فتاوى الأزهر الشريف

الزوج مع الخالة

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1348 هجرية 4 من يوليو سنة 1929 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وخالة يكون للزوج النصف فرضا والباقى للخالة

السؤال
بخطاب ناظر القسم المالى بمحافظة المؤرخ سنة 1929 نمرة 922 بما صورته نرسل الأوراق طيه بأم تقسيم مبلغ 8 .
310 بين ورثة فاطمة قاسم الموضحين بالشهادة الإدارية طيه

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم المؤرخ شهر يونيو سنة 1929 وعلى الكشف المرافق له الخاص بورثة المرحومة فاطمة قاسم - ونفيد بأن لزوجها من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لخالتها .
وهذا إذا لم يكن لها وارث آخر سوى من ذكر والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
بنت أخ وبنت أخت مع ابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال سنة 1350 هجرية 22 من فبراير سنة 1932 م

المبادئ
بإنحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن وبنت أخت لأم وابن أخ لأم يكون لأولاد الأختين والأخ لأم الثلث بالسوية والباقى يكون لبنت الأخ الشقيق وبنت الأخت الشقيقة أثلاثا

السؤال
من حاد خليل بالآتى توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة وابن أخت لأم وبنت أخت لأم وابن أخ لأم .
فما نصيب كل وارث مع العلم بأن الجميع أقباط مصريون

الجواب
لأولاد الأختين والأخ لأم ثلث التركة بالسوية بينهم لا فرق بين الذكر والأنثى ولابنة الأخ الشقيق وابنة الأخت الشقيقة الثلثان الباقيان أثلاثا لبنت الأخ الشقيق ثلثا هذا الباقى ولابنة الأخت الشقيقة الثلث الباقى منه .
وهذا على قول محمد المفتى به فتقسم التركة أتساعا كل من ابن الأخت لأم وبنت الأخت لأم وابن الأخ لأن تسع ولابنة الأخ الشقيق أربعة أتساع ولابنة الأخت الشقيقة التسعان الباقيان .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكورين والله أعلم


 
بنات أخت مع أولاد بنت أخت بنات عم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1950 هجرية 8 مارس سنة 1932 م

المبادئ
1 - بنات الأخت الشقيقة وأولاد بنت الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا ميراث لأولاد بنت الأخت مع بنات الأخت لبعدهم فى الدرجة .
2 - بنات العم لأب من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنات الأخت الشقيقة من الصنف الثالث وهو مقدم فى الميراث عن الرابع .
3 - بإنحصار الإرث فى بنات الأخت الشقيقة تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن

السؤال
من حليم عوض بالآتى توفيت امرأة عن بنات عم لأب وبنات أخت شقيقة وأولاد بنت أخت شقيقة فما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكرة لبنات أختها الشقية بالسوية بينهن ولا شئ لبنات عمها لأبيها لأنهن من أولاد الصنف الرابع المؤخرين فى الميراث عن بنات الأخت الشقيقة اللاتى هن من الصنف الثالث كما لا شئ لأولاد بنت الأخت الشقيقة لبعدهم فى الدرجة عن بنات الأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن هناك وارث آخر وكان الحال كما ذكر فى السؤال والله أعلم .
ے

 
الزوجة وأولاد الأخت مع الخالة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة سنة 1350 هجرية 11 ابريل سنة 932 م

المبادئ
1 - الخالة من الصنف الرابع من ذى الأرحام وأولاد الأخت من النصف الثالث المقدم على الصنف الرابع فى الميراث .
2 - بإنحصار الإرث فى زوجة وأولاد أخت يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأولاد الأخت بالسوية إن كانوا ذكورا فقط أو إناثا فقط فإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثين .
هذا إذا كانت الأخت شقيقة أو لأب أما إذا كانت لأم فإن الباقى يكون لأولادها بالسوية بينهم

السؤال
من أحمد تركة المتوفاة المذكورة

الجواب
لأولاد أختها الشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين إن كانوا مختلفين بالذكورة والأنوثة وإلا فالبتساوى بينهم ولا شئ لابن عمتها ولا لأولاد الخال والخالة لأنهم من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث المقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى المذكرين بالسؤال والله أعلم

 
بنت العم الشقيق مع ابنى ابن ابن خال الأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم سنة 1952 هجرية 29 إبريل سنة 1933 م

المبادئ
بوفاة المورث عن بنت عمه الشقيق وابنى ابن ابن خال أبيه .
تكون التركة كلها لبنت عمه الشقيق

السؤال
من أحمد محمد بالآتى توفى السيد أحمد عطية عن زوجته زينب خليل وولديه منهما محمود وفاطمة ثم توفيت زينب خليل عن ولديها محمود وفاطمة - ثم توفيت فاطمة عن زوجها وأخيها محمود - ثم توفى محمود عن بنت عمه الشقيق وولدى ابن ابن خال أبيه محمود وأحمد .
فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه المذكرين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفاة الثانية بين ولديها المذكورين تعصيبا لذكر مثل حظ الأنثيين - ولزوج المتوفاة الثالثة من تركتها الصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى رابعا لبنت عمه الشقيق ولا شئ لا بنى ابن ابن خال أبيه .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر سوى المذكورين بالسؤال والله أعلم

 
ابن بنت خالة هو ابن بنت عم مع بنات الخالة

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1352 هجرية 30 ابريل سنة 1933 م

المبادئ
بنات الخالة إذا اجتمعن مع ابن بنت عم هو ابن بنت خالة تكون التركة كلها لبنات الخالة

السؤال
من حسين خليل بالآتى توفيت سيدة عن بنات خالتها وابن بنت خالتها وهو أيضا ابن بنت عمها .
فما نصيب كل فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنات خالتها بالسوية بينهن ولا شئ لابن بنت خالتها الذى هو أيضا ابن بنت عمها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنات خالتها المذكورات والله أعلم


 
الزوجة مع ابن الأخت وبنت ابن العم

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1352 هجرية 28 مايو سنة 1933 م

المبادئ
بوفاة المتوفى عن زوجة وابن أخت وبنت ابن عم يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لابن الأخت ولا شئ لبنت ابن العم

السؤال
فما نصيب كل فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لابن أخته ولا شئ لبنت ابن عمه .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سواهما والله أعلم


 
انفراد ولدى الأخ لأم بالتركة

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر سنة 1325 هجرية 10 يونية 1933 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى ابنى أخ لأم تكون التركة جميعها بينهما منا صفة

السؤال
من محافظة مصر بالآتى المرجو بيان نصيب كل من ورثة المرحومة عائشة محمد فى مبلغ 780 قرشا

الجواب
اطلعنا على خطاب عزتكم رقم 651 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 27/5/1933 وعلى خطاب عزتكم المؤرخ 14/5/1933 رقم 213 وعلى الشهادة الإدارية المرافقة له المؤرخة 11/4/1933 وتبين من ذلك وفاة المرحومة عائشة محمد حجاج وانحصار إرثها فى ابنى أخيها لأمها أحدهما بالغ والآخر قاصر ونفيد بأنه إذا كان الحال كما ذكر ولم يكن لها وارث آخر سواهما تقسم تركتها بينهما بالسوية


 
الزوج مع بنت الأخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول سنة 1352 هجرية 4 يوليه سنة 1933 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم

السؤال
من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الزوج مع بنت الأخت لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع أول سنة 1352 هجرية 4 يوليه سنة 1933 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوج وبنت أخت لأم يكون لزوج النصف فرضا والباقى لبنت الأخت لأم

السؤال
من عباس مصطفى بالآتى بتاريخ 5 يونيه سنة 1933 توفيت المرحومة الحاجة فايدة بنت إبراهيم وانحصر ميراثها الشرعى فى محمد سليمان زوجها وفى فريدة على بنت أختها لأمها فقط فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفتونا بالجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الباقى لبنت أختها لأمها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
بنتا الأخت الشقيقة مع بنت العم الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى سنة 1352 هجرية 4 سبتمبر 1933 م

المبادئ
1 - بنتا الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم على الرابع فى الميراث .
2 - بانحصار الإرث فى بنتى الأخت الشقيقة تكون جميع التركة لهما مناصفة بينهما

السؤال
من شفيقة صالح بالآتى توفيت زينب محمد مصطفى عن بنتى أختها الشقيقة وعن بنت عمها الشقيق فما نصيب كل فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفاة المذكورة لبنتى أختها الشقيقة المتوفاة قبلها مناصفة بينهما ولا شئ لبنت العم الشقيق لأنهما من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهى من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر سوى بنتى الأخت الشقيقة والله أعلم

 
أولاد الخال مع ابن بنت العمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة سنة 1352 هجرية 20/3/1934 م

المبادئ
إذا اجتمع أولاد الخال مع ابن بنت العمة كان الميراث لأولاد الخال لقربهم درجة

السؤال
من عبد العزيز مصطفى بالآتى توفيت امرأة عن ابن بنت عمتها وعن أولاد خالها ذكورا وإناثا فهل يرث كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد خالها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لابن بنت عمتها لأن أولاد الخال أقرب درجة إلى المتوفى منها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر سوى أولاد خالها المذكورين والله أعلم


 
زوج هو ابن خالة مع بنت خالة وبنت ابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الثانى 1353 هجرية 6/8/1934 م

المبادئ
1 - بنت ابن العم الشقيق أبعد درجة من أولاد الخالة والأقرب درجة أولى بالميراث من الآخر .
2 - بإنحصار الإرث فى زوج هو ابن خالة .
وبنت خالة يكون للزوج ثلاثة أسداس التركة بصفته زوجا وسدسان بصفته ابن خالة ولبنت الخالة السدس الباقى

السؤال
من مسرات محمد بالآتى توفيت الست حليمة على عنى باعتبارى ابنة ابن عمها محمد حسن وعن على السيد بصفته زوجا للمتوفية وبصفته ابن خالتها أخت أم المتوفاة لأب وعن فاطمة السيد بنت خالتها التى هى أخت أم المتوفاة لأب .
فما نصيب كل منا فى تركتها

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر يقسم بين ولدى خالتها للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لزوجها الذى هو ابن خالتها خمسة أسداس التركة ثلاثة أسداس لكونه زوجا وسدسان لكونه ابن خالتها ولبنت الخالة السدس الباقى ولا شئ لبنت ابن عم المتوفاة الشقيق لأن ولدى الخالة أقرب درجة إلى المتوفاة منها والأقرب درجة هنا أولى بالميراث من اية جهة كان وهذا كله إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
ابن الأخت مع ابن عم لأم وابن عمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال سنة 1353 هجرية 2 من فبراير سنة 1935 م

المبادئ
ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن العم لأم وابن العمة من أولاد الصنف الرابع منهم .
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم

السؤال
من عبد اللطيف محمد بالآتى رجل اسمه سعيد خليل توفى عن ابن عمه من الأم وعن ابن أخته نبوية اسمه على العشيرى وعن بان عمته زنوبة إبراهيم اسمه يوسف فرج .
فمن الوارث له ومقدار نصيبه فى تركة

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكورة لابن أخته ولا شئ لابن عمه من الأم ولا لابن عمته لأن ابن الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهما من أولاد الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
زوج وولدا أخت لأم مع بنت الخال وابن الخالة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة سنة 1353 هجرية 13 فبراير سنة 1935 م

المبادئ
1 - ولدا الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وبنت الخال وابن الخالة من أولاد الصنف الرابع منهم .
والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولادهم .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وولدى أخت لأم يكون للزوج النصف فرضا ولولدى الأخت النصف الآخر مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى

السؤال
من أحمد محمد بالآتى امرأة توفيت ولم تعقب ذرية ولها زوج وولدا أخت من أمها ذكر وأنثى ولها بنت خال شقيق والدتها ولها ابن خالة شقيقة والدتها نرجو الإفتاء عمن يرث منهم

الجواب
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والنصف الآخر لولدى أختها من أمها مناصفة بينهما لا فرق بين الذكر والأنثى ولا شئ لبنت الخال ولا لابن الخالة لأنهما من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام وولدى الأخت من الأم من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على النصف الرابع وأولادهم وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة مع ابن عمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1354 هجرية - 12 ديسمبر 1935 م

المبادئ
1 - ابن العمة من أولاد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخررين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث .
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وبنت أخت شقيقة يكون لبنت الأخ الشقيق الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث

السؤال
من سيدة السيد قالت ما رأيكم دام فضلكم فى صديقة بنت حسن التى توفيت عن بنت أختها شقيقتها وبنت أخيها الشقيق وان عمتها وتركت ما يورث عنها شرعا أفيدونا بالجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
الحمد لله وحدة والصلاة والسلام على من لا نبى بعدة لبنت الأخ الشقيق من تركة المتوفاة المذكورة الثلثان ولبنت الأخت الشقيقة الثلث وذلك على قول محمد رحمة الله المقتى بة ولا شىء لابن عمتها لأنة من أولاد الصنف الرابع المؤرخين فى الميراث عن بنت الأخ وبنت الأخت اللتين هما من أهل الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
 
زوج وخال شقيق وابن خال شقيق وابن أخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م

المبادئ
1 - الخال الشقيق وابن الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الأخت لأب من الصنف الثالث وهو المقدم على الصنف الرابع فى الميراث .
2 - بإنحصار الإرث فى زوج وابن أخت لأب يكون للزوج النصف فرضا والباقى لابن الأخت لأب

السؤال
من أحمد حماد قال ماتت امرأة وتركت زوجا لها وخالا شقيقا وابن خال آخر شقيق وابن أخت لها من أبيها فقط .
فما نصيب كل ولفضيلتكم منا الشكر ومن الله الأجر

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود المانع الوارث والنصف الآخر لابن أختها من أبيها ولا شئ للخال الشقيق ولا لابن الخال الشقيق لأن الخال من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وابن الخال الشقيق من أولاده وابن الأخت لأب من الصنف الثالث منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الصنف الرابع وأولاده .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
زوج وبنت بنت مع ابن أخت وبنت أخ وبنت أخت

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة سنة 1354 هجرية 21 مارس سنة 1936 م

المبادئ
1 - بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت الأخت وابن الأخت وبنت الأخ من الصنف الثالث منهم والأول مقدم على الصنف الثانى والثالث .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وبنت بنت يكون للزوج النصف فرضا والباقى لبنت البنت

السؤال
من عبد الفتاح محمود قال ما قولكم دام فضلكم فى امرأة توفيت عن زوجها وعن بنت أختها وعن بنت بنتها وعن ابن أختها وعن بنت أخيها فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل من الورثة .
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبى بعده .
لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا والباقى لبنت بنتها ولا شئ لباقى من ذكروا بالسؤال لأن بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وباقى من ذكروا من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم على الصنف الثانى والثالث .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث أخر والله أعلم


 
ابنا العمة الشقيقة مع ولدى الخال الشقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية سنة 1355 هجرية 5 من سبتمبر سنة 1936 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى ابنى العمة الشقية وولدى الخال الشقيق ذكر وأنثى يستحق ابنا العمة الثلثين مناصفة بينهما لإدلائهما بقرابة الأب .
ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثين لإدلائهما بقرابة الأم

السؤال
من محمد شكرى قال ما قولكم دام فضلكم فى رجل توفى عن ولدى عمته شقيقة أبيه هما الطالب ( محمد شكرى ) محمد راغب وعن ولدى خاله شقيق أمه هما إمام مصطفى وفتحية مصطفى فقط من غير شريك فمن يرث ومن لم يرث أفتونا ولكم الثواب

الجواب
لابنى العمة الشقيقة من تركة المتوفى المذكور الثلثان مناصفة بينهما لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأب ولولدى الخال الشقيق الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين لكونهما يدليان إلى المتوفى بقرابة الأم - وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم

 
بنت العم من الأب مع أولاد العمة الشقيقة

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1355 هجرية 3 ديسمبر سنة 1936 م

المبادئ
1 - يرجح ذو القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب .
2 - بوفاة المتوفى عن بنت عمه لبيه وعن أولاد عمته الشقيقة يحوز أولاد عمته الشقيقة جميع التركة للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت العم لأب

السؤال
من مصطفى كامل قال توفى المرحوم السيد أحمد عن بنت عمه أخى أبيه من الأب وعن أولاد عمته شقيقة أبيه وهم محمد أفندى سعيد المهدى والسيدة فاطمة والسيد جمال فألتمس من فضيلتكم إفتائى عمن ينحصر فيهم الإرث ونصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد عمته شقيقة أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شئ لبنت عمه أخى أبيه من الأب .
وهذا على ما هو ظاهر الرواية من ترجيح ذى القرابة القوية على ذى القرابة الضعيفة وإن كان ذو القرابة الضعيفة ولد عاصب كما فى مسألتنا وهو الذى به يفتى كما جاء فى تنقيح الحامدية بأول كتاب الفرائض عن سكب الأنهر .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم
 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى