فتاوى الأزهر الشريف

دين مؤخر الصداق فى التركة

المفتي
محمد عبده .
محرم 1318 هجرية

المبادئ
دين مؤخر صداق الزوجة فى التركة كسائر الديون، فتقسم التركة بين الدائنين كل على قدر دينه متى كانت التركة مستغرقة بالديون

السؤال
من السيد / محمد ن .
من موظفى مجلس شورى القوانين عن رجل مات عن زوجته وولده، واستغرقت تركة هذا الرجل الميت الديون الثابتة عليه شرعا لأشخاص متعددين .
وزوجته تطالبه بمؤخر صداقها وهو دين على المتوفى زوجها وتزعم أنها أولى من كل دائن فى أخذ مؤخر صداقها بالكامل من تركته، وما يبقى يقسم على الديانة قسمة عرفا فهل لها حق فى الامتياز عن باقى الديانة أو مثلها مثلهم فى تقسيم التركة عليهم كل بحسب ما يخصه أفيدوا الجواب

الجواب
متى كانت التركة مستغرقة كما فى السؤال فيكون دين الزوجة كسائر الديون فليس لها أخذه بتمامه من هذه التركة بل تقسم بينها وبين أرباب الديون سواها قسمة عرفا، كل منهم على قدر دينه والله أعلم


 
تركة مدينة ووصية

المفتي
بكرى الصدفى .
ذو الحجة 1330 هجرية

المبادئ
1 - الديون الثابتة على المتوفى مقدمة على الميراث والوصية .
2 - المبلغ الموصى به يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون

السؤال
من الأستاذ م .
حمودة المحامى فى رجل مات عن ورثة بعضهم بالغ وبعضهم قاصر والجميع حاضرون، وترك عقارات وديونا مسجلة عليها لا تستغرق لتركته، وقبل وفاته أوصى رجلا على تركته وورثته وسداد ديونه من تركته، وأوصاه أيضا بدفع مبلغ معين لأحد أقاربه الغير وارثين ولما كانت العقارات التى تركها الموصى هى كما ذكر مرهونة على الديون التى أوصى بسدادها قد وضع يده ذلك الوصى على جميع العقارات وتولى إدارتها، وقام فعلا بوفاء بعض ديون الميت فى المواعيد المحددة لها، ثم قام بدفع جزء يسير من المبلغ الموصى به، وقبل أن يتم تنفيذ مضمون الوصية المذكورة توفى، وقبل وفاته أقام وصيا مختارا من قبله وجعله مكانه على جميع ما ذكر وكلفه بإتمام تنفيذ الوصية - فهل يسوغ شرعا للبالغ من الورثة قبل سداد مبلغ الوصية والديون التى على التركة المتضامن فيها مع القاصر وقبل تنفيذ الوصية أن يأخذ من يد الوصى نصيبه فى العين الموروثة فى المشاع وأن يضع يده عليه وأن يستغل ريعه أو ما هو الحكم الشرعى فى ذلك أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
الديون الثابتة على المتوفى المذكور مقدمة على الميراث، والمبلغ الموصى به وصية شرعية يؤخذ من ثلث الباقى من التركة بعد سداد الديون المذكورة فليس للبالغ من الورثة المذكور أن يأخذ نصيبه كاملا من أعيان التركة على وجه ما ذكر قبل سداد الديون وتنفيذ الوصية والله تعالى أعلم


 
الدين تركة تورث

المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1333 هجرية

المبادئ
ما للمتوفى من ديون له على غيره يعتبر تركة تورث عنه ويقسم بين ورثته قسمة الميراث

السؤال
من الست ملك س .
فى رجل وهب لابنه القاصى أملاكا معلومة مفرزة محدودة هبة صحيحة شرعية فى يد والده بطريق ولايته عليه بعقد قانونى أمام قاضى العقود بالمحكمة المختلطة ومسجل بها فى 23 أكتوبر سنة 1889 نمرة 976 ثم بعد مضى زمن أثناء وجود ابنه الموهوب له فى بلاد أوروبا لدرس العلوم والتربية فى مدارسها باع والده وابنه المذكور قاصر تحت ولايته بعضا من هذا الأملاك الموهوبة واشترى بقيمتها أرضا لنفسه لا لابنه وذكر فى عقد الشراء أنه اشتراها لنفسه ودفع ثمنها من ماله الخاص أى من مال الأب .
ثم إن الأب المذكور وقف هذه الأرض بحجة إيقاف شرعية صادرة من محكمة مصر الشرعية فى تاريخ 17 سبعة عشر محرم سنة 1322 ثم توفى ابنه الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه الواهب المذكور وأمه فقط - فهل الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب يكون دينا على الأب الواهب، وهل لوالدة الابن أن تطالب الأب الواهب بما خصها من ذلك الدين بالميراث الشرعى من ابنها الموهوب له المتوفى أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن الثمن الذى باع به الأب بعض الموهوب لابنه المذكور واشترى به أرضا لنفسه ووقفها على وجه ما ذكر بالسؤال يكون دينا على الأب المذكور لابنه - وحيث مات الابن الموهوب له وانحصر إرثه الشرعى فى أبيه المذكور وأمه فقط فيكون ذلك الدين الذى للابن على أبيه تركة تورث عنه .
فيخص أباه منه الثلثان ويخص الأم الثلث فما خص الأب يسقط عنه لأنه أصبح مستحقا له ميراثا من ابنه ولا يمكن للشخص أن يطالب نفسه بدين أصبح حقا له وللأم مطالبة الأب المذكور بما خصها من ذلك الدين الموروث من ابنها المذكور والله أعلم


 
دين على التركة

المفتي
محمد بخيت .
رجب 1337 هجرية - 28 أبريل 1919 م

المبادئ
1 - لا يسقط الدين بتصفية التركة ولا بمضى المدة .
2 - وفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث متى كان الدين ثابتا .
3 - إذا استوفى الدائن دينه من أحد الورثة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أنصباءهم من التركة

السؤال
من القس لورنس ى .
بما صورته فى إنسان مسيحى تابع للحكومة المحلية الجليلة توفى عن ورثة بينهم قاصر، وعند وفاته حصرت البطركخانة المختصة تركته بالطريقة القانونية، ودفعت جميع الديون التى كانت على التركة ثم توزع الباقى من منقولات وعقارات على ورثته حسب الشريعة المحلية الغراء وتصفت التركة نهائيا، وبعد ست سنين مضت على وفاة المورث ظهر مداين يطالب الورثة بدين له عليه .
فهل لهذا المداين أن يدعى ويطالب الورثة بقيمة ما خص كلا منهم من التركة، وهل لهذا المداين أيضا بحسب الشرعية الغراء أن يطالب بدينه بعد التصفية إلى ما شاء الله أم توجد مدة محدودة له بها أن يطالب بهذا الدين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن الدين لا يسقط بمضى المدة ، فمتى ثبت دين المطالب بذمة المتوفى إلى وفاته انتقل بموته إلى تركته، ووفاء الدين من التركة مقدم شرعا على الميراث، فلهذا الدائن أن يدعى على الورثة أو على أحدهم بأداء دينه من تركة المتوفى، ولا يمنع من ذلك تصفية التركة ولا مضى المدة، وإن رفع الدعوى فى وجه أحد الورثة واستوفى دينه بعد إثباته مما فى يد هذا الوارث من التركة كان لهذا الوارث أن يرجع على الباقين بنسبة ما خص أصباءهم من التركة .
والله أعلم


 
كفن المرأة ومؤخر صداقها بعد موتها

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
شوال 1338 هجرية - 12 يولية 1920 م

المبادئ
1 - كفن المرأة على زوجها لا من تركتها ويكون بلا تبذير ولا تقتير .
2 - مؤخر الصداق دين فى ذمة الزوج ويقسم على جميع ورثتها قسمة الميراث

السؤال
من إ .
محمد فى امرأة توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء لا غير وتركت ما يورث عنها شرعا .
فما نصيب كل واحد من الورثة المذكورين فى تركتها، وهل تجهيزها وتكفينها ودفنها لغاية القبر يخصم من تركتها أم هو واجب على الزوج خاصة ، وهل مصاريف ليلة المأتم من أجرة فقهاء وثمن طعام وأجرة فراش تلزم الزوج أيضا أم لا، وهل لو فعل الزوج ما زاد عن التجهيز والتكفين بدون إذن الورثة يكون متبرعا به ولا يلزم الورثة بشىء من ذلك أم لا، وهل مؤخر الصداق الباقى فى ذمة الزوج يضم إلى تركة المتوفاة ويقسم مع التركة على عموم الورثة أم كيف الحال أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أن كفن المرأة على زوجها بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمته من نوع ما تلبسه لزيارة أبويها، وأما ما زاد على ذلك فغير لازم شرعا، وإذا ماتت الزوجة ولم تقبض فى حياتها مؤخر صداقها من زوجها المذكور فبوفاتها يكون ذلك دينا فى ذمته فيضم إلى أصل تركتها ويقسم على بجميع ورثتها بما فيهم زوجها المذكور، وحيث انها توفيت عن زوجها ووالدتها وأخ وأختين أشقاء فتقسم جميع تركتها بما فيها مؤخر صداقها بين ورثتها المذكورين للزوج النصف فرضا ولأمها السدس فرضا والباقى لأخيها وأختيها الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم

 
أم وإخوة لأم وإخوة وزوجة لها مقدم ومؤخر صداق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1368 هجرية - 30 سنة 1949 م

المبادئ
1 - مقدم الصداق ومؤخره من الديون المتعلقة بالتركة وتستوفيه الزوجة من التركة أولا قبل تقسيمها

السؤال
من م .
قطب قال توفى لرحمة الله أخى الشقيق إ .
قطب عن والدته م .
محمد وعن إخوة أشقاء من الأم والأب وهم ع. قطب وح .
قطب ود. قطب و ن قطب وعن أخوين من الأم فقط وهما ق م قطب و ز م قطب وعن زوجة لم يدخل بها وتستحق مقدم صداقها بسند ولها مؤجل صادقها بقسيمة ولم يعقب فما نصيب كل فى تركة أخى المتوفى المذكور ومن يرث ممن ذكروا ومن لا يرث وما حصة كل من الورثة فى التركة وما حكم صداق الزوجة التى لم يدخل بها مؤخره ومعجلة

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود عدد من الإخوة ولأخويه لأمه ثلثها مناصفة بينهما فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر ولزوجته ربعها فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولإخوته الأشقاء الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة أما مهر هذه الزوجة فإنه يجب لها جميعه حالا ومؤجلا لأن الوفاة مؤكدة لتمامه كالدخول فتستوفيه جميعه من تركته قبل قسمتها على الورثة .
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال والله تعالى أعلم


 
التركة والحقوق المتعلقة بها

المفتي
حسن مأمون .
رمضان سنة 1376 هجرية 11 أبريل 1957 م

المبادئ
1 - التركة ما يتركه الميت خاليا من كل حق تعلق به .
2 - إذا تعلق بالتركة حقوق استوفيت منها حتما قبل الإرث .
3 - يقسم بين الورثة ما بقى من تركة الميت بعد تجهيزه على الوجه المشروع وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية .
4 - ما يصرف فى ليالى المأتم ومصاريف الخميس والأربعين يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة

السؤال
من محمد على قال توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأخواته شقيقاته الثلاث فقط - فهل يلزم كل وارث بأداء ما يخصه فى مصاريف ليالى المأتم من أجر قراء وعمل شادر للمعزين ومصاريف الخميس والأربعين وغيرها أم لا

الجواب
يؤدى من تركة المتوفى بعد وفاته طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 بحسب ما يأتى أولا ما يكفى لتجهيز الميت ومن تلزمه نفقته من الموت إلى الدفن .
ثانيا ديون الميت .
ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية ويوزع ما بقى بعد ذلك على الورثة - وبوفاة المتوفى عن المذكورين فقط يقسم ما بقى من تركته بعد تجهيزه على الوجه السابق وسداد ديونه وما أوصى به مما تنفذ فيه الوصية .
وليس من ذلك ما يصرف فى ليالى المأتم وعمل الشادر ومصاريف الخميس والأربعين .
فإن ما يُنفق فى ذلك يكون تبرعا ممن أنفق ولا يخرج من التركة قبل تقسيمها على الورثة وتستحق زوجة المتوفى فى تركته الثمن فرضا لوجود فرع وارث وتستحق بنتاه ثلثيها فرضا مناصفة بينهما وتستحق أخواته شقيقاته الثلاث الباقى بعد الثمن والثلثين تعصيبا مع البنتين بالسوية بينهن .
وهذا إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم


 
زوجة مع بنت وابن بنت وإخوة لأب وديون فى التركة

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الآخرة سنة 1377 هجرية - 22 ديسمبر 1957 م

المبادئ
1 - يبدأ من التركة بما يكفى لتجهيز المتوفى من الموت إلى الدفن ثم تسدد ديونه وما بقى فهو التركة .
2 - ابن البنت من ذوى الأرحام ولا يستحق شيئا بالميراث مع صاحب فرض نسبى أو عاصب ولكنه يستحق بطريق الوصية الواجبة مثل نصيب اصله لو كان حيا وقت وفاة والده فى حدود الثلث .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وإخوة لأب مع من يستحق وصية واجبة يخرج مقدار ما يستحق بالوصية الواجبة من التركة أولا وما بقى فهو التركة للزوجة الثمن فرضا .
وللبنت النصف فرضا وما بقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من السيد / محمد عبد الفتاح الموظف بوزارة الخارجية بطلبه المتضمن أن المرحوم الحاج ناصف توفى بتاريخ 1956 وترك زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين وأنثى وكان له بنت توفيت قبله سنة 1945 عن ابنيها فقط، وقد صرف من تركة هذا المتوفى على جنازته ودفنه وعليه ديون لم يقم بتسديدها قبل وفاته .
وطلب السيد السائل بيان الحكم الشرعى عن كيفية استخراج ما صرف فى جنازة هذا المتوفى ودفنه وعن كيفية سداد ديونه وعن كيفية توزيع تركته بين ورثته المذكورين وبيان نصيب كل منهم فيها ومقدار الوصية والواجبة لابنى بنته المتوفاة قبله

الجواب
يبدأ من تركة هذا المتوفى أولا بما يكفى لتجهيزه من الموت إلى الدفن وثانيا بتسديد ديونه ويوزع ما بقى بعد ذلك على ورثته وأصحاب الوصية الواجبة وذلك طبقا للمادة الرابعة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 فبوفاته بعد العمل بقانون الوصية 71 لسنة 1946 عن زوجته وبنته وإخوته لأبيه ذكرين وأنثى وعن ابنى بنته المتوفاة قبله يكون لابنى وبنته فى تركته وصية واجبة بمثل ما كانت تستحقه أمهما لو كانت موجودة وقت وفاة أبيها فى حدود الثلث طبقا للمادة 76 من قانون الوصية المذكورة فتقسم تركته وهى ما بقى بعد تجهيزه من الموت إلى الدفن وبعد تسديد ديونه إلى أربعة وعشرين سهما لابنى بنته منها الثلث وهو ثمانية أسهم وصية واجبة تقسم بينهما مناصفة لكل واحد أربعة أسهم والباقى هو الميراث وقدره ستة عش سهما تقسم بين ورثته لزوجته ثمنها وهو سهمان فرضا لوجود الفرع الوارث وهو البنت ولبنته نصفها وهو ثمانية أسهم فرضا والباقى وهو ستة أسهم لإخوته لأبيه المذكورين للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - وهذا إذا لم يكن لهذا المتوفى وارث آخر ولم يكن أوصى لابنى بنته بشئ ولا أعطاهما شيئا بغير عوض عن طريق تصرف آخر .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال والله أعلم


 
نفقات زواج ابن المتوفى

المفتي
أحمد هريدى .
جمادى الآخرة سنة 1388 هجرية - 16 سبتمبر 1968 م

المبادئ
1 - ما يخرج من التركة قبل القسمة هو تجهيز الميت وديونه ووصاياه فى حدود الثلث ولا يخرج منها نفقات زواج ابن المتوفى ولو كان المتوفى قد قام بمثل هذه النفقات على أولاده جميعا .
2 - لا تعتبر هذه النفقات دينا على الميت يجب قضاؤه قبل القسمة لأن المراد بالديون هى تلك التى لها مطالب من الناس

السؤال
من السيد / مصطفى إبراهيم بطلبه المتضمن وفاة والده .
وأن والده المذكور قبل وفاته قام بنفقات زواج أبنائه إلا واحدا من أبنائه فإنه لم يتزوج قبل وفاة والده .
وأن هذا الابن يطلب أن تكون نفقات زواجه من مهر وخلافه من تركة والده قبل قسمتها على الورثة أسوة بإخوته وطلب السائل بيان هل من حق أخيه هذا أن يأخذ من تركة أبيه ما يكفى لنفقات زواجه أم أن ذلك يكون من ماله الخاص

الجواب
تنص المادة 4 من القانون 77 لسنة 1943 الخاص بأحكام المواريث على ما يستحق أخذه من التركة قبل إرث الورثة بحسب الترتيب الآتى أولا تجهيز الميت وتجهيز من تلزم الميت نفقته بقدر الكفاية من حين موته إلى دفنه .
ثانيا ديون الميت والمراد بالديون التى لها مطالب من الناس .
ثالثا ما أوصى به فى الحد الذى تنفذ فيه الوصية، رابعا يوزع ما بقى من التركة بعد ما ذكر من تلك الأمور الثلاثة بين الورثة وما نصت عليه هذه المادة هو على سبيل الحصر وليس من بينها نفقات زواج الأولاد أو أحدهم ولا يعتبر هذا دينا على الميت يجب قضاؤه بحكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة .
وعلى ذلك فليس من حق ابن المتوفى هذا أن يأخذ شيئا من التركة قبل توزيعها على الورثة لنفقات زواجه وإنما يكون ذلك من ماله الخاص اللهم إلا أن يتبرع إخوته بمساعدته فى نفقات زواجه فإن قبلوا كان تبرعا منهم وليس حقا فى التركة .
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال والله أعلم


 
دين مؤخر الصداق

المفتي
محمد خاطر .
صفر سنة 1395 هجرية - 18 فبراير 1975 م

المبادئ
1 - دين مؤخر الصداق يحل بوفاة الزوج ويقدم على حق الورثة .
2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجة وبنت يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال
من السيد / عبد الفتاح عبد الله بطلبه المتضمن هو وما ألحق به من بيان وفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن زوجته وعن بنته وعن والده ووالدته فقط - وطلب السائل بيان من يرث ومن يرث ونصيب كل وارث مع بيان هل يحق للزوجة مؤخر صداقها من زوجها المتوفى أم لا

الجواب
إنه بوفاة المرحوم عواد عفيفى سنة 1973 عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصف تركته فرضا لانفرادها وعدم وجود من يعصبها من الإخوة الذكور ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ولأبيه السدس فرضا والباقى تعصيبا لعدم وجود عاصب أقرب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر غير من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
أما بالنسبة لمؤخر الصداق الخاص بزوجة المتوفى فهو دين فى ذمة الزوج يحل بأقرب الأجلين شرعا الطلاق أو الموت وقد حل بالموت وهو دين مقدم على حق الورثة فتستوفيه الزوجة من تركة زوجها المتوفى قبل توزيعها على جميع الورثة .
ومن هذا يتضح الجواب .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم

المفتي
محمد عبده .
شعبان 1321 هجرية

المبادئ
1 - لا تحجب الأخت لأب بالأخت الشقيقة ولكن تأخذ معها السدس تكملة للثلثين .
2 - الإخوة لأم يرثون مع الأخت الشقيقة والأخت لأب .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأب وإخوة لأم يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا وللإخوة لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم وفى المسألة عول

السؤال
امرأة ماتت عن أمها وعن شقيقتها وعن إخوتها من أمها وعن أختها لأبيها وتركت ما يورث عنها .
فما نصيب كل منهم أفيدوا

الجواب
هذه المسألة من ستة وتعول إلى سبعة لضيق الستة عن الوفاء بفروض هؤلاء الورثة فيخص الأم منها السدس فرضا - واحد - ويخص الإخوة لأم الثلث اثنان - فرضا بالسوية ويخص الأخت الشقيقة النصف - ثلاثة - فرضا ويخص الأخت للأب السدس - واحد - فرضا منضما لنصيب الأخت الشقيقة تكملة للثلثين والله أعلم

 
زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع أول 1326 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأم وأخ لأم وأخوات شقيقات يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
رجل توفى عن زوجته وعن بناته السبع وهن زهرة، لطفات، بنبه، عديلة، دولت، فهيمة وأمينة وعن والدته وأخيه شقيقه وأختيه شقيقتيه لا غير - ثم توفى أخو الشقيق عن زوجة وأم وأولاد ثلاثة ذكور لا غير .
ثم توفيت الأم المذكورة عن بنتيها وأولاد ابنيها المذكورين لا غير .
ثم توفيت أمينة المذكورة عن أمها وأخواتها الست الإناث الشقيقات وأخيها من أمها وزوجها لا غير .
فكيف تقسم تركة كل من هؤلاء المتوفين على ورثته المذكورين .
وبفرض أنه لم يكن هناك إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول .
ثم لم يترك كل من المتوفين بعده إلا ما خصه فيه - فما يخص البنات الست الموجودات منه عن والدهن وعن جدتهن أم أبيهن وعن أختهن أمينة المذكورة وما يخص أمهن منه عن زوجها وعن بنتها المذكورة .
وما يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه . أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عن الورثة المذكورين ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولبناته السبع الثلثان ولوالدته السدس والباقى للأخ والأختين الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويكون لزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لأولاده الذكور الثلاثة المذكورين بالسوية بينهم .
ويكون لبنتى الأم المتوفاة ثالثا من تركتها الثلثان والباقى يقسم بين أولاد ابنيها للذكر مثل حظ الأنثيين .
ويكون لأم أمينة المتوفاة رابعا من تركتها تسعها بطريق العول ولأخيها من أمها تسعها كذلك ولزوجها ثلاثة أتساعها كذلك ولأخواتها الست الشقيقات أربعة أتساعها الباقية كذلك - وبفرض أنه لم يكن هناك تركة إلا مبلغ 1341 قرشا وهو متروك عن المتوفى الأول ثم لم يترك كل من المتوفى بعده إلا ما خصه فيه فالذى يخص البنات الست الموجودات من المبلغ المرقوم ميراثا عن والدهن وجدتهن أم والدهن وأختهن أمينة المذكورة هو 860 .
28 قرشا والذى يخص أمهن منه ميراثا عن زوجها وبنتها المذكورة هو 182 .
18 قرشا والذى يخص أخ أمينة المذكورة لأمها منه ميراثا عنها هو 14 .
33 قرشا والله تعالى أعلم


 
اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين

المفتي
بكرى الصدفى .
شوال 1326 هجرية

المبادئ
1 - إذا زادت أنصباء أصحاب الفروض على التركة زيدت سهامهم .
ودخل النقصان عليهم جميعا بقدر حصصهم .
2 - عند اجتماع الزوج مع الأختين الشقيقتين .
يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وفيها عول

السؤال
من الشيخ عبد السلام من علماء الأزهر فى امرأة توفيت عن أختين شقيقتين وعن زوج لا غير - فكيف تقسم تركتها بالفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزاء للزوج منها ثلاثة وللأختين الشقيقتين الأربعة الباقية بالسوية بينهما وذلك لأن مسألتها من ستة وتعول إلى سبعة والله أعلم


 
زوجة وأم مع أختين شقيقتين وابنى عم أب شقيق

المفتي
بكرى الصدفى .
شوال 1328 هجرية

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث لعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من سيد عبد المتعال بالأزهر قال - رجل توفى عن زوجته ووالدته وأختين شقيقتين وابنى عم أبيه الشقيق لا غير - فما يخص كلا من ورثته شرعا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركته على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأخيه الشقيقتين منها ثمانية أجزءا ولزوجته ثلاثة أجزاء ولوالدته الجزءان الباقيان ولا شىء لابنى عم أبيه الشقيق .
والله تعالى أعلم


 
أخت شقيقة وزوج وجدة لأم

المفتي
بكرى الصدفى .
ذى القعدة 1328 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وزوج وجدة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وفى المسألة عول

السؤال
توفيت عن زوجها وعن أختها شقيقتها وعن جدتها لأمها - فمن يرث ومن لا يرث .
أفيدوا الجواب . ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجها من تركتها النصف عائلا ثلاثة أجزءا من سبعة ولأختها شقيقتها النصف عائلا كذلك ثلاثة أجزاء من سبعة ولجدتها السدس عائلا وهو الجزء الباقى من السبعة والله تعالى أعلم


 
الأخ لأم مع الأختين الشقيقتين والزوجة

المفتي
بكرى الصدفى .
ذى الحجة 1331 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخ لأم وأختين شقيقتين وزوجة يكون للزوجة الربع فرضا وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 1937 صورتها الأمل بعد الإحاطة بما تحرر من هنا للمحكمة الشرعية وما ورد منها ضمن الأربع ورقات ط 1012 ان يكرم بإيضاح ما يخص ورثة المرحوم حسن افندى وهم زوجته وشقيقتاه وأخوه لأمه من مبلغ 6 جنيهات و 66 مليما ويفاد لمخابرة سكرتير مالى الحربية بما ورد منه

الجواب
تقسم تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر على ثلاثة عشر جزءا بطريق العول لأن أصل هذه المسألة من اثنى عشر وعالت إلى ثلاثة عشر فيكون لزوجته منها ثلاثة أجزءا ولأختيه الشقيقتين ثمانية أجزاء بالسوية بينهما والجزءان الباقيان لأخيه من أمه المذكور وللإحاطة لزم شرحه والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
الزوج مع الأخوات لأب

المفتي
بكرى الصدفى .
محرم 1332 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وثلاث أخوات لأب يكون للزوج النصف فرضا وللأخوات لأب الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من محمد شريف فى امرأة توفيت عن زوجها وثلاث أخوات إناث من أبيها لا غير - وتركت ما يورث عنها شرعا .
فكيف تقسم تركتها بين ورثتها المذكورين بالفريضة الشرعية .
أفيدوا الجواب . ولفضيلتكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على سبعة أجزءا للزوج منها ثلاثة وللثلاث أخوات من الأب المذكورات الأربعة الأجزءا الباقية بالسوية بينهن والله أعلم


 
الزوج وأم وأختين وإخوة وأخوات لأم وإخوة وأخوات لأب

المفتي
محمد بخيت .
رجب 1334 هجرية - 18 مايو 1916 م

المبادئ
1 - متى عالت المسألة فلا شىء للعاصب .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأم وأختين شقيقتين وإخوة لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما وللإخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من عبد الرحمن أحمد فى امرأة توفيت عن زوج وأم وأختين شقيقتين وأخوين وأخت لأم وأخ وأربع أخوات لأب .
أفيدونا عمن يستحق فى تركتها ومن لا يستحق مع بيان نصيب من يستحق ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على بهذا السؤال .
ونفيد أن هذه المسألة أصلها من ستة وعالت إلى عشرة .
فيكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا عائلا ثلاثة أسهم من عشرة لعدم وجود الفرع الوارث .
وللأم السدس فرضا عائلا وذلك سهم من عشرة أسهم لوجود عدد من الإخوة وللإختين الشقيقتين الثلثان فرضا عائلا وذلك أربعة أسهم من عشرة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك وللأخوين والأخت من الأم الثلث فرضا عائلا وذلك سهمان من عشرة أسهم بالسوية بينهم .
ولا شىء للأخ والأربع أخوات من الأب لأنهم إنما يرثون بطريق التعصيب ما بقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض ولم يبق شىء منها هنا والله أعلم


 
الزوج مع أخت لأب وأخرى لأم

المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1334 هجرية - 19 يوليه 1916 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وأخت لأب وأخرى لأم يكون للزوج النصف فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وفى السألة عول

السؤال
من زينب بنت مصطفى فى أن المرحومة خديجة بنت محمد أفندى توفيت وانحصر إرثها الشرعى فى ورثتها الشرعيين وهم زوجها حسن محمد وفى نفيسة بنت محمد أختها لأبيها وفى زينب بنت مصطفى أختها لأمها بدون وارث لها سواهم - ثم توفى بعد ذلك زوجها حسن محمد حماد المذكور عن زوجته وعن اولاده الستة ذكر وخمس بنات .
فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته شرعا - أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأختها لأبيها النصف فرضا ولأختها لأمها السدس فرضا .
فأصل هذه المسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج منها ثلاثة من سبعة وللأخت من الأب ثلاثة أسهم من سبعة أيضا وللأخت من الأم السهم الباقى - ثم بوفاة الزوج المذكور عن زوجته وأولاده الستة المذكورين يكون لزوجته من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الستة للذكر مثل حظ الأنثيين


 
الأخت لأب مع الإخوة لأم وأولاد الأخ والزوجة

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1334 هجرية - 4 سبتمبر 1916 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وإخوة لأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت لأب النصف فرضا وللأخوة لأم الثلث فرضا وفى المسألة عول .
2 - العول مانع من استحقاق العاصب شيئا من التركة

السؤال
من حسن عمر فى رجل توفى عن زوجته وعن أخته من أبيه وعن أربع أخوات من أمه ثلاثة ذكور وأنثى وعن أولاد أخيه شقيقه ذكرين وأنثيين فما نصيب كل واحد منهم أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخته من أبيه النصف كذلك فرضا ولإخوته من أمه الأربعة المذكورين الثلث بالسوية بينهم .
فأصل هذه المسألة من اثنى عشر سهما وعالت إلى ثلاثة عشر سهما .
للزوجة منها ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللأخت من الأب ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما وللإخوة من الأم أربعة أسهم من ثلاثة عشر سهما بالسوية بينهم لكل واحد منهم سهم ولا شىء لأولاد أخيه الشقيق لأن الذكور منهم عصبة يأخذون ما بقى بعد الفروض .
وفى هذه المسألة لم يبق بعد الفروض شىء من سهام التركة والإناث منهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى