فتاوى الأزهر الشريف

جدة لأم وأخوة لأب ذكورا وأناثا

المفتي
بكرى الصدفى .
صفر 1326 هجرية

المبادئ
يانحصار التركة فى الجدة لأم والإخوة لأب يكون للجدة السدس فرضا والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من السيدة / فاطمة فى رجل توفى عن زوجتين وعن ولدين صغيرين وثلاث بنات وترك لهم ميراثا ثم إن إحدى الزوجتين توفيت عن ولدها وأمها ثم إن الولد توفى عن أخيه من والده وأخواته البنات الثلاث وعن والدة أمه .
فهل الجدة ترث فى تركة ولد بنتها

الجواب
للجدة المذكورة من تركة ابن بنتها والحال ما ذكر فى السؤال السدس والباقى يقسم بين الأخ والأخوات من الأب المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - والله تعالى أعلم


 
زوج وأخوة أشقاء وأختان لأب وغلام متبنى

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع الأول 1326 هجرية

المبادئ
1 - لا شىء للغلام المتبنى حسب الشريعة الإسلامية لعدم وجود سبب من أسباب الإرث .
2 - تحجب الأختان لأب بالأشقاء .
3 - بانحصار التركة فى الزوج والإخوة الأشقاء الذكور والإناث يكون للزوج النصف فرضا والباقى للاخوة الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من جورجى رعية دولة فرنسا فى امرأة مسيحية توفيت عن زوجها وأخيها وأختها الشقيقين وأختين من أبيها لا غير ولم تعقب نسلا وادعى غلام مسيحى بأنها تبنته بموجب عقد محرر من بطر كخانة الروم الكاثوليك فى 2 يونية سنة 1900 مضمونه أن حبيب باشا سكاكينى وزوجته الست مارينا حضرا أمام وكيل البطريكخانة المذكورة وقررا بأنهما لعدم وجود أولاد لهما يرغبان تبنى الفتى المدعو هنرى سكاكينى البالغ من العمر إحدى عشرة سنة ويعتبرانه ولدا لهما له ما للأبناء الشرعيين وعليه ما عليهم من الحقوق والفروض .
وبناء على ما ذكر أعلنت الكنيسة المذكورة الفتى المذكور باسم يوحنا واعتبرنه ولدا شرعيا لهما وتركت ما يورث عنها شرعا .
فهل يكون لهذا الغلام المتبنى المذكور حق بطريق الميراث الشرعى فيما تركته .
وكيف تقسم تركتها بين الأشخاص المذكورين والحال ما ذكر على الشريعة المحمدية أفيدونا مأجورين

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف والنصف الآخر يقسم بين الأخ والأخت الشقيقين أثلاثا للأخوة ثلثاه وللأخت ثلثه ولا شىء للأختين من الأب وكذا لا شىء للغلام المتبنى المذكور وذلك كله على حسب الشريعة المحمدية .
والله تعالى أعلم


 
أم وأبناء عم شقيق وجدة لأب وعمات شقيقات

المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الأولى 1326 هجرية

المبادئ
1 - العمات الشقيقات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - الأم تحجب الجدات مطلقا .
3 - بانحصار التركة فى الأم وأبناء العم الشقيق يكون للأم الثلث فرضا والباقى لأبناء العم الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد العزيز مصطفى فى رجل مات عن زوجته وعن ابنه منها وعن أمه وأخيه الشقيق وإخوته الأشقاء وعن عم شقيق له لا غير وترك ما يورث عنه شرعا، ثم مات ابنه المذكور عن أمه وزوجة أبيه المذكور وعن جدته أم أبيه المذكور وعن عماته الشقيقات لأبيه وعن عم أبيه الشقيق المذكور وعن أولاد عم شقيق ذكورا وإناثا لا غير - فمن يرث من تركة الميت الأول ومن لا يرث، وما نصيب كل وارث من ورثته، ومن يرث من الميت الثانى ومن لا يرث - وما نصيب كل وارث من ورثته والحال هذه أفيدوا الجواب

الجواب
إذا كانت وفاة الشخصين المذكورين عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن ولأمه السدس والباقى لابنه المذكور ولا شىء لأخيه وأخواته وعمه المذكورين ويكون لأم الابن المتوفى ثانيا من تركته الثلث ولأبناء عمه الذكور الباقى بالسوية بينهم ولا شىء لجدته وعماته وبنات عمه وعم أبيه المذكورين .
والله تعالى أعلم
 
أجتماع الزوجة مع الأخت الشقيقة

المفتي
بكرى الصدفى .
شوال 1326 هجرية

المبادئ
إذا لم تستغرق الفروض التركة ولم توجد عصبة من النسب رد الباقى على غير الزوجين من أصحاب الفروض

السؤال
من الخواجة كرابيت وأنيس فى رجل توفى عن زوجته وأخوته الشقيقة وأولاد عمته ذكرين وأنثيين لا غير وترك أموالا منقولة فمن يرثه من هؤلاء الأشخاص شرعا ومن لا يرث وما هى حصة كل منهم من مجموع تركته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاه الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لاغير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع ولأخته الشقيقة الثلاثه الارباع الباقيه فرضا وردا ولا شىء لأولاد عمته الأربعة المذكورين والله أعلم


 
اجتماع الاخوة الأشقاء مع الأخت لأب

المفتي
بكرى الصدفى .
صفر 1327 هجرية

المبادئ
إذا اجتمعت الأخت لأب مع الإخوة الأشقاء .
كان الميراث للأشقاء دونها

السؤال
بافادة من محافظة مصر بتاريخ 8 فبراير سنة 1909 رقم 268 صورتها محمد حسن الذى كان عسكريا بالبلوك قد توفى لرحمة مولاه عن زوجته وثلاث بنات قصر مرزوق بهن منها وعن أربعة إخوة ذكور أشقاء للمتوفى وأخت من أب وبما أن فى الاقتضاء صرف استحقاقه لغاية وفاته لورثته فنأمل التكرم بالإفادة عما يخص كلا من الورثة المذكورين بحسب الفريضة الشرعية لتوزيع استحقاقه على ورثته بحسب ما يفتى به من فضيلتكم

الجواب
لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن ولبناته الثلاث الثلثان بالسوية بينهن والباقى لإخوته الذكور الأربعة بالسوية بينهم ولا شىء للأخت من الأب إذا كان الحال ما ذكر .
والله أعلم


 
اجتماع أبناء الأخ الشقيق مع بناته

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع الثانى 1327 هجرية

المبادئ
للذكور من أولاد الأخ الشقيق التركة دون الإناث منهم فإنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من إسماعيل نوح فى أخوين شقيقين توفى أحدهما إلى رحمة الله تعالى وترك بنتين وولدا ثم توفى الأخ الآخر ولم يعقب ذرية - فهل للبنتين المذكورتين نصيب فيما تركه الأخ الآخر أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الأخ الثانى عن بنتين وابن أخيه المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون ميراثه جميعه لابن أخيه المذكور ولا شىء لبنتى الأخ المذكورتين .
والله تعالى أعلم

 
اجتماع أولاد البنت مع أولاد ابن العم الشقيق

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع الثانى 1327 هجرية

المبادئ
إذا اجتمع أولاد العم الشقيق مع أولاد البنت كان الميراث للذكور من أولاد العم دون أولاد البنت وبنات العم فإنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبات

السؤال
من أحمد أفندى فى امرأة ماتت عن أولاد بنتها ذكرين وأنثيين وعن ولدى ابن عمها ذكر وأنثى فمن يرث من تركة هذه المرأة ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركتها جميعها لابن عمها الشقيق لكونه من العصبة ولا شىء لأولاد البنت وبنت العم لكونهم من ذوى الأرحام .
المؤخرين فى الميراث عن العصبات . والله تعالى أعلم

 
أخت وأخ لأم وابن ابن عم الوالد وأولاد أخيه لأمه

المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الأولى 1336 هجرية - 12 فبراير 1918 م

المبادئ
1 - أولاد اخ لأم من ذوى الأرحم المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى أخت المتوفى الشقيقة وأخيه لأمه وابن ابن عم والده يكون للأخت النصف فرضا وللأخ لأم السدس كذلك ولابن ابن عم والده الباقى تعصيبا إن كان شقيقا أو لأب

السؤال
من القس لورنيسيوس يمين وكيل بطر كخانة الموارنة بمصر فى شخص توفى عن أخت شقيقة وعن أخيه من والدته وعن أولاد أخيه من والدته أيضا المتوفى قبله وعن ابن ابن عم والده فمن من هؤلاء له الحق فى الميراث وما هى حصة كل وارث نرجو إصدار فتوى بذلك وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن للأخت الشقيقة من تركة المتوفى المذكور النصف فرضا وللأخ من الأم السدس فرضا وأما ابن ابن عم والد المتوفى فان كان ابن ابن عم والده الشقيق أو لأب كان له الباقى بعد فرض الأخت الشقيقة والأخ لأم تعصيبا وإن كان ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط فلا شىء له لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات كما أنه لا شىء لأولاد أخى المتوفى من والدته أيضا لأنهم من ذوى الأرحام .
وفى هذه الحالة الأخيرة وهى ما إذا كان ابن ابن العم ابن ابن عم والد المتوفى لأم فقط يرد الباقى على الأخت الشقيقة والأخ لأم بنسبة نصيب كل منهما، فتقسم التركة بينهما أرباعا للأخت الشقيقة ثلاثة أرباعها وللأخ لأم ربعها .
وهذا هو الحكم فى الشريعة الإسلامية

 
اجتماع الأخ الشقيق مع الاخوة لأب

المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الثانية 1327 هجرية

المبادئ
1 - عند اتحاد العصبة فى الجهة والدرجة .
قدم من كان ذا قرابتين على من كان ذا قرابة واحدة .
2 - إذا اجتمع الأخ الشقيق مع الإخوة لأب كانت التركة للأخ الشقيق دون الآخرين

السؤال
من حنا أفندى فى رجل تأهل بامرأة ورزق منها بذكرين وتوفيت - ثم تأهل بأخرى ورزق منها بذكرين وأنثى وتوفى ذلك الرجل عند زوجته وأولاده الخمسة المذكورين، ثم توفى أحد أولاد الأولى عن أخيه شقيقه وعن ثلاثة إخوة لأبيه ذكرين وأنثى فما نصيب كل من ورثته أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركة المتوفاة أولا على أن لزوجها من تركتها الربع والباقى لابنيها بالسوية بينهما متى كانت وفاتها عن زوجها وابنيها المذكورين لا غير وتقسم تركة المتوفى ثانيا على أن لزوجته منها الثمن والباقى لأولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين، وتكون تركة المتوفى ثالثا جميعها لأخيه الشقيق ولا شىء لإخوته من أبيه الثلاثة المذكورين والله تعالى أعلم

 
اجتماع الأب مع البنت

المفتي
بكرى الصدفى .
شوال 1327 هجرية

المبادئ
إذا اجتمع الأب مع الفرع المؤنث كان له السدس فرضا وما بقى من أصحاب الفروض تعصيبا

السؤال
بافادة من المحافظة بتاريخ 30 أكتوبر سنة 1909 نمرة 640 عمن توفى عن والده ووالدته وزوجته وبنتة فكيف تقسم التركة بينهم حسب الشريعة

الجواب
إذا كانت وفاة الميت المذكور عن والده ووالدته وزوجته وبنته كما تضمنه ما ذكر أعلاه يكون لبنته من تركته النصف وهو اثنا عشر قيراطا باعتبار أن التركة أربعة وعشرون قيراطا ولزوجته الثمن ثلاثة قراريط ولوالدته السدس أربعة قراريط والباقى وهو خمسة قراريط لوالده فرضا وتعصيبا والله أعلم

 
اجتماع الأب مع الجدة لأم

المفتي
بكرى الصدفى .
صفر 1328 هجرية

المبادئ
إذا اجتمعت الجدة لأم مع الأب كان لها السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من فهيم عبد الخالق فى امرأة توفيت عن زوجها وبنتها منه وابن من غيره وعن أمها لا غير، ثم توفيت البنت المذكورة عن أبيها وأخيها من أمها وجدتها لا غير، ثم توفى الزوج المذكور عن بنتين من غير الزوجة لا غير، فكيف تقسم تركة كل بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الأشخاص المذكورين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع ولأمها السدس والباقى لابنها وبنتها المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - ويكون لجدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس حيث كانت أم أمها والباقى لأبيها ولا شىء لأخيها من أمها المذكور - وتكون تركة الزوج المتوفى ثالثا جميعها لبنتيه فرضا رودا بالسوية بينهما حيث انحصر ميراثه فيهما .
والله تعالى أعلم

 
زوجة وأخت وأختان لأب وأولاد أخ ذكورا وأناثا

المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الثانية 1328 هجرية

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ويؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت شقيقة وأختين لأب وابن أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأختين لأب السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابن الأخ الشقيق تعصيبا

السؤال
من فاطمة بنت محمد فى رجل توفى عن زوجة وأولاد خمسة ذكورا وإناثا، ثم توفى أحد الذكور عن زوجة وعن أولاد ثلاثة ذكورا وإناثا، ثم توفى الذكر الثانى أحد الخمسة المذكورين أعلاه من الرجل الأول عن زوجته وعن أخته شقيقته وعن أختيه لأبيه وعن أولاد أخيه الشقيق الثلاثة ذكورا وإناثا وتريد معرفة نصيب كل وارث من المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المتوفين المذكورين عن الأشخاص المرقومين لا غير ولم يكن هناك مانع .
تقسم تركة المتوفى الأول على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الخمسة المذكورين للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثانى على أن لزوجته منها الثمن والباقى بين أولاده الثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين - وتقسم تركة المتوفى الثالث على أن لزوجته منها الربع ولأخته الشقيقة النصف ولأختيه من أبيه السدس بالسوية بينهما والباقى لابن الأخ الشقيق ولا شىء لبنتيه المذكورتين .
والله تعالى أعلم

 
أجتماع بعض ذوى الأرحام مع ابن عم أبى المتوفى

المفتي
بكرى الصدفى .
رجب 1328 هجرية

المبادئ
1 - ذوو الأرحام مؤخرون فى الميراث دائما عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - متى انفرد ابن عم أبى المتوفى الشقيق استحق وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الخواجة سنياط فى رجل أرمنى عثمانى كان متوطنا بمصر وتوفى بها دون زواج عن ابن عم أبيه الشقيق وعن بنت أخته الشقيقة وعن خالته وعن بنت عمه الشقيق وعن ابن عمته الشقيقة والجميع من رعايا الدولة العلية .
فمن يرث ومن لا يرث . أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لابن عم أبيه الشقيق حيث لم يكن هناك اختلاف دار بين المتوفى وبينه لا حقيقة ولا حكما ولا شىء لغيره ممن ذكروا والله تعالى أعلم

 
أم وبنت وأخت شقيقة وأخوة لأب

المفتي
بكرى الصدفى .
شعبان 1328 هجرية

المبادئ
1 - يسقط الإخوة لأب بالأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى أم وبنت وأخت شقيقة يكون للأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من شاذلى أحمد فى امرأة توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة وعن بنتها وعن اخوتها لأبيها واحد ذكور وثلاث إناث فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأمها من تركتها السدس ولبنتها النصف ولأختها الشقيقة الباقى وهو الثلث لكونها عصبة مع البنت .
مقدمة على الأخ والأخوات من الأب .
فلا شىء لهم فى تركة المتوفاة المذكورة .
والله تعالى أعلم

 
زوجة وبنت وأخ لأم وأخت شقيقة وأولاد أخوين شقيقين

المفتي
بكرى الصدفى .
شوال 1328 هجرية

المبادئ
1 - يسقط الأخ لأم بالبنت كما يسقط أبناء الأخوين الشقيقين بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من الأفوكاتو ميشيل فى رجل توفى عن زوجته وبنته وأخته شقيقته وأولاد أخويه شقيقين ذكرين وأخيه لوالدته وأن أولاد الأخوين الشقيقين ذكور وإناث - فمن الوارث من هؤلاء للمتوفى وما مقدار نصيبه فى التركة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى لأخته الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء لغير هؤلاء ممن ذكروا والله تعالى أعلم

 
زوجة وبنت بنت وأخوان شقيقان

المفتي
بكرى الصدفى .
صفر 1329 هجرية

المبادئ
1 - بنت البنت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخوين شقيقين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين الشقيقين تعصيبا بالسوية

السؤال
من طرف وكيل محافظة مصر بتاريخ 9 صفر سنة 1329 فى مورث توفى عن أخوين شقيقين وزوجة وله بنت بنت - فهل هذه الأخيرة ترث أم لا نرجو التكرم بالإفادة

الجواب
لا ميراث لبنت المذكورة مع الأخوين الشقيقين والزوجة المذكورين بل يكون للزوجة ربع تركة المتوفى وللأخوين الشقيقين الباقى بالسوية بينهما إذا لم يكن هناك ورثة غير من ذكروا ولم يكن .
هناك مانع

 
أم وزوج وأخت شقيقة وأخوان لأم

المفتي
بكرى الصدفى .
رجب 1329 هجرية

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وزوج وأخت شقيقة وأخوين لأم يكون للأم السدس فرضا وللزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية وفيها عول

السؤال
من حسن إسماعيل فى امرأة توفيت عن والدتها وعن وجها وعن أختها شقيقتها وعن أخويها لأمها ذكرين، فما يخص كل وارث فى تركتها أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأة المذكورة عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تقسم تركتها على تسعة أجزاء بطريق العول للأم منها جزء ولزوجها ثلاثة ولشقيقتها ثلاثة أجزاء كذلك والجزءان الباقيان لأخويها من الأم المذكورين مناصفة بينهما والله تعالى أعلم

 
أختان لأب وابن أخ لأب

المفتي
بكرى الصدفى .
رمضان 1329 هجرية

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أختين لأب وابن أخ لأب يكون للأختين لأب الثلثان فرضا والباقى لابن الأخ لأب عصيبا

السؤال
من عبد الفتاح فرج فى رجل توفى عن أختيه من الأب وعن ابن أخيه من الأب فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأختيه من الأب من تركته الثلثان بالسوية بينهما ولابن الأخ من الأب المذكور الثلث الباقى لكونه عصبة للمتوفى المذكور والله تعالى أعلم


 
أربع بنات وابن ابن عم شقيق

المفتي
بكرى الصدفى .
شوال 1329 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى أربع بنات وابن ابن ابن عم شقيق يكون للبنات الثلثان فرضا والباقى لابن ابن ابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من عبد الهادى سعودى فى رجل توفى عن بنات أربع وعن ابن ابن ابن عمه الشقيق، فكيف تقسم تركته بين ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبناته الأربع من تركته الثلثان بالسوية بينهن والباقى لابن ابن ابن عمه الشقيق المذكور .
والله تعالى أعلم

 
ميراث بملك اليمين

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع الأول 1330 هجرية

المبادئ
البنت المرزوقة للمتوفى من مملوكته ملك اليمين والثابت نسبها منه ترث ميراث أنثى من أولاده

السؤال
فى رجل توفى عن ورثة من ضمنهم بنته المرزوقة له من مملوكته ملك اليمين وثبت نسبها منه .
فهل ترث تلك البنت من أبيها المذكور أم لا

الجواب
نعم ترث البنت المذكورة م أبيها المذكور - حيث كانت ثابتة النسب منه كما ذكر - ميراث أنثى من اولاده إذا لم يكن هناك مانع من موانع الميراث الشرعية والله تعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى