فتاوى الأزهر الشريف

الأم والجد والجدة لأب والجدة لأم والأعمام والعمات والخالات

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية 1358 هجرية - 26 من يوليو 1939 م

المبادئ
1 - لا ميراث لذوى الأرحام مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - الجدات مطلقا يحجبن بالأم .
3 - يحجب الأعمام بالجد لأب .
4 - بانحصار الإرث فى أم وجد لأب تستحق الأم الثلث فرضا والباقى للجد لأب تعصيبا

السؤال
بنت توفيت عن أم وجد لأب أب أبيها وجدة لأم أم أمها وجدة لأب أم أبيها وأعمام أشقاء وعمات شقيقات وخالات شقيقات أخوات أمها مع العلم بأن المتوفاة ليس لها إخوة ولا أخوات مطلقا

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها لثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لجدها أب أبيها تعصيبا ولا شىء لباقى المذكورين بالسؤال .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
الأم والأخ لأم وأختان مع الأخت لأب والعم والعمات

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1358 هجرية - 16 أغسطس 1939 م

المبادئ
1 - متى استغرقت الفروض التركة فلا ميراث للعاصب .
2 - تحجب الأخت لأب بالشقيقتين فأكثر .
3 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخ لأم وأختين شقيقتين تستحق الأم السدس فرضا والأخ لأم السدس فرضا والأختان الشقيقتان الثلثين فرضا بالسوية بينهما

السؤال
توفيت عن أم وأخ لأم وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم عمات والمراد تقسيم التركة على المذكورين

الجواب
لأم المتوفاة من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة وللأخ لأم السدس فرضا وللأختين الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولا شىء لباقى من ذكروا بالسؤال .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم

 
أولاد الأخ لأب مع الأخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1359 هجرية - 1 يوليو 1940 م

المبادئ
1 - يحجب أولاد الأخ لأب بالأخ لأب .
2 - جميع التركة تكون للأخ لأب تعصيبا عند انفراده

السؤال
توفى عن أخيه من الأب وعن أولاد أخيه من الأب وليس له وارث سواهم فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفى لأخيه من أبيه تعصيبا ولا شىء لأولاد الأخ من الأب لحجبهم بالأخ .
وهذا لم يكن للمتوفى وارث آخر .. والله أعلم

 
الأخ والأخت الشقيقان مع الأخت لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1359 هجرية - 5 أغسطس 1940 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب بالأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى أخ وأخت شقيقين تكون جميع التركة لهما تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفيت عن أخيها وأختها الشقيقين وأخت من والدها .
فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل

الجواب
تركة المتوفاة جميعها لأخيها وأختها الشقيقين تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأختها من والدها .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
البنت زالزوجة والأم مع الأخوات لأم والعمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1359 هجرية - 19/9/1940 م

المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأم بالفرع الوارث .
2 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليهم .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والبنت النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها .
4 - تصح المسألة بجعل التركة جميعها 32 سهما للزوجة منها 4 أسهم وللأم 7 أسهم وللبنت 21 سهما

السؤال
توفى وله بنت وزوجة وأم وأخوات من الأم وله عمة شقيقة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا والباقى يرد على الأم والبنت كل بقدر نصيبها فيكون للأم ربع الباقى من التركة بعد فرض الزوجة وللبنت ثلاثة أرباع هذا الباقى وتصح المسألة بجعل تركة المتوفى جميعها اثنين وثلاثين سهما للزوجة منها أربعة أسهم وللأم سبعة أسهم وللبنت واحد وعشرون سهما ولا شىء للأخوات لأم لوجود البنت ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض ومن يرد عليه منهم هذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
اجتماع الأب مع الأجداد والجدات

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذو الحجة 1359 هجرية - 20/1/1941 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى أب وأم وزوج وابن يستحق الأب السدس فرضا والأم السدس فرضا والزوج الربع فرضا والباقى للابن تعصيبا .
2 - يحجب الجد لب والجدة لأب بالأب .
3 - الجد أبو الأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
4 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم تأخذ الجدة لأم السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
توفيت امرأة وورثاها هم والدها ووالدتها وابنها القاصر وزوجها فقط - ثم توفى الولد القاصر ابن المتوفاة المذكورة عن والده وجد أب أمه وجدته أم أمه وجده أب أبيه وجدته أم أبيه .
فمن يرث من هؤلاء وما نصيب كل وارث

الجواب
لوالد المتوفاة الأولى من تركتها السدس فرضا ولوالدتها السدس فرضا ولزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنها تعصيبا ولجدة المتوفى الثانى أم أمه من تركته السدس فرضا والباقى لبيه تعصيبا ولا شىء لجده أبى أبيه ولا لجدته أم أبيه لحجبهما بالأب وكذلك ولا شىء لجده أبى أمه لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وهذا إذا لم يكن لواحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم

 
أم وأخت وجدة لأب وعم وعمة

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1360 هجرية - 27/3/1941 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وابن وبنت تستحق الزوجة الثمن فرضا والأم السدس فرضا والباقى للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
2 - تحجب الجدة لأب بالأم .
3 - العمة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
4 - بانحصار الإرث فى أم وأخت شقيقة وعم شقيق تأخذ الأم الثلث فرضا والأخت الشقيقة النصف فرضا والباقى للعم الشقيق تعصيبا

السؤال
توفى وترك - زوجته وبنته وأمه وابنه ثم توفى الولد وترك أمه وأخته الشقيقة وجدته لأبيه وعمه الشقيق وعمته الشقيقة وليس له إخوة غير أخته الشقيقة .
فنرجو من فضيلتكم إصدار أمركم بفتواكم بنصيب كل من الورثة فى التركة

الجواب
لزوجة المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا ولأمه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لولديه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولأم المتوفى الثانى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات ولأخته الشقيقة النصف فرضا والباقى لعمه الشقيق تعصيبا .
ولا شىء لجدته لأبيه لحجبها بالأم .
وكذلك لا شىء للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفيين وارث آخر والله أعلم


 
أم وشقيقتان وابن عم شقيق وابن عم لأب وعمة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الأولى 1360 هجرية - 1/9/1941 م

المبادئ
1 - العمات من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - يحجب ابن العم لأب بابن العم الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى أم وشقيقتين وابن عم شقيق يكون للأم السدس فرضا وللشقيقتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما .
ولابن العم الشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
توفى رجل عن والدته وأختيه الشقيقتين وابن عمه الشقيق وابن عمه لأبيه وعمته لأبيه .
فما نصيب كل

الجواب
لوالدة المتوفى من رتكته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيه الشقيقتين الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لابن عمه الشقيق تعصيبا ولا شىء لابن العم لأب لحجبه بابن العم الشقيق ولا للعمة لأب لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
زوجة وبنتان وأختان لأب وابن أخ لأب وابن عم شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
جمادى الثانية 1360 هجرية - 29/6/1941 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب وابن العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وأختين لأب - يكون للزوجة الثمن فرضا .
وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما - وللأختين لأب الباقى تعصيبا

السؤال
توفى رجل عن زوجته وبنتيه وأختيه لأبيه وابن أخيه من أبيه وابن عمه الشقيق فقط فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا مناصفة بينهما والباقى لأختيه من أبيه مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنتين ولا شىء لابن أخيه من أبيه ولا لابن العم الشقيق وهذا اذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
زوجة وبنات وأخت وأخت لأب وأبناء أخ

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1360 هجرية - 3/8/1941 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت لأب وأبناء الأخ الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنات وأخت شقيقة يكون للزوجة الثمن فرضا .
وللبنات الثلثان فرضا بالسوية بينهن . وللأخت الشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
امرأة توفيت عن أمها وأبيها وأخواتها الشقيقات الثلاث ثم توفى والدها عن زوجته وبناته الثلاث وأخته الشقيقة وأخته لأبيه وأولاد أخيه الشقيق فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لوالدة المتوفاة الأولى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات والباقى لأبيها تعصيبا ولا شىء لأخواتها الشقيقات لحجبهن بالأب ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأخته الشقيقة لصيرورتها عصبة مع البنات ولا شىء للأخت لأب ولا لأولاد الأخ الشقيق والله أعلم


 
زوجة وبنت وعم لأب وابنا أخ شقيق

المفتي
عبد المجيد سليم .
رجب 1360 هجرية - 21/8/1941 م

المبادئ
1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنت وابنى أخ شقيق - يكون للزوجة الثمن فرضا .
وللبنت النصف فرضا . ولابنى الأخ الشقيق الباقى تعصيبا مناصفة بينهما

السؤال
رجل توفى عن زوجته وعن ابنته وعن عم لأب وعن ابنى أخيه الشقيق .
فما نصيب كل وارث . ومن لم يرث من هؤلاء

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا والباقى لابنى أخيه الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء للعم لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب وعم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شوال 1360 هجرية - 15/11/1941 م

المبادئ
1 - يحجب العم لأب بأبناء الأخ لأب .
2 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات لأب وأبناء أخ لأب - يكون للأم السدس فرضا .
وللأخوات لأب الثلثان فرضا بالسوية بينهن . ولأبناء الأخ لأب الباقى تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
توفى رجل عن أمه وأخواته لأبيه وأبناء أخيه لأبيه وعمه لأبيه فقط

الجواب
لأم المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، ولأخواته لأبيه الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لأبناء الأخ لأب تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للعم لأب والله أعلم

 
زوجة وبنات وإخوة لأب وإخوة لأم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة 1360 هجرية - 14/12/1941 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأم بالفرع الوارث مطلقا .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وبنتين وإخوة لأب .
يكون للزوجة الثمن فرضا .
وللبنتين الثلثان فرضا بالسوية بينهما . وللإخوة لأب الباقى تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
توفى رجل عن زوجته وبنتيه وإخوته وأخواته لأبيه وإخوته وأخواته لأمه .
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتيه الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لإخوته من أبيه تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لإخوته من أمه لحجبهم بالفرع الوارث والله أعلم


 
الأب مع الجد لأب والجد لأم والجدة لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى الحجة 1360 هجرية - 23/12/1941 م

المبادئ
1 - يحجب الجد لأب والجدة لأب بالأب .
2 - الجد لأم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى أب المتوفى يستحق جميع التركة تعصيبا

السؤال
توفيت امرأة عن بنتها وزوجها وأبيها وجدتها أم أمها - ثم توفيت البنت عن أبيها وجدتها أم أبيها وعن جدها أبى أبيها وعن جدها أبى أمها فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث

الجواب
لزوج المتوفاة الأولى من تركتها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنتها النصف فرضا وللجدة لأم السدس فرضا وللأب السدس فرضا .
وقد دخل فى المسألة العول فأصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر للزوج ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر سهما تنقسم غليها التركة وللبنت ستة أسهم وللجدة المذكورة سهمان وللأب السهمان الباقيان .
وجميع تركة المتوفاة الثانية لأبيها تعصيبا ولا شىء للجدة لأب ولا للجد لب لحجبهما بالأب وكذلك لا شىء للجد لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن العصبة .
وهذا إذا لم يكن لأحد من المتوفين وارث آخر والله أعلم


 
بنت وبنت ابن وأختان لأب وأولاد بنت وبنات أخ وابن أخ لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
محرم 1361 هجرية - 14/2/1942 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بالأخت لب متى صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن .
2 - أولاد البنت وبنات الأخ الشقيق من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى بنت وبنت ابن وأختين لأب .
يكون للبنت النصف فرضا .
ولبنت الابن السدس فرضا تكملة للثلثين . وللأختين لأب الباقى تعصيبا

السؤال
توفيت الست جميانة بتاريخ 6 يناير سنة 1942 عن ابنتها ليزة وأولاد بنتها المتوفاة قبلها المرحومة لوسيه وهم استر ولبيب وبديعة وبشرى وزهية وسليم وسارية نسيم ابنة ابنها وبنات أخيها الشقيق المرحوم واصف المتوفى قبلها وهم فلومينه واصف وشفيقة وحنة الشهيرة بجبونة وابن أخيها لأب المرحوم عبده بك وهو رمزى عبده وأختيها لأبيها المرحوم غبريال وهما صفا غبريال وملكة غبريال .
فنرجو إفادتنا عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث حسب النصوص الشرعية

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولبنت ابنها السدس فرضا تكملة للثلثين والباقى للأختين لب مناصفة بينهما لصيرورتهما عصبة مع البنت وبنت الابن ولا شىء لأولاد بنتها ولا لبنات أخيها الشقيق ولا لابن الأخ لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر وكانت هى ووارثاتها متحدات فى الدين والدار والله .
أعلم


 
ابنا أخ مع ابن أخ لأب وبنت أخت وبنت

المفتي
عبد المجيد سليم .
صفر 1361 هجرية - 11/3/1942 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ لأب بابن الأخ الشقيق .
2 - بنات الأخت من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى ابنى أخ شقيق يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
امرأة توفيت وانحصر ميراثها فى ولدى أخيها الشقيق على وعبد العليم وابن أخيها لأبيها عبد القادر وفى ولدى أختها شقيقتها وهما قاطر وأمينة وبنت أختها الغير شقيقة المدعوة سكينة أى بنت أختها لأبيها .
فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابنى أخيها الشقيق تعصيبا مناصفة بينهما ولا شىء لابن الأخ لب ولا لبنتى الأخت الشقيقة ولا لبنت الأخت لأب .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم
 
بنت وأبناء مع أخت شقيقة وأخوين لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1361 هجرية - 15 من أغسطس 1942 م

المبادئ
1 - تحجب الأخت الشقيقة والأخوين لأب بالفرع الوارث المذكر .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأبناء ابن يكون للبنت النصف فرضا والباقى لأبناء الابن تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
توفيت امرأة عن بنتها وأبناء ابنها وأختها الشقيقة وأخويها لأب فقط فمن الوارث

الجواب
لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا والباقى لأبناء ابنها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء للأخت الشقيقة ولا للأخوين لأب لحجبهم بأبناء الابن .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
أخوات وأم وجدة لأب وعمة مع ابن عم

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة 1361 هجرية - 15 من نوفمبر 1942 م

المبادئ
1 - تحجب الجدات مطلقا بالأم .
2 - العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
3 - بانحصار الإرث فى أم وأخوات شقيقات وابن عم والد المتوفى لأبيه يكون للأم السدس فرضا وللأخوات الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن العم المذكور تعصيبا

السؤال
توفى عن أخواته البنات الشقيقات وعن والدته وجدته لأبيه وعمته الشقيقة وابن عم والده لأبيه - فما ميراث كل منهم

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى لابن عم والده لأب تعصيبا .
ولا شىء للجدة لأب لحجبها بالأم ولا للعمة الشقيقة لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
الأم مع عم جد لأب وجدة لأب وعم لأب

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان 1362 هجرية - 17/8/1943 م

المبادئ
1 - العم لأم من ذوى الأرحام ولا ميراث له مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - تحجب الجدة لأب بالأم .
3 - بانحصار الإرث فى أم وعم جد لب يكون للأم الثلث فرضا والباقى لعم الجد لأب تعصيبا

السؤال
المرحوم محمد الشاذلى توفى عن والدته شهريان وعن جدته لأبيه فاطمة وعن عمه أخ أبيه لأمه مصطفى محمد وعن عم عم عم أبيه لأبيه عبد الرحمن يوسف فقط فمن يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته الثلث فرضا لعدم وجود الفرع الوارث وعدم وجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لعم جده لأب ( كما هو الظاهر من السؤال ) تعصيبا ولا شىء للجدة لب لحجبها بالأم ولا للعم لأم لأنه من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
تركة مدينة

المفتي
محمد عبده .
جمادى الثانية 1317 هجرية

المبادئ
تقيم التركة لا يمنع الدائن من المطالبة بدينه .
وله أن يأخذ من كل من الورثة بقدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة

السؤال
فى رجل مات وله تركة وخلف من الورثة زوجة يخصها منها الثمن فرضا وأربعة أبناء ذكور، يخص كل واحد منهم قيراطان اثنان وأربعة أخماس قيراط وسبع بنات يخص كل واحدة منهن قيراط واحد، وعلى هذه التركة دين لشخص قدره 2634 قرشا، وبتقسيمه على هؤلاء الورثة خص الزوجة مقابل نصيبها المذكور 329 .
2 قرشا ومليمان وخص كل واحد من الأبناء الأربعة المذكورين 307 .
5 قروش وخمسة مليمات، وخص كل واحدة من البنات السبع المذكورات 155 .
2 قرشا ومليمان، وحكم على هؤلاء الورثة بدفع الدين المذكور لصاحبه كل منهم بقدر ما يخصه فى التركة .
فهل هذا التقسيم صحيح ولصاحب الدين أن يأخذ من كل منهم على قدر ما يخصه فى هذا الدين باعتبار نصيبه فى التركة وما الحكم أفيدوا الجواب

الجواب
هذا التقسيم صحيح شرعا، ولصاحب الدين أخذه من هؤلاء الورثة كل منهم بقدر نصيبه الشرعى فى هذه التركة إن لم يكن هناك مانع شرعا والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى