنى ابن ابن ابن عم والد جدها الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخت لأب ولا للعمة الشقيقة ولا لبنت ابن عم أبيها الشقيق لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
الزوج مع ابنى ابن عم الوالد وبعض ذوى الأرحام

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 6 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وابنى ابن عم الأب الشقيق يكون للزوج النصف فرضا ولابنى ابن عم الأب الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
من رشاد عيسى الخولى قال فى سنة 1953 توفيت المرحومة عائشة إبراهيم عن ورثتها الشرعيين وهم زوجها الشيخ مرسى السطوحى وأولاد أختها الشقيقة فاطمة إبرهيم وهم (فهيمة ووهيبة وعزيزة وعيوشة أولاد محمد الديب وأولاد ابن عم والدها الشقيق وهم محمد وعليوة وزينب أولاد المرحوم محمد سيد احمد بن أحمد عم والد المتوفاة الشقيق المذكور فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولابنى ابن عم والدها الشقيق الباقي تعصيبا مناصفة بينهما ولاشىء لبنات أختها الشقيقة ولالبنت ابن عم والدها الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات - وهذا إذا تم يكن للمتوفاة وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
جدة لأب مع جدة لأم وأخت شقيقة وعم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1372 هجرية - 30 يوليو سنة 1953 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وجدة لأب وأخرى لأم وعم شقيق يكون للأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
من الست سعدية حسن قالت توفيت المرحومة عائشة حجازى فى 20 يناير سنة 1940 وتركت والدتها قمر بخيت وزوجها محمد مطر وابنها عطية محمد وبنتها نعيمة محمد - ثم توفى محمد مطر فى 24 أبريل سنة 1943 وترك والدته حميدة محمد وابنه عطية محمد وبنته نعيمة محمد ولم تكن له زوجة على عصمته وقت وفاته وانحصر إرثه فيهم - ثم توفى عطية محمد مطر فى 26 ابريل سنة 1944 وترك جدته لوالده حميدة محمد وجدته لأمه قمر يحى وأخته شقيقته نعيمة محمد وعمه شقيق والده إبراهيم مطر - ثم توفى إبراهيم مطر فى 5 يناير سنة 1950 عن زوجته وهيبة محمد يوسف ووالدته حميدة محمد زيدان وابن عمه الشقيق عبد الفتاح على حسن مطر - فما نصيب كل من المذكورين

الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديها الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفى الثانى من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولولديه الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولجدة المتوفى الثالث لأبيه وجدته لأمه السدس فرضا مناصفة بينهما ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولعمه الشقيق الباقى تعصيبا - ولزوجة المتوفى الرابع من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولالدته الثلث فرضا لعدم وجود من يحجبها إلى السدس ولابن عمه الشقيق الباقى تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الرابع فرع يستحق وصية واجبة - والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى