فتاوى الأزهر الشريف

الأخت الشقيقة والجدة لأب وجدة الأم مع العم لأب والعمين لأم

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1337 هجرية - 23 فبراير 1919 م

المبادئ
1 - القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن .
2 - الأعمام لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث بين أخت شقيقة وجدة لأب وعم لأب تستحق الأخت النصف فرضا والجدة السدس فرضا والباقى للعم تعصيبا

السؤال
من جمعة عبد القادر فى رجل توفى عن أخته الشقيقة وجدته أم أبيه وجدة أمه وعم لأب وعمين لأم

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخت المتوفى شقيقته من تركته النصف فرضا ولجدته أم أبيه السدس فرضا والباقى لعمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لجدة أمه لحجبها بجدته أم أبيه لأن القربى من الجدات سواء كانت من جهة الأب أو من جهة الأم تحجب البعدى منهن كذلك لا شىء أيضا للعمين لأم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب القروض والعصبة


 
الزوجة مع أولاد أولاد عم جد أبى المتوفى وأخواله

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الآخرة 1337 هجرية - 6 مارس 1919 م

المبادئ
1 - أخوال المتوفى وبنات أبناء عم جد أبيه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث بين زوجة المتوفى وأبناء أبناء عم جد أبيه تستحق الزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء أبنا عم جد أبيه تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من الشيخ إسماعيل فى رجل توفى عن زوجته وأولاد عم جد أبيه ذكورا وإناثا وأخواله أشقاء والدته وذلك أن جده الأعلى أحمد توفى عن ولدين هما عبد القادر وحسن ثم توفى عبد القادر عن أولاده الثلاثة عمر ويوسف وإسماعيل وتوفى حسن عن ابنه محمد الأول وتوفى عمر بن عبد القادر عن ولدين ذكر وأنثى وهما حسن وزكية - وتوفى يوسف ابن عبد القادر عن أولاد خمسة ( أربعة ذكور وأنثى ) وهم رضوان، عبد القادر، محمد، عبد الحليم، حفيظة وتوفى إسماعيل بن عبد القادر عن أولاد ثلاثة .
ذكرين وأنثى وهم عبد الغنى، جمال، فاطمة، ولا يزال ولدا عمر وأولاد يوسف الخمسة وأولاد إسماعيل الثلاثة على قيد الحياة ثم توفى محمد الأول ابن حسن الذى هو أخو عبد القادر عن ولده محمد الثانى ثم توفى محمد الثانى عن ولده محمد الثالث وتوفى محمد الثالث عن ولده خضر وتوفى خضر بدون أن يعقب ذرية مطلقا وليس له إخوة ولا أخوات ولا أقارب ولا من يتصل به سوى أولاد عمر بن عبد القادر وأولاد يوسف وأولاد إسماعيل المذكورين آنفا وهم أولاد أولاد عم جد أبيه محمد الأول وسوى أخواله اشقاء أمه وزوجته .
فمن الذى يرثه من هؤلاء المذكورين جميعا وما مقدار ما يخص كل واحد من الوارثين فيما تركه خضر أرجو الجواب بالتفصيل ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة خضر بن محمد الثالث المتوفى أخيرا من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لأبناء أبناء عم جد أبيه ( محمد الثالث ) الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهم حسن بن عمر بن عبد القادر الذى هو عم جد أبيه ورضوان وعبد القادر ومحمد عبد الحليم أبناء يوسف بن عبد القادر المذكور وجمال وعبد الغنى أبناء إسماعيل بن عبد القادر المذكور .
ولا شىء للإناث من أولاد أبناء عم جد الأب المذكور لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن اصحاب الفروض والعصبة وكذلك لا شىء لأخوال خضر المتوفى أخيرا أشقاء والدته لأنهم أيضا من ذوى الأرحام لا يرثون مع وجود أصحاب القروض ولا مع العصبة، والله أعلم

 
بنات الأخ الشقيق مع ولدى ابن ابن الأخ الشقيق

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1339 هجرية - 30 سبتمبر 1919 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وبنات ابن إبن الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى ابن ابن شقيق المتوفى يحوز التركة جميعها تعصيبا

السؤال
من محمد سليمان فى رجل توفى عن بنات شقيقه المتوفى قبله الست وعن ولدى ابن ابن شقيقه المذكور المتوفى قبله ذكر وأنثى ن وترك مايورث عنه شرعا .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب على ذلك ولفضيلتكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لابن ابن شقيقه المتوفى قبله تعصيبا ولا شىء لبنات شقيقه الست المذكورات ولا لبنت ابن ابن شقيقه لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

 
الجدة لأم مع الأب

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الأول 1338 هجرية - 29 نوفمبر 1919 م

المبادئ
بانحصار الإرث في أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من زهرة فى ولد توفى عن والده وجدته لأمه وليس له وارث خلاف من ذكروا فهل الجدة المذكورة ترث فى ابن بنتها أم لا وإن كانت ترث فما يكون نصيبها فيما تركه أفيدونا عن ذلك السؤال ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا والباقى لوالده تعصيبا

 
الزوجة مع الأب والأم

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الأول 1338 هجرية - 2 ديسمبر 1919 م

المبادئ
1- بانحصار الإرث فى زوجة وأب وأم يكون للزوجة الربع فرضا وللأم ثلث الباقى فرضا وللأب الباقى تعصيبا .
2- إذا كان أحد الورثة غائبا يوقف نصيبه إلى أن يتبين حاله

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 نمرة 2132 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم على إمام المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 11 جنيها و 630 مليما إليهم وطيه الأوراق عدد 9

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 29 نوفمبر سنة 1919 ص 2132 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم على إمام - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى يقسم بين الأم والأب أثلاثا لثلثه للأم والثلثان للأب وحيث قيل بالشهادة إن المذكورة متغيبة ولا يعلم محل إقامتها إن كانت على قيد الحياة من عدمه فيوقف نصيبها إلى أن يظهر حالها فإن ظهرت حياتها أخذته وإن ظهرت وفاتها كان للأب جميع الباقى بعد فرض الزوجة ولا شىء للأخوين من الأب لحجبها بالأب المذكور على كل حال
 
انفراد الأب والأم بالتركة

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الأول 1338 هجرية - 16 ديسمبر 1919 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أب وأم فقط يكون للأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من محمد فى رجل توفى إلى رحمة الله ولم يعقب ذرية لكونه لم يتزوج قطعيا وله أب وأم على قيد الحياة وترك ميراثا شرعيا .
فما الذى يخص كل منهما من ميراثه بحسب الفريضة الشرعية أفيدوا ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور تقسم بين أبيه وأمه أثلاثا للأم الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات وللأب الثلثان الباقيان تعصيبا

 
ابن ابن ابن عم لأب مع ابن ابن ابن عم الأب الشقيق

المفتي
محمد بخيت .
5 ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م

المبادئ
بوفاة المتوفى عن ابن ابن ابن عم لأب، ابن ابن ابن عم أبيه الشقيق تكون التركة كلها لأبن ابن ابن عمه لأبيه تعصيبا ولا شىء لابن ابن ابن عم الأب الشقيق

السؤال
من الشيخ علونى فى امرأة تدعى سليمة بنت عوض توفيت عن ابن ابن ابن عم أبيها الشقيق وعن ابن ابن ابن عمها من أبيها وعن بنات أخيها من أبيها وتركت ما يورث عنها شرعا .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث نرجو الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفاة المذكورة جميعها لابن ابن ابن عمها من أبيها تعصيبا لأنه أقرب درجة للمتوفاة من ابن ابن ابن عم أبيها الشقيق الذى هو عصبة أيضا ولا شىء لبنات أخيها من أبيها لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

 
الأم مع أخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الآخر 1338 هجرية - 27 ديسمبر 1919 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخرى لأم وأخوات لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس فرضا

السؤال
من عيسى عفيفى فى رجل توفى وترك أما وأختا شقيقة وأختا أم وأخوات إناث لأب .
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وما نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفى المذكور السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات .
ولأخته الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأم السدس فرضا وللأخوات لأب السدس بالسوية بينهن تكملة للثلثين

 
استغراق الفروض التركة مع وجود عاصب

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الآخر 1338 هجرية - 30 ديسمبر 1919 م

المبادئ
متى استغرقت الفروض التركة وكان فى الورثة والد فلا يرث إلا بالفرض فقط ولو كان عاصبا

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 ص 2402 بما صورته نأمل بعد الأطلاع على الاعلام الشرعى رفقه المحرر عن ورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل منهم فى مبلغ 2 جنيه و 740 مليما حسب نص الشرع

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 22 ديسمبر سنة 1919 م ص 2403 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم / مصطفى إبراهيم السباك - ونفيد أن لزوجته من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولوالدته السدس فرضا لما ذكر ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولوالده السدس فرضا لاستغراق الفروض التركة بل قد دخل فى هذه المسألة العول فأصلها من أربعة وعشرين وعالت إلى سبعة وعشرين فيقسم المبلغ المذكور على سبعة وعشرين سهما، للزوجة منه ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولوالدته أربعة أسهم من سبعة وعشرين سهما ولبنتيه ستة عشر سهما من سبعة وعشرين سهما بالسوية بينهما والأربعة أسهم الباقية من السبعة وعشرين سهما لوالده فرضا

 
ميراث المعتدة من طلاق رجعى

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الآخر 1338 هجرية - 13 يناير 1920 م

المبادئ
ترث المطلقة رجعيا من مطلقها متى توفى وهى فى عدته وتشارك الزوجة الثانية فى الثمن ويكون الباقى لأولاده تعصيبا

السؤال
بخطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 بما صورته الأمل بعد الإطلاع على صورة الإعلام الشرعى الخاصة بورثة المرحوم / محمود إبراهيم التكرم بالإفادة عن نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ 1 جنيه و 184 مليما إليهم

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 8 يناير سنة 1920 ص 2708 وعلى الإعلام الشرعى المرفق به الخاص بورثة المرحوم محمود إبراهيم - ونفيد أن لزوجتيه من المبلغ المذكور الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث بالسوية بينهما نصفه لزوجته زينب بنت محمد المتوفى وهى على عصمته ونصفه الآخر لمطلقته نبوية بنت إسماعيل المطلقة منه طلاقا رجعيا ولم تخرج من عدته إلى حين وفاته كما هو موضح بالإعلام الشرعى المذكور .
والباقى من ذلك المبلغ لأولاده الأربعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

 
الأخ لأم والزوجة مع أبناء ابنى عم جد شقيق

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1338 هجرية - 26 يناير 1920

المبادئ
أبناء ابنى عم الجد الشقيق من العصبات ويجوزون الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض

السؤال
من سيد احمد فى رجل توفى عن زوجته وعن أبناء ابنى عم جده الشقيق أربعة ذكور وعن أخيه لأمه، وترك ما يورث عنه شرعا .
فكيف تقسم تركته بين ورثته الشرعيين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه لأمه السدس فرضا والباقى لأبناء ابنى عم جده الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

 
الزوجة مع ولدى أختين شقيقتين

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1338 هجرية - 16 يناير 1920 م

المبادئ
1 - عند استواء ذوى الأرحام فى القرب والقوة والجهة يكون الميراث للذكر ضعف الأنثى .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وولدى أختين شقيقتين يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لولدى الأختين الشقيقتين للذكر ضعف الأنثى

السؤال
بخطاب من مراقب عموم حسابات سكك حديد وتلغرافات وتليفونات الحكومة المصرية رقم 25 سنة 1940 .
شخص توفى أثناء خدمة المصلحة وانحصر إرثه فى زوجته وولدى أختيه شقيقتيه أحدهما ذكر والآخر أنثى وحيث تقتضى معرفة نصيب كل من هؤلاء الورثة فى تركته لتوزيع باقى استحقاقه بالمصلحة لغاية وفاته بينهم واقتضى تحريره لفضيلتكم للتكرم بإفادتنا عن ذلك

الجواب
اطلعنا على كتابكم رقم 25/1/1920 ص 429 - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والباقى لولدى أختيه الشقيقتين للذكر مثل حظ الأنثيين لأنه عند الاستواء فى القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين ويعتبر أبدان الفروع إن اتحدت الأصول كما أفتى بذلك فى تنقيح الحامدية بصحيفة ( 314 ) جزء ثان طبعة أميرية سنة 1300


 
جد وجدة لأم وأخوات شقيقات مع أبناء عم شقيق

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
شوال 1338 هجرية - 13 يوليو 1920 م

المبادئ
1 - بموت المورث عن جد وجدة لأم وأخوات شقيقات وأبناء عم شقيق يكون لجدته لأمه السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأبناء عمه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

السؤال
من محمد عبد الغنى فى بنت توفيت عن جدها وجدتها لأمها وعن أخواتها الشقيقات وعن أبناء عمها الشقيق .
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وما نصب كل أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال يكون لجدة المتوفى المذكور من جهة الأم السدس فرضا ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لجدها لأمها المذكور، والله أعلم

 
الأم والأخت الشقيقة والأخت لأب مع العمين الشقيقين

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
11 جمادى الأولى 1339 هجرية - 20 يناير 1921 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وعمين شقيقين يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين وللعمين الشقيقين الباقى تعصيبا

السؤال
من صالح خليفة فى رجل توفى عن زوجتين مرزوق من إحداهن بذكر وأنثى ومن الثانية بأنثى ثم توفى ابنه الذكر عن أخته الشقيقة ووالدته وأخته لأبيه .
وأعمام ذكور اثنين فكيف يقم ميراثه على ورثته المذكورين أفيدوا الجواب ولكم الثواب وأن أعمام الولد أشقاء

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وبوفاة الابن المذكور عن أخته الشقيقة وأخته لأبيه ووالدته وعميه الشقيقين فقط يكون لوالدته من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات .
ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لأبيه السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لعميه الشقيقين تعصيبا بالسوية بينهما، والله أعلم


 
أم وأخت شقيقة وأخت لأب مع أبنى أخ لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الأولى 1339 هجرية - 23 يناير 1921 م

المبادئ
بانحصار الارث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وابنى أخ لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولابنى الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من أحمد كمال بما صورته توفى ولد عن والدته وأخته الشقيقة وأخته لوالده وولدى أخ لوالده .
فنرجو التكرم ببيان ما يخص كلا من الورثة من تركة المتوفى حسب الميراث الشرعى مع الإحاطة بأن ولدى الأخ لوالده ذكور

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر يكون لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا ولأخته لوالده السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى لابنى الأخ من الأب تعصيبا بالسوية بينهما ، والله أعلم


 
بنت وابن ابن أخ وبنات أخ وابن أخت

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
جمادى الآخرة 1339 هجرية - 6 مارس 1921 م

المبادئ
1 - بنات الأخ الشقيق وابن الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وابن ابن أخ شقيق يكون للبنت النصف فرضا ولابن ابن الأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من حسن غنيم فى امرأة توفيت إلى رحمة الله تعالى عن ابنتها وبنات أخيها الشقيق وابن ابن أخيها الشقيق وابن أختها الشقيقة وبنات أختها الشقيقة .
فمن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
لبنت المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا ولابن ابن أخيها الشقيق الباقى تعصيبا .
ولا شىء لأحد ممن ذكر بالسؤال . وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
(3/222)​


 
اجتماع الأخ الشقيق مع الأخ لأم

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م

المبادئ
إذا اجتمع الأخ لأم مع الأخ الشقيق كان للأول السدس فرضا وللثانى الباقى تعصيبا

السؤال
من جبرة غانم فى رجل توفى عن أخيه شقيقه وعن أخيه لأمه .
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور لأمه من تركته السدس فرضا .
والباقى للأخ الشقيق تعصيبا، والله أعلم
(3/223)​



 
أم وأخوات لأم وأخ لأم هو ابن عم لأب

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
ذو الحجة 1338 هجرية - 2 سبتمبر 1920 م

المبادئ
1 - بوفاة المرث عن أم وأخوات لأم هو ابن عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخوات والأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم ولابن العم الذى هو أخ لأم الباقى تعصيبا .
2 - إذا تحقق فى شخص وصفان كل منهما موجب لاستحقاقه فى الميراث فإنه يرث بالوصفين جميعا

السؤال
من منصور صالح فى رجل توفى عن والدته وأربع أخوات وأخ من الأم والأخ من الأم المذكور هو أيضا ابن عم المتوفى لأبيه وترك تركة فكيف تقسم تركته بين هؤلاء أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا وللأربع أخوات وألأخ لأم الثلث فرضا بالسوية بينهم .
والباقى لابن عم المتوفى لأبيه تعصيبا الذى هو أخ المتوفى لأمه كما ذكر فى السؤال، والله أعلم
(3/224)​


 
ميراث المعتدة من طلاق بائن

المفتي
محمد إسماعيل البرديسى .
ذو الحجة 1338 هجرية - 13 سبتمبر 1920 م

المبادئ
إذا طلق الزوج زوجته فى مرض موته طلاقا بائنا دون رضاها ومات وهى فى عدته رد عليه قصده وورثت منه

السؤال
من عبد الحميد على بما صورته - طلق رجل زوجته وهو فى مرض الموت طلاقا بالثلاث بدون علمها وعلى غير براءة ثم مات بعد الطلاق بشهر تقريبا أى قبل انتهاء العدة .
فهل ترثه أم لا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه إذا كان الأمر كما ذكر فى هذا السؤال وكان الطلاق المذكور فى حالة المرض بدون علمها ورضاها ثم مات بهذا المرض عينه وهى فى العدة فإنها ترث منه شرعا لكونه يعد فارا بطلاقه المذكور، والله أعلم
(3/225)​

 
أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد عم لأب

المفتي
عبد الرحمن قراعة .
رجب 1339 هجرية - 20 مارس 1921 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وأخت لأب وأبناء عم لأب يكون للأم السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا وللأخت لأب السدس فرضا تكملة للثلثين ولأبناء العم الباقى تعصبيا

السؤال
من زينب أحمد فى بنت توفيت عن والدتها وعن أختها الشقيقة فتحية وعن أختها لأبيها وأولاد عمها لأبيها الذكور فقط .
والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث وبيان نصيب كل أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب

الجواب
لوالدة المتوفاة المذكورة من تركتها السدس فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا ولأختها لأبيها السدس فرضا تكملة للثلثين .
والباقى لأولاد عمها لأبيها الذكور تعصيبا بالسوية بينهم وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى