فتاوى الأزهر الشريف

ابن الأخت الشقيقة مع بنات العم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
محرم سنة 1360 هجرية - 17 نوفمبر سنة 1948 م

المبادئ
ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على بنات العم الشقيق اللاتى هن من الصنف الرابع منهم

السؤال
من الأستاذ ح ع قال توفيت المرحومة ف أ بتاريخ 14/11/1949 عنى بصفتى أبن أختها شقيقتها وعن ثلاث بنات عم شقيق أبيها فأيهما أولى بالميراث

الجواب
لابن أخت المتوفاة شقيقتها جميع تركتها .
ولا شىء لبنات عمها الشقيق لأنهن من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث الذين منهم ابن الأخت الشقيقة .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة، والله تعالى أعلم


 
أولاد البنت مع بنت العم الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م

المبادئ
1 - أولاد البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنت العم الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
والصنف الأول مقدم على الصنف الرابع .
2 - بوفاة المتوفاة عن ولدى بنتها وبنت عمها الشقيق تكون جميع التركة لولدى البنت للذكر مثل حظ الأنثيين

السؤال
من الأستاذ أ .
المحامى . قال توفيت امرأة سنة 1949 عن ولدى ابنتها وهما ذكر وأنثى وعن ابنة عمها الشقيق فقط - وتركت تركة فمن يرث ومن لا يرث وما نصيب الوارث

الجواب
لولدى بنت المتوفاة جميع تركتها .
للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنت تعمها الشقيق لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة


 
أولاد ابن ابن العم مع بنت الخال الشقيق

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى سنة 1369 هجرية - 19 من مارس سنة 1950 م

المبادئ
1 - بنت الخال من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام، وأولاد ابن ابن العم لأم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام .
وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية .
2 - بانحصار الإرث فى بنت خال المتوفاة تحوز جميع تركتها

السؤال
من م م قال توفيت أ م ولم تترك ورثة سوى أولاد ابن ابن عم أمها وهم م .
، ص .
، ز. وبنت خال لها شقيق تدعى ع ع فمن يكون الوارث لها الجميع أم البعض دون البعض

الجواب
لبنت خال المتوفاة الشقيق جميع تركتها لأنها من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد ابن ابن عم أمها لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهم مؤخرون فى الميراث عن الطائفة الثانية .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة ورث آخر .
والله أعلم


 
الخالات مع أولاد الخالات

المفتي
علام نصار .
رمضان سنة 1369 هجرية - 26 يونية سنة 1950 م

المبادئ
1 - الخالات من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد الخالات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم وافراد الطائفة الأولى مقدمون فى الميراث على أفراد الطائفة الثانية .
2 - متى انحصر الميراث فى الخالات فقط - تكون التركة كلها لهن بالسوية بينهن

السؤال
من ع م قال سيدة توفيت فى 23 مارس سنة 1950 وتركت تركة ولم يكن لها خلاف ثلاث خالات شقيقات وأولاد خالتها الشقيقة ذكورا وأناثا وماتت عقيمة ولم يكن لها سواهم .
فمن يرث منهم ومن لا يرث

الجواب
لخالات المتوفاة الشقيقات جميع تركتها بالسوية بينهن لأنهن من الطائفة الأولى من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأولاد خالتها الشقيقة لأنهم من الطائفة الثانية من لاصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الطائفة الأولى .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
والله تعالى أعلم

 
أولاد الأخت الشقية مع بنات الأخ الشقيق

المفتي
علام نصار .
شوال سنة 1369 هجرية - 24 يولية سنة 1950 م

المبادئ
بانحصار الإرث فى أولاد أخت شقيقة وبنات أخ شقيق وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة تكون جميع التركة لهم جميعا للذكر مثل حظ الأنثيين طبقا للقانون رقم 77 لسنة 1943

السؤال
من الست ف أ قالت توفيت امرأة لرحمة الله فى شهر فبراير سنة 1950 عن أولاد أختها الشقيقة المتوفاة قبلها وهم ولد وخمس أناث وعن بنت أخ لها شقيق فقط - ولم تترك المتوفاة وارثا خلاف من ذكر فمن يرث ومن لم يرث وما نصيب كل من تركتها

الجواب
لأولاد أخت المتوفاة الشقيقة ولبنت أخيها الشقيق جميع تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله تعالى أعلم


 
ابن الأخت مع الخال وبنت خال الأب

المفتي
علام نصار .
ذى القعدة سنة 1369 هجرية - 20 أغسطس سنة 1950 م

المبادئ
1 - ابن الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام - والخال وبنت الخال من الصنف الرابع منهم والصنف الثالث مقدم فى الميراث على الرابع منهم .
2 - بانحصار الإرث فى ابن أخت شقيقة يكون له جميع التركة

السؤال
من س ع قال توفى المرحوم م ش فى 14/7/1950 ولم يترك ذرية لأنه لم يكن متزوجا ولم يترك إلا الأقارب الآتى ببيانهم .
ابن أخت شقيقة واسمه س. وخالة شقيقة أمه وأسمها ص .
وبنت خال غير شقيق لأب واسمها ف فمن يرث من هؤلاء فى تركة المتوفى وما نصيب كل

الجواب
لإبن أخت المتوفى الشقيقة جميع تركته لأنه من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث على الصنف الرابع ولا شىء لخاله الشقيق ولا لبنت الخال لأب لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر .
والله أعلم


 
بنت البنت مع بنات الأخ الشقيق

المفتي
علام نصار .
ربيع أول سنة 1370 هجرية - 28 ديسمبر سنة 1950 م

المبادئ
بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وبنات الأخ الشقيق من الصنف الثالث منهم وأفراد الصنف الأول مقدمون فى الميراث عن أفراد الصنف الثالث منهم وتحوز بنت البنت جميع التركة وحدها

السؤال
من م إ قال توفيت المرحومة ب غ وتركت تركة وخلفت الورثة الآتى اسماؤهم وهم بنت بنت وبنات أخ شقيق ولم تترك سواهن فما بيان نصيب كل وارث ومن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنت بنت المتوفاة جميع تركتها لأنها من الصنف الأول من ذوى الأرحام ولا شىء لبنات الأخ الشقيق لأنهن من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهو مؤخر فى الميراث عن الصنف الأول من ذوى الأرحام وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم


 
بنات الأخت الشقيقة مع أولاد الأخ لأم

المفتي
علام نصار .
التاريخ 25 جماد الأولى سنة 1370 هجرية - 3 مارس سنة 1951 م

المبادئ
بنات الأخت الشقيقة وأولاد الأخ لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام غير أن بنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة من أولاد الأخ لأم فيأخذن جميع التركة لذلك طبقا للقانون

السؤال
من الست ن م قالت فى يوم 15 يناير سنة 1951 توفيت المرحومة س ر ولها أولاد أخيها من وادتها وهما بنتان قاصرتان ولها أولاد أختها الشقيقة وهن ثلاث بنات فقط - وليس للمتوفاة وارث خلاف من ذكر فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
لبنات أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها بالسوية بينهن ولا شىء لبنتى الأخ لأم لأنهن جميعا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استوين فى الدرجة وليس فيهن ولد عاصب وبنات الأخت الشقيقة أقوى قرابة فيقدمن فى الإرث طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر . والله أعلم


 
ابن البنت مع أولاد الأخت الشقيقة

المفتي
علام نصار .
رجب سنة 1370 هجرية - 19 أبريل سنة 1951 م

المبادئ
ابن البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام وأولاد الأخت من الصنف الثالث منهم والصنف الأول مقدم فى الميراث على من بعده

السؤال
من الشيخ ف .
المحامى الشرعى . قال توفيت امرأة وتركت ابن بنتها وأولاد أختها الشقيقة ولها تركة تورث عنها فمن يرث من المذكورين ومن لا يرث وما نصيب كل وارث مع العلم أن المتوفاة توفيت قبل سنة 1946

الجواب
لأبن بنت المتوفاة جميع تركتها لأنه من الصنف الأول من ذوى الأرحام وهو مقدم فى الميراث عن الأصناف الأخرى ولا شىء لأولاد الأخت الشقيقة لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم

 
ابناء البنت وبنت بنت البنت مع بنت الأخت وابن الخال

المفتي
علام نصار .
ربيع أول سنة 1271 هجرية - 26 ديسمبر سنة 1951 م

المبادئ
1 - ابناء البنت وبنت بنت البنت من الصنف الأول من ذوى الأرحام ويقدم ابناء البنت فى الميراث على بنت بنت البنت لقرب الدرجة .
2 - بنت الأخت من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وابن الخال من الصنف الرابع منهم وهم جميعا مؤخرون فى الميراث عن الصنف الأول منهم

السؤال
من م ج قال سيدة توفيت سنة 1951 عن أولاد بنتها وهم ثلاثة من الذكور وعن بنتى أخ شقيقة وابن خال شقيق وبنت بنت بنت فما نصيب كل منهم فى تركتها والجميع أقباط مصريون

الجواب
جميع من ذكروا من ذوى الأرحام فيقدم فى ميراثهم الصنف الأول على غيره وأبناء بنت المتوفاة وبنت بنت بنتها من الصنف الأول ويقدم فيه الأقرب درجة فجميع تركة المتوفاة لأبناء بنتها ولا شىء لبنت بنت بنتها لبعد درجتها ولا لبنتى أختها الشقيقة لأنهما من الصنف الثالث ولا لابن خالها الشقيق لأنه من الصنف الرابع .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر . وبالله التوفيق


 
بنت الأخت الشقيقة مع العمة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1372 هجرية - 22 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
1 - بوفاة المتوفى عن بنت أخت شقيقة وعمة شقيقة تكون التركة كلها لبنت الأخت الشقيقة لأنها من الصنف الثالث المقدم على الصنف الرابع الذى منه العمة

السؤال
من ع و قال توفيت المرحومة الست ف ح سنة 1950 وانحصر ميراثها الشرعى فى عمتها الشقيقة أ وفى بنت أختها الشقيقة ح ع ( وأن المتوفاة توفيت عقيما ) - فما نصيب كل منهم

الجواب
لبنت أخت المتوفاة الشقيقة جميع تركتها لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام المقدم على الصنف الرابع - ولا شىء لعمتها الشقيقة لأنها من الصنف الرابع من ذوى الأرحام - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم


 
ابن خالة مع ابنى عم والدة المتوفاة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
شعبان سنة 1372 هجرية 22 من ابريل سنة 1953 م

المبادئ
1 - أبناء عمى والدة المتوفاة الشقيقين لا يرثون مع ابن الخالة الشقيقة لأنهم أبعد درجة .
2 - بانحصار الإرث فى ابن خالة المتوفاة الشقيقة يحوز جميع التركة

السؤال
من الأستاذ ح أ قال توفيت المرحومة الست ج ز فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أ .
ابن خالتها الشقيقة وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيق وهما س .
، س. وعن ابن عم والدة المتوفاة الشقيق ( وهو أ .
أ. فقط ) فما بيان نصيب كل وارث من المذكورين

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن خالتها الشقيق - ولا شىء لأبناء عمى الأم الشقيقين لأنهم أبعد درجة وذلك طبقا لقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله أعلم


 
انفراد ولدى الخال الشقيق بالتركة

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الأولى سنة 1373 هجرية - 31 من يناير سنة 1954 م

المبادئ
ولدا الخال الشقيق من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ويحوزان جميع التركة عند انفرادهما للذكر منهما ضعف الأنثى حيث قد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة

السؤال
من ع ع م ص قال فى سنة 1311 هجرية توفيت المرحومة الست أمان درويش محمد الركيدار وانحصر ارثها الشرعى فى أولادها وهم عبد الرحمن وحامد أولاد المرحوم زوجها وهبة يوسف محمد الركيدار المتوفى قبلها فقط - وفى سنة 1927 توفى أحد أبنائها وهو عبد الرحمن وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى أخيه الشقيق حامد وهبة يوسف الركيدار فقط وفى سنة 1934 م توفى ابنها الثانى وهو حامد وهبة يوسف الركيدار عقيما وانحصر ارثه الشرعى فى ولدى خاله الشقيق المرحوم مصطفى درويش محمد الركيدار وهما عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار والست حبيبة مصطفى درويش الركيدار - وفى سنة 1940 م توفيت الست حبيبة مصطفى درويش الركيدار عقيما وانحصر ارثها الشرعى فى أخيها الشقيق عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار فقط - وفى سنة 1951 توفى المرحوم عبد المجيد مصطفى درويش الركيدار وانحصر ارثه الشرعى فى أولاده البلغ الثلاثة وهم على عبد المجيد ( الطالب ) وحسن عبد المجيد والست رشيدة عبد المجيد فقط - فما بيان نصيب كل وارث فى تركة مورثه

الجواب
جميع تركة المتوفاة الأولى لولديها تعصيبا مناصفة بينهما وجميع تركة المتوفى الثانى لأخيه الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الثالث لولدى خاله الشقيق للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهما من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدا فى الحيز والدرجة وقوة القرابة بناء على مذهب الحنفية الواجب التطبيق فى هذه الحادثة لكون وفاة هذا المتوفى فى سنة 1936 وهو يوافق ما جاء فى المادة 36 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وجميع تركة المتوفاة الرابعة لأخيها الشقيق تعصيبا - وجميع تركة المتوفى الخامس لأولاده تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين .
وهذا إذا لم يكن لكل من المتوفين وارث آخر ولم يكن للمتوفى الخامس فرع غير وارث يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
أولاد الأخت لأم مع ابن الخال وأولاد ابن الخال وبنت الخال

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م

المبادئ
1 - أولاد الأخت لأم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من ابن الخال وأولاد ابن الخال وأولاد بنت الخال الذين هم من الصنف الرابع منهم .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الأخت لأم وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة يكون لهم جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من على السيد .
قال توفيت خالتى بتاريخ 14 مايو سنة 1953 ولم تنجب أولادا ولها أقارب كالآتى أولاد أختها لأمها وهم ولدان وبنت - و ابن خالها - وأولاد ابن خالها المتوفى وهم ثلاثة ذكور وثلاثة أناث - وولدا بنت خالها المتوفاة وهما ولد وبنت فما بيان نصيب كل من المذكورين فى تركتها

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها لأمها للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وقد استووا فى الدرجة وقوة القرابة ولا شىء لمن عداهم ممن ذكروا بالسؤال لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن الصنف الثالث - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع غير وارث يستحق وصية واجبة .
والله أعلم


 
ابن الخالة لأب مع أبناء عم الأم

المفتي
حسنين محمد مخلوف .
جمادى الثانية سنة 1373 هجرية - 28 فبراير سنة 1954 م

المبادئ
ابن خالة المتوفاة لأب من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهو أولى بالميراث من أبناء عم والدتها الذين هم من الطائفة الرابعة منهم

السؤال
من الأستاذ أ ر قال توفيت المرحومة الست ج م فى 20 أكتوبر سنة 1951 عن ورثتها وهم الأستاذ أ ر ابن خالتها لأبيها وعن ابنى عم والدة المتوفاة الشقيقين وهما المرحوم س .
أ .
وتركت ما يورث عنها شرعا فما نصيب كل واحد فى التركة

الجواب
جميع تركة المتوفاة لابن خالتها لأبيها وهو من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام ولا شىء لأبناء عمى والدتها الشقيقين لأنهم من الطائفة الرابعة من الصنف المذكور المؤخرة فى الميراث عن الطائفة الثانية منه وذلك تطبيقا لقانون الميراث رقم 77 لسنة 1943 والمعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 - وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر والله أعلم


 
أولاد الأخت الشقيقة مع أولاد الخالة

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
ربيع ثان سنة 1374 هجرية - 5 ديسمبر سنة 1954 م

المبادئ
أولاد الأخت الشقيقة من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم أولى بالميراث من أولاد الخالة الذين هم من الصنف الرابع منهم

السؤال
من ح ع م قال توفيت امرأة عن تركة وعن أولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا وأولاد خالة شقيقة ذكورا وإناثا - فما نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفاة لأولاد أختها الشقيقة للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وهم مقدمون فى الميراث عن أولاد الخالة الشقيقة لأن هؤلاء من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام فهم مؤخرون عن أولاد الأخت الشقيقة فى الميراث - وهذا إذا كان الحال كما ذكر بالسؤال ولم يكن للمتوفاة وارث آخر ولا فرع يستحث وصية واجبة والله أعلم


 
أولاد الخالتين الشقيقتين مع بنت الخالة لأم

المفتي
أحمد إبراهيم مغيث .
التاريخ 30 جماد الثانى سنة 1374 هجرية - 23 فبراير سنة 1955 م

المبادئ
1 - أولاد الخالتين الشقيقتين وبنت الخالة لأم وأن كانوا من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة والحيز إلا أن أولاد الخالتين الشقيقتين أقوى قرابة من بنت الخالة لأم والاقوى منهم قرابة يقدم فى الميراث على غيره .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد الخالتين الشقيقتين يستحقون جميع التركة للذكر ضعف الأنثى لا تحادهم فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء

السؤال
من ع س قال فى سنة 1955 توفى المرحوم م .
ح. عن ورثته الشرعيين وهم محمد محمد أحمد بن هانم رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، عبد الكريم سليم أحمد ( الطالب ) ومصطفى وأمينة ولدا حسن الاقبالى وهم أولاد المرحومة مباركة رمضان عبد الكريم خالة المتوفى الشقيقة، الست حكمت محمد حسانين النحاس بنت خال المتوفى المذكور لأمه فقط .
فما بيان نصيب كل منهم

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لأولاد خالتيه الشقيقتين لأنهم من أفراد الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الدرجة وقوة القرابة والادلاء فيشتركون فى الميراث للذكر ضعف الأنث - ولا شىء لبنت خال المتوفى لأمه لأنها وأن اتحدت معهم فى الدرجة والحيز فهم اقوى قرابة إلى الميت منها يستقلون بتركته دونها طبقا للمادتين 31، 32 من قانون المواريث رقم 77 سنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى وارث آخر والله أعلم


 
بنت الأخ الشقيق مع أولاد الأخت الشقيقة ذكورا وأناثا

المفتي
حسن مأمون .
ذى القعدة سنة 1374 هجرية - 28 من يونية سنة 1955 م

المبادئ
1 - افراد الصنف الثالث من ذوى الأرحام متى أستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء قسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن أختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة .
2 - بانحصار الإرث فى بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا يستحقون جميع التركة للذكر منهم ضعف الأنثى

السؤال
من السيد أحمد حسن .
قال توفيت امرأة عن بنت أخ شقيق وأولاد أخت شقيقة ذكورا وأناثا فمن يرث ومن لا يرث

الجواب
أنه إذا كان وفاة هذه المتوفاة بعد العمل بقانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 المعمول به ابتداء من 12 سبتمبر سنة 1943 كانت جميع تركتها لأولاد أخويها الشقيقين لأنهم جميعا من اصنف الثالث من ذوى الأرحام وأستووا فى الدرجة وقوة القرابة وفى الادلاء بوارث فيقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى وأن اختلفت صفة الأصول فى الذكورة والأنوثة وذلك تطبيقا لمذهب أبى يوسف الذى جرى عليه هذا القانون .
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة وارث آخر .
والله سبحانه وتعالى أعلم


 
أولاد بنات الخالات مع ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب

المفتي
حسن مأمون .
محرم سنة 1375 هجرية - 22 أغسطس سنة 1955 م

المبادئ
1 - ابن ابن خال الأب وبنت بنت خال الأب من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وأولاد بنات الخالات الشقيقات من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم .
والطائفة الثانية من هذا الصنف مقدمة فى الميراث على الطائفة الرابعة منه .
2 - بانحصار الإرث فى أولاد بنات الخالات الشقيقات تكون جميع التركة لهم للذكر ضعف الأنثى لاتحادهم فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة

السؤال
من السيد على جمعة قال توفيت امرأة سنة 1955 عن أولاد بنات خالاتها الشقيقات الأربع ذكورا وأناثا وعن ابن ابن خال والدها وبنت بنت خال والدها فقط .
فمن يرث وما نصيب كل منهما

الجواب
أن جميع تركة المتوفاة لجميع أولاد بنات خالات المتوفاة شقيقاتها الأربع ذكورا وأناثا للذكر ضعف الأنثى لأنهم من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وقد اتحدوا فى الحيز وقرب الدرجة وقوة القرابة فيشتركون فى الإرث ولا يوجد صاحب فرض ولا عاصب ولا ذو رحم من طائفة أو صنف أقرب يمنعهم من الإرث ولا شىء لابن ابن خال والد المتوفاة ولا لبنت بنت خال والد المتوفاة لأنهما من الطائفة الرابعة من الصنف الرابع من ذوى الأرحام وهى مؤخرة فى الميراث من الطائفة الثانية .
والله تعالى أعلم


 
بنت أخ امريكية وبنتا ابن ابن عم

المفتي
حسن مأمون .
جمادى الأولى سنة 1375 هجرية - 27 ديسمبر سنة 1955 م

المبادئ
1 - بنت الأخ مطلقا من الصنف الثالث من ذوى الأرحام وتقدم فى الميراث على بنتى ابن ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع منهم .
2 - لا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ والمورث إذا كانا مسلمين .
3 - اختلاف الدار بين غير المسلمين مانع من الإرث إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى عنها

السؤال
من فخرى عبد النور .
قال توفى شخص من مدة طويلة عن بنت أخيه التى تقيم بأمريكا وجنسيتها أمريكية وابنتى ابن ابن العم المقيمتان بالأسكندرية فمن يرث وما نصيب كل

الجواب
جميع تركة المتوفى المذكور لابنة أخيه سواء كانت بنت أخ شقيق أو لأب أو لأم لأنها من الصنف الثالث من ذوى الأرحام ولا شىء لبنتى ابن العم لأنهما من الطائفة الثانية من الصنف الرابع من ذوى الأرحام والأولى مقدمة عليهما فى الميراث ولا عبرة باختلاف الدار بين بنت الأخ وبين المورث مطلقا إذا كانا مسلمين فان كانا غير مسلمين فانها ترثه كذلك إلا إذا كانت شريعة الدار الأجنبية تمنع من توريث الأجنبى طبقا للمادة السادسة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 وهذا إذا لم يكن للمتوفى المذكور وارث آخر سوى من ذكر ولا فرع يستحق وصية واجبة والله سبحانه وتعالى أعلم


 
الوسوم
الازهر فتاوى
عودة
أعلى