فتاوى الأزهر الشريف

اسقاط الارث بالشرط قبل تحقق السبب

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع الأول 1331 هجرية

المبادئ
1 - الزواج بشرط عدم ميراث أحد الزوجين للآخر عند موته .
لا يعمل به ويرث كل منهما الآخر عند موته .
2 - الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا

السؤال
فى رجل مسيحى يدعى واصف تزوج بامرأة مسيحية تدعى روما اتفقا فى أثناء محضر الخطوبة قبل التكليل عليها شرطا كتابيا محررا من نسختين نصه إذا مات أحدهما قبل الآخر لا يرثه الحى الباقى منهما، فشرطها يكون ميراثها لأخوتها بعد وفاتها إذا لم تعقب ذرية بدون مدخل زوجها المذكور فى ميراثها، وشرطه إذا توفى قبلها يكون ميراثه لأولاده الذين يموت عنهم سواء كان من زوجته المتوفاة أو منها بدون مدخلها فى ميراثه - فهل هذا الشرط المحرر بينهما يسرى ويعمل به إذا دعت الحال تقاضى أحدهما بعد وفاة الآخر أمام الشريعة الغراء أو لم يعمل به أفيدوا الجواب ولكم من الله الأجر والثواب

الجواب
الإرث جبرى لا يسقط بالإسقاط مطلقا كما هى النصوص الشرعية وعلى ذلك فالشروط المذكورة بين الزوجين فى حادثة هذا السؤال لا يعول عليها والله تعالى أعلم

 
البنت مع الأخت الشقيقة وبنت الأخ الشقيق

المفتي
بكرى الصدفى .
شعبان 1331 هجرية

المبادئ
1 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
من نفيسة بنت إبراهيم فى امرأة ماتت عن بنتها وأختها شقيقتها بونت أخيها شقيقها وتركت ما يورث عنها شرعا، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث - وبعدها توفيت أختها عن بنتهيا وبنت أختها الشقيقة وبنت أخيها الشقيق، فكيف تقسم تركتها بين ورثتها الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة المرأتين المذكورتين عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لبنت المتوفاة أولا من تركتها النصف والنصف الباقى لأختها الشقيقة ولا شىء لبن أخيها الشقيق - وتكون تركة المتوفاة ثانيا لبنتيها بالسوية بينهما فرضا وردا ولا شىء لبنت أختها وبنت أخيها المذكورين والله تعالى أعلم


 
الأخ لأب مع العمة وابن العم

المفتي
بكرى الصدفى .
ذو القعدة 1331 هجرية

المبادئ
بوفاة المتوفى عن أخ لأب وعمة وابن عم تكون التركة جميعها للأخ لأب عصيبا ولا شىء للعمة ولا لابن العم وإن كان عاصبا

السؤال
بافادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 15 أكتوبر سنة 1913 نمرة 1455 صورتها - من يدعى هارون بشير توفى عن عمته الست جلبياظ وابن عمه مرجان وأخيه من أبيه مطر القصر حسب الموضح بالشهادة طيه فنأمل التنبيه بالإفادة عن الوارثين الشرعيين له وعما يخص كل واحد منهم فى الميراث الشرعى

الجواب
إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون تركته جميعها لأخيه من أبيه المذكور ولا شىء لعمته وابن عمه المذكورين .
والله أعلم


 
البنت مع الأخت الشقيقة والأخ لأب

المفتي
بكرى الصدفى .
محرم 1332 هجرية

المبادئ
بوفاة المتوفى عن بنت وأخت شقيقة وأخ لأب يكون للبنت النصف فرضا والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا ولا شىء للأخ لأب لتقديم الأخت التى صارت عصبة بالبنت عليه

السؤال
من كفاية بنت المرحوم سالم فى أن المرحوم محمد سالم توفى وترك 16 فدانا و 12 قيراط وترك بنته وزوجته وأختا له شقيقة وترك أخاه من أبيه - فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الشخص المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الثمن ولبنته النصف والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع البنت ولا شىء للأخ من الأب المذكور

 
العصوبة مانعة من ميراث ذوى الأرحام

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع الأول 1332 هجرية

المبادئ
بوفاة المتوفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق ذكورا وإناثا وأولاد أختين شقيقتين تكون التركة كلها لأولاد ابن عم أبيه الشقيق الذكور فقط تعصبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث منهم ولا لأولاد الأختين الشقيقتين

السؤال
من الخواجة ردفان فى رجل مسيحى اسمه ميشيل توفى عن أولاد ابن عم أبيه الشقيق وهم إلياس وردفان ذكرين وفريدة وصابات أنثيين وعن أولاد أختيه الشقيقتين وهم نظيرة وجورجى أولاد أخته حسنى التى توفيت قبله ومرزوقين لها من زوجها ميخائيل وأسما ومارى وفريدا ويوسف وباجيل أولاد أخته زهرة المتوفاة قبله المرزوقين لها من زوجها ميخائيل - وهذا الرجل المتوفى المذكور ترك ما يورث عنه شرعا - فمن الذى يرث من هؤلاء الأشخاص بحسب الشريعة الغراء ومن منهم لا يرث مع العلم بأن المتوفى المذكور وجميع الأشخاص المذكورين تابعون للدولة العثمانية أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع تكون بكرته جميعها لابنى ابن عم أبيه الشقيق المذكورين بالسوية بينهما، ولا شىء لغيرهما ممن ذكروا والله تعالى أعلم

 
الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ الشقيق

المفتي
بكرى الصدفى .
جمادى الثانية 1332 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق يكون للشقيقة النصف فرضا والباقى للذكور من أولاد الأخ الشقيق تعصيبا - ولا شىء للأناث منهم

السؤال
من حسين محمد فى رجل توفى عن أخت شقيقة له وعن أولاد أخ شقيق له ذكور وإناث - ولم يكن له وارث خلافهم، فما مقدار ما يخص كلا من ورثته الشرعيين فى تركته أفيدوا الجواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عمن ذكروا لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لأخته الشقيقة من تركته النصف والنصف الباقى لأولاد أخيه الشقيق الذكور بالسوية ولا شىء للإناث من أولاد أخيه المذكور .
والله تعالى أعلم

 
الزوجة مع أبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب

المفتي
بكرى الصدفى .
شعبان 1332 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأبناء أبناء أبناء أعمام جد لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبناء أبناء العم المذكورين بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال
من على يعقوب فى رجل توفى عن زوجته وعن بنتى أخته الشقيقة وعن أولاد أولاد أولاد أعمام جده أبى أبيه الأشقاء ذكورا وإناثا .
منهم ذكور تسعة وأنثيان لا غير . فمن الذى يرث فى تركته ومن لا يرث افيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كانت وفاة الرجل المذكور عن الأشخاص المذكورين لا غير ولم يكن هناك مانع يكون لزوجته من تركته الربع والباقى لأبناء أبناء أبناء أعمام جده أبى أبيه الذكور بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد أولاد أولاد الأعمام المذكورين ولا لبنتى أخته الشقيقة .
والله تعالى أعلم


 
زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1333 هجرية

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وبنت ابن وأخ شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد الحميد فى رجل وهو سيد على أو حطب توفى عن ورثته الشرعيين وهم زوجته مسعدة وبنته زنوبة وبنت ابنه حياة وأخيه شقيقه متولى، وقد صدر بوفاة المتوفى المذكور عن ورثته المذكورين حكم من المحكمة الشرعية بتاريخ 3 يولية سنة 1915 بوراثة أخيه متولى لأخيه المتوفى المذكور، وحيث إن الحكم المذكور لم يبين فيه نصيب كل واحد من الورثة فألتمس من فضيلتكم بيان نصيب كل من الورثة المذكورين بالحكم المذكور، أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على بهذا السؤال .
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولبنت ابنه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لأخيه الشقيق تعصيبا .
والله أعلم

 
أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1333 هجرية

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للإخوة لأب تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من الشيخ محمد محمد فى رجل يدعى الشيخ عبد المنعم عبد الله توفى عن فدانين وثمانية عشر قيراطا وعن منزلين وترك زوجتين فاطمة على وسنية أحمد وقد رزق من فاطمة بهانم وسكينة ونفيسة ورزق من سنية بأحمد وعبد العزيز وفاطمة وسنية - ثم بعد ذلك توفيت نفيسة عن أمها فاطمة وأختيها شقيقتيها هانم وسكينة وعن أحمد وعبد العزيز وفاطمة وسنية إخوتها لأبيها - فما نصيب هانم من أبيها الشيخ عبد المنعم فى الفدانين والثمانية عشر قيراطا والمنزلين وما نصيبها من أختها شقيقتها نفيسة أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما فيكون نصيبهما فى الأطيان المذكورة البالغ قدرها فدانين و 18 قيراطا هو 8 ثمانية قراريط و 6 ستة أسهم من قيراط بالسوية بينهما والباقى وهو 2 فدانا و 9 قراريط و 18 ثمانية عشر سهما من قيراط يقسم بين ابنيه الاثنين وبناته الخمس المذكورات تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيقسم ذلك الباقى على تسعة أجزاء لكل ذكر منهم جزءان من الباقى ولكل أنثى منهم جزء واحد منه فيكون نصيب الذكر فى الأطيان المذكورة 12 اثنى عشر قيراطا من فدان و 20 عشرين سهما من قيراط من فدان ونصيب الأنثى منهم فى الأطيان المذكورة 6 ستة قراريط و 10 وعشرة أسهم من قيراط من فدان - ثم بوفاة نفيسة عن أمها وأختيها شقيقتيها هانم وسكينة وعن أخويها وأختيها لأبيها المذكورين يكون لأمها السدس فرضا من تركتها ولأختيها الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى وهو السدس يكون لأخويها وأختيها لأبيها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب الأم فى نصيب نفيسة المذكورة من الأطيان المذكورة قيراطا واحدا من فدان وسهما واحدا من قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان فيكون لكل واحدة منهما قيراطان من فدان وثلاثة أسهم من قيراط من فدان وثلث سهم من قيراط من فدان من ذلك النصيب والباقى وهو قيراط واحد من فدان وسهم واحد من قيراط من فدان وثلثا سهم من قيراط من فدان وهو سدس ذلك النصيب للأخوين والأختين من الأب المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - فكمل لهانم المذكورة من تركة أبيها وتركة أختها شقيقتها نفيسة ثمانية قراريط من فدان وثلاثة عشر سهما من قيراط من فدان وثلث سهم من قيراط من فدان ومثل ذلك لأختها سكينة المذكورة والله أعلم


 
أولاد ابن عم شقيق وأولاد بنت ابن عم شقيق

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1333 هجرية

المبادئ
1 - بنات ابن العم الشقيق وأولاد بنت ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن العم الشقيق تكون التركة له تعصيبا

السؤال
من محمد غنيم فى حرمة توفيت عن أولاد ابن عمها الشقيق ذكر واحد وأنثى واحدة وعن أولاد بنت ابن عمها ذكرين .
فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السائل ونفيد أن ميراث المراة المتوفاة المذكورة جميعه لابن ابن عمها الشقيق المذكور ولا شىء لبن ابن عمها ولا لأولاد بنت ابن عمها لأن ابن ابن العم الشقيق من العصبة ومن ذكروا من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة والله أعلم

 
أب وأم وزوجة وبنت

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1333 هجرية - 25 سبتمبر 1915 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللبنت النصف فرضا وللأب السدس فرضا والباقى تعصيبا

السؤال
بافادة واردة من مصلحة سكك حديد وتلغرافات الحكومة المصرية بتاريخ 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 صورتها مستحق لأحد مستخدمى مصلحتنا المتوفين مبلغ مقتضى صرفه لورثته وهم بنته ووالده ووالدته وزوجته فالمرجو التكرم بإفادتنا عن النصيب الشرعى لكل منهم فيه

الجواب
اطلعنا على خطاب جنابكم رقم 24 سبتمبر سنة 1915 نمرة 3606 ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولو الدته السدس فرضا أيضا والباقى لوالده فرضا وتعصيبا
 
بنات ابن عم شقيق وأولاد ابن ابن عم شقيق

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1333 هجرية - 26 سبتمبر 1915 م

المبادئ
1 - بنات ابن العم الشقيق وبنات ابن ابن العم الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لهن مع صاحب فرض أو عصبة .
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن ابن عم شقيق يجوز وحده جميع التركة تعصيبا

السؤال
فى امرأة توفيت عن بنتى ابن عمها الشقيق المسمى خليل وهما هانم وأنيسة وعن بنت ابن عمها الشقيق المسمى نخلة وهى روزه بنت وعن أولاد ابن ابن عمها الشقيق وهما فهمى الذكر وفائقة الأنثى وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على السؤال الموضح أعلاه .
ونفيد أن ميراث المرأة المذكورة جميعه لابن ابن ابن العم الشقيق وهو فهمى المذكور لأنه عصبة بنفسه ولا شىء لأخته فائقة ولا لبنات ابنى العم المذكورين وإن علت درجتهن لأنهن جميعا من ذوى الأرحام فلا يرثن مع العصبة

 
أب وأم وزوجتان

المفتي
محمد بخيت .
ذو الحجة 1333 هجرية - 26 أكتوبر 1915 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم وزوجتين يكون للزوجتين الربع فرضا مناصفة والباقى ثلثه للأم فرضا والثلثان للأب تعصيبا

السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ أكتوبر سنة 1915 صروتها من يدعى محمد عطية الذى كان خفيرا وتوفى لرحمة مولاه يستحق من الماهية مبلغا 400 مليم وورثاه هم زوجتاه ووالده ووالدته - فالأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى المبلغ المذكور لاعتماد الصرف لهم

الجواب
اطلعنا على الإفادة الموضحة أعلاه .
ونفيد أن المبلغ المستحق للمتوفى المذكور يقسم بين ورثته المذكورين أرباعا للزوجتين المذكورتين الربع بالسوية بينهما والباقى وهو الثلاثة الأرباع يقسم أثلاثا بين والده ووالدته .
لوالدته ثلثه وهو الربع ولوالده ثلثاه وهو النصف .
 
أم وأختان شقيقتان وأخوة لأب

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1334 هجرية - 7 ديسمبر 1915 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أم وأختين شقيقتين وإخوة لأب يكون للأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من فاطمة بنت شعراوى فى رجل اسمه الحاج إبراهيم بن محمد توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجتين على عصمته إحداهما تسمى فاطمة بنت على والأخرى تسمى فاطمة بنت شعراوى وعن ثلاث بنات من الزوجة الأولى هن زينب وأمينة ونبوية وعن أربعة أولاد من الزوجة الثانية محمود، حسين، زينب، نعيمة فقط - ثم توفيت زينب بنت الزوجة الأولى عن والدتها وأختيها الشقيتين نبوية وأمينة وعن أخوتها لأبيها محمود وحسين وزينب ونعيمة فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفيين المذكورين بين ورثته بالوجه الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى يقسم بين أولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر الأولى فاطمة بنت على حواش عن والدتها المذكورة وأختيها الشقيقتين نبوية وأمينة المذكورتين وعن إخوتها لأبيها محمد وحسين وزينب ونعيمة فقط يكون لوالدتها من تركتها السدس فرضا ولأختيها الشقيقتين المذكورتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوتها لأبيها الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم

 
الزوجة مع البنات وأولاد ابن العم والبنات مع أولاد الأخ

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1334 هجرية - 2 يناير 1916 م

المبادئ
1 - بنات ابن العم وبنات الأخ من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وبناته وأبناء ابن عمه الشقيق يخص الزوجة الثمن فرضا والبنتين الثلثان فرضا وأبناء ابن العم الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم .
3 - بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وأبناء أخيه الشقيق .
يخص بناته الثلثان فرضا ولأبناء الأخ الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من محمود حسنى فى رجل توفى عن زوجته وعن بناته الثلاث من الزوجة المذكورة وعن أولاد ابن عمه الشقيق ذكورا وإناثا - ثم ماتت الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات أعلاه وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا - فكيف نقسم تركة كل واحد من المتوفيين المذكورين بين ورثته الشرعيين أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن عمه الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للإناث من أولاد ابن العم المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وبوفاة الزوجة المذكورة عن بناتها الثلاث المذكورات وعن أولاد ابن أخيها الشقيق ذكورا وإناثا يكون لبناتها الثلاث من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأولاد ابن أخيها الشقيق الذكور تعصيبا بالسوية بينهم، ولا شىء للإناث من أولاد ابن الأخ المذكور لأنهن أيضا من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة كما تقدم والله أعلم

 
الأم مع الأختين الشقيقتين والأخوين لأم والاخ لأب

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الثانى 1334 هجرية - 5 فبراير 1916 م

المبادئ
1 - استغراق الفروض للتركة مانع من ميراث العاصب .
2 - بانحصار الإرث بين أم وأختين شقيقتين وأخوين لأم يخص الأم السدس فرضا والأختين الشقيقتين الثلثان فرضا والأخوين لأم الثلث فرضا بالسوية بينهما وفيها عول

السؤال
من عوض محمد فى رجل توفى عن والدته وعن أخ من أبيه وعن أختيه من أبيه وأمه وعن أخوين من أمه، فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن تركة المتوفى المذكور والحال ما ذكر تقسم على سبعة أسهم لأن أصلها من ستة وعالت إلى سبعة فلوالدته منها السدس فرضا وهو جزء من سبعة ولأخويه من الأم الثلث فرضا وهو جزءان من سبعة بالسوية بينهما وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما وهما أربعة أجزءا من سبعة ولا شىء لأخيه من أبيه لأنه عاصب وقد استغرقت الفروض التركة فلم يبق شىء منها


 
البنتان مع الأخوين لأم هما ابنا عم والعمة الشقيقة

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الثانى 1334 هجرية - 15 فبراير 1916 م

المبادئ
1 - بنت العم الشقيق والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - الأخ لأم يرث مع وجود الفرع الوارث بصفته ابن عم شقيق لا أخا لأم .
3 - بانحصار الإرث بين بنات المتوفى وابن عمه الشقيق يخص البنتين الثلثان فرضا والباقى لابن العم الشقيق تعصيبا

السؤال
من عمارة محمود فى رجل توفى عن بنتين وأخويه لأمه ذكر وأنثى هما أيضا ولدا عمه الشقيق وعن عمته شقيقة والده فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لبنتى المتوفى المذكور من تركته الثلثين فرضا بالسوية بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا من جهة كونه ابن عم شقيق ولا شىء له هو وأخته من جهة كونهما أخوين للمتوفى من الأم لسقوطهما بالفرع الوارث كما أنه لا شىء للأخت من الأم المذكورة من جهة كونها بنت عم شقيق ولا لعمته الشقيقة لأن الأخت من الأم من هذه الجهة والعمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

 
زوج هو ابن عم مع عمين شقيقين وعمة شقيقة وأم

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1334 هجرية - 21 مارس 1916 م

المبادئ
1 - يرث الزوج بصفته زوجا نصيبه المفروض لا بصفته ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين .
2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث بين زوج وعمين شقيقين وأم يستحق الزوج النصف فرضا والأم الثلث فرضا والباقى للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا

السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر بتاريخ 16 مارس سنة 1916 صورتها - من تدعى الست كبرى بنت الأمير ناصر توفيت عن زوجها ابن عمها عبد الرحمن يوسف وعن عميها شقيقى والدها الأمير سالم والأمير عبد الله وعن عمتها شقيقة والدها الست أم النصر وعن والدتها الست خميسة وحيث أن المحافظة ترغب معرفة نصيب كل الورثة للمتوفاة المذكورة من مبلغ 372 مليما قيمة استحقاقها لغاية أيام حياتها من مرتبها البالغ قدره 150 مليما فعليه اقتضى ترقيمة لفضيلتكم بأمل التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم بحسب الفريضة الشرعية

الجواب
بناء على إفادة المحافظة رقم 16 مارس سنة 1916 نفيد أن لوالدة المتوفاة المذكورة الثلث فرضا لعدم وجود فرع وارث وعدد من الاخوة ولزوجها المذكور بصفة كونه زوجا لا بصفة كونه ابن عم النصف فرضا ولا شىء له بصفة كونه ابن عم لحجبه بالعمين الشقيقين والباقى وهو السدس للعمين الشقيقين بالسوية بينهما تعصيبا

 
الأب مع الجدة لأم

المفتي
محمد بخيت .
شعبان 1334 هجرية - 14 يونية 1916 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وفى جدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا

السؤال
من فاطمة بنت أحمد فى ولد توفى عن والده وجدته لأم فما يخص كلا منهما فى الميراث الشرعى .
افيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا والباقى للأب فرضا وتعصيبا


 
الأخت لأب مع البنتين، انفراد بنت البنت بالتركة

المفتي
محمد بخيت .
شعبان 1334 هجرية - 17 يونية 1916 م

المبادئ
1 - الأخت لأب عصبة مع البنتين وتأخذ الباقى بعد أصحاب الفروض .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخت لأب وبنتين يكون للبنتين الثلثان فرضا وللزوجة الثمن فرضا والباقى للأخت لأب تعصيبا .
3 - بوفاة المتوفى عن بنت بنت فقط تأخذ جميع التركة وإن كانت من ذوى الأرحام

السؤال
من متولى فى رجل توفى عن أخته لأبيه وعن بنتين وزوجة فقط - ثم توفيت الأخت المذكورة عن ابنها فقط ثم توفيت إحدى المذكورتين عن زوجها وابنها وأمها فقط - ثم توفى الابن عن أبيه وجدته أم أمه فقط - ثم توفيت البنت الثانية عن بنتيها وأمها فقط - ثم توفيت إحدى البنتين المذكورتين أخيرا عن أختها شقيقتها وعن جدتها أم أمها ثم توفيت الجدة المذكورة عن بنت بنتها فقط - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته شرعا .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
أطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته لأبيه الباقى تعصيبا لكونها عصبة مع البنتين .
وتكون تركة الأخت المتوفاة ثانيا لابنها تعصيبا ويكون لزوج إحدى البنتين المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولإمها السدس فرضا لما ذكر والباقى لابنها المذكور تعصيبا ويكون لجدة الابن المتوفى رابعا من تركته السدس فرضا والباقى لأبيه فرضا وتعصيبا - وتقسم تركة البنت الثانية المتوفاة خامسا بين بنتيها وأمها أخماسا فرضا وردا للبنتين أربعة أخماس التركة المذكورة بالسوية بينهما وللأم الخمس الباقى - وتقسم تركة إحدى البنتين المتوفاة سادسا بين أختها شقيقتها وجدتها أم أمها أرباعا فرضا وردا ثلاثة أرباعها للأخت الشقيقة وللجدة الربع الباقى وتكون تركة الجدة المتوفاة سابعا جميعها لبنت بنتها حيث إنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولم يكن معها ذو فرض ولا عصبة فلها الميراث عند عدم من ذكر


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى