فتاوى الأزهر الشريف

أم وبنت وزوجة وإخوة لأم وابن عم أب وبنت عم أب

المفتي
محمد بخيت .
محرم 1334 هجرية - 8 ديسمبر 1915 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث .
2 - بنت عم أب المتوفى الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت وابن عم أب شقيق يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأم السدس فرضا والباقى لابن عم الأب الشقيق بتعصيبا

السؤال
من عبد الكريم محمد فى رجل توفى لرحمة الله وترك بنتا وزوجة وأما وإخوة له من أمه وابن عم أبيه الشقيق وبنت عم أبيه الشقيق فما نصيب كل فرد من هؤلاء الورثة ومن الذى يرث ومن الذى لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا كذلك ولأمه السدس فرضا أيضا والباقى لابن عم أبيه الشقيق المذكور تعصيبا ولا شىء لإخوته من الأم لحجبهم بالفرع الوارث وهو البنت المذكورة ولا لبنت عم أبيه الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
ے

 
الإخوة لأم مع البنتين (1) وانفراد الابن بالتركة (2)

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1335 - 6 ديسمبر 1916 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة والأخوات لأم بالبنتين .
2 - بانحصار الإرث فى بنات فقط تكون التركة كلها لهن فرضا وردا بالسوية بينهن متى لم يكن معهن صاحب فرض ولا عاصب .
3 - يأخذ الابن التركة كلها تعصيبا مادام لم يوجد معه صاحب فرض .
4 - يحجب الأخ والأخت الشقيقة بالابن

السؤال
من نبوية بنت خليل فى رجل اسمه ابراهيم حسين توفى وترك س ط فدان تركة قدرها 00 12 16 وترك ورثة وهم بنتان زينب وعائشة وأخوان وأخت لأم وهم جاد وعطا وآمنة وأخت شقيقة تسمى صبيحة وزوجة تسمى زهرة ثم ماتت الأخت الشقيقة وهى المسماة صبيحة وتركت أربع بنات وأخوين وأختا لأم وهم جاد وعطا وآمنة المذكورين - ثم ماتت احدى بناته وهى عائشة وتركت ولدا ذكرا وبنتا وزوجا - ثم مات أحد الأخوين وهو جاد وترك ورثة هم ابنه وأخوه شقيقه عطا وأخته شقيقته آمنة - ثم مات الأخ الآخر وهو عطا وترك ورثة وهم زوجته وأولاده الثلاثة ذكران وأنثى وأخت شقيقة وهى آمنة مع العلم بأن زينب عائشة بنتى المتوفى الأول مرزوقتان له من زوجة أخرى متوفاة قبله غير زوجته زهرة التى مات عنها - فكيف تقسم تركة كل من المتوفين المذكورين بين ورثته الشرعيين افيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا بالسوية بينهما ولأخته الشقيقة الباقى لكونها عصبة مع البنتين ولا شىء للأخوين والأخت من الأم لحجبهم بالبنتين - وتقسم تركة المتوفاة ثانيا بين بناتها الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن إذا لم يكن معهن وارث من أصحاب الفروض أو العصبة ولا شىء لأخويها وأختها من الأم لحجبهم بالبنات الأربع المذكورات - ولزوج إحدى البنات المتوفاة ثالثا من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها وبنتها المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - وتكون تركة المتوفى رابعا إن كان له تركة لابنه فقط تعصيبا ولا شىء لأخيه وأخته الشقيقين لحجبهما بالابن - ويكون لزوجة المتوفى خامسا من تركته إن كان له تركة الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده الثلاثة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأولاد المذكورين


 
أم وإخوة لأم وإخوة لأب وجد لأب

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الثانى 1335 هجرية - 17 فبراير 1917 م

المبادئ
1 - يحجب الجد لأب الإخوة لأب والإخوة لأم .
2 - بانحصار الإرث فى الجد لأب والأم يكون للأم السدس فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
من عبد العزيز احمد فى بنت توفيت عن جدها أبى أبيها وعن أم وأخ وأخت لأم وعن إخوة لأب ذكور ثلاثة وإناث اثنتين - فمن الذى يرث منهم ومن الذى لا يرث وما حصة كل واحد منهم وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأم المتوفاه المذكورة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات ولجدها أبى أبيها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخ والأخت من الأم لحجبهما بالجد اتفاقا ولا للإخوة لأب المذكورين لحجبهم بالجد أيضا على القول .
الراجح المفتى به


 
بنات ابن وأخت وأولاد أخ وأولاد أخت

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1335 هجرية - 20 مارس 1917 م

المبادئ
1 - يحجب أولاد الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع بنات الابن .
2 - أولاد الأخت الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى بنات ابن وأخت شقيقة يكون لبنات الابن الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
من نجيب العبد فى امرأة مسيحية ماتت هن بنات ابنها المتوفى قبلها وعن أخت شقيقة وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثيين وعن أولاد أخت شقيقة ذكر وأنثيين وتركت ما يورث عنها شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لبنات ابن المتوفاة المذكورة المتوفى قبلها من تركتها الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى للأخت الشقيقة لكونها عصبة مع بنات الابن ولا شىء لأولاد الأخ الشقيق لحجبهم بالأخت الشقيقة التى هى عصبة مع بنات الابن ولا لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة
 
أخ شقيق وأختان شقيقتان وأختان لأب وأخ لأم

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الآخرة 1335 هجرية - 14 أبريل 1917 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالإخوة الأشقاء .
2 - بانحصار الإرث فى أخ شقيق وأختين شقيقتين وأخ لأم يكون للأخ لأم السدس فرضا والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من مسلم شحاتة فى ولد ذكر توفى عن أخ شقيق وأختين شقيقتين وأختين من الأب وأخ من الأم وترك ما يورث عنه شرعا فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لأخ المتوفى المذكور من الأم من تركته السدس فرضا لعدم وجود الفرع الوارث والأصل المذكر والباقى للأخ والأختين الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء للأختين من الأب لحجبهما بالأخ والأختين الأشقاء

 
أخ شقيق وأخ لأب وأخت لأم

المفتي
محمد بخيت .
شوال 1336 هجرية - 21 يولية 1918 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخ الشقيق .
2 - بانحصار ألإرث فى أخت لأم وأخ شقيق يكون للأخت لأم السدس فرضا وللأخ الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
بافادة من المحافظة رقم 14 يوليو سن 1918 رقم 523 بما صورتها، الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان باطنه التكرم بالإفادة عمن يرث ومن لا يرث منهم مع ايضاح نصيب كل واحد لضرورة ذلك

الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 14 يوليو 1918 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة معها الخاصة بورثة المرحوم محمود عثمان - ونفيد أن لأخت المتوفى لأمه السدس فرضا من تركته ولأخيه الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لأخيه لأبيه لحجبه بالأخ الشقيق وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت

 
بنت وأخت شقيقة وأخ لأم وأخ لأب

المفتي
محمد بخيت .
شوال 1336 هجرية - 6 أغسطس 1918 م

المبادئ
1 - يحجب الأخ لأب بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث مطلقا .
كما يحجب بالأصل الوارث المذكر .
3 - بانحصار الإرث فى بنت وأخت شقيقة يكون للبنت النصف فرضا وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
بافادة المحافظة رقم 4 اغسطس 1918 / 625 بما صورتها الأمل بعد الأطلاع على الشهادة الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن المتوفى بخدمة السلطة العسكرية الإفادة عن نصيب كل منهم لإجراء اللازم وطيه ورقة عدد 2

الجواب
اطلعنا على إفادة المحافظة رقم 4 أغسطس 1918 / 625 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عارف محمد عبد الرحمن - ونفيد أن لبنت المتوفى النصف فرضا من تركته ولأخته شقيقته النصف الباقى لكونها صارت عصبة مع البنت ولا شىء لأخيه من والدته لحجبه بالفرع الوارث ولا شىء للأخ لأب لحجبه بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنت - وأما بخيته معتوقة والدة المتوفى فليست من أقارب المتوفى فلا ترث وتحرر هذا للإحاطة والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
أم وجدة لأب وأعمام وعمات أشقاء

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1336 هجرية - 11/8/1918 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
2 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأعمام أشقاء يكون للأم الثلث فرضا وللأعمام الباقى بالسوية

السؤال
من عبد الحميد أفندى فى بنت ماتت ولها والدة وجدة أم أب وأعمام ذكور وعمات إناث والأعمام والعمات المذكورون أشقاء والمطلوب معرفة من الذى يرثهما ممن ذكروا أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأن لوالدتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة والأخوات والباقى للأعمام بالسوية بينهم ولا شىء لجدتها لكونها محجوبة بالأم ولا شىء للعمات لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين عن ذوى الفروض والعصبات

 
زوجة وبنتان وأخت شقيقة وابنا أخ شقيق

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1336 هجرية - 20/8/1918 م

المبادئ
1 - لا ميراث لابنى الأخ الشقيق لحجبهما بالأخت الشقيقة التى صارت عصبة مع البنتين .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية والباقى للأخت الشقيقة تعصيبا

السؤال
من صالح عبد الوهاب فى رجل توفى عن زوجته وعن أولاده اثنتين إناث شقيقتين وعن أخت شقيقة وعن أولاد أخيه شقيقه اثنين ذكور وترك ما يورث عنه شرعا فما يخص كلا بالنصيب الشرعى أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثين فرضا ولأخته الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لابنى أخيه شقيقه لحجبهما بالأخت الشقيقة لكونها أقرب منهما للمتوفى وصارت عصبة مع البنتين


 
أب وأم وابن وإخوة أشقاء

المفتي
محمد بخيت .
ذو القعدة 1336 هجرية - 5/9/1918 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأصل الوارث الذكر وبالفرع الوارث الذكر .
2 - بانحصار الإرث فى أب وأم وابن يكون لكل من الأب والأم السدس فرضا وللابن الباقى تعصيبا

السؤال
بإفادة واردة من محافظة مصر رقم أول سبتمبر 1918 / 794 صورتها - بعد الإحاطة بما توضح بإفادة قسم الخليفة 205 والاطلاع على الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد الرقيمة 20 اغسطس 1918 نأمل الإفادة عما يخص كلا منهم فى مبلغ خمسة جنيهات مصرية الموضح بالإذن ضمن الأوراق عدد 13 طيه واقبلوا فائق الاحترام

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم أول سبتمبر 1918 / 794 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد .
ونفيد أن لوالدة المتوفى المذكور من تركته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة والأخوات ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الذكر الوارث والباقى لابنه القاصر المذكور تعصيبا ولا شىء للإخوة والأخوات الأشقاء المذكورين لحجبهم بالابن والأب المذكورين وللمعلومية تحرر والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
زوجة وبنات وأخت لأم وابن أخ لأم وبنت عم

المفتي
محمد بخيت .
ذى الحجة 1336 هجرية - 22/9/1918 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث .
2 - ابن الأخ لأم وبنت العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة والرد .
3 - بانحصار الإرث فى أربع بنات وزوجة يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الباقى فرضا وردا بالسوية

السؤال
من ميخائيل بقطر فى رجل توفى وترك أربع بنات وزوجة وأختا غير شقيقة من والدته وابن أخ غير شقيق من والدته وبنت عم وترك ما يورث عنه شرعا .
فمن يرث ومن لا يرث أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى للبنات الأربع المذكورات فرضا وردا بالسوية بينهن ولا شىء للأخت من الأم لسقوطها بالفرع الوارث وهن البنات الأربع المذكورات ولا لابن الأخ من الأم وبنت العم لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على أصحاب الفروض سوى الزوجين

 
زوج وأختان شقيقتان وعم شقيق وعم لأب

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1337 هجرية - 20/11/1918 م

المبادئ
1 - يحجب العم لأب بالعم الشقيق .
2 - لا ميراث للعم الشقيق لاستغراق أصحاب الفروض للتركة .
3 - بانحصار الإرث فى زوج وأختين شقيقتين يكون للزوج النصف فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا وفى المسألة عول

السؤال
من أمين تادرس فى امرأة توفيت عن زوج وأختين شقيقتين وعم شقيق وعم لأب .
فما نصيب كل منهم فى التركة على حسب الفريضة الشرعية نرجو الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وللأختين الشقيقتين الثلثين فرضا بالسوية بينهما والمسألة من ستة وعالت إلى سبعة فيكون للزوج ثلاثة أسهم من سبعة أسهم ويكون للأختين الشقيقتين أربعة أسهم من سبعة أسهم بالسوية بينهما لكل واحدة منهما سهمان من ذلك ولا شىء للعمين المذكورين لاستغراق أصحاب الفروض التركة .
العم الشقيق وإن كان عصبة لكنه لا يأخذ إلا ما بقى بعد أصحاب الفروض ولم يبق هنا شىء .
وبالأولى لا شىء للعم لأب لحجبه بالعم الشقيق

 
زوج وأولاد ابن وأخ وأخت شقيقان

المفتي
محمد بخيت .
صفر 1337 هجرية - 25/11/1918 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بابن الابن .
2 - بانحصار الإرث فى زوج وأولاد ابن يكون للزوج النصف فرضا ولأولاد الابن الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من وجيدة بنت حسن فى امرأة توفيت عن زوجها وعن أولاد ابنها المتوفى فى حياتها ذكر وأنثيين وعن أخ وأخت شقيقين فقط وتركت ما يورث عنها شرعا .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث . وما نصيب كل وارث من تركتها .
أفيدوا الجواب ولفضيلتكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال ونفيد أن لزوج المتوفاة المذكورة من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاد ابنها المتوفى فى حياتها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولا شىء للأخ والأخت الشقيقين لحجبهما بابن الابن المذكور

 
الأم والأب مع الأخت الشقيقة

المفتي
محمد بخيت .
جمادى الأولى 1337 هجرية - 10 فبراير 1919 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة بالأب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من السيد محمد فى بنت توفيت عن والدها وأمها وأخت شقيقة لها .
فما يكون نصيب كل من الورثة المذكورين . أفيدوا عن السؤال ولكم الأجر والثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لأم المتوفاة المذكورة من تركتها الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا ولا شىء للأخت الشقيقة لحجبها بالأب المذكور

 
الأم مع الأخت والعم وأولاد العم ذكورا وإناثا

المفتي
محمد بخيت .
جمادى أول 1337 هجرية - 13 فبراير 1919 م

المبادئ
1 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب أولاد العم بالعم شقيقا كان أو لأب .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم .
تستحق الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا .
والباقى للعم إن كان عما شقيقا أو لأب

السؤال
بافادة من المحافظة بتاريخ 6 فبراير سنة 1919 ص 2890 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم محمد حسنين المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالافادة عن مليم جنيه نصيب كل واحد بحسب الفريضة الشرعية لصرف مبلغ الميراث إليهم

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 6 فبراير 1919 رقم 2890 وعلى الشهادة الإدارية المرفقة الخاصة بورثة المرحوم محمد محمد حسنين - ونفيد أن لوالدته من المبلغ المذكور الثلث لعدم وجود الفرع الوارث وعدد من الإخوة ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه إن كان عما شقيقا أو لأب ولا لشىء لأولاد عمه الذكور لحجبهم بالعم ولا لأولاد عمه الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

 
أنفراد الأب بالتركة

المفتي
محمد بخيت .
8 جمادى الآخر 1337 هجرية - 10 مارس 1919 م

المبادئ
1 - يحجب الأب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا .
2 - بوفاة المتوفى عن أبيه وأختيه لأمه يحوز الأب التركة جميعها تعصيبا

السؤال
من محمد محمد فى رجل توفى عن والده وعن أختين لأمه .
كل منهما تنازع والد المتوفى فى الميراث بدعوى أنها ترث فى أخيها لأمها مع وجود والد المتوفى .
فهل تجاب البنتين المذكورتين لدعواهما وما يخصهما فى التركة إن كان لهما حق الميراث الشرعى أرجو الجواب ولكم الفضل

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن تركة المتوفى المذكور جميعها لوالده تعصيبا ولا شىء لأختيه من الأم لأن الأب يحجب الإخوة والأخوات مطلقا سواء كانوا أشقاء أو لأب فقط أو لأم فقط اتفاقا

 
الزوجة والبنات والأخ لأم وأولاد أولاد أعمام وأولاد أولاد أولاد عم

المفتي
محمد بخيت .
رمضان 1337 هجرية - 21 يونيو 1919 م

المبادئ
1 - بنات أولاد أولاد الأعمام وبنات أولاد أولاد أولاد العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب الأخ لأم بالفرع الوارث .
3 - أبناء ابناء أبناء العم الشقيق وإن كانوا عصبة إلا أنهم يحجبون بأبناء أبناء الأعمام الأشقاء لقربهم فى الدرجة .
4 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وأبناء أبناء أعمام أشقاء تستحق الزوجة الثمن فرضا والبنات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من اسماعيل السيد فى رجل توفى عن تركة وخلف زوجة وثلاث بنات وأخا لأم وأولاد أولاد أعمام أشقاء فى درجة واحدة وقوة واحدة ذكورا وإناثا .
وأولاد أولاد أولاد عم شقيق . فالرجاء بيان من يرث ومن لا يرث من هؤلاء وبيان نصيب كل فريق ممن يرث منهم .
وهل أولاد أولاد الأعمام يقسم نصيبهم على عدد رؤوسهم أو كل فريق منهم يرث ما كان يرثه أبوه لو كان موجودا أفيدونا بالجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث .
ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء أبناء الأعمام الأشقاء الذكور تعصيبا بالسوية بينهم .
ولا شىء للأخ من الأم لحجبه بالفرع الوارث وهن البنات الثلاث المذكورات ولا شىء أيضا للإناث من أولاد أولاد الأعمام لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن ذوى الفروض والعصبة .
ولا شىء لأولاد أولاد أولاد العم الشقيق الذكور لأنهم وإن كانوا عصبة إلا أنهم أبعد درجة من أبناء أبناء الأعمام الأشقاء ولا لأولاد أولاد أولاد العم الإناث لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة

 
الأخ والأخت الشقيقان مع العم الشقيق

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الأول 1338 هجرية

المبادئ
يحجب العم بالأخ والأخت الشقيقين

السؤال
بإفادة من المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 بما صورته الأمل بعد الاطلاع على الشهادة الإدارية رفقه الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على المتوفى فى خدمة السلطة العسكرية التكرم بالإفادة عن نصيب كل مليم جنيه عدد واحد بحسب الفريضة الشرعية مبلغ 650 1 إليهم وطيه الأوراق 6

الجواب
اطلعنا على خطاب المحافظة رقم 18 نوفمبر 1919 ص 2061 وعلى الشهادة الإدارية الخاصة بورثة المرحوم عباس مهدى على - ونفيد أن المبلغ المذكور جميعه لأخيه وأخته الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لعمه الشقيق المذكور لحجبه بالأخ والأخت المذكورين وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت

 
حجب الإخوة لأب بالأخ ومصاريف الدفن والمأتم

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الآخر 1338 هجرية - 31 ديسمبر 1919 م

المبادئ
1 - يبدأ من التركة بتجهيز الميت وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه ثم تقضى ديونه إن كانت ثم تنفذ وصاياه إن كانت من ثلث ما بقى وما بقى بعد ذلك هو التركة .
2 - مصاريف ليالى المأتم والعربات لا تلزم بها التركة كما لا يلزم بها أحد من الورثة .
3 - يحجب الإخوة والأخوات لأب بالأخ والأخت الشقيقين

السؤال
من شمعة عيسى - فى رجل يدعى محمد سعادة توفى عن زوجته شهربان التى مات وهى على عصمته .
وعن أولاده منها ثلاثة أشقاء و هم جيوشى وأم محمد وبخاطرها .
وعن أولاده من زوجته المتوفاه قبله ثلاثة أشقاء وهم حسن ومرزوق والخرصة .
وعن ولده أحمد من زوجة مطلقة - ثم توفيت ابنته بخاطرها عن والدتها وعن أخويها جيوشى وأم محمد الأشقاء وعن أخواتها لوالدها ثلاثة وهم حسن ومرزوق والخارصة وعن أخيها لوالدها أحمد من زوجة مطلقة ثم توفى أحمد عن والدته وعن إخوته لوالده وهم جيوشى وام محمد وحسن ومرزوق والخارصة .
والمطلوب معرفة نصيب كل فى المتوفى أولا والمتوفاة ثانيا والمتوفى ثالثا .
وهل مصاريف الدفن والكفن لأحمد المتوفى ثالثا تلزم جميع الورثة أم لا مع بيان المصاريف الشرعية اللازمة للمتوفى أحمد المذكور .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لأولاده السبعة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
ولوالدة البنت المتوفاة ثانيا من تركتها السدس لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوتها وأخواتها من أبيها لحجبهم بالأخ والأخت الشقيقين .
ولوالدة الابن المتوفى ثالثا من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لإخوته وأخواته لأبيه الخمسة المذكورين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - والمنصوص عليه شرعا أنه يبدأ من تركة المتوفى بتجهيزه وتكفينه بلا تبذير ولا تقتير بفعل ما يحتاجه من حين موته إلى حين دفنه من الكفن الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون ثلاثة أثواب قميص وإزار ولفافة وقيمة بأن يكون من نوع ما كان يلبسه فى حياته فى الجمع والأعياد .
وكذلك أجرة مثل الغسل والحمل حتى القبر .
ثم تقضى ديونه من جميع ما بقى من ماله إن كان عليه ديون .
ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين إن كان أوصى بوصايا ثم يقسم الباقى بعد ذلك كله بين ورثته الشرعيين - وأما مصاريف ليالى المأتم والعربات فلا يلزم التركة ولا الورثة شىء منه

 
اجتماع الجدتين مع الجد لأب والإخوة الأشقاء

المفتي
محمد بخيت .
26 من ربيع آخر 1338 هجرية - 17 يناير 1920 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى جدتين إحداهما لأب والأخرى لأم وجد لأب يكون للجدتين السدس فرضا مناصفة بينهما والباقى للجد لأب تعصيبا .
2 - يحجب الإخوة الأشقاء بالجد لأب

السؤال
من أمين عارف فى بنت توفيت عن أخ وأخت شقيقين وعن جدها من جهة أبيها وعن جدتها من جهة أبيها أيضا وعن جدتها لأمها فمن الوارث وما نصيب كل منهم والله لا يضيع أجر المحسنين

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أن لجدة المتوفاة من جهة أبيها وجدتها من جهة أمها السدس فرضا بالسوية بينهما والباقى لجدها من جهة أبيها تعصيبا - ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بالجد على المفتى به وهذا متى كانت الجدتان .
متساويتين فى درجة القرب


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى