فتاوى الأزهر الشريف

الزوجة والأم والأب والابن مع الحمل المستكن

المفتي
عبد المجيد سليم .
رمضان سنة 1360 هجرية - 7 أكتوبر 1941 م

المبادئ
1 - بانحصار الإرث فى زوجة وأم وأب وابن وحمل مستكن - يكون للزوجة الثمن فرضا وللأم السدس فرضا وللأب السدس كذلك وللابن والحمل الباقى مناصفة على اعتبار أن الحمل ذكر .
2 - يوقف للحمل المستكن نصيبه حتى يتبين حاله .
أ - فإن انفصل الحمل المستكن كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له .
ب - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ثلث الباقى من التركة بعد أصحاب الفروض وأعطى للابن الباقى .
ج - وإن انفصل الحمل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف للابن وحده

السؤال
من مركز العياط عن كيفية تقسيم تركة محمد خالد

الجواب
اطلعنا على كتاب مركز العياط رقم 114 المؤرخ 8 - 9 - 91 إلى محكمة العياط الشرعية وعلى الشهادة الإدارية المرافقة المؤرخة 26/8/1941 وقد دلت هذه الشهادة على وفاة محمد خالد مرزوق عن زوجته ووالدته ووالده وابنه عن حمل مستكن .
ونفيد أنه إذا لم يكن لمتوفى وارث آخر كان لزوجته من تركته الثمن فرضا ولوالدته السدس فرضا ولوالده السدس فرضا لوجود الفرع الوارث والباقى لابنه وللحمل المستكن الذى يفرض فى هذه الحالة ذكرا تعصيبا مناصفة بينهما فيأخذ الابن نصيبه ويوقف للحمل المستكن نصيبه .
فإذا انفصل كله أو أكثره حيا وكان ذكرا أعطى النصيب الموقوف له .
وان انفصل كله أو أكثره حيا وكان أنثى أعطى من النصيب الموقوف مقدار ثلث الباقى من التركة بعد فرض الزوجة والأبوين وأعطى الباقى من هذا النصيب للابن .
وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى النصيب الموقوف إلى الابن والله أعلم


 
الزوجتان مع الحمل المستكن وأخت لأم وذوى أرحام

المفتي
عبد المجيد سليم .
شعبان سنة 1362 هجرية - 17 أغسطس 1943 م

المبادئ
1 - الأخوال والخالات من ذوى الأرحام ولا ميراث لهم مع صاحب فرض أو عاصب .
2 - بوفاة المتوفى عن زوجتين إحداهما حامل وأخت لأم يكون للزوجتين الثمن فرضا بالسوية بينهما ويوقف الباقى حتى ينفصل الحمل المستكن .
3 - بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره حيا يعطى له جميع الموقوف تعصيبا إن كان ذكرا ويعطى له جميع الموقوف فرضا وردا إن كان أنثى .
4 - بانفصال الحمل المستكن كله أو أكثره ميتا يكون للزوجتين ثمن الموقوف مناصفة بينهما ليكمل لهما الربع فرضا والباقى يكون كله للأخت لأم فرضا وردا .
5 - تحجب الأخت لأم بالحمل المستكن متى انفصل كله أو أكثره حيا ذكرا كان أو أنثى

السؤال
من عبد الحليم محمد قال توفى لرحمة مولاه من يدعى سيد خليل وترك زوجتين إحداهما حامل ولم يكن له ذرية وله أخوال وخالات أخوات والدته .
وله أخت من الست والدته فمن يرث وما ميراث كل

الجواب
لزوجتى المتوفى من تركته الثمن فرضا وهو ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما تنقسم إليها التركة بالسوية بينهما والباقى يوقف للحمل المستكن .
فإن انفصل الحمل كله أو أكثره حيا أعطى له النصيب الموقوف جميعه بطريق التعصيب إن كان ذكرا وفرضا وردا إن كان أنثى .
وإن انفصل كله أو أكثره ميتا لم يكن وارثا وأعطى للزوجتين من النصيب الموقوف ثلاثة اسهم بالسوية بينهما ليجتمع لهما ستة أسهم وهو مقدار ربع التركة فرضا لعدم وجود الفرع الوارث حينئذ والباقى للأخت لأم فرضا وردا .
وفى الحالة الأولى لا شئ للأخت لأم لحجبها بالفرع الوارث وفى الحالتين لا شئ للأخوال ولا للخالات لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ومن يرد عليهم من أصحاب الفروض وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
ابن أخ شقيق مفقود مع بعض ذوى الأرحام

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الثانى سنة 1333 هجرية

المبادئ
1 - متى كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط الوارث شيئا ويُوقف كل التركة حتى يتبين حاله .
2 - ظهور ابن الأخ الشقيق حيا وقت موت المورث وهو العاصب الوحيد له يقتضى استحقاقه لكل التركة .
3 - ثبوت موت ابن الأخ الشقيق وقت موت المورث يقتضى توزيع التركة على أولاد البنت وحدهم من ذوى الأرحام دون الآخرين .
4 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث على بنات الأخ الشقيق اللاتى هن من الصنف الثالث منهم

السؤال
من عبد الله عبد الجواد فى امرأة تسمى زهرة سيد توفيت بمحل موطنها حال حياتها عن ولدى أخيها الشقيق المتوفى قبلها وهما أنثى وذكر واحد .
وهو متغيب ولم يعلم له محل إقامة وأيضا توفيت عن أولاد ابنتها المتوفاة قبلها وهم أنثى وذكران ولم يكن لها قرابة ولا عصبة ولا خلافة إلا من ذكروا .
فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل منهم .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أنه قال فى التنوير ما نصه ( ولو كان مع المفقود وارث يحجب به لم يعط الوارث شيئا ) وحيث إن زهرة المتوفاة المذكورة توفيت عن ولدى أخيها الشقيق ذكر واحد متغيب لم يعلم له محل إقامة وأنثى وعن أولاد ابنتها وهم أنثى وذكران فتوقف كل التركة وتبقى فى يد من هى تحت يده إلى أن يظهر حال ابن الأخ المفقود المذكور فإن ظهر أنه حى وقت موت المتوفاة المذكورة فله كل التركة الموقوفة وإن ظهر أنه كان ميتا وقت وفاة زهرة المذكورة يعطى ما كان موقوفا من تركتها إلى ورثتها وهم أولاد بنتها المتوفاة قبلها الأنثى والذكران المذكورون للذكر مثل حظ الأنثيين لأن أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شئ لبنت الأخ الشقيق لأنها من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث عن الصنف الثالث


 
ميراث المفقود

المفتي
محمد بخيت .
صفر سنة 1336 هجرية - 18 نوفمبر 1917 م

المبادئ
1 - يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها حتى يتبين أمره .
2 - متى حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى من يستحقه من الورثة وقت موت مورثه

السؤال
بإفادة واردة من سكرتارية الحربية رقم 15 نوفمبر لسنة 1917 صورتها - نرسل لفضيلتكم أوراق متروكات المرحوم العسكرى حسن محمد الواردة لنا بكتاب محافظة مصر رقم 885 للعلم بما حوته - وحيث إن من ضمن ورثته الشرعيين أخاه المدعو مصطفى قد ثبت من الإعلام الشرعى ضمن الأوراق أنه غائب غيبة منقطعة وما يخصه من تركة المتوفى هو مبلغ 389 قرشا فنرجو تقسيم هذا المبلغ على باقى الورثة المذكورة أسماؤهم بالشهادة ضمن الأوراق .
والتكرم بإفادتنا عن ذلك وتفضلوا بقبول عظيم احترامنا وطيه الأوراق عدد 15

الجواب
اطلعنا على الإفادة أعلاه وعلى الأوراق المرفقة بها .
ونفيد أن المنصوص عليه شرعا أنه متى حكم بموت المفقود يرد نصيبه الموقوف له إلى من يرث مورثه عند موت ذلك المورث - وبناء على ذلك لا يمكن التصرف الآن فى نصيب مصطفى الغائب المذكور من تركة شقيقه حسن محمد الشافعى حتى يحكم بموته .
فإن حكم بموته يرد نصيبه الموقوف له إلى ورثة مورثه المذكور وهم والدته وإخوته الأشقاء الثلاث المذكورون فقط .
فتعطى منه والدته السدس وباقيه يعطى لإخوته الثلاثة الأشقاء فقط للذكر مثل حظ الأنثيين .
وللإحاطة تحرر هذا والأوراق عائدة من طيه كما وردت


 
زوجة وبنات وابن أخ مفقود وأولاد خالتين

المفتي
محمد بخيت .
ذى القعدة سنة 1336 هجرية - 5 سبتمبر 1918 م

المبادئ
1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وأولاد العمة الشقيقة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وثلاث بنات وابن أخ شقيق مفقود يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنات الثلثان فرضا ويوقف الباقى لابن الأخ الشقيق .
أ - فإن ظهر حيا أخذ نصيبه الموقوف تعصيبا . ب - وإن حكم بوفاته رد نصيبه للبنات بالسوية

السؤال
من الخواجة خسروف فى رجل توفى عن زوجته وبناته الثلاث وعن ابن أخ شقيق غائب لا يعلم مكانه ولا حياته ولا وفاته وعن أولاد خالتين شقيقتين ذكور وإناث وعن أولاد عمة شقيقة ذكرين وأنثيين .
وترك ما يورث عنه شرعا . فمن يرث من هؤلاء ومن لا يرث وما نصيب كل وارث .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد أن لزوجة المتوفى المذكور من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يوقف لابن الأخ الشقيق المفقود حتى يتبين حاله فإن ظهرت حياته أخذ نصيبه المذكور لأنه عاصب وإن حكم بوفاته فإن ذلك النصيب يرد إلى البنات الثلاث المذكورات بالسوية بينهن وعلى كل حال فلا شئ لأولاد الخالتين المذكورتين ولا لأولاد العمة لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة وعن الرد على ذوى الفروض سوى الزوجين


 
ورثة المفقود بعد الحكم بوفاته

المفتي
عبد المجيد سليم .
ربيع الأول سنة 1349 هجرية - 28 من يوليو 1930 م

المبادئ
يرث المفقود من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته ولا ميراث لمن مات منهم قبل ذلك

السؤال
من محمود محمد الآتى ما قولكم دام فضلكم فى رجل غاب غيبة منقطعة الأخبار وحكمت محكمة مصر الابتدائية الشرعية بوفاته بتاريخ 21 يونية سنة 1930 وانحصار إرثه فى ابن أخيه الشقيق وقد كان له ابن أخ شقيق آخر توفى قبل الحكم بثبوت وفاة عمه الغائب من سنة وكسور .
وقد ترك أولادا ذكرين وست إناث وزوجة فهل الأولاد المذكورون يرثون ما كان يرثه والدهم فى عمه مع عمهم مقدم هذا الطلب .
أم هو يحجبهم لوفاة والدهم قبل ثبوت وفاة عمهم

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال وعلى صورة من الحكم المشار إليه الصادر من محكمة مصر الابتدائية الشرعية فى 21 يونية سنة 1930 فى القضية رقم 124 سنة 1929 - 1930 ونفيد أن المفقود إنما يرثه من كان حيا من ورثته وقت الحكم بوفاته لا من مات منهم قبل ذلك الوقف كما هو منصوص عليه شرعا وكما قضت به المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 25 لسنة 1929 .
ومن هذا علم أن ابن الأخ المتوفى لا يرث هذا المفقود لوفاته قبل الحكم بوفاته وإذن لا يكون لأحد من أولاد ابن الأخ المذكور حظ فى التركة بطريق الميراث مطلقا .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر بالسؤال والله أعلم

 
ميراث ولد الزنا من أمه وقرابتها

المفتي
محمد عبده .
ربيع الأول سنة 1322 هجرية

المبادئ
يرث ولد الزنا من أمه وقرابتها كما يرثون فيه

السؤال
بإفادة واردة من جانب نايب بطركخانة اللكدان بمصر مؤرخة فى 20 مايو سنة 1904 رقم 535 مضمونها أن امرأة ماتت عن أم وابن وبنتين شرعيتين وبنت ولدتها من الزنا .
فهل ترث هذه الأخيرة أمها كبقية أولادها الشرعيين .
أفيدوا الجواب ولكم الثواب

الجواب
صرح فى البحر من كتاب الفرائض بما يفيد إرث ولد الزنا واللعان من الأم حيث قال ( ويرث ولد الزنا واللعان من جهة الأم فقط لأن نسبه من جهة الأب منقطع فلا يرثه به ومن جهة الأم ثابت فيرث به أمه واخته من الأم بالفرض لا غير وكذا ترثه أمه وأخته من أمه فرضا لا غير ) .
وعلى ذلك تكون هذه البنت التى من الزنا وارثة لأمها المذكورة والله أعلم


 
صفة الشهيد

المفتي
حسن مأمون .
صفر 1375 هجرية - 16 أكتوبر 1955 م

المبادئ
1 - الشهيد الكامل - شهيد الدنيا والآخرة -هو المسلم المكلف الطاهر الذى قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطرق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل، أو قتله مسلم أو ذمى ظلما بآلة جارحة ولم تجب بقتله دية وكان موته فور الإصابة .
2 - حكمه أنه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه فيما عدا ما ليس من جنس الكفن .
3 - شهداء الآخرة فقط هم نحو الثلاثين منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات فى سبيل طلب العلم .
وحكمهم أنهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم .
4 - تخليد اسم الشهيد أمر دنيوى محض لا دخل له فى الشهادة ولا فى ثوابها عند الله ن بل الأفضل ترك ذلك

السؤال
من السيد / م .
ر - أن ابنه البالغ من العمر عشرين عاما كان طالبا بكلية التجارة بجامعة القاهرة، ووقع عليه الاختيار ليكون عضوا فى رحلة علمية رسمية تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والجامعة لزيارة خزان أسوان ومشروعات الكهرباء، وفى أثناء قيامه بهذه الدراسة حصلت له الوفاة فى حادث اصطدام بخزان أسوان وأصل محل إقامته بالقاهرة - وطلب السائل معرفة ما إذا كانت تنطبق عليه صفة الشهادة باعتبار أنه مات فى سبيل طلب العلم وفى غربته، وهل يعتبر شهيدا مثل شهادة المسلم الذى يموت فى الحرب دفاعا عن الوطن وهل يستحق شهيد العلم ما يستحقه شهيد الحرب من تكريم لذكراه كإطلاق اسمه على أحد الشوارع أو المؤسسات العلمية أو الحربية أولا مع الإحاطة بأنه كان مستقيما وصالح

الجواب
أولا إن الفقهاء نصوا على أن الشهيد الكامل وهو شهيد الدنيا والآخرة هو المسلم المكلف الطاهر الذى قتله أهل الحرب، أو أهل البغى أو قطاع الطريق، أو وجد فى المعركة وبه أثر دال على قتله، أو قتله مسلم أو ذمى ظلما بآلة جارحة ولم تجب بقتله دية، وكان موته فور إصابته بأن لم يباشر أمرا من أمور الدنيا بعدها - وحكمه أنه يكفن ويصلى عليه ولا يغسل، ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن، كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شهداء أحد - هذا هو شهيد الدنيا والآخرة وحكمه - أما شهيد الآخرة فقط فقد قال السيوطى كما نقله عند ابن عابدين أنهم نحو الثلاثين وزادهم بعض الفقهاء إلى نحو الأربعين منهم الغريق والحريق والغريب ومن مات فى سبيل طلب العلم .
وهؤلاء يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم - ومن هذا يتبين أن ابن السائل إذا كانت رحلته هذه فى سبيل طلب العلم ودراسته فإنه يعتبر من شهداء الآخرة فقط، لموته غريبا وفى سبيل طلب العلم، ولا ينطبق عليه حكم شهادة الدنيا والآخرة كم هو ظاهر .
ثانيا أما مسألة تخليد اسمه وذكراه فهذا أمر دنيوى محض، لا دخل له فى الشهادة ولا فى ثوابها عند الله، بل الأفضل تركها لمن يريد زيادة الأجر من الله حيث لم يثبت مثل ذلك عن السلف .
ومن هذا يعلم الجواب عن السؤال بشقيه والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الشهداء شرعا

المفتي
أحمد هريدى .
10 ديسمبر 1968 م

المبادئ
1 - من قتله أهل البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر القتل أو قتله مسلم ظلما ولم تجب الدية بقتله فهو شهيدا شرعا .
2 - إذا رمى مسلم سهما إلى الكفار فأصاب مسلما فمات فليس بشهيد لأن قتله ليس مضافا إلى العدو .
3 - إصابة الشخص بعيار نارى من أحد زملائه فى المعركة خطأ فمات بسببه لا يعتبر شهيدا

السؤال
بالطلب المتضمن .
أن أحد الجنود أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة 1967 بطلقة خطأ ، ودون قصد من أحد زملائه أدت إلى وفاته .
وطلب السائل الإفادة عما إذا كان هذا المتوفى يعتبر شهيدا أم قتيلا

الجواب
الشهيد شرعا هو من قتله أهل الحرب أو البغى أو قطاع الطريق أو وجد فى المعركة وبه أثر أو قتله مسلم ظلما ولم يجب بقتله دية .
وفرع الفقهاء على ذلك قولهم فلو رمى مسلم إلى الكفار فأصاب مسلما فمات لم يكن شهيدا خلافا لأبى يوسف .
لأن فعل الرامى يقطع النسبة إليهم ولأنه ما صار مقتولا بفعل مضاف إلى العدو - وفى حادثة السؤال المسئول عن أصيب أثناء العمليات الحربية فى شهر يونيو سنة 1967 - بطلقة من أحد زملائه خطأ أودت بحياته - وطبقا للنص الفقهى لا يعتبر شهيدا ولا تجرى عليه أحكام الشهداء .
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال . والله سبحانه وتعالى أعلم


 
مرض الموت ومعياره

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الثانية 1378 هجرية - 15 ديسمبر 1958 م

المبادئ
1 - مرض الموت هو الذى تزداد علته على المريض باستمرار إلى الوفاة وكان الغالب فيه الوفاة .
2 - يكون معياره بعجز المريض عن الخروج لمصلحة نفسه إذا لم يعلم أنه مهلك غالب .
3 - المقعد والمفلوج يعتبر مريضا مرضى موت مادام يزداد منه، وإلا فهو كالصحيح .
4 - مرض الروماتزم إذا ازداد غالبا مع ملازمته للمريض وإلزامه له الفراش ومنعه من الخروج لمصلحة نفسه يعتبر مرض موت وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا .
ويعتبر بطلاقه لزوجته فيه فارا، وترثه زوجته إذا توفى وهى فى العدة

السؤال
من السيد / بالطلب المتضمن أن والده كان مريضا بروماتيزم مفصلى قبل وفاته بست سنوات، وازدادت علته عليه قبل وفاته بحوالى ستة أشهر، ثم توفى فجأة بذبحة صدرية أصيب بها قبل وفاته بستة أيام تقريبا، وانحبس فيه البول حوالى أربعة أيام، وكانت وفاته بتاريخ 20 نوفمبر سنة 1958 عن ( زوجته والدة الطالب ) وإخوته وعن زوجة أخرى لم تنجب منه ذرية، وكان قد طلقها قبل وفاته الطلاق المكمل للثلاث بتاريخ 4 أكتوبر سنة 1958 بمقتضى الإشهاد المرفق، وأن المدة بين تاريخ الطلاق والوفاة 46 يوما والمطلقة فى العدة .
وسأل هل لهذه الزوجة المطلقة طلاقا بائنا ميراث فى تركته أولا

الجواب
إن فقهاء الحنفية اختلفوا فى تعريف مرض الموت .
والذى نختاره أنه المرض الذى تزداد علته المريض باستمرار إلى الوفاة، وكان الغالب فيه الهلاك، فإن لم يعلم أنه مهلك كان المعول عليه فى اعتباره مرض موت عجز المريض به عن الخروج لمصلحة نفسه ، وهو ما اختاره ابن عابدين فى حاشيته رد المختار للتوفيق بين آراء الفقهاء - حيث قال وقد يوفق بين القولين بأنه إن علم ن به مرضا مهلكا غالبا وهو يزداد إلى الموت فهو المعتبر، وإن لم يعلم أنه مهلك يعتبر العجز عن الخروج للمصالح، ثم قال بعد ذلك وفى الهندية أيضا المعقد والمفلوج مادام يزداد مابه كالمريض فإن صار قديما ولم يزد فهو كالصحيح فى الطلاق وغيره كذا فى الكافى، ثم قال وحاصله أنه إن صار قديما بأن تطاول سنة ولم يحصل فيه ازدياد فهو صحيح، أما لو مات حالة الازدياد الواقع قبل التطاول أو بعده فهو مريض .
وعلل صاحب العناية لذلك بقوله .
لأنه مادام يزداد فى علته فالغالب أن آخره الموت .
والمنصوص عليه شرعا أنه يشترط للإرث بسبب الزوجية أن تكون الزوجية قائمة بين الزوجية قائمة بين الزوجين حقيقة حين وفاة أحدهما بأن تكون الزوجة غير مطلقة أو حكما بأن تكون الزوجة فى العدة من طلاق رجعى أو طلاق بائن فى حالة فرار زوجها من ميراثها بأن طلقها وهو مريض مرض الموت طلاقا بائنا من غير أن تطلب منه الطلاق أو ترضى به .
وتطبيقا لما سبق من النصوص يكون هذا المتوفى فارا من ميراث مطلقته هذه، لأن طلاقه إياها الطلاق المكمل للثلاث فى 4 اكتوبر سنة 1958 كان وهو مريض مرض الموت، لأن مرض الروماتزم وإن لم يعلم أنه من الأمراض المميتة غالبا إلا أنه قد لازم هذا المطلق، وازدادت علته عليه فى الستة الأشهر الأخيرة من حياته وألزمه الفراش، ومنعه من الخروج لمصالحه بنفسه فينطبق على حالته تعريف مرض الموت الذى اخترناه سابقا .
وبتطليق هذا المتوفى زوجته هذه فى حالة ازدياد مرضه عليه ووفاته فى هذه الحالة وهى لا تزال فى العدة من هذا الطلاق تكون من ضمن ورثته بصفتها زوجة له وتستحق من تركته نصف الثمن فرضا ، لوجود زوجة أخرى له وفرع وارث والله أعلم


 
بيع فى الصحة لوارث وفى مرض الموت لباقى الورثة

المفتي
جاد الحق على جاد الحق .
شوال 1400 هجرية - 31 أغسطس 1980 م

المبادئ
1 - بيع الوالد لابنته حصة فى عقار مملوك له بعوض قبضه جائز وصحيح شرعا متى تحققت شروط العقد .
2 - بيع الوالد العقار كله إلى باقى الورثة بما فيه المباع لابنته وهو مريض مرض الموت موقف على إجازة باقى الورثة ولو كان بثمن المثل فإن أجازوه نفذ وإلا بطل فيما زاد على الثلث إذا صح بيعه بالعقد الأول .
3 - المريض مرض الموت ممنوع من التصرف فى ملكه فيما يرجع إلى إبطال حق الورثة

السؤال
بالطلب المقدم من أ ع س المتضمن أن والدها باع لها ثلث ما يملك من عقار بموجب عقد بيع مؤرخ فى 5 يناير سنة 1979 وقبض الثمن فورا أمام الشهود وهو بكامل قواه العقلية .
ثم عاد وباع ذات العقار جميعه بما فى ذلك الثلث المباع منه لها بالعقد المشار إليه وهذا البيع الأخير بعقد مؤرخ فى 22/4/1979 إلى باقى ورثته بما فيهم قصر ابن له .
وقد كان والدها وقت هذا التصرل الأخير مريضا مرض الموت حيث ظل يتردد على الأطباء والمستشفيات ويعانى من مرضه من 10/4/1979 إلى أن مات .
وأن لديها أوراقا وشهادات رسمية من المستشفيات . ثم انتهت الطالبة فى السؤال إلى أولا ما حكم الشرع فى البيع الأول وهو الخاص بثلث العقار من حيث الصحة والبطلان ثانيا ما حكم العقد الأخير ببيع العقار جميعه .
هل وقع صحيحا بيعه وهو فى حال مرض الموت لباقى الورثة أو وقع باطلا

الجواب
فى كتب الفقه أن عقد البيع يتم شرعا بالإيجاب والقبول متى توافرت شروط الانعقاد من حيث أهلية المتعاقدين ومشروعية البيع ذاتا وصفة وكما يكون الإيجاب والقبول بكل لفظين دالين على معنى التمليك يكون كذلك بالكتابة الدالة على الإيجاب والقبول المفيدين للتمليك والتملك .
ونص الفقهاء على أن لبيع المريض أحكاما خاصة وقالوا ان مرض الموت هو المرض الذى يعجز معه المريض عن مباشرة مصالحه خارج داره إن كان رجلا وداخل داره إن كانت امرأة وأن يغلب على الظن الموت من هذا المرض على الأكثر وأن يتصل به الموت قبل مضى سنة على بدء المرض .
فلو مضت السنة وهو مريض على قيد الحياة كانت تصرفاته صحيحة كتصرفات غير المريض .
لما كان ذلك فإذا كان العقد الأول بين الطالبة ووالدها ببيعه إياها ثلث عقاره قد انعقد بإيجاب وقبول صحيحين وكانت أهلية العاقدين تامة وقع هذا العقد صحيحا نافذا شرعا .
وإذا كان العقد الثانى بين والدها وبقية ورثته ببيعه إياهم العقار جميعه قد وقع وهو مريض مرض الموت (بالمعنى .
والمؤدى السابق تحديده) كان العقد (

 
حداد المرأة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
صفر 1368 هجرية - 23 ديسمبر 1948 م

المبادئ
1- لبس السواد لا يجوز إلا فى مدة الإحداد وهى أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك .
2- الإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا

السؤال
رفع إلينا استفتاء من سيدة توفى أخوها إلى رحمة الله تعالى ولدى سيدات أسرته ملابس كثيرة يردن صبغها بالسواد ليلبسنها فى الحداد كما هى عادة المصريات فى أحزانهن

الجواب
إن الواجب على كل مسلم ومسلمة تلقى مصيبة الموت بالصبر الجميل والرضا بقضاء الله تعالى وأن مدة الحداد أربعة أشهر وعشر على الزوج المتوفى وثلاثة أيام على من مات من الأقارب ونحوهم فيجب على الزوجة أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا فقط .
ويباح للمرأة أن تحد على أقربائها ونحوهم ثلاثة أيام فقط .
ويحرم الإحداد فيما زاد على ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها تحد أربعة أشهر وعشرا) والإحداد يكون بترك الزينة والطيب ونحوه ولا يكون بلطم الخدود وشق الجيوب وحلق الشعر والنوح والندب وغير ذلك مما هو محرم شرعا .
أما لبس الثياب السوداء بقصد الحداد فلا يباح إلا فى مدة الإحداد المشروعة والله تعالى أعلم


 
دعوى وفاة ووراثة

المفتي
بكرى الصدفى .
شوال 1324 هجرية

المبادئ
1 - يكلف مدعى الميراث إثبات دعواه شرعا متى استوفت شرائط صحتها عند إنكارها .
2 - الدفع بعدم الميراث لا يقتضى تكليف الدافع الإثبات وإن قدم إثباتا لا يقبل منه .
3 - البينات للاثبات والبينة على المدعى واليمين على من أنكر .
4 - الدعوى المبتدأة بعدم الميراث غير مقبولة شرعا

السؤال
من عبد الحافظ عبد اللطيف فى رجل ادعى أنه وارث لمورث ورفع بذلك دعوى أمام جهة الاختصاص .
فهل إذا أنكر المدعى عليهم صفته فى الميراث يكلف ذلك الرجل باثبات دعواه بالطريق الشرعى أو يكلف بذلك المنكرون .
وإذا رفع المنكرون دعوى عدم ميراث ذلك الرجل تقبل منهم أو لا أفيدوا الجواب

الجواب
الحكم الشرعى فى ذلك .
أن الرجل المذكور هو المدعى فهو المطالب شرعا بإثبات دعواه بالطريق الشرعى متى حصلت مستوفية لشرائط الصحة شرعا أمام الحاكم الشرعى فى وجه خصم شرعى منكر لها .
فإذا أراد المدعى عليه المنكر لتلك الدعوى إثبات عدم ميراث ذلك الرجل المدعى لا يقبل منه، إذ البينة على من ادعى واليمين على من أنكر والبينات للاثبات .
واللّه أعلم


 
دعوى وفاة ووراثة

المفتي
محمد عبده .
رمضان 1317 هجرية

المبادئ
1 - الحكم بالوفاة والوراثة متى استوفى شرائطه الشرعية اللازمة كان صحيحا شرعا .
2 - ادعاء الخصم قيام أدلة على بطلان الحكم والدعوى بعد أن حاز الحكم على قوة الأحكام القضائية بعدم استئناف فى الميعاد لا يلتفت إليه بشرط أن يكون هذا الادعاء من خصم كان ممثلا فى الدعوى .
3 - ادعاء الخصم عدم العلم بمضى ميعاد الاستئناف بناء على عدم العلم بصدور الحكم غير معتبر

السؤال
بإفادة من نظارة الحقانية مؤرخة أول يناير سنة 1900 29 شعبان سنة 1317 نمرة 1 مضمونها أنه ورد لها مكاتبة من المالية رقم 20 ديسمبر سنة 1899 نمرة 325 ثبت ادعاء موسى خطاب وأختيه الوراثة فى الحرمة فاطمة بنت السيد خطاب المتوفية عن بيت المال ومعها الأوراق عدد 19 بما فيها الإعلام الصادر من محكمة مديرية المنوفية بتاريخ 29 مارس سنة 1899 بثبوت وراثتهم لها ورغبت الاطلاع على ذلك والإفادة بما يقتضيه الحكم الشرعى فى الإعلام وفيما ذكر بالأوراق

الجواب
اطلعت على الإعلام الشرعى الصادر من محكمة مديرية المنوفية بتاريخ 29 مارس سنة 1899 القاضى بثبوت وراثة موسى خطاب وأختيه للحرمة فاطمة بنت السيد خطاب وعلى ما جاء فى خطاب المالية والأوراق المرتبطة بالقضية .
أما الإعلام فقد وجد صحيحا مستوفيا الشرائط اللازمة للحكم وقد صرح فيه بأن المأذون بالمخاصمة عن المالية لم يأت بطعن فى أدلة المدعين فتكون الأدلة مثبتة للدعوى .
ولو صح ما ادعته المالية من قيام أدلة على بطلان الدعوى لكان الواجب ذكرها فى المرافعة .
فلو ذكرت وأضربت عنها المحكمة ولم تعتبرها من مبطلات الدعوى لكان الواجب على المالية استئناف الحكم وعرض أدلتها على المحكمة العليا لتنظر فيها لكن لا يظهر من الأوراق أنها قامت بشىء من ذلك بل صرحت بأن ميعاد الاستئناف قد مضى بدون أن تعلم بصدوره فيكون الحكم قد حاز قوة الأحكام النهائية فلا يجوز الطعن فيه الآن ممن صدر فى وجه وكليه .
ولعل عناية سعادتكم تتوجه إلى أن تبسطوا لنظارة المالية ما تحتوى عليه اللوائح المحددة لاختصاص المحاكم الشرعية الابتدائية منها والاستئنافية ليراعى قلم قضاياها أحكام تلك اللوائح فى القضايا التى ترفع أمامها ولا يلتجئ إلى الاستفتاء فيما لا يحتاج إليه وطيه الأوراق عدد 20


 
ادعاء الحمل

المفتي
محمد بخيت .
ربيع الأول 1338 هجرية 11 ديسمبر 1939 م

المبادئ
أكثر مدة الحمل سنتان فقط

السؤال
رجل توفى عن زوجته وبنته وأخويه لأبيه وهما ذكر وأنثى فقط وعند تقسيم التركة على الورثة المذكورين .
ادعت الزوجة أنها حامل وحصلت على قرار وصاية على الحمل المدعى من المجلس الحسبى .
والحقيقة أنها لم تكن حاملا ولكنها تقصد عدم قسمة التركة والإضرار بالورثة ومضى على ذلك سنتان وثلاثة أشهر و 18 يوم .
فهل إذا ادعت الزوجة المذكورة أنها حامل إلى الآن تسمع دعواها وتوقف قسمة التركة أو لا تسمع وتعتبر كاذبة فى دعواها

الجواب
نفيد أن أكثر مدة الحمل باتفاق الحنفية سنتان ولا تزيد عن ذلك لحظة واحدة .
ومن ذلك يعلم أن زوجة المتوفى إذا ادعت الحمل بعد وفاته ومضت سنتان ولم تضع حملا كانت دعواها .
باطلة ولا تصدق شرعا


 
دعوى الوفاة والوراثة

المفتي
عبد المجيد سليم .
ذى القعدة 1351 هجرية 21 مارس 1933 م

المبادئ
تسمع دعوى النسب ضمن دعوى المال مطلقا، وتسمع فيها البينة وليست دعوى اقرار بالنسب، حتى لا تسمع عملا بالمادة 98 من القانون 78 سنة 1931 وليست دعوى نسب مجردة عن المال حتى لا تسمع بعد وفاة الوالد .
لأنها بتجردها عن المال تكون من الدعاوى الشخصية التى لا ترفع إلا على المتوفى شخصيا ولا تسمع مجردة على الوراث

السؤال
شخص توفى عن أولاده ومنهم بنت قاصر رضيعة أدعت أمها على باقى أولاد المتوفى وفاته ووراثة بنتها القاصر الرضيعة لنصيبها فى تركته فأنكر المدعى عليهم بنوتها للمتوفى ووراثتها .
فهل لو كان ولى الأمر قد منع من سماع دعوى الاقرار بالنسب بعد وفاة المورث إلا اذا وجدت أوراق تدل على صحة الدعوى تكون دعوى أم الصغيرة المذكورة لبنتها المذكورة بوراثتها لنصيبها فى المتوفى المذكور من قبيل دعوى الاقرار بالنسب فلا تسمع إلا اذا وجدت الأوراق المذكورة، أم أن الدعوى ليست من هذا القبيل فتسمع مطلقا (بصرف النظر عن وجود الأوراق المشار اليها) وتقبل البينة عليها ويحكم بها

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال .
ونفيد بأن دعوى النسب نفسه غير دعوى الاقرار به .
فما اشترطه ولى الأمر فى سماع دعوى الاقرار بالنسب فى المادة 98 من القانون رقم 78 لسنة 1931 ليس شرطا فى سماع دعوى النسب نفسه .
وعلى هذا العمل فى المحاكم الشرعية .
واللّه سبحانه وتعالى أعلم


 
مصروفات المأتم

المفتي
محمد عبده .
محرم 1320 هجرية

المبادئ
1 - إنفاق أحد الورثة فى المأتم ونحوه بلا وصية من الميت ولا إذن من الورثة يحتسب ذلك من نصيبه إن كان ما صرفه من مال التركة ويكون تبرعا منه إذا كان ما أنفق من مال نفسه .
2 - له الرجوع على التركة بما أنفق فى تكفين الميت كفن مثله ولو بغير إذن الوارث

السؤال
من محمود يوسف فى رجل مات عن زوجة وابن أخ ثم إن الزوجة ادعت أنها صرفت على مأتمه مصاريف مثل أجره فراش وطباخ وفقهاء عتاقة وإسقاط صلاة وغير ذلك .
مع أن المتوفى لم تصدر منه وصية بعمل شىء مما ذكر، ولم يأذنها ابن الأخ المذكور بشىء من ذلك .
فهل لها الرجوع عليه بما يخصه فيما ادعت صرفه أولا ترجع إلا بما يخصه فى التكفين أفيدوا الجواب

الجواب
المعروف فى كتب الفقه أنه إذا أنفق أحد الورثة للمأتم وشراء الشمع ونحوه بلا وصية ولا إذن من باقى الورثة فإنه تحسب من نصيبه، ولو كان ذلك من مال نفسه يكون متبرعا به كما فى العقود نقلا عن حاوى الزاهدى وعلى هذا يحسب ماصرفته هذه الزوجة فى لوازم المأتم وإسقاط الصلاة وغير ذلك من نصيبها إن كان ما صرفته من التركة أما لو كان من مال نفسها فإنها تعد متبرعة به حيث كان ذلك بلا وصية ولا إذن من ذلك الوارث الآخر، ولا حق لها فى الرجوع بشىء من ذلك .
نعم لها أن ترجع فى التركة بما أنفقته من مالها فى تكفين المورث كفن المثل ولو كن يغير إذن ذلك الوارث .
واللّه تعالى أعلم

 
كفن الميت

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع الأول 1330 هجرية

المبادئ
1 - كفن السنة للرجل إزار وقميص ولفاقة، وكفن الكفاية إزار ولفافة، وكفن الضرورة ما وجد .
2 - يخاط الكفن خياطة خفيفة، وهى ما تعرف بالشل ولا حاجة إلى كفها أى خيطاتها مرة أخرى

السؤال
كيف يكفن الميت شرعا

الجواب
فى الهندية كفن الرجل سنة إزار وقميص ولفافة، وكفاية إزار ولفافة وضرورة ما وجد، هكذا فى الكنز .
والإزار من القرن إلى القدم واللفافة كذلك، والقميص من أصل العنق إلى القدم، كذا فى الهداية بلا جيب ودخريص وكمين كذا فى الكافى - انتهى - وفى نور الإيضاح وشرحه ( ولايجعل لقميصه كم ) لأنه لحاجة الحى (ولا دخريص) لأنه لا يفعل إلا للحى ليتسع الأسفل للمشى فيه (ولا جيب) وهو الشق النازل على الصدر لأنه لحاجة الحى .
فيكفى بقدر ما يدخل منه الرأس (ولا تكف أطرافه) لأن ذلك لصيانته ولا حاجة إليها .
ولو كفت جاز بلا كراهة على الصحيح أفادة القهستانى انتهى .
بتصرف وزيادة من حاشية السيد الطحطاوى ونحوه فى البحر وغيره .
وفى مختار الصحاح ما نصه . وكف الثوب خاط حاشيته وهى الخياطة الثانية بعد الشل .
ومن ذلك يعلم أن قيمص الميت لاخياطة فيه ثانية، ويشق بقدر ما يدخل الرأس، وهو من أصل العنق إلى القدمين إلى آخر ما سبق بيانه .
وفى مختار الصحاح أيضا مانصه شل الثوب خاطه خياطة خفيفة .
والحاصل أن قميص الميت تكفى فى أطرافه الخياطة الخفيفة التى هى الخياطة الأولى وهى الشل، ولا حاجة إلى كفها الذى هو الخياطة الثانية، لأنه للصيانة ولا حاجة إليها .
هذا ما ظهر لى فى جواب هذا السؤال .
واللّه تعالى أعلم
 
الحكم فى كفن الزوجة

المفتي
بكرى الصدفى .
ربيع الثانى 1331 هجرية

المبادئ
1 - الأصل أن كفن من لا مال له يجب على من تجب عليه نفقته وأن من له مال يكون كفنه فى ماله، إلا فى الزوجة فإن تكفينها واجب على الزوج موسرة كانت أو معسرة اعتبارا بالنفقة .
2 - إذا كان هناك مانع من وجوب النفقة على الزوج كما فى حالة نشوزها أو صغرها فلا يجب تكفينها على الزوج .
3 - إذا كانت ناشزا أو صغيرة ولها مال كان كفنها فى مالها وإلا كان على من تجب عليه نفقتها من ذوى قرباها

السؤال
توفيت امرأة عن زوجها وأبيها وأمها وتركت مؤخر صداقها فى ذمة زوجها، كما تركت مصاغ وكفنها زوجها وقام بما يلزم لدفنها على الوجه الشرعى .
فهل ذلك يكون على الزوج خاصة ولا يلزم باقى الورثة منه شىء أو يكون له أن يحتسب ذلك فى تركتها التى عنده

الجواب
فى التنوير وشرحه .
وكفن من لا مال له على من تجب عليه نفقته واختلف فى الزوج .
والفتوى على وجوب كفنها عليه عند الثانى وإن تركت مالا ورجحة فى البحر بأنه الظاهر، لأن ككسوتها انتهى ملخصا .
ونقل فى رد المحتار بعد ذكر الخلاف فى ذلك مانصه .
والذى اختاره فى البحر لزومه عليه موسرا أولا، لها مال أو لا، لأنه ككسوتها وهى واجبة عليه مطلقا قال وصححه فى نفقات الولوالجية .
ثم قال قال فى الحلية ينبغى أن يكون محل الخلاف ما إذا لم يقم بها مانع يمنع الوجوب عليه حالة الموت من نشوزها أو صغرها ونحو ذلك .
وهو وجيه لأنه إذا اعتبر لزوم الكفن بلزوم النفقة سقط بما يسقطها .
ومن ذلك يعلم أن الكفن والتجهيز الشرعيين فى هذه الحادثة واجبان على الزوج فى ماله خاصة ولو كانت غنية على مارجحه فى البحر متى كان الأمر كما ذكر والله تعالى أعلم
 
تجهيز الزوجة المتوفاة وأجر علاجها

المفتي
محمد بخيت .
جماد آخر 1338 هجرية 23 فبراير 1920 م

المبادئ
يجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية .
وذلك بفعل ماتحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكفن الوسط عددا وقيمة .
وكذا أجرة مثل الحمل والمصاريف اللازمة حتى القبر .
و ما عدا ذلك من الإنفاق فى أجرة الأطباء وثمن الأدوية وفى ليالى المأتم والأخمسة لايلزم الزوج

السؤال
خرجت الزوجة إلى منزل والدها بدون إذن زوجها .
فمرضت عند أبيها .
فصرف عليها والدها عند الأطباء واشترى لها الأدوية .
وبعد موتها عمل لها والدها مأتما صرف عليه مبالغ طائلة . فهل له حق الرجوع على زوجها بما أنفقه عليها فى أجرة الأطباء والأدوية، والنفقات الطائلة التى صرفها فى التكفين والتجهيز والمأتم أم لا ويعتبر متبرعا .
علما بأنه لم يشهد على الزوج بما أنفق .
وإذا كان له حق الرجوع على الزوج . فما هو الشىء المطالب به الزوج شرعا

الجواب
اطلعنا على هذا السؤال - ونفيد أنه قال فى رد المحتار نقلا عن الجوهرة بصحيفة 1003 جزء ثان طبعه أميرية سنة 1286 مانصه (ويجب عليه ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن والسدر والخطمى والاشنان والصابون على عادة أهل البلد .
أما الخضاب والكحل فلا تلزمه، بل هو على اختياره .
وأما الطيب فيجب عليه ما يقطع به السهوكة ( الرائحة الكريهة ) لا غبر، وعليه ما تقطع به الصنان لا الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ) .
وفى الفتاوى المهدية بصحيفة 5 جزء 7 مانصه (سئل فى امرأة ماتت فى حياة والدها وزوجها فجهزها والدها زيادة عن الكفن الشرعى عددا بغير إذا فهل لا يجاب لذلك أجاب- كفن المرأة على زوجها للأب الرجوع بما أنفقه فى الكفن ولا بد من كون ذلك من غير إسراف بحسب ما ذكره الأئمة فى كفن السنة .
ومراعاة حال المرأة بما تلبسه للزيارة، وليس له الرجوع بما زاد على ذلك والله أعلم ) انتهى - ونصوا على أنه يجب على الزوج شرعا تجهيز زوجته المتوفاة من ماله ولو كانت غنية على قول أبى يوسف المفتى به، وذلك يفعل ما تحتاجه من حين موتها إلى حين دفنها من الكنف الوسط عددا وهو كفن السنة بأن يكون خمسة أثواب .
وهى إزار وقميص ولفافة وخمار وخرقة يربط بها ثدياها، وقيمة بأن يكون من نوع ما تلبسه فى حياتها لزيارة أبوبها وكذلك أجرة مثل الحمل والمصاريف اللازمة حتى القبر .
وما عدا ذلك من الإنفاق فى ليالى المأتم والأخمسة لا يلزم الزوج - ومن ذلك يعلم أنه ليس لأب المتوفاة المذكورة حق الرجوع على زوجها بما أنفقه فى أجرة الأطباء وثمن الأدوية .
كما أنه ليس له حق الرجوع عليه بما زاد عن تجهيزها وتكفينها الشرعيين على الوجه المذكور .
لأن الواجب على الزوج هو فعل ما تحتاجه من حين موتها إلى دفنها من الكفن الوسط عددا على الوجه الذى بيناه وقيمه بأن يكون من نوع ماتلبسه فى حياتها لزيارة أبويها .
ومازاد على ذلك لا يلزمه، والله أعلم

 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى