فتاوى الأزهر الشريف

رد: فتاوى الازهر

الشك فى عدد الرضعات

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
جمادى الأولى 1400 هجرية - 1 أبريل 1980 م

المبادئ
الشك فى عدد الرضعات التى أخبرت بها أم الزوج لزوجته لا يقع به التحريم عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة

السؤال
بالطلب المتضمن أن بنت السائل تزوجت من شخص وأنجب منها طفلين، وبعد مضى أربع سنوات على الزواج علم السائل أن بنته رضعت من أم زوجها هذا، وعندما سأل أم الزوج عن عدد الرضعات قالت كثيرة، قال لها أكثر من خمس رضعات، أجابت بما يفيد الإيجاب .
وبعد مضى حوالى أربع ساعات من هذا الحديث أعاد عليها السؤال، فقالت له أنا لا أذكر تحديدا إذا كان عدد الرضعات أكثر من خمس رضعات أم أقل .
كل ما أذكره هو أن جدتها كانت تتركها عندى لفترة ما بين ساعتين أو ثلاث ساعات لمدة ثلاثة أيام .
وأنها لا تتذكر عدد الرضعات . وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما ذكره

الجواب
تقضى نصوص الشعرية الإسلامية بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متى كان الرضاع فى مدته الشرعية وهى سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به، إذ بالإرضاع تصير المرضعة أما من الرضاع لمن أرضعته، ويصبح جميع أولادها سواء منهم من رضع معه أو قبله أو بعده إخوة وأخوات له من الرضاع .
ثم اختلف الفقهاء فى عدد ومقدار الرضاع الموجب للتحريم، فقال فقهاء الحنفية والمالكية وإحدى الروايات عن الإمام أحمد إن قليل الرضاع وكثيرة سواء فى التحريم .
وقال فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عن الإمام أحمد إن الرضاع المحرم أقله خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات .
هذا وقد نص فقهاء الشافعية والحنابلة على أنه إذا وقع الشك فى عدد الرضعات التى وقعت فلا يثبت التحريم عندهم، لأن الحل ثابت بيقين فلا يزول بالشك، ولكنهم قالوا إنه يكره الزواج للاحتياط، لاحتمال أن يكون عدد الرضعات قد بلغ الحد المحرم عندهم شرعا .
ولما كان الثابت بالسؤال أن أم الزوج قررت مرة أنها أرضعت بنت السائل زوجة ابنها مرات كثيرة زادت على خمس رضعات، ومرة أخرى قررت أنها لا تذكر عدد الرضعات على وجه التحديد، هل كانت أكثر من خمس رضعات أو أقل منها .
لما كان ذلك كان الشك واقعا فى عدد الرضعات فلا يثبت به التحريم عند فقهاء الشافعية وأظهر الروايات عند فقهاء الحنابلة القائلين بأن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات مشعبات متيقنات متفرقات .
ومع هذا فإذا صدقها الزوجان فيما أخبرت به من الإرضاع بطل زواجهما ووجب عليهما أن يفترقا أو يرفع أمرهما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القضائية للتفريق بينهما، وإن صدق الزوج والدته فى قولها كان عليه فرقة زوجته وحرمت عليه .
أما إذا لم يصدقاها وأنكرا قولها أو تشككا فى صحته فإن الرضاع عند فقهاء الشافعية وفقهاء الحنابلة القائلين بأن القدر المحرم خمس رضعات متفرقات متيقنات مشبعات لا يثبت إلا بشهادة امرأتين، وعند الحنفية لا يثبت مطلقا إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين .
لما كان ذلك كان على السائل التحقق من صحة إخبار أم الزوج والاحتياط للدين .
فقد قال فقهاء الشافعية إنه مع الشك فى عدد الرضعات يكون الزواج مكروها لاحتمال أن تكون بلغت خمسا فأكثر، والأولى بالزوجين أن يتفرقا إذا كانت هذه السيدة التى أخبرت بالإرضاع عادلة متدينة لا تبغى مجرد الفرقة بينهما لما قد يكون بين الزوجة وأم الزوج من خلاف عادة، فقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (دع ما يريبك إلا ما لا يريبك) والله سبحانه وتعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

قصد الاضرار بالزوجة مانع من الطاعة

المفتي
محمد عبده .
شوال 1322 هجرية

المبادئ
1- إذا أوفى الزوج زوجته معجل صداقها وكان أمينا عليها ولا يقصد بنقلها إلحاق الضرر بها كان له نقلها حيث يقيم .
2- إذا امتنعت الزوجة من الانتقال فى هذه الحالة تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة

السؤال
رجل تزوج بامرأة فى إحدى البلدان وأراد أن ينتقل بها إلى مصر لضرورة معيشتة وأبت زوجته أن تسافر معه فهل تجبر على مرافقته وهل إذا امتنعت يسقط حقها فى النفقة

الجواب
متى كان هذا الزوج قد أوفاها بالمعجل وكان مأمونا عليها ولا يقصد بنقلها مضارة كان له نقلها من ذلك البلد إلى المصر المذكور حيث كانت المسافة أقل من مسافة القصر وإذا امتنعت من ذلك الانتقال تعد ناشزة لا نفقة لها عليه ولا كسوة واللّه أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

هل ينفذ حكم الطاعة على زوجة مسيحية أسلمت

المفتي
محمد بخيت .
شعبان 1333 هجرية

المبادئ
1- صدور حكم بالطاعة لزوج مسيحى على زوجته المسيحية التى أسلمت لا ينفذ لوجود المانع الشرعى من ذلك .
2- إسلامها يقتضى عرض الإسلام عليه فإن أسلم فهى زوجته وتجب عليها طاعته .
وإن أبى ذلك فرق القاضى بينهما بطلقة بائنة

السؤال
شخص مسيحى الديانة حصل على حكم طاعة ضد زوجته المسيحية التى رغبت فى اعتناق الدين الإسلامى .
فهل تجبر على الدخول فى طاعة زوجها المذكور

الجواب
اطلعنا على مكاتبة عزتكم الواردة لنا بتاريخ 19 يونية سنة 1915 وعلى كتاب وزارة الداخلية والأوراق المرفقة معه المختصة بالحكم الطالب تنفيذه م ج بإجبار زوجته ر .
بنت ع. التى ترغب إعتناق الدين الإسلامى على الدخول فى الطاعة .
ونفيد أن ر. المذكورة متى اعتنقت الدين الإسلامى كان الحكم الشرعى أن الإسلام يعرض على زوجها فإن أسلم فهى زوجته وحينئذ يجب عليها طاعته ويكون لهما معا ما للمسلمين وعليهما ما على المسلمين من الأحكام الشرعية وإن لم يسلك الزوج المذكور بعد العرض عليه فرق القاضى الشرعى بينهما وعلى كل حال فلا وجه لتنفيذ الحكم المذكور إذا اعتنقت ر .
المذكورة الإسلام أما إذا لم تعتنق الدين الإسلامى فيتبع فى تنفيذه ما تقضى به اللوائح المختصة بتنفيذ الأحكام الصادرة من المجالس الملية للبطركخانات

 
رد: فتاوى الازهر

نشوز الزوجة بتركها منزل الزوجية مع قدرتها على البقاء

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الآخرة 1352 هجرية - 30 من سبتمبر 1933 م

المبادئ
الزوجة متى استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج شرعيا فلا حق لها فى الانتقال منه بغير إذن زوجها وتعتبر ناشزة بانتقالها بغير إذنه ولا نفقة لها مادامت على نشوزها

السؤال
تزوج رجل بزوجة ومكث معها مدة وأصيبت فى منزله بمرض الشلل وقد كان قائما بالواجب عليه نحوها من إحضار الأطباء والدواء .
ثم نقلتها أختها إلى منزلها بغير إذن الزوج وقرر الأطباء أنها لا تستطيع القيام مع صعوبة الجلوس .
وأن الشلل بعيد عن القلب واللسان وأنه يمكنها الانتقال إلى بيت الزوج بمثل عربة .
وأن الزوج طلبها للانتقال إلى منزله فامتنعت . فهل عليها أن تطيع زوجها والحالة هذه وإذا لم تطعه والحالة هذه هل تسقط نفقتها للنشوز

الجواب
نفيد بأنه مى كانت الزوجة قد استوفت معجل صداقها وكان منزل الزوج مسكنا شرعيا تأمن فيه على نفسها ومالها فلا حق لها فى الانتقال من منزله بغير إذنه ووجب عليها العودة إليه وتعتبر ناشزة بانتقالها من المنزل بغير إذنه فلا نفقة لها مادامت على نشوزها .
هذا هو المأخوذ من كلام الفقهاء يراجع ما نقله صاحب الدر عن الخانية فى نفقة المريضة التى انتقلت لدار أبيها وما علقه ابن عابدين فى رد المحتار والشيخ الرافعى فى تقريره على هذا الموضوع .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال . واللّه تعالى أعلم

 
رد: فتاوى الازهر

لا تجبر الزوجة على توكيل زوجها فى حقوقها

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1359 هجرية - 16 من سبتمبر 1940 م

المبادئ
1- لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى التصرف فى مالها وامتناعها من توكيلها إياه ليس بمعصية .
2 - لها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج .
3 - ليس للزوج التصرف فى مال زوجته بغير إذنها صراحة أو دلالة .
4 - ليس للزوجة الخروج بغير إذن زوجها لحق لها أو عليها

السؤال
من محمد توفيق قال أنا رجل متزوج من امرأتى من مدة طويلة ولنا أولاد ولى مال ولها مال وأنا المتسبب فى مالها وقد صار ملكها باسمها وأنا أتصرف فيه وأديره كيف شئت وطلبت منها توكيل على مالها منعا لذهابها إلى المحاكم وغيرها فامتنعت وقالت لى لا يمكن أن أوكل أحدا فالزمان غير مضمون .
فهل يعد هذا معصية منها إلى فتكدرت من هذا الوقت وغيرت معاملتى فكانت تعاملنى بالمعروف وأعاملها بعكسه فلا أستشيرها فى شىء ولا أتكلم معها طبيعيا وإذا سألتنى فى شىء فلا أريحها فى الجواب وأقول لها لا تسألينى عن شىء .
ومالها الذى فى يدى هل يجوز لى أن أتصرف فى إيراده بدون سماحها ومعاملتى لها هذه نتيجة عدم ثقتها بى فى مسألة التوكيل .
فهل هذا حرام أم لا فأرجو التكرم بإفادتى لأكون على بينة من أمرى

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن توكيل الزوجة لزوجها فى التصرف فى مالها من الحقوق الواجبة عليها .
فلها أن تباشر شئونها بنفسها أو بواسطة من تشاء ولو كان غير الزوج .
فإذا امتنعت عن توكيله لا يكون امتناعها معصية .
وليس له أن يتصرف فى مالها بغير إذنها صراحة أو دلالة لكن هل للزوجة أن تخرج من منزل زوجها بغير إذنه لحق لها على آخر أو لحق لأحد عليها .
ظاهر كلام بعض الفقهاء أنها تخرج لذلك بغير إذن الزوج مطلقا .
واستظهر صاحب البحر أن هذا محمول على المرأة التى لم تكن مخدرة لأنه لا يقبل منها التوكيل عند أبى حنيفة بغير رضاء الخصم أما المخدرة التى لها التوكيل عنده فليس لها أن تخرج بغير إذن الزوج لقبول التوكيل عنها بغير رضاء الخصم وعلى ما استظهره صاحب البحر لا يكون للزوجة الآن الخروج بغير إذن زوجها لحق ما لها أو عليها مطلقا لأن العمل الآن على مذهب من يجيز التوكيل فى الخصومة مطلقا بغير رضاء الخصم .
وهذا ما ينبغى التعويل عليه فى هذا الزمن .
فلا تخرج المرأة لحق ما لها أو عليها إلا بإذن زوجها ولها أن توكل من تثق به وتطمئن إليه فيما يحتاج إلى الخروج من التصرفات سواء أكان من توكله هو الزوج أم غيره .
وخلاصة ما ذكر أنه لا يجب على الزوجة توكيل زوجها فى الصرف فى مالها فلا يكون امتناعها عن توكيلها إياه معصية ولها الخروج لحق لها أو عليها مطلقا على ما هو ظاهر كلام بعض الفقهاء .
وليس لها الخروج لذلك الآن مطلقا بغير إذنه على ما استظهره صاحب البحر .
وهو الذى ينبغى التعويل عليه الآن . هذا ويجب على الزوج أن يعاشر زوجته ويعاملها بالمعروف فلا يسىء معاملتها ولا يضارها فإذن عاملها بغير المعروف أو ضارها كان ذلك منافيا لما أمر اللّه تعالى به فى قوله { وعاشروهن بالمعروف } النساء 19 ، وكان ذلك تعديا لحدود اللّه .
وقد قال تعالى { ومن يتعد حدود اللّه فأولئك هم الظالمون } البقرة 229 ، وينبغى للزوجين العاقلين أن يديرا شئونهما بطريق الحكمة واللطف حتى يقيما حدود اللّه ويصلح أمرهما ويدوم بينهما ما جعله اللّه بين الزوجين من المودة والرحمة .
وذلك إنما يكون بإيثار كل منهما مرضاة اللّه تعالى على مرضاة نفسه ومحبته تعالى على محبة نفسه وذلك هو الخير كله والسعادة فى الدنيا والآخرة .
واللّه سبحانه وتعالى هو ولى التوفيق والهادى إلى سواء السبيل


 
رد: فتاوى الازهر

عدم اشتراط ملكية المنقولات فى وجوب الطاعة

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1362 هجرية - 24 فبراير 1943 م

المبادئ
لا يلزم أن يكون مسكن الطاعة وما به من أدوات ملكا للزوج ويكفى أن يكون له حق الانتفاع به بسبب مشروع من إجارة وإعارة وغير ذلك

السؤال
أعد زوج مسكنا شرعيا لزوجته بأدوات ليست ملكا للزوج ولا للزوجة المعد لها المسكن بل هى أدوات يملكها آخر بموجب قوائم وفواتير ووثائق تبيح لهذا الزوج المعد الانتفاع بها .
فهل تتحقق شرعية المسكن بمجرد وجود الأدوات فى حد ذاتها ولو لم تكن ملكا للزوج المعد أم لابد أن تكون ملكا لهذا الزوج الذى يعد المسكن الشرعى

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن المأخوذ من كلام الفقهاء أن المسكن الذى يجب أن يعده الزوج لزوجته لا يلزم أن يكون مملوكا له بل المراد منه أن يكون له حق الانتفاق به بسبب مشروع من إجارة وإعارة ونحو ذلك والظاهر أن الأدوات التى يكون المسكن بها شرعيا لا يلزم فيها أيضا أن تكون ملكا للزوج بل اللازم أن يكون له حق الانتفاع بها بسبب مشروع كذلك وعلى هذا تتحقق شرعية المسكن بوجود الأدوات فيه ولو لم تكن ملكا للزوج المعد للمسكن هذا ما ظهر لنا حيث كان الحال كما ذكر واللّه تعالى أعلم


 
رد: فتاوى الازهر

سفر الزوجة مع زوجها

المفتي
بكرى الصدفى .
شعبان 1331 هجرية

المبادئ
1 - لا يجوز السفر بالزوجة مطلقا إلا برضاها لفسادالزمان .
2 - ما جاء من أن له السفر بها بغير رضاها إذا أوفاها معجل صداقها مردود عليه بأن هذا كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا

السؤال
تزوج شخص بإحدى المصريات وعقد عليها بمصر .
فهل له أن يجبرها على أن تتوجه معه إلى بلاد اليمن أو ليس للزوج أن ينقل زوجته مسافة قصر إلا برضاها

الجواب
اختلف الإفتاء فى جواز السفر بالزوجة من بلدها التى حصل العقد فيها والذى عليه فتوى المتأخرين أنه لا يجوز السفر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان .
ففى تنقيح الحامدية بعد كلام ما نصه أقول ما ذكره المؤلف من أن له السفر إذا أوفاها المعجل هو ظاهر الرواية وفى جامع الفصولين أن الفتوى عليه لكن فى البحر أنه أفتى الفقيه أبو القاسم الصغار والفقيه أبو الليث بأنه لا يسافر بها مطلقا بلا رضاها لفساد الزمان وفى المختار أن عليه الفتوى وفى المحيط أنه المختار وفى الولواجية أن قول ظاهر الرواية كان فى زمانهم أما فى زماننا فلا .
قال صاحب المجمع فى شرحه وبه يفتى .
ثم قال فى البحر فقد اختلف الإفتاء والأحسن الإفتاء بقول الفقيهين من غير تفصيل واختاره كثير من مشايخنا وعليه عمل القضاة فى زماننا كما فى أنفع الوسائل انتهى .
واللّه تعالى أعلم

 
نشوز الزوجة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ذو القعدة 1398 هجرية - 21 أكتوبر 1978 م

المبادئ
1 - نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج .
2 - إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ضروريا للمجتمع كانت مفوتة حقه فتسقط نفقتها .
3 - لا يقدح هذا فى الحق المقرر لها فى العمل المشروع، لأن المشروعية لا تنافى المنع

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل تزوج بالسيدة / س م م سنة 1975 بعقد زواج رسمى، وأنه دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ولا تزال فى عصمته حتى الآن، وكانت وقت زواجها به لا تعمل، ثم فوجىء بأنها التحقت بعمل بالتليفزيون فى مجال الإخراج فى 1/1/1971 بدون علمه ولا إذنه، وقد أبى عليها هذا العمل حيث لا حاجة بها إليه لأنه موسر، وطلب منها أن تترك عملها وتمتثل لمنزل الزوجية فرفضت ذلك .
فأرسل لها إنذار على يد محضر بعد عملها بخمسة عشر يوما بأن تترك عملها بالتليفزيون وتمتثل لمنزل الزوجية وتحتبس فيه وإلا تعتبر ناشزا، ولا تستحق عليه نفقة ولا أى حق من الحقوق الشرعية .
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت هذه الزوجة والحالة هذه تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها بإصرارها على العمل وعدم امتثالها للاحتباس فى منزل الزوجية أم لا

الجواب
إن سبب وجوب نفقة الزوجة على زوجها هو عقد الزواج الصحيح بشروط .
منها احتباسها لحقه وتفريغها نفسها له، فقد جاء فى كتاب المبسوط للإمام السرخسى ج - 5 ص 180 فى افتتاح باب النفقة ما يلى (اعلم أن نفقة الغير تجب بأسباب منها الزوجية) ثم استطرد إلى أن قال فى ص 181 فى تعليل هذا (لأنها محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له، فتستوجب الكفاية عليه فى ماله، كالعامل على الصدقات لما فرغ نفسه لعلم المساكين استوجب كفايته فى مالهم، والقاضى لما فرغ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية فى مالهم) ونفى ص 185 (أن النفقة إنما تجب شيئا فشيئا) وفى ص 186 (وإذا تغيبت المرأة عن زوجها أو أبت أن تتحول معه إلى منزله أو إلى حيث يريد من البلدان وقد أوفاها مهرها فلا نفقة لها لأنها ناشزة ولا نفقة للناشزة، فإن الله تعالى أمر فى حق الناشزة بمنع حظها فى الصحبة بقوله تعالى { واهجروهن فى المضاجع } النساء 34 ، فذلك دليل على أن تمنع كفايتها فى النفقة بطريق الأولى - لأن الحظ فى الصحبة لهما وفى النفقة لها خاصة، ولأنها إنما تستوجب النفقة بتسليمها نفسها إلى الزوج وتفريغها نفسها لمصالحه، فإذا امتنعت من ذلك صارت ظالمة .
وقد فوتت ما كان يجب لها باعتباره فلا نفقة لها) وفى البحر الرائق شرح كنز الرقائق فى باب النفقة ج - 4 ص 195 ذكر المجتبى - (وإذا سلمت نفسها بالنهار دون الليل أو على عكسه لا تستحق النفقة لأن التسليم ناقص، وقالوا له أن يمنع امرأته من الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وفى حاشية منحة الخالق لابن عابدين على البحر الرائق ص 196 ج - 4 نقلا عن الشرنبلالية) أن للزوج أن يمنع زوجته من صوم النفل) وفى الدر المختار للحصكفى ج - 2 فى باب النفقة ص 999 (ولا نفقة لخارجة من بيته بغير حق وهى الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره) ولقد تابع علماء الشريعة المحدثون هذه النصوص السابقة .
ففى كتاب الأحكام الشرعية فى الأحوال الشخصية لقدرى باشا فى المادة 169 .
أن الزوجة المحترفة التى تكون خارج البيت نهارا وعند الزوج ليلا إذا منعها من الخروج فعصته فلا نفقة لها مادامت خارجة، وحول هذا المعنى جاء شرح الأحكام الشرعية للمرحوم الشيخ محمد زيد الإبيانى ج - 1 ص 237، ونظام النفقات فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ أحمد إبراهيم ص 11، وأحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية للمرحوم الشيخ عبد الوهاب خلاف ص 109، وقد ذكر المرحوم الشيخ محمد أبو زهرة فى كتابه أحكام الزواج فى الشريعة الإسلامية ص 292 - أنه إذا كانت الزوجة من المحترفات اللائى لا يقررن فى البيت فلا نفقة لها إذا طلب منها القرار فلم تجب طلبه وذلك لأن الاحتباس فى هذه الحالة ناقص فله طلبه كاملا .
فإذا امتنعت فهى ناشزة . ولم يفرق العلماء فى هذا بين حرفة وأخرى، وإنما كان الحكم شاملا لسائر الأعمال التى تخرج بسببها المرأة من منزل الزوجية وتفوت بهذا الخروج حق زوجها وتصبح ناشزة، والنشوز فى النكاح كما جاء فى بدائع الصنائع ج - 4 ص 122 (أن تمنع نفسها من الزوج بغير حق خارجة من منزله بأن خرجت بغير إذنه وغابت أو سافرت) كما جاء فى الجزء الرابع من حاشية الشيخ البجيرمى على شرح المنهاج فى فقه الشافعية ص 112، ص 113 ما نصه تجب المؤن على صغير لا لصغيرة بالتمكين لا بالعقد قوله بالتمكين أى التام، وخرج به ما لو مكنته ليلا فقط أو فى دار مخصوصة فلا نفقة لها كما جاء فى كتاب مواهب الجليل لشرح مختصر سيدى خليل فى فقه المالكية ص 188 (من موانع النفقة النشوز، ومنع الوطء والاستمتاع نشوز، والخروج بدون إذنه نشوز) وقال الأبهرى وغيره (أجمعوا على أن الناشز لا نفقة لها) وفى كتابى المغنى والشرح الكبير لابن قدامة الحنبلى ج - 8 ص 154 ما نصه (مسألة) قال وإذا سافرت زوجته بإذنه فلا نفقة لها ولا قسم أى سافرت فى حاجتها، لأن القسم للأنس والنفقة للتمكين من الاستمتاع، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها فتسقط، وفى هذا تنبيه على سقوطهما إذا سافرت بغير إذنه .
فإنه إذا سقط حقها من ذلك لعدم التمكين بأمر ليس فيه نشوز ولا معصية فلأن يسقط بالنشوز والمعصية أولى ولا يقدح هذا فى الحق المقرر لمرأى فى العمل المشروع وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغة عاقلة، لأن المشروعية لا تنافى المنع - إذ من المقرر شرعا أن للزوج أن يمنع زوجته من صلاة وصوم النوافل مع أنها عبادة مشروعة - وكما قرر فقهاء المذهب الحنفى أن الزوجة المحبوسة أو المغصوبة أو المسافرة للحج ولو مع محرم بدون إذن زوجها لا نفقة لها .
مع أن الحج عبادة والحبس والغصب كرها عنها، فإذا سقطت نفقتها فى هذه الأحوال باعتبارها ناشزة وهى مكرهة فمن باب أولى تسقط نفقتها إذا كان فوات احتباسها بإرادتها بسبب خروجها للعمل أيا كان نوعه .
ومن كل ما تقدم من النصوص، يظهر جليا أن نفقة الزوجة على زوجها مقابل قرارها فى منزل الزوجية وتفرغها لصالح الزوج، وأنها إذا اشتغلت بعمل خارج منزل الزوجية دون إذنه ورضاه ولو كان ذلك من الأعمال الضرورية للمجتمع كعمل القابلة والطبيبة كانت مفوتة حقه فيفوت حقها وتسقط نفقتها، لأن الحقوق المترتبة على العقد متقابلة .
ومما تقدم يعلم الجواب إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم

 
حق الزوج فى تأديب زوجته

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
محرم 1399 هجرية - 7 ديسمبر 1978 م

المبادئ
1 - لكل من الزوجين بمقتضى عقد الزواج حقوق على الآخر وكل منهما مأمور بالمحافظة على حق صاحبه .
2 - من حق الزوج على زوجته منعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه، ومن واجبها الامتثال فى غير حالات الضرورة .
3 - للزوج على زوجته ولاية التأديب .
بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، وبالتهديد والوعيد .
تبعا لحالة المخالفة وحالة الزوجة وتربيتها ومدى استعدادها .
4 - أباح الشارع للزوج عند تماديها فى المخالفة أو إتيان ما لا ينبغى المخالفة فيه ضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح .
5 - الضرب المباح شرعا هو الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا، ولا يلجأ إلى هذا الضرب إلا مؤخرا

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل متزوج، وقد حدث خلاف بينه وبين زوجته بسبب خروجها من منزل الزوجية، وترددها على نزول البحر، ومن كثرة الخلافات بينهما اتهمته بأنه ضربها، وقدم والدها شكوى إلى شرطة رأس البر ضده عن هذا الضرب المزعوم وأحيلت القضية إلى النيابة ثم إلى المحكمة لمحاكمة السائل على هذا الصنيع .
وقد عرضت الزوجة على الكشف الطبى فقرر لها علاجا لا يزيد عن العشرين يوما .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فيما إذا كان يحق له تأديب زوجته بضربها أم لا وإذا جاز له ذلك فما هى حدود الضرب المباح وهل إذا كان الضرب لهذا السبب المذكور بسؤاله يكون من باب التأديب أم لا مع الإحاطة بأنه لم يضرب زوجته إطلاقا، وإنما ادعى عليه ذلك من الزوجة ومن أسرتها

الجواب
لقد رتبت الشريعة الإسلامية الحنيفية السمحة على عقد الزواج حقوقا لكل من الزوجين على الآخر، وأمرت كلا منهما أن يحافظ على حق صاحبه حتى تصل الحياة الزوجية بينهما إلى أوج الكمال وتؤتى ثمارها الطيبة، ويتحقق الغرض الأسمى الذى من أجله شرع الله الزواج وهو السكن والمودة والتراحم بين الزوجين، ومن حق الزوج على زوجته أن يمنعها من الخروج من بيته إلا لحاجة يقضى بها العرف العف النزيه كزيارة أبويها أو قريب محرم لها، ومن واجبها الامتثال لمنعه إياها فى غير حالات الضرورة .
وجعل الشارع الحكيم للزوج على زوجته ولاية التأديب على المخالفات التى تحدث منها بالنصح والإرشاد، وبالزجر والنهر، والتهديد والوعيد .
وهذه أشياء تتبع حالة المخالفة شدة وضعفا، كما تتبع حالة الزوجة وتربيتها ومبلغ استعدادها لقبول النصح وعدم العود إلى ما يعكر صفو الحياة الزوجية .
وقد أباح الشارع للزوج إذا تمادت زوجته فى المخالفة أو أتت شيئا لا ينبغى التهاون فيه أن يضربها ضربا خفيفا غير مهين ولا مبرح - وهذا الحق مقرر بقوله سبحانه وتعالى فى محكم كتابه فى سورة النساء { واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا } النساء 34 ، وقد قال القرطبى فى تفسير هذه الآية (أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا ثم بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب، فإنه هو الذى يصلحها ويحملها على توفية حقه .
والضرب فى هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذى لا يكسر عظما ولا يشين جارحة .
وروى أحمد وأبو داود والنسائى أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما حق المرأة على الزوج) فقال (تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت) وعلى ذلك فإذا كانت زوجة السائل قد دأبت على الخروج من منزل الزوجية لغير زيارة أبويها دون إذنه، كما دأبت على نزول البحر دون إذن بل ومع نهيه إياها كما جاء بسؤاله، فإن له شرعا وبمقتضى الآية الكريمة ولاية تأديبها بالعقوبات التى حددتها تلك الآية، والمراد بالضرب المباح له شرعا بهذا النص كما قال المفسرون .
هو الضرب الذى لا يكسر عظما ولا يسيل دما ولا يشين عضوا من الجسم، على أنه لا يلجأ الزوج إلى الضرب إلا مؤخرا كما أخره الله تعالى فى الترتيب فى هذه الآية، ولا خلاف فى هذا الحق على هذا الوجه بين الفقهاء، وإذا كان الضرب المنسوب للسائل بهذه المثابة فلا جناح عليه شرعا .
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله سبحانه وتعالى أعلم


 
عمل الزوجة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
ربيع الأول 1399 هجرية - 7 فبراير 1979 م

المبادئ
1 - المقرر شرعا أنه لا يجوز للزوجة الخروج من منزل الزوجية والعمل إلا بإذن زوجها - حتى ولو كان هذا العمل ضروريا للغير كالقابلة والطبيبة .
فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية .
2 - للزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته، لأن الحقوق الزوجية متقابلة

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل تزوج من إحدى زميلاته بالعمل، وأنه نظرا لأنه يتمسك بالمبادئ والقيم والالتزام بما أمر الله والبعد عما نهى عنه، فقد اتفق مع زوجته حين زواجهما على أن تترك عملها الوظيفى، وتتفرغ لمصالحهما المشتركة فى منزل الزوجية لا سيما وأن دخله يكفيهما بدون حاجة إلى مرتبها ، ولكنها لم تنفذ هذا الاتفاق للآن، بالرغم من إلحاحه عليها فى ذلك وبيانه مآثر وفضائل تفرغ الزوجة لرعاية مصالح المنزل .
وطلب السائل بيان حكم الشرع فى هذا الموضوع، وهل من حقه شرعا منع زوجته من العمل أم لا

الجواب
المقرر شرعا أن الزوجة لا يجوز لها الخروج من منزل الزوجية والعمل بأى عمل كان إلا بإذن زوجها حتى لو كان هذا العمل ضروريا للغير، كعمل القابلة والطبيبة، فإن خرجت وعملت بدون إذنه كانت عاصية، وللزوج إذا رضى بعمل زوجته العدول عن هذا، وعليها التجاوب مع رغبته والقرار فى منزل الزوجية ، لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس فى المنزل .
ولم يفرق الفقهاء عند بيان حق الزوج فى منع زوجته من الاحتراف بين عمل وعمل، وقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم من سورة النساء { الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا } النساء 34 ، قال صاحب كتاب البحر الرائق شرح كنز الدقائق فى بيان حق الزوج فى منع زوجته من الخروج والعمل (وللزوج أن يمنع القابلة والغاسلة من الخروج، لأن فى الخروج إضرارا به وهى محبوسة لحقه، وحقه مقدم على فرض الكفاية، وله أن يمنع زوجته من الغزل، ولا تتطوع للصلاة والصوم بغير إذن للزوج - كذا فى الظهيرية .
وينبغى عدم تخصيص الغزل، بل له أن يمنعها من الأعمال كلها المقتضية للكسب، لأنها مستغنية عنه لوجوب كفايتها عليه) وعلى هذا ففى الحادثة موضوع السؤال .
تكون الزوجة المسئول عنها عاصية شرعا لعدم امتثالها لطلب زوجها منها ترك العمل خارج المنزل إذ هو طلب مشروع ليس فيه معصية ولا مخالفة للشريعة الإسلامية، وإذا أصرت على العمل بالرغم من نهى زوجها تكون خارجة عن طاعته شرعا وغير ممتثلة لأوامر الله تعالى المشار إليها فى تلك الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة فى شأن وجوب امتثال الزوجة لطلبات زوجها فى غير المعاصى تحقيقا للمودة والرحمة بينهما وحسن العشرة .
ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
طاعة الزوجة ونشوزها والاضرار بها فى القانون

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
محرم 1400 هجرية - 26 نوفمبر 1979 م

المبادئ
1 - امتناع الزوجة عن طاعة زوجها دون حق يوقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع .
2 - لها حق الاعتراض على هذا بالطريق القانونى أمام المحكمة الابتدائية فى خلال عشرة أيام من تاريخ الإعلان، وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها .
3 - النشوز ليس من أسباب سقوط المهر والشبكة، ولم يتعرض لهذا القانون 44 لسنة 1979 وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه مذهب الإمام أبى حنيفة .
4 - اعتبر القانون المذكور اقتران الزوج بأخرى بغير رضا الأولى إضرارا بها يبيح لها حق طلب التطليق عليه

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل قد عقد قرانه على الآنسة / أ ح ع بتاريخ 8/2/1979 وأنه لم يدخل ولم يختل بها، وقد رفض أهلها دخوله بها لأسباب لا يعرفها ، مع أنه جهز منزلا للزوجية وأخطر زوجته هذه بالدخول فى طاعته فيه وذلك بإنذار على يد محضر طبقا لقانون الأحوال الشخصية الجديد، وحدد لها عشرة أيام وإلا تعتبر ناشزا وتسقط نفقتها تبعا لذلك، وتسلمت الزوجة هذا الإنذار فى 22/7/1979 وحتى الآن وبعد مرور أكثر من شهرين على هذا الإنذار الرسمى، لم تقم الزوجة بالدخول فى طاعته بمنزل الزوجية، أو الاعتراض على هذا الإنذار الرسمى أمام المحكمة الابتدائية كما ينص على ذلك القانون سالف الذكر .
وطلب السائل بيان الحكم الشرعى فى هذا الموضوع والإجابة عن الأسئلة الآتية : 1 - هل تعتبر زوجة السائل ناشزا بعد مرور العشرة أيام المحددة بالإنذار وهل لو أصبحت ناشزا يجوز له استرداد الشبكة والمهر وما هو السند القانونى فى ذلك وهل إذا أصرت الزوجة على عدم الدخول وأصبحت ناشزا فهل إذا تزوج السائل بزوجة غيرها يجوز للزوجة الأولى طلب الطلاق خلال سنة من تاريخ إخطارها بزواجه أم لا

الجواب
تنص الفقرة رقم 6 مكررا ثانيا من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على ما يأتى إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجية من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة على يد محضر وعليه أن يبين فى الإعلان المسكن، وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية فى خلال عشرة أيام من تاريخ هذا الإعلان وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها، ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ انتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم فى الميعاد وبناء على هذا النص فإنه عن الفقرة الأولى من السؤال الأول إذا كان الحال كما ورد بالطلب واستوفى الإنذار شروطه الموضوعية والشكلية قانونا تعتبر زوجة السائل ناشزا من اليوم التالى لانتهاء مدة الاعتراض سالف البيان .
وعن الفقرة الثانية من ذات السؤال فإن المهر وجب بالعقد، وليس من أسباب سقوطه النشوز، والشبكة كذلك، وإنما قد تستحق الزوجة المهر كاملا إذا ثبت الدخول الحقيقى أو الخلوة الصحيحة بين الزوجين فى مدة الزوجية، أو يتنصف المهر إذا لم يثبت ذلك، والقانون المرقوم لم يتعرض لهذا، وبقى حكمه وفقا لأرجح الأقوال فى فقه المذهب الحنفى .
وعن السؤال الثانى فإن هذا القانون فى الفقرة الثانية من المادة 6 مكرر قد نص على أنه (يعتبر إضرارا بالزوجة اقتران زوجها بأخرى بغير رضاها) وعلى هذا فمن حق زوجة السائل طلب التطليق عليه إذا تزوج بأخرى دون رضاها .
هذا وليعلم السائل أن الأولى به السعى للصلح مع زوجته إما على الوفاق وإما على الفراق بدلا من إضاعة المال والوقت فى المحاكم دون طائل، امتثالا لقول الله تعالى { وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما } النساء 130 ، ومن هذا يعلم الجواب إذا كان الحال كما ورد بالسؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
حلق اللحية واعفاؤها

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
11 أغسطس 1981 م

المبادئ
1 - إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم، وقد تابعه الصحابة رضوان الله عليهم فيما كان يفعله ويختاره .
2 - ما ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام فى الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل فى العبادات، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه .
3 - الأمر الوارد فى إعفاء اللحية مختلف فيه بين الوجوب والسنة والندب .
4 - إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

السؤال
بالطلب المتضمن أن السائل طالب فى رعاية والديه، وأنهما يأمرانه بحلق لحيته وألا يطيلها .
ويطلب بيان حكم الشرع فى حلق لحيته، وهل يحرم عليه شرعا أن يحلقها طاعة لوالديه أو يطيلها كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم - وهو يحب أن يطيلها ولا يحلقها تمسكا بالسنة الشريفة

الجواب
إعفاء اللحية وعدم حلقها مأثور عن النبى صلى الله عليه وسلم ، وقد كان يهذبها ويأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها بحيث تكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة .
وقد كان يعنى بتنظيفها بغسلها بالماء وتخليلها وتمشيطها - وقد تابع الصحابة رضوان الله عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام فيما كان يفعله وما يختاره - وقد وردت أحاديث نبوية شريفة ترغب فى الإبقاء على اللحية والعناية بنظافتها، كالأحاديث المرغبة فى السواك وقص الأظافر والشارب - وقد حمل بعض الفقهاء هذه الأحاديث على الأمر، وسماها كثير منهم سنة يثاب عليها فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولا دليل لمن قال إن حلق اللحية حرام أو منكر إلا الأحاديث الخاصة بالأمر بإعفاء اللحية مخالفة للمجوس والمشركين، والأمر فى الأحاديث الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما يكون للوجوب يكون لمجرد الإرشاد إلى الأفضل ( زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم وشرحه فتح المنعم ج 1 ص 178 و 179 تعليقا على الحديث رقم 423 طبعة ثانية موسسة الحلبى ) والحق الذى ترشد إليه السنة الشريفة وآداب الإسلام فى الجملة أن أمر الملبس والمأكل وهيئة الإنسان الشخصية لا تدخل فى العبادات التى ينبغى على المسلم الالتزام فيها بما ورد فى شأنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل للمسلم أن يتبع فيها ما تستحسنه بيئته ويألفه الناس ويعتادونه ما لم يخالف نصا أو حكما غير مختلف عليه - وإعفاء اللحية أو حلقها من الأمور المختلف على حكم الأمر الوارد فيها بالإعفاء على ما تقدم، ولما كان السائل يقول إن والديه أمراه بحلق لحيته، وبألا يطيلها، ويتساءل هل حرام حلق اللحية إذ أنه يرغب فى إطلاق لحيته كسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
لما كان ذلك كان السائل بين مخافتين أو محظورين، هما عصيان الوالدين وإيذاؤهما بهذا العصيان بإعفاء اللحية وإطالتها، وفى حلقها طاعة لهما مخالفة للسنة .
وإذ كانت مصاحبة الوالدين بالمعروف ثابتة بنص القرآن فى قوله تعالى { وإن جاهداك على أن تشرك بى ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما فى الدنيا معروفا } لقمان 15 ، وبغير هذا من الآيات الكريمة فى القرآن وبالأحاديث الشريفة، وهذا من الأوامر الواجبة الاتباع قطعا، ولذلك كان إيذاء الوالدين بعصيان أوامرهما من الكبائر، إلا فى الشرك أو فيما يوازيه من الكبائر، وليس حلق اللحية من الكبائر، وإذ كان إطلاق اللحية أو حلقها من الأمور التى اختلف العلماء فى مدلول الأمر الوارد فى السنة فى شأنها، هل هو من باب الواجب أو السنة أو الندب .
إذ كان ذلك كان على السائل الالتزام بالأمر الوارد فى القرآن الكريم الثابت قطعا والذى يؤذى تركه إلى ارتكاب كبيرة من الكبائر هى إغضاب الوالدين وإيذاؤهما، بينما حلق اللحية ليس من المعاصى الثابتة قطعا، إذ إعفاؤها من السنن، والسنة تفسر بمعنى الطريقة كما تفسر بما يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها .
ولا شك أن الأولى تنفيذ الأمر بحسن الصحبة مع الوالدين، إلى أن يقنعهما برغبته فى إطلاق لحيته اتباعا للسنة أيا كان المقصود بها .
ووجه آخر ذلك أنه بافتراض تساوى حسن صحبة الوالدين، وإعفاء اللحية فى الحكم والثبوت، فقد تعارضت مفسدتان هما إغضاب الوالدين وإيذاؤهما بإعفاء اللحية وهذا الإيذاء من الكبائر، وحلق اللحية عمل مخالف للسنة - وقد نص الفقهاء على أنه إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما - قال الزيلعى فى باب شروط الصلاة (ثم الأصل فى جنس هذه المسائل أن من ابتلى ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة ) ( الأشباه والنظائر لابن نجيم فى القاعدة الخامسة - الضرر يزال، وفروعها ) ولا شك أن حلق اللحية أهون وأخف ضررا من إغضاب الوالدين وإيذائهما بإطلاقها، لأن إيذاء الوالدين بعصيانهما لا يكون إلا فى الشرك بالله وما يساويه، وحلق اللحية ليس من هذا القبيل فى الحكم والثبوت .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
لا تسافر الزوجة إلى الخارج إلا بموافقة زوجها

المفتي
محمد خاطر .
ربيع ثان 1392 هجرية - 18 مايو 1972م

المبادئ
لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموافقة الزوج على هذا السفر

السؤال
طلبت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية الإفادة عما إذا كانت أحكام الشريعة الإسلامية تقضى بموافقة الزوج على سفر زوجته إلى الخارج من عدمه

الجواب
نفيد بأن الشريعة الإسلامية قد رتبت لكل من الزوجين حقوقا على الآخر، فجعلت للزوج على الزوجة حقوقا منها أن تقيم معه فى منزل الزوجية حتى تتحقق أغراض الزواج من سكن ومودة وإنجاب للأولاد والعناية بهم وتنشئتهم تنشئة مثالية، وتوفير وسائل الراحة فى البيت لينعم أفراد الأسرة جميعا ، ومن حقه عليها ألا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذنه، وله أن يمنعها من الخروج إلا لحاجة تقضى بها الشريعة أو العرف العف النزيه .
وقد دل على ذلك الكتاب فقال تعالى { وقرن فى بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى } الأحزاب 33 ، كما دل على ذلك ما جاء بالسنة أيضا .
فعن أنس - جاءت النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلن يا رسول الله ذهب الرجال بالفضل والجهاد فهل يكون لنا من عمل ندرك به المجاهدين فقال عليه الصلاة والسلام - من قعدت منكن فى بيتها فإنها تدرك عمل المجاهدين فى سبيل الله - ومن حقه عليها منعها من السفر وحدها أو مع غير محرم لها ولو كان ابن عمها أو ابن خالها، ولو كان هذا السفر لغرض دينى كأداء فرض الحج .
وقد جاءت السنة بهذا المنع .
فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذى رحم محرم عليها ) .
متفق عليه .
ومسافة السفر الشرعية تقدر بحوالى 90 كيلو مترا. وعن ابن عباس رضى الله عنهما أنه سمع النبى صلى الله عليه وسلم يقول ( لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر امرأة إلا مع ذى رحم محرم فقال له رجل يا رسول الله إن امرأتى حاجة وإنى كتبت فى غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك ) متفق عليه وليس مقصود الشارع من ذلك حبس الزوجة والتضييق عليها والإساءة إلى سمعتها، وإنما المقصود هو حماية الأسرة والمحافظة على كيانها، وربط أواصر المحبة بين أفرادها حتى تستمر العشرة بين الزوجين على وجه حسن، وتؤتى الزوجية ثمراتها التى يريدها الشرع، ويتطلبها الاجتماع، ويبقى السكن والمودة بين الزوجين .
ومن ذلك يبين أنه لا يحل للزوجة شرعا أن تسافر إلا بموفقة الزوج على هذا السفر .
والله أعلم


 
امتناع الزوجة عن فراش زوجها غير جائز

المفتي
محمد خاطر .
رمضان 1398 هجرية - 18 أغسطس 1978م

المبادئ
تأثم الزوجة شرعا بعدم طاعة زوجها فيما يتعلق بمعاشرتها جنسيا ما لم يكن فى ذلك معصية أو يكون لديها عذر

السؤال
بطلب الإفادة عن رأى الدين فى الزوجة التى ترفض طلب زوجها أن يجامعها، وليس عندها مانع شرعى ( دورة شهرية ) أو مرض

الجواب
لكل من الزوجين حقوق على الآخر، فمن حقوق الزوج على زوجته أن تطيعه فى كل أمر من أمور الزوجية فيما ليس فيه معصية، فعن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح ) متفق عليه .
وفى الحديث عن عبد الله بن أبى أوفى قال ( والذى نفس محمد بيده لا تؤدى المرأة حق ربها حتى تؤدى حق زوجها ولو سألها نفسها وهى على قتب لم تمنعه ) ( القتب ما يوضع على ظهر البعير ) رواه أحمد وابن ماجه .
وعلى هذا فامتناع الزوجة عن طاعة زوجها فيما ذكر بالسؤال غير جائز شرعا ، ما لم يكن لديها عذر يمنعها من إجابة طلبه، وتكون آثمة فى هذا الامتناع .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
انتقال الحاضنة بالصغير إلى خارج الموطن

المفتي
حسونة النواوى .
صفر 1314 هجرية

المبادئ
1- الطلاق البائن لا يعقب الرجعة ولو صادقته على ذلك .
2- التصادق على بينونة الطلاق والوضع بعده موجب لانقضاء العدة به .
3- انتقال الحاضنة بالصغير من وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة بعيدة تعتبر خارجة عن ضواحى وطنها الأول مسقط لحقها فى نفقته وأجر حضانته وإرضاعه .
ولا تعتبر منتقلة إذا كان ذلك إلى بلد من ضواحى بلدها الأول

السؤال
بإفادة من نائب محكمة دمياط مؤرخة مضمونها أنه لحصول الاشتباه عنده فى فتوى صحة مفتى دمياط على صورة المرافعة طيه يرغب الاطلاع عليها والإفادة بما يلزم نحوها شرعا ومضمون صورة المرافعة المذكورة المقيدة بالمحكمة فى 21 محرم سنة 1314 صدور الدعوى الشرعية بعد التعريف الشرعى من الشيخ ز .
أ. بوكالته عن الست ف م فى الدعوى والطلب والمرافعة والمخاصمة لها وعليها فى أمور زوجيتها مع المدعى عليه الآتى ذكره فيه وفى كل شىء يصح فى التوكيل شرعا مما يتعلق بذلك الوكالة العامة المقبولة الثابتة المقيدة بهذه المحكمة فى 7 سنة 1314 على م ع التاجر المكلف الرشيد ابن ع .
بأنه كان زوجا للموكلة المذكورة تزوجها بنكاح صحيح شرعى ودخل عليها وعاشرها معاشرة الزواج وأنه كان طلقها طلقة أولى بائنة ثم راجعها وعاشرها بدون عقد معاشرة الأزواج ثم طلقها طلقة ثانية بأن قال زوجتى ف م طالق بتاريخ 10 محرم المرقوم وفى أثناء المعاشرة رزق منها هذا المدعى عليه بولد اسمه ح .
وضعته فى شهر رمضان سنة 1313 وأنه تارك لها ولولدها المرقوم بدون نفقة ولا منفق ولا مائدة له وأن هذا الوكيل المدعى طالبه بفرض نفقة عدة لها ونفقة لولده المذكور وأجرة لوضاعه وحضانته ومسكن يليق لهما وخادم يخدمها ويخدم ولدها المذكور فامتنع من ذلك بدون وجه شرعى وأنه يطالبه الآن بذلك ويسأل سؤاله وجوابه عن ذلك .
وبسؤاله عن ذلك أجاب معترفا بالتوكيل المذكور وبأن ف .
المذكورة لم تكن موجودة بهذا الثغر لا هى ولا ولدها بل متغيبة بجهات الغربية وأنها لا نفقة لها عنده لأنها بائنة منه بينونة صغرى وانقضت عدتها بالوضع وعند حضورها بالثغر وولدها يصير التكلم فيما يلزم والوضع المذكور هو حسين المذكور بالدعوى وأن الطلاق البائن المذكور صدر منه وهى حامل به وأن فريدة المذكورة كانت زوجة له تزوجها بنكاح صحيح شرعى بدمياط وبسؤال هذا المدعى عما أجاب به هذا المدعى عليه بأن الطلاق البائن الأول الذى صدر من هذا المدعى عليه كان بالحرام وقع عليه من الموكلة المذكورة وراجعه بالقول بدون عقد قبل وضعها للولد حسن المذكور ثم عاشرها بالرجعة بالمذكورة معاشرة الأزواج حتى طلقها فى 10 محرم المذكور والطلاق المذكورة فى الدعوى وبسبب معاشرته لها بالرجعة المذكورة لم تنقض عدتها منه ولم تزل فى عدته بالطلاق الثانى الواقع بعد الرجعة المرقومة وأن الجهة المتغيبة بها الموكلة المذكورة هى رأس البر بالبر الغربى المتوصل إليها برا من السنانية التابعة لمركز شربين غربية وبحرا من دمياط وأنها محل لإقامة الموسرين فى زمن الصيف لجودة الهواء بها والمسافة بينها وبين دمياط ساعة ونصف بالسير المعتاد وبعرض هذه الدعوى على حضرة مفتى دمياط أجاب بقوله حيث إن المدعى الوكيل صدق المدعى عليه على سبق طلاقه لزوجته الموكلة المذكورة طلاقا بائنا بينونة صغرى وأنها وضعت بعده الولد ح .
المذكور فلا تستحق عليه نفقة عدة ويفرض لها نفقة للولد المذكور وأجرة لرضاعته وحضانته وإقامتها برأس البر لا يمنع من ذلك وبتفهيم المدعى عليه والمدعى فتوى المفتى المذكورة قال المدعى عليه إنه ليس ملزما بشىء لسقوط حضانة الموكلة المذكورة لولده المذكور لكونها خرجت به من غير إذنه من هذا المصر محل توطنها والعقد عليها ومقيمة برأس البر غريبة التى لا يرضى الإقامة بها كل دين وأن بينه وبين ولده المذكور بحار ومسافة طويلة لا يمكنه أن يراه ويتعهده كل يوم ورغب عرض ذلك على حضرة مفتى الديار

الجواب
صار الاطلاع على إفادة حضرتكم المسطورة بمينه وعلى صورة المرافعة المرفقة بها على ما كتبه عليها حضرة مفتى طرفكم والذى ظهر أن العدة من الطلاق الأول البائن قد انقضت بوضع الحمل لتصادق المتداعيين على ذلك ولا عبرة بالرجعة ولا بالطلاق الثانى بعد وضع الحمل وحينئذ فلا وجه لمطالبة المطلق من الوكيل المدعى بنفقة العدة .
وأما نفقة الولد وأجرة الرضاع والحضانة فليس للمطلقة حق المطالب بها ما دامت انتقلت به من دمياط الذى هو وطنها ومحل العقد عليها إلى جهة رأس البر متى كانت خارجة عن ضواحى دمياط لأنها حينئذ ليست وطنها الذى عقد عليها فيه أما إذا كانت فى ضواحيها فلا تعد منتقلة ويكون لها حق المطالبة بما ذكر

 
أولوية حضانة العمة الشقيقة للصغيرة عن العمة للأب

المفتي
حسونة النواوى .
ربيع الثانى 1314 هجرية

المبادئ
أذا اجتمعت العمة الشقيقة مع العم لأب فالحضانة للعمة الشقيقة متى توفرت شروط الحضانة فيها

السؤال
توفى رجل عن بنت تبلغ من العمر سبع سنين وستة أشهر تقريبا وعن ابنين هما أخوان للبنت المذكورة من أبيها فقط .
أحدهما رشيد وهو الأكبر والآخر معتوه محجور عليه وهذه البنت ليس لها أم ولا أقارب من جهة الأم وليس لها من جهة الأب إلا الأخوان المذكوران وعمتان إحداهما شقيقة وخالية من الزواج والأخرى لأب ومتزوجة بزوج ليس بمحرم للبنت المذكورة .
فمن الأحق بحضانة البنت المذكورة من المذكورين وإلى متى تستمر الحضانة وبعدها من الذى يضمها إليه

الجواب
إذا كان الحال ما ذكر بالسؤال فحضانة البنت المذكورة تكون لعمتها الشقيقة المذكورة حيث كانت أهلا لذلك وتستمر حضانتها حتى يكمل لها تسع سنين ومتى انتهت هذه المدة تدفع للأقرب من العصبات بحيث لا يكون غير محرم .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم
 
حضانة

المفتي
حسونة النواوى .
جمادى الآخرة 1314 هجرية

المبادئ
1- زواج الحاضنة بأجنبى عن الصغير مسقط لحقها فى الحضانة وتنتقل بعد ذلك إلى صاحب الحق فيها من النساء متى كانت صالحة لها وقادرة عليها .
2- ليس لغير الأم من الحاضنات نقل الصغير من بلد الأب إلى بلد أخرى بدون إذنه إذا تفاوتت البلدتان

السؤال
رزق رجل بولد من زوجته ثم طلقها وتزوجت هى بأخر بعد وفاء العدة .
فلمن تكون حضانة الولد بعدها إذا كانت والدته على قيد الحياة ( أى جدة الولد لأبيه ) وهل للحاضنة دون الأم التغيب بولده بدون إذن أبيه أم لا

الجواب
الذى يقتضيه الحكم الشرعى أنه إذا تزوجت الأم الحاضنة أجنبيا من الصغير يسقط حقها فى الحضانة وتكون الحضانة بعدها لأمها وإن علت حيث كانت صالحة للحضانة قادرة عليها لم يقم بها مانع ثم لأم الأب كذلك وليس لغير الأم من الحضانات نقله من بلد الأب إلى بلدة أخرى بدون إذن أبيه ورضاه إذا تفاوت البلدان .
واللّه تعالى أعلم

 
حضانة صغيرة توفيت أمها

المفتي
حسونة النواوى .
شعبان 1315 هجرية

المبادئ
1- حضانة البنت تكون لخالتها البكر ولو طلبت أجرا عليها من مال البنت .
2- لا حق للخالة المتزوجة بأجنبى عن البنت المذكور ولو طلبت حضانتها مجانا

السؤال
فى إبنة صغيرة لا يزيد عمرها عن أربع سنوات توفيت أمها وتركت لها مالا هو تحت يد أبيها وللبنت المذكورة خالتان شقيقتان إحداهما بالغة متزوجة بأجنبى من البنت المذكورة والثانية بكر بالغة خالية من الأزواج ساكنة مع أبيها جد الصغيرة المذكورة وقد طلبت خالتها المتزوجة أن تحتضنها مجانا وطلبت خالتها الثانية الخالية عن الزواج أن تحتضنها بأجر من مالها وليس هناك من النساء من يقدم فى الحضانة عليهما .
فهل والحال ما ذكر تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الأزواج وإن طلبت أجر المثل على ذلك أو أن تكون لخالتها المتزوجة بأجنبى عنها المتبرعة بالحضانة

الجواب
متى كان الحال ما ذكر بالسؤال تكون حضانة الصغيرة المذكورة لخالتها البكر الخالية عن الزواج حيث كانت صالحة قادرة على حضانتها وتربيتها وإن طلبت أجر المثل على ذلك .
ولا حق لخالتها المتزوجة بأجنبى منها فى حضانتها المذكورة وإن كانت متبرعة بها .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
سقوط حق الحضانة

المفتي
حسونة النواوى .
صفر 1314 هجرية

المبادئ
1- يقسط الحق فى الحضانة بمجرد نكاح الحاضنة غير محرم للصغير سواء دخل بها أم لا .
2- يعود هذا الحق إليها بالفرقة البائنة لزواج المانع كالزوجة الناشز تسقط نفقتها ثم تعود بعودتها إلى منزل الزوجية .
3- لا يبطل فرض أجرها بعد زوال المانع بل يستمر ولا يحتاج إلى تجديده بعد الطلاق البائن .
4- نفقة الصغير تستمر أيضا ولا يحتاج إلى تجديدها بعد الفرقة المذكورة

السؤال
بإفادة من وكيل مديرية أسيوط مؤخرة 25 محرم سنة 1316 مضمونها الأوراق الخاصة بتحصيل النفقة وأجرة الحضانة والسكن المستحقة على م س من أسيوط لابنه القاصر من مطلقته ص م الواردة للمديرية بمكاتبة مأمورية البندر المرسلة مع هذا بما فيها فتوى مفتى المديرية للنظر والإفادة بما يتبع وصورة الفتوى المذكورة المؤرخة فى 10 محرم 1316 المحررة من المفتى المذكور لمأمور البندر المذكور علمت إفادة حضرتكم الواردة للمحكمة فى 28 - 5 - 1898 المرغوب بها الإفادة عما يقتضيه الوجه الشرعى فى أجرة الحضانة والمسكن والنفقة المقررة على من يدعى م س لابنه م ث القاصر من مطلقته ص م الحاضنة لابنه المذكور والذى نفيد حضرتكم به أن أجرة الحضانة تعود بمجرد الطلاق البائن بدون حاجة إلى تقدير جديد قياسا على أجرة الرضاع .
ففى رسالة الإبانة عن أخذ الأجرة على الحضانة للعلامة ابن عابدين ما نصه ولم أر أيضا ما إذا جعل القاضى لها أى للأم أجرة الحضانة من مال اليتيم وأقر الوصى بدفعها للأم فتزوجت واستمرت تحضنه عند الزوج هل يبطل فرض القاضى أم لا حيث لم يتعرض من له حق الحضانة بعدها للحضانة والظاهر من تسميتهم لها أجرة أن لا يبطل الفرض لأنه بمنزلة تعيب العين المؤجرة وهذا عند من يقول بجواز الأجرة عليها والظاهر أنه الأصح ولذلك أفتى به قارئ الهدية انتهى .
وأما نفقة الصغير فى المقررة فلا يظهر أن تقريرها يبطل بزواج أمه بل ينتقل إلى من بعدها فى الحضانة ويعود إليها بمجرد طلاقها المذكور هذا ما يقتضيه النظر فى كلام الفقهاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم

الجواب
صار الاطلاع على إفادة عزتكم المسطورة يمينه وعلى ما أفتى به المرحوم مفتى المديرية بشأن الحضانة والنفقة المنوه عنهما بهذه الإفادة وعلى باقى الأوراق المتعلقة بذلك والذى يقتضيه الحكم الشرعى فى ذلك أن الحاضنة تسقط حضانتها بنكاح غير محرم الصغير أى النسبى سواء دخل بها أولا وتعود لها الحضانة بالفرقة البائنة لزوال المانع كالناشز تسقط نفقتها ثم إذا عادت إلى منزل الزوج تجب وبعد زوال هذا المانع لا يبطل فرض الحضانة بمعنى أنه لا يحتاج إلى تجديده بعد الفرقة البائنة لأن كلامهم فى سقوط المفروض لا الفرض كما استظهره العلامة ابن عابدين وكذا نفقة الصغير فإنها لا تحتاج إلى تجديد فرضها بعد الفرقة المذكورة واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
حضانة

المفتي
محمد عبده .
شعبان 1317 هجرية

المبادئ
يراعى فيمن يقوم بتربية الصغار القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا سواء كان من جهة النساء أو العصبة

السؤال
رجل أراد أخذ بنته من الحاضنة لانتهاء مدة الحضانة المقررة شرعا فادعت عليه الحاضنة بأنه غير أهل لتربيتها وحفظها فهل إذا ثبت ما تدعيه الجدة الحاضنة على الأب وكانت هى قادرة على حفظ البنت تبقى البنت عندها ولا يجاب الأب إلى طلبه

الجواب
الذى تقتضيه القواعد الفقهية فى كفالة الصغار وتربيتهم أن يراعى فيمن يقوم عليهم من الأقارب القدرة على حفظ أبدانهم وصيانة عقائدهم وآدابهم إذا عقلوا فقد صرحوا فى الحضانة إذا فقدت الأم أو لم تصلح للقيام بشئون صبيتها تنتقل العصبة الأقرب فالأقرب واستثنوا من العصبة الفاسق والماجن وكذلك قالوا فيمن مضى عليه سن الحضانة ولكن لم يبلغ من العقل والقدرة على صون نفسه ما يسمح بتركه يسكن حيث يحب إن للأولياء حق ضمه وشرطوا فى ذلك أن لا يكون الولى مفسدا يخشى منه على من يريد ضمه وبالجملة فإن الشريعة تطلب دائما صون الأبدان والأرواح فإن خشى الشر والفساد على بدن أو نفس سقط حق من يخشى منه ذلك فى طلب ضم الصبى وعلى ذلك فمتى أثبتت الجدة أن الأب ليس أهلا لضم البنت إليه كان للقاضى أن يضعها عند من يتمكن من صيانتها فإذا كانت جدتها قادرة على ذلك ساغ للقاضى أن يبقيها عندها واللّه أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى