فتاوى الأزهر الشريف

زوج وأخت شقيقة وعم لأب وابن عم

المفتي
حسن مأمون .
ربيع أول سنة 1375 هجرية - 10 من نوفمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - يحجب ابن العم بالعم لأب .
2 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأخت شقيقة يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا

السؤال
من سامى م .
قال توفيت بنت عمه عن زوجها وأختها الشقيقة وعمها لأبيها والطالب بصفته ابن عم فقط فما بيان نصيب كل وارث

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها الشقيقة نصف تركتها فرضا ولا شىء للعم لأب لاستغراق الفروض التركة جميعها وكذلك لا شىء لابن العم الطالب سواء كان ابن عم شقيق أو لأب لحجبه بالعاصب الأقرب وهو العم لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
بنت وأولاد أخوين وأولاد أخ لأب وأولاد ابنى أخ

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1376 هجرية - 21 فبراير سنة 1957 م

المبادئ
1 - أبناء الأخ لأب وابناء ابنى الأخ الشقيق يحجبون بأبناء الأخوين الشقيقين .
2 - بنات الإخوة وبنات أبناء الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض .
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء أخوين شقيقين يكون للبنت النصف فرضا ولأبناء الأخوين الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤال
من بشرى ع توفى شكر ط خ فى 7/12/1956 عن بنته وعن أولاد أخ لأب ذكور وإناث وعن بنات أخ شقيق وعن أولاد أخ شقيق وهم ذكران وثلاث بنات وعن أولاد أخ شقيق آخر وهم أربعة ذكور وأنثى وعن أولاد ابنى أخ شقيق ذكور وإناث فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
بوفاة شكر طوبيا خزام فى التاريخ السابق عن هؤلاء يكون لبنته من تركته النصف فرضا وللذكور من أولاد أخويه الشقيقين واصف طوبيا خزام وناعوم طوبيا خزام الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنات أخويه الشقيقين ولا لبنات أخيه لأبيه ولا لبنتى ابنى أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة وأصحاب الفروض كما لا شىء للذكور من أولاد أخيه لأبيه وأولاد ابنى أخيه الشقيق لحجبهم بأبناء أخويه الشقيقين وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أخوات وابنا أخ وابن ابن أخ وأبناء عم وذوى الأرحام

المفتي
حسن مأمون .
شعبان سنة 1376 هجرية - 30 مارس سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ وبنات الأخت وبنات ابن الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب ابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق بابن الأخ الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى أخوات شقيقات وابنى أخ شقيق يكون للشقيقات الثلثان فرضا ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عريان سعد قال توفيت فكتوريا حنا فى شهر ديسمبر سنة 1956 عن أخواتها الشقيقات وعن أولاد أخيها الشقيق ذكرين وثلاث إناث وعن ولدى ابن أخيها الشقيق ذكر وأنثى وعن بنتى ابن أخ شقيق وعن بنت أخت شقيقة وعن بنت بنت أخت شقيقة وعن أربعة أبناء عم شقيق فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
للأخوات الثلاث الشقيقات ثلثا تركتها فرضا مثالثة بينهن والثلث يالباقى لابنى أخيها الشقيق عطا الله بالسوية بينهما تعصيبا ولا شىء لكل من بنات الأخ الشقيق وبنات ابنى الأخ الشقيق وبنت بنت الأخت الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة لأنهن جميعا من ذوى الأرحام الذين لا ميراث لهم مع أصحاب الفروض والعصبات وكذلك لا شىء لابن ابن الأخ الشقيق وأبناء العم الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخوين لأب

المفتي
حسن مأمون .
رمضان 1376 هجرية - 11 أبريل سنة 1957 م

المبادئ
1 - الأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت حجبت الإخوة لأب عن الميراث .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الرحمن عبد السلام .
قال توفيت السيدة فى 14/3/1957 عن بنت وأخوين لأب وأخت شقيقة وبنت ابن توفى قبلها فقط فما بيان نصيب كل

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة نصف تركتها فرضا ولبنت الابن سدس تركتها فرضا تكملة للثلثين والثلث الباقى للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت ولا شىء للأخوين لأب لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
والله أعلم

 
أولاد الإخوة الأشقاء مع أولاد الإخوة لأب

المفتي
حسن مأمون .
ربيع ثانى سنة 1377 هجرية 17 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الإخوة لأب بأبناء الإخوة الأشقاء .
2 - بنات الإخوة الأشقاء أو لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - بانحصار الإرث فى أبناء إخوة أشقاء يكون لهم كل التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من مصطفى على بطلبه المتضمن أن امرأة توفيت عن أولاد إخوة أشقاء وأولاد أخ لأب ذكور وإناث فقط وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد الإخوة الأشقاء الذكور تقسم بينهم بالتساوى تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ لأب لحجبهم بأولاد الإخوة الأشقاء ولا شىء للإناث من أولاد الإخوة الأشقاء والأخ لأب لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
بنتان مع أولاد ابن وإخوة أشقاء وإخوة لأب

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الأولى سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - المحجوب يحجب غيره فيحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الذكر ويحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء .
2 - بانحصار الإرث فى بنتين وأولاد ابن ذكور وإناث يكون للبنتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأولاد الابن ذكورا وإناثا الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / أبو حامد ع .
بشأن تقسيم تركة المرحومة مسطورة ع .
المتوفاة بتاريخ أول سبتمبر سنة 1957 عن بنتين وأولاد ابنها صالح المتوفى قبلها سنة 949 وهم أربعة ذكور وأنثى وعن إخوتها وأخواتها الأشقاء وإخوتها وأخواتها لأب فقط

الجواب
للبنتين ثلثا تركتها فرضا مناصفة بينهما وباقى تركتها وهو الثلث لأولاد ابنها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبا ولا شىء للإخوة الأشقاء لحجبهم بأبناء الابن وكذلك لا شىء للإخوة لأب لحجبهم بالإخوة الأشقاء وهذا إن لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
حجب حرمان وحجب نقصان ( الوالدان مع الإخوة )

المفتي
حسن مأمون .
جماد أول سنة 1377 هجرية - 30 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء أو لأب بالأب حجب حرمان وتحجب الأم بهم حجب نقصان من الثلث إلى السدس .
2 - بانحصار الإرث فى والدين مع وجود جمع من الإخوة يكون للأم السدس فرضا وللأب الباقى تعصيبا

السؤال
بالطلب المقدم من السيد / عباس محمد المتضمن أن له ابنا فقد فى ميدان الشرف بفلسطين وله من الورثة والده عباس محمد الطلب ووالدته بهية محمد وإخوته لأب محمد وعبد الحميد وعبد العزيز فقط وليس له زوجة ولا أولأد وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
إن المفقود المذكور إذا كان قد حكم بوفاته يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالده الباقى بعد السدس تعصيبا ولاشىء لإخوته لأب لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أولاد أخوين شقيقين مع أولاد ابنى أخ شقيق

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1377 هجرية - 29 يناير سنة 1957 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحدة منهن مع العاصب النسبى .
2 - يحجب أبناء ابن الأخ الشقيق بأبناء الأخ الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى ابناء أخ شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أصلان على قال توفيت امرأة عن ورثتها وهم ولدان لأخ شقيق وبنتان لأخ شقيق وبنت ابن أخ شقيق وأولاد ابن أخ شقيق ذكور وإناث فقط وطلب بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة هذه المتوفاة لابنى أخيها الشقيق الذكرين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شىء لبناء ابن الأخ الشقيق لحجبهم بابنى الأخ الشقيق ولا شىء لبنات الأخوين الشقيقين ولا بنات ابنى الأخوين الشقيقين لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
الأم مع أخت لأم وابنى عم وأولاد عم الوالد الشقيق أو لأب

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1377 هجرية - 15 فبراير سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق أو لأب بابن العم الشقيق .
2 - بنات عم الوالد مطلقا وأبناء عم الوالد لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت لأم وابنى عم شقيق يكون للأم الثلث فرضا وللأخت لأم السدس فرضا والباقى لابنى العم الشقيق مناصفة بينهما تعصيبا

السؤال
من أحمد القطب قال إن أحمد عبد الغفار توفى بتاريخ 23 أغسطس 957 عن والدته وأخته لأمه وابنى عمه الشقيق أحمد وعيد ولدى عمه الشقيق عبد الغفار البندارى وعن أولاد عم والده فقط .
وطلب بيان ورثته ونصيب كل من تركته

الجواب
بوفاة أحمد عبد الغفار عمن ذكروا يكون لوالدته ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته لأمه السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولابنى عمه الشقيق النصف الباقى تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لأبناء عم والده الشقيق أو لب لحجبهم بابنى العم الشقيق الأقرب درجة إلى المتوفى ولا لبنات عم والده مطلقا ولا لأبناء عم والده لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن له وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الزوجة مع بنات وأخت لأب وأولاد إخوة أشقاء أو لأب

المفتي
حسن مأمون .
شعبان 1377 هجرية - 3 مارس 1958 م

المبادئ
1 - الأخت لأب تصير عصبة مع البنات وتكون بمنزلة أخ لأب .
2 - بنات الإخوة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - يحجب أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب بالأخت لأب مع البنات .
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت لأب تعصيبا

السؤال
من السيد / صابر مجاهد قال أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث فى رجل توفى عن زوجته وبناته الخمس وأخته لأب وعن أولاد إخوة فقط

الجواب
بوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود فرع وارث ولبناته الخمس ثلثاها فرضا بالسوية بينهن ولأخته لأب الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنات ولا شىء لأولاد إخوته سواء كان الإخوة أشقاء أو لأب لحجب الذكور من أولاد الإخوة بالأخت لأب التى صارت مع البنات بمنزلة أخ لأب ولأن الإناث من أولاد الإخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوجة وبنت وأختان شقيقتان وأولاد أخ شقيق

المفتي
حسن مأمون .
محرم سنة 1387 هجرية ، 3 يوليو سنة 1958 م

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب أبناء الأخ الشقيق بالأختين الشقيقتين إذا صارتا عصبة مع البنت .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأختين شقيقتين يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الباقى بالسوية لصيرورتهما عصبة مع البنت

السؤال
من عبد الله شاكر قال إن زكى إبراهيم عبد المسيح توفى بتاريخ 3 / 7 سنة 958 عن ورثته وهم زوجته جليلة ملكية وبنته وأختاه الشقيقتان لبيبه وملكة بنتا إبراهيم عبد المسيح وأولاد أخيه الشقيق شاكر إبراهيم فقط وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة هذا المتوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لأختيه الشقيقتين مناصفة بينهما لصيرورتهما مع البنت عصبة ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبهما بالأختين الشقيقتين اللتين صارتا عصبة مع البنت ولا شىء أيضا لبنت أخيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات والله أعلم


 
ابن الابن مع أخ شقيق

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
جمادى الآخرة سنة 1399 - 24/5/1979 م

المبادئ
يحجب الأخ الشقيق بالفرع الوارث المذكر وإن نزل وتكون التركة كلها لابن الابن تعصيبا

السؤال
من السيد / أحمد إبراهيم قال توفيت المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن منصور ابن ابنها حلمى منصور المتوفى قبلها .
وعن أخيها الشقيق أبو المعاطى السيد فقط وليس للمتوفاة المذكورة زوج ولا أب ولا أم سوى من ذكر وطلب السائل بيان من يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المرحومة جميلة السيد فى 31/1/1977 عن ابن ابنها وعن أختها الشقيقة فقط تكون تركتها لابن ابنها المذكور تعصيبا لعدم وجود صاحب فرضا ولا عاصب أقرب .
ولا شىء لأخيها الشقيق أبو المعاطى السيد عمر لحجبه بابن ابنها منصور حلمى منصور الأقرب منه جهة .
وهذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال ولم يكن لهذه المتوفاة وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
بنت وبنت ابن مع أخت شقيقة وأخ لأم

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الأولى سنة 1378 هجرية - 7 ديسمبر سنة 1958 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من السيد ع .
قال توفيت المرحومة زهرة ع .
منذ أربع سنوات عن بنتها حميدة عبد الرحمن وأختها الشقيقة شمعة ع .
وأخيها لأمها عباس ش .
وعن بنت ابنها عبد الرحيم ع. المتوفى قبلها فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة المتوفاة المذكورة فى سنة 1954 تقريبا عن المذكورين فقط يكون لبنتها نصف تركتها فرضا ولبنت ابنها سدس تركتها فرضها ( تكملة للثلثين ) ولأختها شقيقتها الباقى بعد الثلثين تعصيبا مع البنت لعدم وجود عاصب أقرب ولا شىء لأخيها لأم لحجبه بالفرع الوارث ( البنت ) وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الأم مع الجدة لأب والعمتين وابن ابن العم لأب

المفتي
حسن مأمون .
التاريخ 10 جماد ثانى 1378 هجرية - 21 ديسمبر 1958 م

المبادئ
1 - تحجب الجدة لأب بالأم .
2 - العمتان الشقيقتان من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى أم وابن ابن عم لأب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لابن ابن العم تعصيبا

السؤال
من عبد السميع محمد قال إن المرحوم على السيد توفى سنة 1939 عن ورثته وهم زوجته زينب حسن وأمه ستيتة إبراهيم وابنه زكى وأختاه الشقيقتان فريزة ونقيلة بنتا السيدة عبده ذهب فقط - ثم توفى زكى على السيد عبده 1940 عن ورثته وهم أمه زينب حسن عبده وجدته لأبيه ستيته إبراهيم زايد وعمتاه الشقيقتان فريزة وتقيلة بنتا السيد عبده ذهب وابن ابن عم لأب على المغازى ذهب فقط - وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى كيفية تقسيم تركة كل متوفى ومن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث

الجواب
لزوجة المتوفى الأول ثمن تركته فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين لحجبهما بابن المتوفى ولأم المتوفى الثانى ثلث تركته فرضا لعدم وجود من يحجبها من الثلث إلى السدس والباقى لابن ابن العم لأب تعصيبا ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم ولا لعمتيه الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن لكل متوفى وارث آخر والله أعلم


 
الأم مع بعض ذوى الأرحام

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم سنة 1345 هجرية - 4 أغسطس 1926 م

المبادئ
1 - العمة الشقيقة وبنت الأخت الشقيقة وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أم فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
من إسماعيل كامل قال شخص توفى عن والدته وعمته الشقيقة وبنت أخته الشقيقة وأولاد عمته الشقيقة وترك ما يورث عنه شرعا .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لوالدته فرضا وردا ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم


 
البنت مع بنات الابن

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
محرم سنة 1346 هجرية - 19 يوليه 1927 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى بنت وبنات ابن يكون للبنت النصف فرضا ولبنات الابن الدس فرضا تكملة للثلثين ويرد عليهن جميعا الباقى بحسب أنصبائهن

السؤال
من أحمد زكى بما صورته إن الست فاطمة السنارية توفيت عن ابنتها الست عائشة رسمى وعن أولاد ابنها المتوفى قبلها ثلاث بنات فقط .
ولمن يكن لها وارث سوى من ذكر - أرجو الإفادة عمن يرث ومن لا يرث أفيدا الجواب ولكم الثواب

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولبنات ابنها الثلاث السدس فرضا تكملة للثلثين بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بحسب أنصبائهن .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم

 
أخ وأخت لأم مع أخت لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جماد آخر سنة 1346 هجرية - 15 ديسمبر 1927 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ وأخت لأم وأخت لأب .
يكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة خماسها فرضا وردا بالسوية بينهما .
وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية فرضا وردا

السؤال
من موسى حسن فى امرأة توفيت عن أخت وأخ لها من أمها وأخت أخرى من أبيها وتركت تركة - فمن الذى يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من رث - أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
للأخ والأخت لأم من تركة المتوفاة المذكورة الثلث فرضاب السوية بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى وللأخت لأب النصف فرضا والباقى يرد عليهم بنسبة أنصبائهم فيكون للأخ والأخت لأم من جميع التركة الخمسان فرضا وردا بالسوية بينهما لكل منهما خمس وللأخت لأب ثلاثة الأخماس الباقية من التركة فرضا وردا .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
أم وأخت شقيقة مع أختين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1347 هجرية - 23 أغسطس 1928 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأختين لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن

السؤال
من أمينة إبراهيم فى بنت قاصر تدعى جليلة بنت عبد الكريم توفيت عن والدتها آمنة إبراهيم وشقيقتها ربيعة وأختيها من والدها وهما نصرة وثوما وتركت تركة فما نصيب كل منهن فى تركتها مع العلم بأنه لم يكن لها ورثة خلاف المذكورين

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختها الشقيقة النصف فرضا ولأختيها لأبيها السدس فرضا بالسوية بينهما تكملة للثلثين والباقى يرد عليهن بنسبة أنصبائهن فيكون للأم من جميع التركة الخمس فرضا وردا وللأخت الشقيقة ثلاثة أخماسها فرضا وردا وللأختين من الأب الخمس الباقى فرضا وردا بالسوية بينهما - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم


 
الأخت الشقيقة مع ولدى عمة شقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1348 هجرية - 27 أغسطس 1929 م

المبادئ
1 - ولدا العمة الشقيقة من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بانحصار الإرث فى أخت شقيقة فقط يكون لها جميع التركة فرضا وردا

السؤال
من إبراهيم محمد فى امرأة توفيت عن أختها شقيقتها وعن ولدى عمتها الشقيقة ذكر وأنثى فقط ولم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر مع العلم بأن الجميع مسيحيون البعض كاثوليك والبعض أرثوذكس متحدين فى الدين والدار - والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب من يرث فى تركة المتوفاة المذكورة أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأختها الشقيقة فرضا وردا وهذا متى كانت المتوفاة وشقيقتها متحدين فى الدار ولا شئ لولدى العمة الشقيقة لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض الذين يرد عليهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى أختها المذكورة بالسؤال والله أعلم


 
الزوج مع البنت

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى سنة 1348 هجرية - 11 سبتمبر 1929 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت يكون للزوج الربع فرضا والباقى للبنت فرضا وردا

السؤال
من حسين حسن السؤال الآتى .
ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها التى ماتت وهى على عصمته وعن ابنتها أسماء حسين من زوج آخر توفى قبلها ولم يكن لها وارث خلاف ذلك وتركت تركة فما نصيب كل منهما حسب الميراث الشرعى أفيدونا بالجواب ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لبنتها فرضا وردا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سواهما والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى