فتاوى الأزهر الشريف

شهادة مؤدية لإعدام مورث لا تمنع ميراث شاهد فيه

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1352 هجرية - 5 أكتوبر 1933 م

المبادئ
1 - شهادة الجد لأب على ابن ابنه القاتل عمدا لعمه غير مانعة من ميراث الجد فيه عند إعدامه .
2 - يحجب الأخ الشقيق والأخ لأم بالجد لأب .
3 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
من محمد حمزة بالآتى رجل اتهم بقتل عمه وشهد عليه جده لأبيه وحكم عليه بالأعدام، وقد ترك ورثة هم أخ شقيق وأخ لوالدته ووالدته وجده لأبيه الشاهد عليه فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والباقى لجده لأبيه تعصيبا، وليست شهادة الجد عليه بمانعة من إرثه له ولا شىء لأخويه المذكورين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى والدته وجده لأبيه والله أعلم


 
حرمان من الميراث

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1352 هجرية - 31 يناير 1934 م

المبادئ
لا ميراث للزوجة المسيحية من زوجها المسلم ما دام قد توفى مسلما وهى مسيحية

السؤال
من الأستاذ على سعد المحامى بالآتى رجل مسيحى أسلم وبعد إسلامه تزوج بامرأة مسيحية ثم مات فهل ترث زوجته المسيحية أو لا

الجواب
لا ترث الزوجة المسيحية فى زوجها المسلم لاختلاف الدين المانع من الإرث، فلا ترث الزوجة المذكورة من زوجها المذكور، وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال وتوفى الزوج وهى مسيحية - والله سبحانه وتعالى أعلم

 
حرمان بسبب القتل

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1354 هجرية - 8 يونية 1935 م

المبادئ
1 - من باشر قتل أبيه عمدا يحرم من ميراثه .
2 - المحروم فى حكم المعدوم فلا يرث ولا يؤثر فى استحقاق غيره من الورثة .
3 - لا ميراث للإخوة والأخوات مع وجود فرع وارث مذكر .
4 - بانحصار الإرث فى بنت المقتول وابن ابنه يكون للبنت النصف فرضا ولابن الابن الباقى تعصيبا

السؤال
من ى ع بالآتى رجل قتله ابنه ومات القتيل عن ابنه القاتل وعن بنت وأختين شقيقتين وأخ من أبيه وعن ابن ابنه القاتل، ثم توفيت بنت القتل عن ابنيها .
فكيف تقسم تركة كل منهما ومن يرث ومن لا يرث مع العلم بأن الابن قد قتل أباه بالمباشرة ظلما، وهو أى الابن عاقل وقت القتل

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر به كان الابن القاتل لأبيه محروما من ميراثه والمحروم لا يحجب غيره مطلقا لا حجب حرمان ولا حجب نقصان على ما عليه الجمهور، فيعتبر المحروم بالنسبة للحجب كالميت، وحينئذ يكون لنت القتيل من تركته النصف فرضا والباقى لابن ابنه تعصيبا ولا شىء لأختيه الشقيقتين ولا لأخيه من أبيه لحجبهم بابن الابن .
وتقسم تركة البنت المتوفاة ثانيا بين ابنيها تعصيبا مناصفة بينهما .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
المطلق بائنا مع ذوى أرحام

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1356 هجرية - 26 يونية 1937 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمطلق بائنا فى مطلقته ولو ماتت وهى فى العدة .
2 - يحجب ابن بنت الخالة بأبناء الخالة الشقيقة .
3 - بانحصار الإرث فى أبناء خالة شقيقة تكون التركة كلها لهم بالسوية بينهم

السؤال
من ع م قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة تدعى حبيبة م .
طلقت بتاريخ 4 فبراير سنة 1937 طلاقا مكملا للثلاث، وتوفيت بتاريخ 18/4/1937 عن مطلقها محمد س .
وعن أولاد خالتها إبراهيم ومحمد وأحمد أولاد خليل وعن ابن بنت خالتها عبد القادر ى .
فقط وليس لها أقارب خلاف من ذكر . فهل يرثون فيها ، وهل يرث فيها مطلقها المذكور وما مقدار ما يخص كل من يرثها إن كان هناك من يرثها أم لا مع ملاحظة أن أولاد خالتها شقيقة أمها

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لأبناء خالتها شقيقة أمها بالسوية بينهم ولا يرثها مطلقها وإن ماتت فى العدة لأن الطلاق بائن .
كما أنه لا شىء لابن بنت خالتها لحجبه بأبناء خالتها الشقيقة .
وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم


 
حكم من أسلم ثم توفى والده مسيحيا

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول 1359 هجرية - 7 مايو 1940 م

المبادئ
لا ميراث لمن أسلم من والده المسيحى المتوفى بعد إسلامه سواء بقى على إسلامه أو ارتد قبل وفاة والده

السؤال
من الأستاذ / إبراهيم فؤاد قال أسلم المدعو نديم ميخائيل بموجب إشهاد شرعى وتسمى فيه باسم محمد نديم، وتزوج مسلمة ورزق منها بغلام سمى محمد محمد نديم ثم بعد ذلك تقدم إلى الكنيسة وتزوج بموجب إكليل فيها ببنت عمه المسيحية باعتباره مسيحيا وباسمه المسيحى الذى كان مسمى به قبل الإسلام .
والآن وقد توفى والده المسيحى . فهل يعتبر وارثا لوالده ويستحق نصيبا مع باقى إخوته فى تركة والده أرجو التفضل ببيان الحكم الشرعى فى مثل هذا الشخص لتقديمه إلى المحكمة الأهلية المنظور أمامها الدعوى المرفوعة منه يطلب فيها استحقاقا فى تركة والده

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه إذا كان هذا الشخص أسلم ثم توفى والده بعد لإسلامه لا يرث من والده المسيحى سواء أبقى على الإسلام أم ارتد، لأنه إن كان قد بقى على الإسلام فإن المسلم لا يرث من المسيحى وإن كان قد ارتد فإن المرتد لا يرث من أحد .
وبهذا علم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذكر .
والله أعلم

 
أم وأخوان لأم وعم أسلم وأبناء عم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى سنة 1365 هجرية - 15 أبريل 1946 م

المبادئ
1 - المحروم من الميراث لا يحجب غيره .
2 - لا ميراث لبنات العم الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - لا مراث للعم الشقيق لاختلاف الدين وكذا أولاده الصغار لتبعيتهم له فى الإسلام .
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخوين لأم وأبناء عم شقيق استمروا على دينهم إلى حين الوفاة يكون للأم السدس فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا مناصفة بينهما والباقى لأبناء العم الشقيق بالسوية

السؤال
من شاكر المهدى قال اعتنقت الدين الإسلامى وحدى سنة 1939 وقد توفيت بنت أخى الشقيق عن أمها وأخويها لأمها وأولادى المسيحيين المبلغ وصلتهم بالمتوفاة أنهم أولاد عمها الشقيق والمتوفاة وجميع المذكورين مسيحيون مصريون ما عدا عمها الشقيق الذى أسلم .
فما ميراث كل وارث فى المتوفاة المذكورة

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أنه إذا توفيت المتوفاة المذكورة بعد إسلام عمها الشقيق فلا يرثها لاختلاف الدين .
أما أولاد المذكورون فمن كان منهم قاصرا عن درجة البلوغ الشرعى وقت إسلامه كان مسلما تبعا لأبيه ولا يرث شيئا من المتوفاة المذكورة ومن كان منهم بالغا وقته لم يتبع والده فى الإسلام فإن استمر مسيحيا إلى حين الوفاة فإنه يرث منها على النحو الآتى وحينئذ تقسم تركتها على أمها وأخويها لأمها والذكور من أولاد عمها الشقيق الذين كانوا بالغين وقت إسلام والدهم تستحق الأم السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ويستحق الأخوان لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما ويستحق الباقى أبناء العم الشقيق المذكورون بالسوية بينهم ولا شئ لبنات العم الشقيق - والمقرر شرعا فى سن البلوغ أن يكون بالعلامات المعرفة للبلوغ وإلا فببلوغ الصغير خمس عشرة سنة هلالية .
وبذلك علم الجواب عن السؤال والله أعلم


 
اختلاف الدين والردة من موانع الإرث

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رمضان سنة 1367 هجرية 11 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - لا ميراث للمرتد لا من مسلم ولا من غيره .
2 - اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا .
3 - بوفاة المتوفى المسلم عن زوجة مسيحية وعن بنت مرتدة عن الإسلام وعن أم وإخوة أشقاء مسلمين يكون للأم السدس فرضا والباقى للإخوة الأشقاء تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للزوجة ولا للبنت المرتدة

السؤال
من حسن محمد قال توفى المرحوم محمد بك إبراهيم الصيرفى بتاريخ 17/4/1948 وهو مسلم وقد تزوج بأجنبية تدعى روزاه هارمين المولودة بسويسرا المتدينة بالدين المسيحى وهى من رعايا دولة سويسرا بنت جوزيف أدرس بموجب وثيقة عقد زواج كتابات سنة 1914 م وسنة 1332 هجرية وقد اشترط بهذه الوثيقة بالبند السادس كالآتى إن اختلاف الدين مانع من موانع الميراث فلا يرث أحد الزوجين الآخر إذا مات وقد رزقت ببنت تدعى سالمة الصيرفى وارتدت عن الإسلام وقد تزوجت بأجنبى انجليزى جاويش بالطيران يدعى طوماس وهو مسيحى والعقد حرر بكنيسة سان أندروس حسب طقوس كنيسة اسكوتلاندة بمصر بتاريخ 10 أكتوبر 1942 وفى هذه الحالة كان عمرها ستا وعشرين سنة ولا زالت مرتدة عن الإسلام حتى وفاة أبيها وللآن - وقد ترك المتوفى المرحوم محمد بك صدقى والدته الست خديجة السيد وإخوته الأشقاء وهم خمسة أشخاص حياة النفوس وعباس ونجيب وصلاح وعز الدين أولاد المرحوم إبراهيم بك صدقى الصيرفى وعن زوجته المسيحية المذكورة وبنته المرتدة المذكورة وترك ما يورث عنه شرعا .
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولإخوته الأشقاء الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ لزوجته المسيحية لاختلاف الدين المانع من الإرث شرعا ولا لبنته إذا كانت مرتدة وقت وفاته لأن المرتد والمرتدة لا يرثان من المسلم ولا من غيره .
وهذا إذا كان الأمر كما ذكر ولم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى القانون رقم 71 سنة 1946 والله أعلم


 
أخ شقيق مسيحى مع ابن عمة مسلم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
التاريخ 4 سبتمبر سنة 1949م

المبادئ
1 - اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا .
2 - بوفاة المورث المسلم عن أخ شقيق مسيحى وابن عمة مسلم تكون التركة لابن العمة دون الأخ الشقيق

السؤال
من عباس أفندى قال توفى رجل بتاريخ 7 يوليو سنة 1947 مسلما ودفن بمقابر المسلمين عن أخيه الشقيق المسيحى وعن ابن عمته الشقيقة المسلم فقط .
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جمع تركة المتوفى لابن عمته الشقيقة المسلم لعدم وجود من هو أولى منه ولا من يشاركه .
ولا شئ لأخيه الشقيق المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
حال قاتل والده

المفتي
علام نصار .
محرم سنة 1370 .
29 أكتوبر سنة 1950 م

المبادئ
1 - القتل العمد مانع من إرث القاتل فى المقتول فلا يرث قاتل أبيه منه شيئا .
2 - الممنوع من الميراث لا يحجب غيره .
3 - بانحصار الإرث فى بنت وزوجتين وأبناء أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا وللزوجتين الثمن فرضا مناصفة بينهما ولأبنا الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد محمود قال فى سنة 1945 قُتِل المرحوم أ .
ع .
ع بيد ابنه ع . م عمدا وقدم للمحاكمة فى فبراير سنة 1945 فقضت المحكمة حضوريا بمعاقبة القاتل بالأشغال الشاقة المؤبدة - وقد ترك المقتول ابنه القاتل وبنتا وزوجتين وأبناء أخ شقيق فمن يرث ومن لا يرث فى تركته

الجواب
اطلعنا على السؤال وعلى صورة حكم الطعن المرافقة له الصادر من محكمة النقض والإبرام بتاريخ 7 ابريل سنة 1947 فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم سنة 17 قضائية والمتضمن صدور الحكم على الابن المذكور بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة لقتله والده عمدا مع رفض الطعن والجواب - أن لزوجتى المتوفى ثمن تركته مناصفة بينهما فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى بالسوية بينهم تعصيبا ولا شئ لابنه القاتل لأن القتل العمد مانع من الإرث والممنوع من الإرث لا يحجب غيره طبقا للمادتين رقمى 5، 24 من قانون المواريث وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوجة وأولاد مسلمون وزوجة إسرائيلية وأولاد منها

المفتي
علام نصار .
رمضان سنة 1370 هجرية - 9 يونيه سنة 1951 م

المبادئ
أ - المنصوص عليه شرعا أن الولد غير البالغ يتبع خير الأبوين دينا .
ب - الزوجة الإسرائيلية والابن البالغ ممنوعان من الميراث لاختلافهما مع المورث فى الدين .
ج - بانحصار إرث المتوفى فى زوجته المسلمة وأولاده منها المسلمين والقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى لأولاده منها وللولدين القاصرين المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الست نظيرة على قالت توفى زوجى المرحوم عبده فرج فى 20 مايو سنة 1951 وقد كان إسرائيليا قبل هذا وأسلم بموجب إشهاد إسلام صادر منه أمام محكمة مصر الشرعية فى 27 نوفمبر سنة 1941 / 165 وتزوجنى بعد أن أسلم وتوفى عن ثلاثة أولاد مسلمين منى وهم ذكران وأنثى وعن زوجته الإسرائيلية وله منها أولاد ثلاثة ولد بالغ سنه عشرون سنة وذكر وأنثى سنهما أقل من اثنى عشر عاما - وقد توفى وهو مسلم ومصر على إسلامه فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
إن المنصوص عليه شرعا أن الولد ( غير البالغ ) يتبع خير الأبوين دينا وأنه لا إرث مع اختلاف الدين فتكون تركة المتوفى لزوجته المسلمة وأولاده منها وللقاصرين من أولاد زوجته الإسرائيلية فقط فلزوجته المسلمة ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده منها ولولديه القاصرين من زوجته الإسرائيلية للذكر ضعف الأنثى تعصيبا ولا شئ لزوجته الإسرائيلية ولا لابنه منها البالغ لاختلافهما مع المورث فى الدين .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
اختلاف الدين مانع من الإرث

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1372 هجرية - 12 مايو سنة 1953 م

المبادئ
بوفاة المتوفاة المسلمة عن بنت مسلمة وابن مسيحى بالغ تكون التركة كلها لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى

السؤال
من محمود بدوى قال سيدة كانت مسيحية وتزوجت بمسيحى وأنجبت منه ذكرا - ثم أسلمت وفرق بينهما وتزوجت بمسلم وأنجبت منه أنثى وكان سن ابنها وقت إسلامها ثمانية عشر عاما ميلادية - ثم توفيت وهى على دين الإسلام بعد وفاة زوجها المسلم وقد تركت ابنها من المسيحى وبنتها من المسلم وتركت ما يورث عنها شرعا .
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفاة المسلمة لبنتها المسلمة فرضا وردا ولا شئ لابنها المسيحى لأن اختلاف الدين مانع من الميراث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
قتل مانع من الإرث

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ربيع الثانى سنة 1373 هجرية 21 من ديسمبر سنة 1953 م

المبادئ
1 - القتل العمد العدوان بشروطه مانع من موانع الإرث .
2 - الممنوع من الإرث لا يحجب غيره .
3 - متى ثبتت وفاة المتوفيين فى وقت واحد فلا يرث أحدهما الآخر .
4 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وأبناء الأخ الشقيق ( القاتل ) يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأبناء الخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم .
5 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من ن ض قال فى يوم 15 مايو سنة 1945 توفى ع أ خ وولده م .
ع فى آن ووقت واحد وذلك لأنهما ماتا قتيلين من أخ الأول وهو يدعى م أ خ وللمتوفى الأول الأخ الشقيق المذكور ( القاتل ) وأخته الشقيقة ووالدتهما فقط - وفى أواخر سنة 1945 توفى م أ خ ( القاتل ) بموجب تنفيذ حكم الإعدام عليه شنقا وترك ورثته الشرعيين وهم أولاده الذكور والإناث ع، ر، ف ، أ، خ، ع، أ، م وأخته الشقيقة المدعوة خ أ خ ووالدته ن أ ع فما نصيب كل وارث فى تركة المقتول

الجواب
اطعلنا على السؤال والجواب أن من موانع الإرث شرعا القتل العمد العدوان بشروطه .
فإذا كان الحال كما ذكر بالسؤال كان ه أ خ قاتل أخيه الشقيق ع وابنه م ممنوعا من إرثهما والممنوع من الإرث لا يحجب غيره من الميراث - فبوفاة ع وابنه م فى وقت واحد لا يرث أحدهما الآخر وينحصر إرث ع المذكور فى أمه وأخته الشقيقة وأبناء أخيه الشقيق وهو القاتل المذكور - لأمه من تركته الثلث فرضا ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة - وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر والله أعلم


 
وفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مرتد

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
جمادى الأولى سنة 1374 هجرية - 6 يناير سنة 1955 م

المبادئ
1 - الردة من موانع الإرث شرعا .
2 - بوفاة أب مسيحى عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن أسلم ثم ارتد .
يكون للزوجة الثمن فرضا ولأولاده - عدا المرتد - الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ صبحى برسوم قال رجل مسيحى مصرى ( قبطى أرثوذكسى ) له زوجة وثلاثة أبناء ذكور وبنت اعتنق أحد أولاده الذكور الإسلام سنة 1943 وكان أبوه حيا بعد ذلك عاد هذا الابن للمسيحية وكان أبوه حيا - بعد ذلك توفى الأب سنة 1949 وترك ما يورث هل الابن الذى اعتنق الإسلام ثم عاد للمسيحية واستمر فيها للآن يرث أباه رغم كونه مرتدا أم أنه شرعا لا يرثه وأن الميراث بذلك يؤول للزوجة والولدين والبنت

الجواب
اطلعنا على السؤال والجواب أن لزوجة هذا المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولأولاده عدا من أسلم منهم ثم ارتد الباقى للذكر ضعف الأنثى تعصيبا - أما ابنه الذى اعتنق الإسلام ثم رجع عنه فلا يستحق فى تركة أبيه شيئا لأنه بارتداده لا يرث من غيره ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال - والله أعلم


 
زوجة وابن مسلمان مع زوجة وأم وابن مسيحيين

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
جمادى الآخرة سنة 1374 هجرية - 7 فبراير سنة 1955م

المبادئ
1 - لا ميراث لغير المسلم من المسلم .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وابن مسلمين يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للابن تعصيبا

السؤال
من فؤاد غبريال قال توفى أخى المرحوم كامل غبريال بتاريخ 21/5/ سنة 1955 والذى كان مسيحيا من زمن ولكنه من مدة خمس سنوات أسلم إسلاما صحيحا بإشهاد من محكمة السويس الشرعية بتاريخ 23 / 4 سنة 1950 / 163 وابقى اسمه كما هو قبل الإسلام وترك بعد وفاته زوجة على عصمته تسمى مريم حنا سليمان مسيحية وترك ابنيه عزت كامل بالغ مسيحى كما ترك ابنه القاصر عبد السيد كامل عمره - 13 سنة ووالدته اسكندرة شلبى بغدادى وترك زوجة أخرى على عصمته تسمى نفيسة عبد العزيز خليل مسلمة فما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة هذا المتوفى لزوجته المسلمة نفيسة عبد العزيز وابنه المسلم القاصر عبد السيد لزوجته منها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولابنه بد السيد الباقى تعصيبا ولا شئ لزوجته الأخرى ولا لوالدته ولا لابنه عزت لأن اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم .
ے


 
وفاة زوجة مسيحية عن زوج أسلم ثم ارتد

المفتي
حسن مأمون .
رجب سنة 1375 هجرية 5 مارس سنة 1956 م

المبادئ
1 - زواج المرتد عن الإسلام بمسيحية باطل لا يرتب أثرا .
2 - لا يرث المرتد زوجته المسيحية فى حال وفاتها، كما لايرثها لو عاد إلى الإسلام لاختلاف الدين

السؤال
من عزيز سيفين قال اعتنق مسيحى الدين الإسلامى فى سنة 1936 باشهاد رسمى ثم ارتد عن الإسلام للمسيحية فى سنة 1944 دون أن يشهد ذلك وتزوج بسيدة مسيحية فى سنة 1952 وقد توفيت فهل يرثها أم لا

الجواب
بردة الرجل المذكور خرج عن الإسلام لا إلى دين والمرتد لا يصح زواجه من أحد وكل عقد زواج يتم بينه وبين أى امرأة أثناء الردة عقد باطل شرعا لا يترتب عليه أى أثر من آثاره كما أن المرتد لا يرث من أحد وعلى ذلك فلا توارث بينه وبين المرأة التى عقد عليها فى حالة ردته وعلى فرض أن الرجل المذكور باق على الإسلام ولم يحدث منه ذلك أو ارتد وعاد إلى الإسلام فلا يرث زوجته المسيحية لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من القانون رقم 77 سنة 943 وبهذا علم الجواب على السؤال والله أعلم


 
لا ميراث لمسلم من غير المسلم

المفتي
حسن مأمون .
ذو القعدة سنة 1375 هجرية - 2 مايو سنة 1956 م

المبادئ
بوفاة المسيحية عن زوج وأولاد مسيحيين أسلم أحدهم قبل وفاتها يكون لزوجها الربع فرضا والباقى لولديها المسيحيين مناصفة بينهما تعصيبا ولا شئ لمن اسلم واستمر مسلما حتى وفاته

السؤال
من نظير حنا الله قال توفيت والدته نصرة إبراهيم فى يونيو سنة 1955 عن زوجها وأولادها منه الطالب وذكر وأنثى ( فهيمة ) التى أشهرت إسلامها بتاريخ 20/2/1946 بإشهاد رسمى ولا زالت مسلمة للآن فقط .
فما بيان نصيب كل

الجواب
الظاهر من السؤال أن المتوفاة توفيت وهى مسيحية عن زوجها وابنيها المسيحيين وعن بنتها التى أسلمت قبل وفاتها واستمرت مسلمة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
قتل مانع من الإرث

المفتي
حسن مأمون .
ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 31 أكتوبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - القتل العمد من موانع الإرث سواء كان بالمباشرة أو بالتسبب أو بالاشتراك .
2 - يشترط فى المنع من الإرث به أن يكون بلا حق ولا عذر وأن يكون القاتل بالغا 15 سنة .
3 - تجاوز حق الدفاع الشرعى يعتبر من الأعذار المانعة من الحرمان من الميراث .
4 - يدخل فى القتل العمد من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله ويمنعان من الإرث فيه .
5 - يدخل فى القتل بالتسبب الآمر به والدال عليه والمحرض عليه والمشارك فيه والبريئة وواضع السم وشاهد الزور إذا أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتم تنفيذ ذلك فعلا .
6 - يحرم القاتل فقط من الميراث فيمن قتله، المحروم لا يحرم غيره بل يعتبر القاتل معدوما فقط وتقسم التركة على من عداه من الورثة ولو كان فيهم أبناء القاتل .
7 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأولاد أخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
اطعلنا على الطلب المقدم من السيد / م ع المتضمن أن المرحوم س ح س توفى مقتولا عن أمه وأخته الشقيقة وأخيه لأبيه الذى حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة بتهمة الشروع فى قتله وعن أولاد أخيه لأبيه المذكور ذكورا وإناثا وعن أولاد عمته ذكورا وإناثا فقط - وطلب السائل الإفادة عمن يرث ونصيب كل وارث - وأرفق بالطلب حكم محكمة جنايات المنصورة فى قضية النيابة العمومية رقم / لسنة 1954 أجا ورقم / سنة 1954 كلى الخاص بالحكم المذكور وحكم محكمة النقض الدائرة الجنائية المقيد بجدول المحكمة / سنة 27 قضائية الذى تأيد به الحكم

الجواب
إن القتل العمد من موانع الإرث سواء أباشر القاتل القتل أم كان شريكا فيه أم تسبب فيه .
وقد نص على ذلك فى المادة الخامسة من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 إذ جاء بها ( من موانع الإرث قتل المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل بالغا من العمر خمس عشرة سنة ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعى ) وجاء فى المذكرة الإيضاحية أنه ( يدخل فى القتل العمد المباشر من أجهز على شخص بعد أن أنفذ فيه آخر مقتلا من مقاتله فإنهما يمنعان إرثه - ويدخل فى القتل بالتسبب الآمر والدال والمحرض والمشارك والربيئة ( وهو من يراقب المكان أثناء مباشرة القتل ) وواضع السم وشاهد الزور الذى بنى على شهادته الحكم بالإعدام ) .
وبما أن الخ لأب تسبب فى قتل أخيه وأسندت إليه المحكمة مع آخرين تهمة الشروع فى قتله مع سبق الإصرار والترصد وأدانته المحكمة وحكمت عليه فى هذه التهمة والتهمة الأخرى التى دبرت لتحقيق ذلك العرض بالسجن المؤبد - ويؤيد تسبب الأخ فى قتل أخيه ما جاء بحيثيات محكمة النقض ( وحيث إنه لا جدال فى أن مصرع المجنى عليه الأول س ح س جاء نتيجة لهذا الحادث المفجع الذى دبره المتهمون إن لم يكن مقصدهم الأسمى - ولو لم يرق الدليل الجنائى فيه إلى حد القصاص بين المتهمين على هذا الجرم ) وعلى ذلك يحرم الأخ لأب من الميراث وتقسم تركة المتوفى على من عداه من الورثة على فرض عدمه .
ويكون لوالدة المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود فوع وارث ولا عدد من الإخوة والأخوات ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولذكور من أولاد أخيه لأبيه الباقى بعد الثلث والنصف تعصيبا بالسوية بينهم ولا شئ لبنات أخيه لأبيه ولا لأولاد عمته ذكورا وإناثا لأنهم جميعا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الإرث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم


 
زوجة وأولاد مسيحيون مع ابن مسلم

المفتي
حسن مأمون .
ربيع الآخر سنة 1377 هجرية - 13 نوفمبر سنة 1957 م

المبادئ
1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للمادة 6 من القانون 77 سنة 1943 م .
2 - بوفاة المتوفى مسيحى الديانة عن زوجة وأولاد مسيحيين وابن مسلم يكون للزوجة الثمن فرضا والباقى للأولاد المسيحيين تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولا شئ للابن المسلم

السؤال
اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / أرمانيوس مسعد المتضمن أن قبطيا أرثوذكسيا توفى عن زوجته وأولاده ذكرين وأنثى وهم مسيحيون مثله كما أن له ابنا آخر اعتنق الإسلام قبل وفاة أبيه فقط .
وطلب بيان من يرث ونصيبه

الجواب
بوفاة المتوفى وهو مسيحى عن زوجته المسيحية وأولاده المسيحيين وابنه المسلم تكون جميع تركته لورثته المتحدين معه فى الدين .
ويكون لزوجته ثمنها فرضا لوجود فرع وارث ولأولاده المسيحيين الذكرين والأنثى الباقى بعد الثمن تعصيبا ضعف الأنثى ولا شئ لابنه المسلم قبل وفاته لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للفقرة الأولى من المادة 6 من قانون المواريث 77 لسنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولافرع يستحق الوصية الواجبة والله أعلم


 
أم وابن مسلمان مع زوجة مسيحية

المفتي
حسن مأمون .
صفر سنة 1378 هجرية 6 - 12 - سنة 1958 م

المبادئ
1 - لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وقانونا .
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وابنه يكون لأمه السدس فرضا ولابنه الباقى تعصيبا

السؤال
من الأستاذ ماهر حلمى بطلبه المتضمن أن مسلما مصريا تزوج بسيدة مسيحية سويسرية بعقد زواج عرفى فى ديسمبر سنة 1955 وفى وائل سنة 1957 أعلنها الزوج بإنذار على يد محضر بطلاقه لها وإزاء معاشرتها معاشرة الزواج رغم إعلانها بالطلاق تقدمت الزوجة بشكوى للنيابة وفى محضر التحقق اعترف بأن الشاكية زوجته وأنه تزوجها بعقد عرفى لم يسجل وأنه لم يصدر منه طلاق ثم اعترف بالطلاق الصادر فى الإنذار إلا أنه راجعها بعد حصول الطلاق .
وأنه كان يعاشرها معاشرة الأزواج وفى مايو سنة 1958 توفى الزوج عن زوجته المذكورة وابنه وأمه .
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه السيدة تعتبر زوجة له شرعا وهل ترثه أو لا

الجواب
إن الزواج العرفى المستوفى أركانه وشروطه زواج صحيح شرعا .
وبما أن الزوج أقر بصدور الزواج ومعاشرته لزوجته معاشرة الأزواج فتكون السيدة المذكورة زوجة له شرعا وبوفاته فى سنة 1958 عن زوجته المسيحية وابنه وأمه المسلمين فقط يكون لوالدته سدس تركته فرضا لوجود فرع وارث ولابنه الباقى بعد السدس تعصيبا ولا شئ لزوجته المذكورة لأنه لا ميراث مع اختلاف الدين شرعا وطبقا للقانون رقم 77 سنة 1943 م وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
بنت مسلمة مع زوج وبنتين وأخت مسيحيين وابن مرتد

المفتي
حسن مأمون .
جماد آخر 1378 هجرية - 12 ديسمبر 1958 م

المبادئ
1 - المرتد لا يرث أحدا شرعا وقانونا .
2 - اختلاف الدين مانع من الإرث شرعا قانونا .
3 - بوفاة زوجة مسيحية عن زوج وبنتين وشقيقة مسيحيين وبنت مسلمة وابن أسلم ثم ارتد يكون لزوجها الربع فرضا ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا ولا شئ للباقين

السؤال
من ملكة جورج بطلبها المتضمن أن أولجا مراد المسيحية توفيت عن بنتها إيفون التى أسلمت وتزوجت بمسلم قبل وفاتها وعن ابنها رزق الله الذى أسلم ثم ارتد عن الإسلام قبل وفاتها أيضا وعن بنتيها لورنس وروز بنتى جورج رزق الله وعن أختها الشقيقة مارى مراد وعن زوجها فقط وطلبت بيان ورثتها ونصيب كل وارث

الجواب
بوفاة أولجا مراد المسيحية عن المذكورين يكون لزوجها ربع تركتها فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختها الشقيقة الباقى تعصيبا لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شئ لابنتها إيفون المسلمة لأن اختلاف الدين مانع من الإرث كما لا شئ لابنها رزق الله المرتد عن دين الإسلام لأن المرتد لا يرث أحدا شرعا - وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى