فتاوى الأزهر الشريف

الأم مع الأخوات الشقيقات والأخوات لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
24 من يونيو سنة 1947 م

المبادئ
1 - تحجب الأخوات لأب بالأخوات الشقيقات .
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وأخواته الشقيقات تستحق الأم السدس فرضا والأخوات الشقيقات الثلثين فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهم

السؤال
من الست سعاد قالت توفى والدى محمد سامى تاركا والدته وأخواته الشقيقات عدد ثلاثة وأخواته لأبيه - عدد ثلاثة أيضا فما نصيب كل وارث

الجواب
لوالدة المتوفى من تركته السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأخواته الشقيقات الثلثان فرضا بالسوية بينهن والباقى يرد عليهن بنسبة فروضهن وتصح المسألة بجعل التركة خمسة أسهم للأم منها سهم واحد وللأخوات الشقيقات الأربعة الأسهم الباقى بالسوية بينهن ولا شىء لأخواته لأبيه لحجبهن بالأخوات الشقيقات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر


 
أبناء ابنى العم مع ابنى ابن عم الوالد

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
التاريخ 1/4/1948 م

المبادئ
يحجب أبناء ابن عم الوالد الشقيق بأبناء ابنى العم الشقيق وتكون التركة كلها لأبناء ابنى العم الشقيق بالسوية بينهم تعصيبا

السؤال
من فوزى جرجس .
قال توفيت كتورة ميخائيل عن ورثتها فوزى وتوفيق وأوجينيه ( بنت ) أولاد جرجس بن مرقس الذين هم أولاد ابن عم المتوفاة الشقيق ويوسف وكوكب ولدى عياد مرقس اللذين هما ولدى ابن عم المتوفية الشقيق .
وأمين وعزوز ولدى ميلاد موسى اللذين هما ولدا ابن عم والد المتوفية الشقيق فما نصيب كل من هؤلاء

الجواب
لأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنتى ابنى العم الشقيق لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة ولا شىء لابنى ابن عم والد المتوفاة الشقيق لحجبهما بأبناء ابنى عم المتوفاة الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
أولاد ابن مع أخ وأخت شقيقين

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الآخرة سنة 1367 هجرية - 1 من مايو سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث الذكر .
2 - بوفاة المتوفى عن ابنى ابن وبنت ابن وأخ وأخت شقيقين تكون التركة كلها لأولاد الابن ذكورا وإناثا تعصيبا للذكر ضعف الأنثى

السؤال
من محمد حسن قال ولأخوى جدة أم والدنا اسمها حسنة على توفيت فى يوم أول أكتوبر سنة 1947 ووالدنا ابنها توفى قبلها يوم 16 أبريل سنة 1942 وقد تركت جدتى تركة ولها أخ وأخت شقيقان فمن يرث

الجواب
بوفاة المتوفاة عن ابنى ابنها وبنت ابنها وأخيها وأختها الشقيقين تكون جميع تركتها لأولاد ابنها تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لأخيها وأختها الشقيقين لحجبهما بابنى الابن وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم


 
زوجة مع أبناء أخ وأبناء أخ لأب وبنت أخ

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رجب سنة 1367 هجرية - 27 من مايو سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء الأخ لأب بأبناء الأخ الشقيق .
2 - بنت الأخ الشقيق من ذوى الأرحام ولا ميراث لها مع صاحب فرض أو عاصب .
3 - بانحصار الارث فى زوجة وأبناء أخ شقيق يكون للزوجة الربع فرضا والباقى لأبناء الأخ الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من نقولا اثناسيوس قال توفى المرحوم غرفورس مسيحة عن زوجته جميانة داود وعن ( حنا ومسيحة ونقولا وزهية ) أولاد أخيه الشقيق المرحوم اثناسيوس مسيحة وعن أبناء أخيه من أبيه وهم رزق الله واسكندر وفريد ونجيب وأنيس فما نصيب كل منهم مع العلم بأن المتوفى والورثة مسيحيون مصريون

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأبناء أخيه الشقيق الباقى تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لبنت الأخ الشقيق لأنها من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولا شىء لأبناء الأخ لأب لحجبهم بأبناء الأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة بمقتضى قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 م والله أعلم

 
ابن ابن العم مع أبناء عم الأب وبنت العم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رجب سنة 1367 هجرية - 2 من يونية سنة 1948 م

المبادئ
1 - بنت العم من ذوى الأرحام ولا ميراث لها من صاحب فرض أو عاصب .
2 - يحجب أبناء عم الأب بابن ابن العم الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى ابن ابن عم شقيق يكون له جميع التركة تعصيبا

السؤال
من الأستاذ سالم قال رجل مات عن بنت عمه الشقيق وابن ابن عمه الشقيق وأبناء عم أبيه الشقيق .
فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
جميع تركة المتوفى لابن ابن عمه الشقيق ولا شىء لأبناء عم أبيه ولا لبنت عمه .
وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
البنت مع أخوات شقيقات وأخوين لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1367 هجرية - 24 من يونية سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب الأخوان لأب بالأخوات الشقيقات متى صرن عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى بنت وأخوات شقيقات يكون للبنت النصف فرضا وللأخوات الشقيقات الباقى تعصيبا بالسوية بينهن

السؤال
طلبت مصلحة الضرائب قسم التركات تقسيم تركة خديجة سعيد

الجواب
اطلعنا على كتاب قسم التركات رقم 3973 المؤرخ 2/5/1948 وعلى إشهاد تحقيق الوافة والوراثة الصادر بمحكمة بنى سويف الشرعية بتاريخ 22/2/1948 الدال على وفاة الست خديجة سعيد عطية خفاجى 19/7/1947 وانحصار إرثها فى بنتها نعيمة سليمان أحمد بلبل وأخواتها الشقيقات جليلة وزكية ونفوسة وأخويها لأبيها أحمد ومصطفى الجميع أولاد سعيد عطية خفاجى .
ونفيد بأن الأخوين لأب محجوبان بالأخوات الشقيقات وأن لبنت المتوفاة من تركتها النصف فرضا ولأخواتها الشقيقات الباقى بالسوية بينهن لصيرورتهن عصبة مع البنت ولا شيء للأخوين لأب لما ذكر وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم


 
ابنا ابنى العمين وابن ابن ابن عم وأبناء أخت الأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رمضان سنة 1367 هجرية - 8 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - أبناء الأخت لأب من ذوى الأرحام ولا ميراث لواحد منهم مع العاصب .
2 - يحجب ابن ابن ابن العم الشقيق بابن ابن العم الشقيق .
3 - بانحصار الإرث فى ابنى ابنى عمين شقيقين يكون لهما جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من رياض نخلة قال توفيت المرحومة الست هلانة حبيش بتاريخ 19 - 6 - 1948 .
عن ورثتها الشرعيين وهم كالأتى 1 - رياض نخلة سليمان ابن ابن عم المتوفية الشقيق 2 - حنا شلبى جرجس ابن ابن عم المتوفية الشقيق - 3 - عدلى فلتس ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق 4 - أميل فهيم ابن ابن ابن عم المتوفية الشقيق وللمتوفية أخت لأب تدعى الست نفسة حبيش متوفية قبلها منذ عشرين سنة تقريبا وهذه الأخت لها أولاد ذكور أربعة فقط والجميع مسيحيون مصريون فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل وارث

الجواب
إنه بوفاة المتوفاة المذكورة عن ابنى ابنى عميها الشقيقين وابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين وابناء أختها لأبيها يكون لابنى ابنى عميها الشقيق جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لابنى ابنى ابنى عميها الشقيقين لبعد درجتهما ولا لأبناء أختها لأبيها لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم


 
الزوج مع الوالدين والإخوة الأشقاء

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رمضان سنة 1367 هجرية - 26 من يوليو سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة الأشقاء بالأب حجب حرمان .
2 - تحجب الأم بالعدد من الإخوة والأخوات حجب نقصان من الثلث إلى السدس .
3 - بانحصار الإرث فى زوج ووالدين يكون للزوج النصف فرضا وللأم السدس فرضا وللوالد الباقى تعصيبا

السؤال
من أمين عوض قال توفيت سيدة سنة 1948 عن زوجها ووالديها وإخوتها الأشقاء ذكر وخمس بنات فمن يرثها وما نصيب كل وارث والمتوفاة والورثة مسيحيون مصريون

الجواب
لزوج المتوفاة من تركتها النصف فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولوالدتها السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة ولوالدها الباقى تعصيبا .
ولا شىء للإخوة الأشقاء جميعهم لحجبهم بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة .
طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم


 
الزوجة مع أخوين لأب وابن أخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى القعدة سنة 1367 هجرية - 13 من سبتمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخ لأب .
2 - بانحصار الإرث فى زوجة وأخ وأخت لأب يكون للزوجة الربع فرضا والباقى للأخوين لأب تعصيبا للذكر منهما ضعف الأنثى

السؤال
من حسين عبد المجيد قال فى يوم 18 يولية سنة 1948 توفى المرحوم محمد عبد المجيد عن زوجته وله أخت لأب وأخ لأب وترك ابن أخ شقيق توفى والده قبل وفاة عمه المتوفى فى 18 يوليه سنة 1948 فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب كل منهم

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولأخيه وأخته من الأب الباقى تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين ولا شىء لابن أخيه الشقيق لحجبه بالأخ لأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة طبقا لقانون الوصية رقم 71 سنة 1946 والله أعلم

 
عما الأب مع أبناء عم الأب والعمتين

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
التاريخ 11 من نوفمبر سنة 1948م

المبادئ
1 - العمتان من ذوى الأرحام ولا ميراث لهما مع العاصب .
2 - يحجب أبناء عم الأب الشقيق بعمى الأب الشقيقين ويكون لعمى الأب الشقيقين جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهما

السؤال
من أحمد محمد قال غبنة توفيت سنة 1974 وتركت ما يورث عنها شرعا وتركت عمى أبيها الشقيقين وعمتين شقيقتين وأبناء عم لأبيها الشقيق فمن يرث

الجواب
لعمى أبى المتوفاة الشقيقين جميع تركتها تعصيبا بالسوية بينهما ولا شىء لأبناء عم أبيها الشقيق لحجبهم بعمى الأب الشقيقين ولا للعمتين الشقيقين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم


 
أبناء ابن عم مع أبناء عم العم أو لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذى الحجة سنة 1367 هجرية - 21 من أكتوبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء عم العم الشقيق أو لأب بأبناء ابن العم الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى أبناء ابن عم شقيق يكون لهم جميع التركة تعصيبا بالسوية بينهم

السؤال
من عبد العزيز سيد قال توفيت فاطمة الجوهرى فى 22/9/1948 الغير متزوجة وليس لها والد ولا والدة بل لها أبناء ابن عمها الشقيق ( الطالب وإخوته عوض وعبد الفتاح وعبد الغنى ) أبناء المرحوم سيد أحمد وأبناء عم العم ابراهيم ابراهيم وعوض أحمد وعبد الهادى سالم وبكرى عطوة وأحمد حسين فقط من غير شريك ولا وارث سوى من ذكر

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأبناء ابن عمها الشقيق تعصيبا بالسوية بينهم ولا شىء لأبناء عم العم الشقيق أو لأب لبعد درجتهم عن أبناء ابن العم الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله تعالى أعلم

 
الزوجة مع بنت الأخ وابن بنت الأخ وابن عم لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
محرم سنة 1368 هجرية - 17 من نوفمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - ابن بنت الأخ الشقيق أبعد درجة من بنت الأخ الشقيق .
2 - إبن العم لأم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وبنت الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وهو مقدم فى ميراث ذوى الأرحام على كل أفراد الصنف الرابع .
3 - تحوز بنت الأخ الشقيق الباقى من التركة بعد فرض الزوجة

السؤال
من على أحمد قال رجل توفى إلى رحمة الله تعالى عن زوجته الست نعيمة على وعن بنت أخيه الشقيق منيرة على وعن ابن عمه من الأم وعن ابن بنت أخيه الشقيق المذكورة .
وعلى المتوفى ديون فما كيفية التصرف فى التركة وما نصيب كل من المذكورين فيها وأن الوفاة حصلت من شهر ونصف تقريبا

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الربع فرضا لعدم وجود الفرع الوارث ولبنت أخيه الشقيق الباقى ولا شىء لابن بنت أخيه الشقيق لبعد درجته ولا لابن عمه لأم لأنه من الطائفة الثانية من طوائف الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخر فى الميراث عن الصنف الثالث الذى منه بنت الأخ الشقيق وتقسم التركة بعد أداء ما عليه من الديون وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع وارث يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
الأب مع الجد لأب والجدة لأب والجدة لأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
محرم سنة 1368 هجرية - 23 من نوفمبر سنة 1948 م

المبادئ
1 - يحجب كل من الجد لأب والجدة لأب بالأب .
2 - بانحصار الإرث فى أب وجدة لأم يكون للجدة السدس فرضا والباقى للأب تعصيبا

السؤال
من عبد النبى أحمد قال توفى طفل صغير اسمه محمود ابراهيم عن أبيه وجده لأبيه وجدته لأمه وجدته لأبيه فقط لا غير فمن يرث ومن لا يرث وما يخص كل وارث

الجواب
لجدة المتوفى لأمه من تركته السدس فرضا ولأبيه الباقى تعصيبا ولا شىء لجده لأبيه ولا لجدته لأبيه لحجبهما بالأب وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
بنات الابن والأخوات لأب مع ابن الأخ الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رمضان سنة 1368 - 17 يولية سنة 1949 م

المبادئ
1 - يحجب ابن الأخ الشقيق بالأخوات لأب متى صرن عصبة مع بنات الابن .
2 - بانحصار الإرث فى بنات الابن والأخوات لأب يكون لبنات الابن الثلثان فرضا وللأخوات لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من حسين كامل قال توفيت عمة شقيقة عن أربع أخوات لها لأب وعن ثلاث بنات ابن متوفى قبلها وعنى أنا ابن أخ شقيق لها توفى من قبل ولما أبديت أنى أرثها إعترض الفقهاء وقالوا يرثها بنات ابنها المتوفى ويرثها أخواتها لأب ولا وارث لها خلاف هؤلاء .
ثم توفيت لى عمة أخرى وليس لها أولاد ولا بنات ولا زوج ولكن لها أختان من أب كما أن لها أبناء أخت من أم وتوفيت أيضا عنى أنا ابن أخ لها غير شقيق ( أى من أب فقط ) ثم توفيت عمة أخرى عن أختين لها من أب فقط وعن بنتين لها ولم تعقب ذكورا وتوفيت عنى أنا ابن أخ لها من أب فقط فهل أرث فى عماتى الثلاثة وما مقدار ما أستحق فى كل حالة

الجواب
لبنات ابن المتوفاة الأولى من تركتها الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولأخواتها من الأب الباقى لصيرورتهن عصبة مع بنات الابن بالسوية بينهن ولا شىء تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولابن أخيها لأب الباقى تعصيبا ولا شىء لأبناء الأخت لأم لأنهم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات ولبنتى المتوفاة الثالثة من تركتها الثلثان فرضا مناصفة بينهما ولأختيها لأب الباقى مناصفة بينهما لصيرورتها عصبة مع البنتين ولا شىء لابن الأخ لأب لحجبه بالأختين لأب وهذا إذا لم يكن لكل واحد من المتوفيات وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوجة وبنت وأولاد ابن وأخت وأولاد إخوة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
رمضان سنة 1368 - 24 يوليه سنة 1949 م

المبادئ
1 - بنات الأخوة من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - تحجب الأخت الشقيقة وأبناء الإخوة الأشقاء بالفرع الوارث المذكر .
3 - بانحصار الإرث فى زوجة المتوفى وبنته وأولاد ابنه يكون للزوجة الثمن فرضا ولبنته النصف فرضا ولأولاد ابنه الباقى تعصيبا

السؤال
من عبد المسيح قال أفتونا عن الميراث الشرعى لكل من ورثة وأقارب شخص توفى 16/7 سنة 1949 عن زوجته وبنته وأولاد ابنه المتوفى سنة 1936 وعددهم خمسة أولاد وعن أخته شقيقته وأولاد إخوة متوفين أشقاء

الجواب
لزوجة المتوفى ثمن تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولأولاد ابنه الباقى للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبا ولا شىء لأخته الشقيقة ولا لأبناء إخوته لحجبهم بأبناء الابن ولا لبنات إخوته الأشقاء لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله تعالى أعلم


 
زوجة وبنت وأخت شقيقة وعم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1368 هجرية - 11 أغسطس 1949 م

المبادئ
1 - يحجب العم الشقيق بالأخت الشقيقة متى صارت عصبة مع البنت .
2 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت الشقيقة يكون للزوجة الثمن وللبنت النصف فرضا وللشقيقة الباقى تعصيبا

السؤال
من محمد ع .
قال رجل توفى تاركا ولدا وبنتا وتاركا لهم نخيلا وأرضا ثم توفى الولد بعد وفاة والده تاركا بنتا وزوجة وله عم شقيق على قيد الحياة وأخت شقيقة فنرجو تخصيص الميراث لمن يستحق

الجواب
لولدى المتوفى الأول جميع تركته تعصيبا للذكر ضعف الأنثى ولزوجة المتوفى الثانى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته الشقيقة الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء للعم الشقيق لحجبه بالأخت الشقيقة وهذا إذا لم يكن للمتوفيين وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أخ لأم وأخ شقيق مع إخوة لأب

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شوال سنة 1368 هجرية - 12 أغسطس 1949 م

المبادئ
1 - يحجب الإخوة لأب بالأخ الشقيق .
2 - بانحصار الإرث فى الأخ لأم والأخ الشقيق يكون للأخ لأم السدس فرضا وللشقيق الباقى تعصيبا

السؤال
من على أحمد قال توفيت امرأة فى فبراير سنة 1949 وليس لها زوج ولا أولاد عدا أخ من أم وأخ شقيق من أبوين وإخوة من الأب ذكر وإناث فمن يرثها شرعا

الجواب
لأخى المتوفاة من الأم من تركتها السدس فرضا ولأخيها الشقيق الباقى تعصيبا ولا شىء لإخوتها لأبيها جميعا لحجبهم بالأخ الشقيق وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم

 
أم وبنت وجد لأب وابنا أخ شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
ذو الحجة سنة 1368 هجرية - 27 سبتمبر 1949 م

المبادئ
1 - يحجب ابنا الأخ الشقيق بالجد الصحيح .
2 - بانحصار الإرث فى أم المتوفى وبنته وجده لأبيه يكون لأمه السدس فرضا ولبنته النصف فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا

السؤال
من عبد الحليم سيد محاسب قال يوم 11 مارس سنة 1949 توفى رجل عن أم وبنت وابنى أخ شقيق وجد لأب ولا يوجد له ورثة خلافهم فما نصيب كل منهم فى تركته

الجواب
لأم المتوفى سدس تركته فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته نصفها فرضا ولجده لأبيه الباقى فرضا وتعصيبا ولا شىء لابنى أخيه الشقيق لحجبها بالجد الصحيح وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
زوجة وبنت وأخت لأب مع أخت لأم وأولاد عم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
صفر 1369 هجرية - 23 نوفمبر 1949 م

المبادئ
1 - بنات الأعمام من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
2 - يحجب أبناء العم الشقيق بالأخت لأب متى صارت عصبة مع البنت .
3 - تحجب الأخت لأم بالفرع الوارث مطلقا .
4 - بانحصار الإرث فى الزوجة والبنت والأخت لأب يكون للزوجة الثمن فرضا وللبنت النصف فرضا وللأخت لأب الباقى تعصبا

السؤال
من عبد الفتاح محمود قال رجل توفى فى سنة 1946 عن بنت وزوجة وأخت لأم وأخت لأب وأولاد عم شقيق ذكور وإناث فما نصيب كل من الوررثة

الجواب
لزوجة المتوفى من تركته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ولبنته النصف فرضا ولأخته لأبيه الباقى لصيرورتها عصبة مع البنت ولا شىء لأخته لأمه لحجبها بالبنت ولا شىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بالأخت لأب ولا شىء لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
أم وأخت شقيقة وابن أخ لأب وأولاد عم شقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
صفر سنة 1369 هجرية - 24 نوفمبر سنة 1949 م

المبادئ
1 - يحجب أبناء العم الشقيق بابن الأخ لأب .
2 - بنات العم من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات .
3 - بانحصار الإرث فى الأم والأخت الشقيقة وابن الأخ لأب يكون للأم الثلث فرضا وللشقيقة النصف فرضا ولابن الأخ لأب الباقى تعصيبا

السؤال
من عبده محمد قال توفى المرحوم عبد الله محمد بتاريخ 2 أكتوبر سنة 1949 عن ورثته الشرعيين وهم والدته وأخته شقيقته وابن أخيه لأبيه وعن أولاد عمه شقيق والده ذكور وإناث فمن يرث ومن لا يرث ومع بيان نصيب كل وارث

الجواب
لأم المتوفى ثلث تركته فرضا لعدم وجود الفرع الوارث أو عدد من الإخوة ولأخته شقيقته نصفها فرضا ولابن أخيه لأبيه الباقى تعصيبا ولاشىء لأبناء عمه الشقيق لحجبهم بابن الأخ لأب ولا لبنات عمه الشقيق لأنهن من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى